شمس الدين محمد القطان الحلي
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1
مقدمة
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الطهارة
[البحث] الأول: فيما تفعل به
[الفصل] الأول في حقيقته
في تطهيره
1 قسم
فروع
في المستعمل والأسآر وفضلة الوضوء والغسل
[القسم] الأول: الوضوء
الأول: في غايته:
الثاني: في أسبابه:
الثالث: في كيفيته
[فرع]
الرابع: في أحكامه
في الغسل وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: [في] الواجب
[الأمر الأول]: خروج المني مطلقا،
[الأمر] الثاني: التقاء الختانين،
الثاني: في الحكم:
الثالث: في الغسل:
فرع:
الأول: في فائدته وماهيته:
البحث الثاني: في أحكامه
الثالث: غسل الاستحاضة،
الرابع: النفاس
[الفصل] الأول:
[المبحث] الأول: [في] المحل،
[المبحث] الثاني: [في] الفاعل،
[المبحث] الثالث: في الكيفية،
[البحث] الأول: في جنسه وقدره
[البحث] الثاني: في كيفيته
[الفصل الرابع:] في نقله إلى المصلى والدفن
خاتمة
السادس: غسل مس الميت
ms018 (1): [في] الأغسال المسنونة
في التيمم
[الشرط] الأول: ضيق الوقت إن رجي زوال العذر،
[الشرط] الثاني: العجز عن استعمال الماء:
فيما يفعل به،
في كيفيته:
[المبحث] الرابع: في حكمه:
البحث الثالث (1): في توابعها
الأول: النجاسات عشرة:
الثاني: يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة،
الثالث: في المطهرات
الرابع: في كيفية التطهير
تتمة
[القسم] الأول الواجبة
[الفصل] الأول: اليومية
[المقصد] الأول: [في] المقدمات: وهي سبع (1):
[المقدمة] الأولى: في عددها
[البحث] الأول: في تعيينه
البحث الثاني: في الأحكام
[البحث] الأول: القبلة:
البحث الثاني: فيما يستقبل له،
البحث الثالث: في المستقبل،
فروع:
[الفصل] الأول: في جنسه
فيما يستر
المقدمة الخامسة: في المكان
المقدمة السادسة: فيما يسجد عليه
[البحث] الأول: في غايته
[البحث] الثاني: في فاعله
[البحث] الثالث: في مادته وصورته
[البحث] الرابع: في أحكامه
المقصد الثاني: في ماهيتها
الأول: القيام
الثاني: النية
الثالث: تكبيرة الإحرام
الرابع: القراءة
الخامس: الركوع
السادس: السجود
السابع: التشهد
الثامن: التسليم
وأما المندوبات فثلاثة
المقصد الثالث: في عوارضها وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في المبطل
الأول: العمد،
الثاني: السهو،
الثالث: الشك،
في الإهمال ويجب به القضاء
الأول: في سببه
الثاني: في حكمه
[البحث] الأول:
البحث الثاني: في أنواعها
الأول: «صلاة ذات الرقاع»
الثاني: «صلاة عسفان»،
الثالث: «صلاة بطن النخل»
الرابع: «صلاة شدة الخوف»
البحث الثالث: في الأحكام
[المبحث] الأول: في سبب القصر،
[المبحث] الثاني: في المحل،
[الشرط الأول:] اعتبار المسافة،
[الشرط] الثاني: قصد المسافة
[الشرط] الثالث: استمرار القصد
[الشرط] الرابع: عدم وصوله إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستة أشهر
[الشرط] الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر
[الشرط] السادس: إباحة السفر
[المبحث] الرابع: في الأحكام
[الباب] الأول: في محلها
[الباب] الثاني: في الشرائط
في الأحكام
في صلاة الجمعة
[الأمر] الأول: المكلف بها
[الأمر] الثاني: في وقتها
[الأمر] ms049 الثالث: في الشروط
[الأمر] الرابع: في أحكامها
[الأمر] الخامس: في آداب يوم الجمعة
[في] صلاة العيد
في صلاة الكسوف
[في] صلاة الأموات
في صلاة النذر
في المندوبة وهي إما أن تختص بوقت أو لا.
فالأول: النافلة اليومية
الثاني: صلاة الاستسقاء
[القسم] الأول: [في] زكاة المال وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في شرائط الوجوب
الأول: البلوغ
الثاني: العقل
الثالث: الحرية
الرابع: الملك
الخامس: إمكان التصرف (1) عقلا وشرعا
[النوع] الأول: ما تجب فيه
الأول: النصاب
الثاني: السوم
الثالث: الحول
الرابع: ألا أن تكون عوامل،
البحث الثاني: في الفريضة
[المبحث] الأول: يجب في كل خمس من الإبل شاة،
[المبحث] الثاني: في صفتها
[المبحث] الثالث: في البدل،
[المبحث] الأول: في الشرائط
الأول: النصاب،
الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة
الثالث: مضي حول الأنعام،
[المبحث] الثاني: [في] الفريضة
[المبحث] الثالث: في الأحكام
[البحث] الأول: في الشروط
الأول: بلوغ النصاب،
الثاني: بدو الصلاح،
الثالث: ملك النصاب بالاستنماء
[البحث] الثاني: يجب العشر إن سقيت سيحا
[المبحث] الأول: في ماهيته
الأول: وجود النصاب طول الحول،
الثاني: استدامة قصد التجارة،
الثالث: عدم انقطاع الحول،
الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،
الخامس: كمالية الحول،
الثاني (3): كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن
الثالث (1): الخيل الإناث السائمة حولا،
الرابع (2): حاصل العقار المتخذ للنماء،
الأول: في أصنافهم:
الفقراء والمساكين
والعاملون:
والمؤلفة: ms061
والرقاب:
والغارمون:
وفي سبيل الله:
وابن السبيل:
البحث الثاني: في الأوصاف
الأول: المخرج
الثاني: الوقت،
الثالث: النية،
في اللواحق
في زكاة الفطرة وفيه مطالب:
الأول: فيمن تجب عليه،
الثاني: فيمن ms064 تخرج عنه،
الثالث: في الواجب،
الرابع: في وقتها،
الخامس: في مصرفها،
كتاب الصدقة
كتاب الخمس [وفيه بحثان]
الأول: في محله
الأول: غنائم دار الحرب:
الثاني: الكنز،
الثالث: المعدن منطبعا
الرابع: ما ms066 يخرج بالغوص
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة
السادس: الحلال الممتزج بالحرام،
السابع: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم،
البحث الثاني: في مستحقه
فصل
كتاب الصوم
[الركن] الأول: النية
الأول: الإمساك عما يوجب القضاء والكفارة،
الإمساك عما يوجب القضاء،
الإمساك عن أشياء وإن حرمت بغير الصوم،
المقصد الثاني: في شرطه وهو اثنان:
الأول: قبول الزمان،
الثاني: قبول المحل له،
المقصد الثالث: في أقسامه
[البحث] الأول: في علامته
الأول: القضاء،
الثاني: الكفارة،
الثالث: الفدية،
كتاب الاعتكاف
الأول: المعتكف،
الثاني: الزمان،
الثالث: المكان،
البحث الثاني: في شرائطه
الأول: النية،
الثاني: الصوم،
الثالث: استدامة اللبث،
الرابع: إذن ms075 من له ولاية في المندوب،
كتاب الحج
الأول: في صورته،
الثاني: في شروطه،
[البحث] الأول: في صورته
البحث الثاني: في شروطه
وأما القران،
[الفصل] الأول: في شرائط حجة الإسلام
الثاني: العقل،
الثالث: الحرية،
الرابع: الاستطاعة،
الأول: الصحة من المرض،
الثاني: الاستمساك على الراحلة،
الثالث: سعة الوقت لقطع الطريق وأداء المناسك،
الرابع: تخلية السرب،
في شرائط حج النذر وشبهه
الأول: كمال العقل،
الثاني: القصد،
الرابع: إذن الزوج
الخامس: الإسلام،
في شرائط النيابة
الأول: في المنوب عنه.
البحث الثاني: في النائب
النظر الثالث: في أفعال الحج
[الفصل] الأول: في حج التمتع (1)
[المبحث] الأول: في المواقيت
في المقدمات
في الكيفية
الأولى: لبس ثوبي الإحرام،
الثاني: النية،
الثالث: التلبيات الأربع،
في أحكامه
فيما يحرم به
[المبحث] الأول: في مقدماته،
فالواجب اثنا عشر:
والندب عشرة:
المطلب الثالث: [في] السعي
الأول: في مقدماته
الثاني: في الكيفية
الثالث: في أحكامه
الرابع: [في] التقصير
[المطلب] الأول: [في] الإحرام
المطلب الثاني: في نزول منى
الأول: في حد عرفة،
الثاني: في كيفية،
الثالث: في أحكامه:
الأول: في حده
الثاني: في كيفيته
المطلب الخامس: في مناسك منى يوم النحر
[النسك] الأول: [في] الرمي
الأولى: المرمى:
الثانية: الرامي
الثالثة: المرمي به،
الثاني: إصابة الجمرة بفعله،
الثالث: إصابتها بما يسمى رميا،
الرابع: تفريق الرمي لا الإصابة،
الخامس: المباشرة،
السادس: إكمال سبع حصيات يقينا،
الأول: في وجوبه
الثاني: في صفاته
الثالث: في ماهية الذبح
الرابع: في البدل
في هدي القران
في الأضحية
في بقية الدماء
الأول: في أقسامها
الثاني: في وقتها ومكانها
فائدة
النسك الثالث: [في] الحلق أو التقصير
المطلب السادس: في زيارة البيت
تنبيه
المطلب السابع: [في] العود إلى منى
المطلب الثامن: [في] العود إلى مكة
في حج الإفراد والقران
الأول: في حقيقته،
البحث الثاني: في حكمه:
[في] الحصر
[المبحث] الأول: الصيد
في موجبات الضمان
الأول: المباشرة،
الثاني: اليد،
الثالث: التسبيب
في صيد الحرم
[في] كفارة النساء
في باقي الكفارات
كتاب الجهاد
الأول: الجهاد فرض كفاية،
النظر الثاني: فيمن يجب عليه
الأول: غير أهل الذمة
الثاني: أهل الذمة
الثالث: البغاة
[المقصد] الأول: في أحكام الكفار وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في كيفية القتال
في الأسراء
[الفصل] الأول: الغنيمة
في قسمة الغنيمة
المبحث ms117 الرابع [في] الذمام
في المهادنة
في التحكيم
المقصد الثاني: في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في عقد الجزية،
المطلب الثاني: العاقد،
المطلب الثالث: المعقود له،
المطلب الرابع: في شرائط الذمة
المطلب الخامس: في الجزية
المطلب السادس: في الأحكام
المطلب السابع: في الانتقال
المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي
النظر الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الصلح
في تزاحم الحقوق
[الفصل] الرابع في التنازع
كتاب التكسب
الأول: ما يحرم بعينه،
الثاني: كل مائع نجس لا يقبل الطهارة،
الثالث: ما لا ينتفع به،
الرابع: ما يقصد به الحرام،
الخامس: ما هو محرم في نفسه،
السادس: ما يجب فعله،
السابع: الرشا في الحكم،
الأول: ما يؤدي إلى محرم أو مكروه غالبا،
الثاني: ما يتطرق إليه الشبهة،
الثالث: ما كان وضيعا،
الرابع: ما يتضرر بمعاملته،
الخامس: معاملة الأكراد وذوي العاهات،
وأما المباح
كتاب البيع
[القطب] الأول: في العقد وفيه فصول:
[الفصل] الأول في أركانه
[الركن] الأول: الصيغة
الركن الثاني: العاقد
الأول: الطهارة أو قبولها،
الثاني: قبول الملك،
الثالث: تمام الملك،
الرابع: القدرة على تسليمه،
الخامس: تقديره بالكيل أو الوزن العامين،
السادس: العلم بجنسه وصفته،
السابع: اختبار المذوق والمشموم إذا لم يفسده.
الثامن: عدم إبهامه
الركن الرابع: الثمن
في لزوم العقد وجوازه
الأول: في أنواعه
الأول: خيار المجلس،
الثاني: خيار الحيوان،
الثالث: خيار الغبن،
الرابع: خيار الرؤية،
الخامس: خيار من باع ولم يقبض الثمن
السادس: خيار الشرط،
السابع: خيار العيب:
[المطلب] الأول: في ضابطه
المطلب الثاني: في أحكامه
البحث الثالث (2) في التدليس
[المبحث] الأول: [في] ما يدخل في المبيع
الأول: العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه،
[المطلب] الأول: في حقيقته
في الاختلاف
فرع
[المبحث] الأول: كل ما يجب على البائع فعله
في الإقالة،
[المطلب] الأول:
المطلب الثاني: في شرائطها
[المطلب] الثالث: [في] المحل
[المطلب] الرابع: في المستحق
[المطلب] الخامس: [في] المأخوذ منه
[المطلب] السادس: في كيفية الأخذ
[المطلب] السابع: [في] المسقط
[المطلب] الثامن: في التنازع
في البيع الفاسد
القطب الثاني (1): في أنواع البيع وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في قسمته بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن،
الأول: بيع النقد،
الثاني: بيع الكالئ بالكالئ،
الثالث: بيع النسيئة
[المبحث] الأول: في حقيقته
في المحل
في شروطه زيادة على شروط البيع
في قسمته بالنسبة إلى ذكر رأس المال وعدمه
وأما المرابحة،
وأما المواضعة
وأما التولية
في ذكر بعض المبيعات
[الفصل] الأول: فيما يقبل الملك
[البحث] الأول: يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها،
وأما الخضر
الثالث: في الصرف
[البحث] الأول: في شروطه
البحث الثاني: في حكمه
الرابع: [في] الربا
الأول: تماثل جنس الثمن والمثمن،
الثاني: الكيل والوزن،
كتاب الديون وتوابعه وفيه مطالب:
الأول: يكره الدين اختيارا،
[في] بيع الدين
في دين المملوك
في القرض
[الفصل] الأول: في حقيقته
[في] الحق
[في] المرهون
الأول: يشترط فيه كمال العقل،
الأول: يشترط فيه كمال العقل
في التنازع (1)
المطلب الثالث: في الضمان
[المقصد] الأول: في الضمان وفيه مباحث:
الأول: الصيغة:
الثاني: الضامن:
الثالث: المضمون له:
الرابع: المضمون عنه:
الخامس: في المضمون [به]:
السادس: في الحكم:
المقصد الثاني في الحوالة وفيها بحثان:
المقصد الثالث في الكفالة وفيه مباحث:
الأول: الكفالة التزام بإحضار الغريم عند المطالبة به،
في المكفول
في الحكم
المطلب الرابع: ms187 في المفلس
أما الشروط
وأما الأحكام:
كتاب الحجر
الأول: الصغر
الثاني: الجنون
الثالث: السفه
الخامس: المرض
السادس: الفلس
كتاب الإجارات
[المطلب] الأول: في العقد
[المبحث] الأول: المحل،
[في] العوض
[في] المنفعة
[الفصل] الأول: [في] عمل الآدمي
في عمل الدواب
[في] منفعة الأرض
الأول: في الضمان
في التنازع
[المبحث] الأول: في العقد
في المتعاقدين
في المال
[في] العمل
[في] الربح
في النزاع
الأول: [في] المزارعة
[المطلب] الأول: [في] العقد
المطلب الثاني: في الشروط
المطلب الثالث: في الأحكام
المطلب الرابع: في النزاع
البحث الثاني: [في] المساقاة
[المطلب] الثاني: في الشروط، ms212 وهي ستة:
الثالث: في الأحكام
(1) في تقدير العوض دون المنفعة
[المطلب] الأول: في الصيغة
المطلب الثاني: في الشرائط
[السبق]
الأول: في ألفاظه
الثاني: [في] الصيغة
الثالث: في ما يسابق عليه
الرابع: في شروطه
الخامس: في الأحكام
[الرماية]
الأول: في معرفة الألفاظ
الثاني: في شروطها
الثالث: في أقسامها
الأول: المفاضلة،
الثاني: المبادرة،
الثالث: المحاطة،
الرابع: في الأحكام
كتاب الأمانات وفيه مطالب:
الأول: [في] العقد
الثاني: في لازمها
الثالث: [في] الضمان
الأول: في العقد
الثاني: في المعير
الثالث: [في] المستعير
الرابع: [في] المستعار
الخامس: [في] الضمان
السادس: في الرجوع
السابع: في الحكم
[البحث] الأول: في حقيقتها
البحث الثالث: في النزاع
المطلب الرابع: في الوكالة [وفيه مباحث]
البحث الثاني: في الموكل
البحث الثالث: في الوكيل
[البحث] الرابع: في متعلق الوكالة
[البحث] الخامس: فيما تثبت به
[البحث] السادس: في الأحكام
الأول: إطلاق التوكيل يقتضي الإذن في مقتضياته عرفا،
البحث الثاني: في المخالفة
البحث الثالث: في الضمان
البحث الرابع: في النزاع
كتاب العطايا
[المطلب] الأول: [في] الصدقة والهبة ومنها الهدية
[البحث] الأول: في أركانها
الأول: العقد،
الثاني: الواهب،
الثالث: المتهب،
الرابع: الموهوب،
الخامس: القبض،
[المقصد] الأول: في الوقف
الأول: العقد
الثاني: الواقف
الثالث: الموقوف عليه
الرابع: الموقوف
النظر الثاني: في شرائطه
النظر الثالث: في الأحكام
المقصد الثاني في السكنى والحبس
[المقصد] الأول: في الأركان
الأول: في الماهية:
الثاني: في الموصي
الأول: وجوده،
الثاني: صحة تملكه،
الثالث: تعيينه على الأقوى،
الرابع: ألا يكون حربيا وإن كان رحما،
الخامس: إسلامه
[الفصل] الأول: في شروطه
الأول: الملك،
الثالث: كونه منتفعا به،
الرابع: كون الانتفاع سائغا،
الخامس: عدم منافاته الشرع،
السادس: عدم زيادته على الثلث إلا أن يجيز الوارث،
في أقسامه
[القسم] الأول: المعلوم
المبهم
الوصية بالمنفعة
المقصد الثاني: في الأحكام وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في كيفية تنفيذ الوصايا
البحث الثاني: في المسائل الحسابية
[المطلب] الأول: في أركانها
الأول: الصيغة،
الثاني: الموصى فيه،
الثالث: الموصي،
الرابع: الوصي،
النظر الثاني (1): في الأحكام
[البحث] الأول: فيما تثبت به الوصية
البحث الثاني: في الرجوع
في تصرفات المريض
[مقدمة]
كتاب النكاح وفيه مقدمة ومقاصد
أما المقدمة
الأول: النكاح لغة
الثانى: النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه
الثالث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة
الرابع: تستحب الخطبة مثل رب راغب فيك
الخامس: في آداب العقد
السادس: في آداب الدخول
السابع: في خصائص النبي (صلى الله عليه وآله)
[المقصد] الأول: في أقسامه
[القسم] الأول: في الدائم
[الباب] الأول: في العقد
[الفصل] الأول: [في] الصيغة
الأول: الأبوة
الثاني: الملك
الثالث: الوصاة
الرابع: الحكم
الأول: الكفر
الثاني: الرق
الثالث: عدم الكمال
الرابع: الإحرام،
في الكفاءة
في الصداق
[الأمر] الأول: في المهر الصحيح
الأول: عدم قبول الملك
الثاني: جهالة ms266 المضمون
الثالث: عدم الغبطة
الرابع: اقتضاء ثبوته نفيه
الأمر الثالث: في تنصيف المهر
الأمر الرابع: في العفو
الأول: تفويض البضع
تفويض المهر
الأمر الخامس: في التنازع
في النكاح المنقطع
الثاني: المتعاقدان
الثالث: ذكر المهر
الرابع: ذكر الأجل
في نكاح الإماء ويستباح بأمرين:
الأول: لا يجوز العقد على أمته إلا أن يجعل عتقها مهرها
الثاني: لو تزوج أمة بين اثنين
الثالث: لا يجتمع العقد والملك
الرابع: لو تزوج العبد بحرة بغير إذن مولاه
الخامس: ليس للعبد ولا للأمة العقد بغير إذن مولاهما
السادس: إذا زوج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا
السابع: إذا زوج عبده بأمته ms273 وجب القبول
الثامن: لو زنى العبد بأمة مولاه
الأول: العتق
الثاني: البيع
الثالث: الطلاق
[البحث] الأول: ملك اليمين
أما الأول:
وأما الثاني:
وأما الثالث:
المقصد الثاني: في أسباب التحريم
الأول: النسب
الأول: المرضعة
الثاني: اللبن
الثالث: المحل
في شروطه
الأول: أن ينبت اللحم ويشد العظم
الثاني: وقوعه في الحولين
الثالث: اتحاد الفحل
الأولى: إذا تمت شرائطه انتشرت الحرمة من المرتضع إلى المرضعة
الثانية: كلما منع الرضاع من النكاح سابقا يبطله لاحقا،
الثالثة: لو تزوجت [الأمة] بصغير ثم فسخت لعتقها
الرابعة: لو كان لواحد زوجة كبيرة ولآخر ms279 صغيرة ثم طلقا،
الخامسة: لو وطئ أمته ثم أرضعت زوجته بلبنه حرمتا،
السادسة: لو زوج أمته الموطوءة بصغير
السابعة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخته
تتمة:
أما المصاهرة
الأول: من عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا،
الثاني: من زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا،
الثالث: من لاط بغلام حي أو ميت
الرابع: لو عقد المحرم عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل،
الخامس: من طلق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا إن كانت حرة،
السادس: يحرم وطء زوجته قبل بلوغها تسعا،
السابع: من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا،
الأول: يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لا في الملك،
الثاني: تحرم بنت أخ الزوجة وبنت أختها
الثالث: لا يجوز لزوج الحرة أن ينكح أمة بالعقد إلا بإذنها،
أما الأول، فإذا تزوج الحر أربع حرائر بالعقد الدائم
وأما الثاني [أي استيفاء عدد الطلاق] فمن طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان
[الفصل] الأول: في أصناف الكفار
الأولى: إذا أسلم الكافران دفعة أقرا على النكاح،
الأول: تجب نفقة العدة إذا أسلمت دونه،
الثاني: لا يعد الفسخ من الطلقات
الثانية: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
الثالثة: إذا انتقلت المسلمة إلى غير ملتها من ملل الإسلام
الرابعة: إذا انتقلت الذمية إلى ملة من ملل الكفر لم يقبل،
في حكم الزائد على العدد
[البحث] الأول: في كيفيته
البحث الثاني: في وجوب الاختيار
في النفقة
المقصد الثالث: في سبب الخيار وهو ثلاثة:
[البحث] الأول: في أقسامها
الأول: الجب المستوعب،
الثاني: الخصاء،
الثالث: العنن
الأول: الجذام،
الثاني: البرص،
الثالث: القرن،
الرابع: الرتق
الخامس: الإفضاء،
السادس: العرج
السابع: العمى.
السبب الثالث: التدليس
الأول: لا يرجع إلا الجاهل بالتدليس،
الثاني: كل موضع يرجع بالمهر بعد الدخول
الثالث: الحق أن المعتق كالحر،
الرابع: كل وطء عن عقد صحيح يوجب المسمى
المقصد الرابع: في توابع النكاح
[البحث] الأول: في حقيقته
البحث الثالث: في كيفيته
الأول: الحرية،
الثاني: الإسلام،
الثالث: تجدد النكاح،
البحث الخامس: في القضاء
البحث السادس: في السفر
في النشوز
في الشقاق
[السبب] الأول: الزوجية
[البحث] الأول: في الموجب
الأولى: لا يتقدر الإطعام بقدر
الثانية: يجب في الأدم الغالب من أدم البلد وما يصلحه،
الثالثة: يجب في الكسوة قميص ومقنعة ونعل
الرابعة: يجب في الفراش عادة أمثالها من بلدها،
الخامسة: يجب الإخدام إن كانت من أهله ولو كانت أمة،
السادسة: يجب إسكانها في بيت أمثالها حضرية كانت أو بدوية،
السابعة: تجب آلة الطبخ والشرب،
الأول: النشوز،
الثاني: الصغر،
. الرابع: السفر المندوب والمباح بغير إذنه،
الخامس: العبادة التي له منعها منها كالصوم والاعتكاف المندوبين،
السادس: الطلاق البائن،
الأول: فيمن ينفق عليه،
الثاني: في قدرها،
الثالث: في ترتيب المنفق والمنفق عليه،
[السبب] الثالث: الملك
الأول: نفقة الرقيق
الثاني: نفقة البهائم،
[البحث] الأول: في الولادة
[الفصل] الأول: [في] ولد الزوجة
[الفصل] الثاني: [في] ولد المستمتع بها
[الفصل] الثالث: [في] ولد الشبهة
[الفصل] الرابع: [في] ولد الموطوءة بالملك
البحث الثالث: في الرضاع
البحث الرابع: في الحضانة
في الايقاعات وفيه كتب:
الأول: البلوغ،
الثالث: الاختيار،
الرابع: القصد،
الأول: كونها زوجة،
الثاني: دوام العقد،
الثالث: الاستبراء،
الرابع: الطهر من الحيض والنفاس،
الخامس: تعينها إما بالاسم أو بالإشارة
الركن الثالث: الصيغة
الركن الرابع: الإشهاد
النظر الثاني: في أقسامه
[المطلب] الأول: إذا شك في إيقاعه لم يلزمه الطلاق،
المطلب الثاني: في طلاق المريض،
المطلب الثالث: في الرجعة،
المطلب الرابع: في التحليل
[الفصل] الأول: لا عدة لغير المدخول بها،
في ذات الأقراء
في ذات الشهور
في عدة الحامل
في عدة الوفاة
في المفقود
الأول: ضرب الأجل إلى الحاكم،
الثاني: ابتداء الأجل
الثالث: يشترط في العدة أمر الحاكم بها
الرابع: لو طلق الزوج أو ظاهر
الخامس: لو نكحت ثم ظهر موت الزوج
السادس: لو (1) ماتت هي أو الزوج في العدة
السابع: إذا نكحت صارت فراشا للثاني،
الثامن: لو أمرها بالاعتداد فلم تعتد،
في عدة الأمة
الأولى: إذا كانتا لشخصين لم يتداخلا
الثانية: لو طلق بعد الرجعة قبل الوطء استأنفت العدة،
الثالثة: لو تزوجها في العدة،
الرابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد،
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر في الطلاق من حين وقوعه،
[البحث] الأول: في مستحقها
البحث الثاني: في كيفية الإسكان
الأول: تخرج لضرورة بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر إن أمكن،
الثاني: يجوز لها الحج الواجب بغير إذنه والمندوب معه،
الثالث: لو باع المنزل فإن ms313 كانت معتدة بالأقراء لم يصح،
الرابع: لو كان المسكن له ثم حجر عليه،
الخامس: لو مات في العدة
السادس: لو حجر عليه ثم طلق ضربت بأجرة المثل،
السابع: لو طلقها في السفينة،
الثامن: إذا سكنت في منزلها أو استأجرت مسكنا،
التاسع: لو غاب بعد الطلاق،
العاشر: تعتد البدوية في مسكنها،
الحادى عشر: لو طلقت بعد نقل رحلها أو عيالها اعتدت في الأول،
كتاب الخلع والافتداء والمباراة وفيه فصول
[النظر] الأول: في حقيقته
[الركن] الأول: ms314 الصيغة
الركن الثاني: في الخالع
الركن الثالث: في المختلعة
الركن الرابع: الفدية
النظر الثالث: في الأحكام والنزاع
في ms317 الافتداء
في المباراة
كتاب الظهار وفيه فصلان
الركن الثاني المظاهر
الركن الثالث المظاهرة
الركن الرابع المشبه به
كتاب الإيلاء وفيه فصلان
الأول: الصيغة
الثاني: المولي
الثالث: المولى منها
الرابع: المدة
كتاب اللعان وفيه فصول
[الفصل] الأول: في سببه
[السبب] الأول: القذف،
السبب الثاني: إنكار الولد،
الأول: الملاعن،
الثاني: الملاعنة،
الثالث: في كيفيته،
كتاب الإقرار وفيه فصلان
[الركن] الأول: في حقيقته،
[الركن] الثاني: في المقر،
الأول: أهلية التملك،
الثاني: تعيينه،
الثالث: عدم تكذيبه،
الأول: كونه مما يملك،
الثاني: كونه تحت يد المقر أو في تصرفه،
الثالث: كونه غير مملوك للمقر،
الرابع: نفوذ الإقرار فيه،
الخامس: إذا عين المقر وزنا أو كيلا أو نقدا انصرف إليه،
الأول: الشيء،
الثاني: المال،
الثالث: إبهام العدد،
الرابع: الإبهام في الجمع،
الخامس: الإبهام في الأعيان،
السادس: إبهام العدد المعلوم بطريق الحساب،
[المبحث] الأول: في أدواته،
الأول: الاتصال العادي وإلا لما ثبت إيقاع،
الثاني: عدم الاستغراق،
الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفى إثبات
الثانية: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز،
الأولى: إذا تكرر الاستثناء بحرف العطف
الثانية: إذا تعقب الجمل،
الثالثة: يجوز الاستثناء من الأعيان
الرابعة: قد يكون الاستثناء مجهولا،
الأولى: إذا أقر بشيء وعطف عليه ببل،
الثانية: لو قال: له علي مائة من ثمن خمر
الثالثة: لو (1) قال: له ألف وأبرأني منها،
الرابعة: لو ms336 قال: له علي كذا مؤجلا،
الخامسة: لو أقر بالبيع وقبض الثمن،
السادسة: لو قال له: عندي ألف وديعة،
السابعة: لو قال: له عندي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح
النظر الرابع: في تعقيب الإقرار بالإقرار
الأول: بلوغ المقر وعقله،
الثاني: أن لا يكذبه الشرع،
الثالث: أن لا يكذبه الحس،
الرابع: جهل نسبه،
الخامس: عدم المنازع،
السادس: تصديق الكبير العاقل،
السابع: كونه ولد الصلب،
الثامن: كون المقر أبا،
البحث الثاني: في ms338 الإقرار بغير الولد
الأول: لو أقر أحد الولدين بثالث
الثاني: لو أقر الولد بآخر شارك ولم يثبت نسبه،
الثالث: لو أقر أخوان بابن [للميت] وكانا عدلين،
الرابع: لو أقر الوارث باثنين
الخامس: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فلها الثمن،
السادس: لو أقر الولد بزوج أعطاه ربع ما في يده،
الأولى: كل وارث في الظاهر أقر بمساو له
الثانية: لا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين،
كتاب العتق
الثاني: المعتق
الثالث: المعتق
[البحث] الأول: العتق لازم لا يصح فيه الرجوع وإن توافقا عليه،
الأول: لو ظهر للميت مال بقدر ضعفهم،
الثاني: لو حكم بعتق الجميع لخروجهم من الثلث،
البحث الثاني: في كيفية القرعة
في السراية
الأول: يسر المعتق،
الثاني: المباشرة،
الثالث: أن لا يتعلق بحصة الشريك حق لازم كالوقف،
في الملك
في العوارض
كتاب التدبير
[الأمر] الأول: في صيغته
الأمر الثاني: في المباشر
الأمر الثالث: في المحل
الأولى: التدبير وصية فينفذ من الثلث،
الثانية: لو دبر جماعة دفعة
الثالثة: يجوز الرجوع فيه وفي بعضه قولا
الرابعة: يصح تدبير الآبق،
الخامسة: كسب المدبر قبل وفاة مولاه لسيده
السادسة: يصح من المديون،
السابعة: لا يبطل بالجناية عليه،
كتاب المكاتبة
الأول: في العقد،
الثاني: المولى،
الثالث: المملوك،
الرابع: العوض،
الخامس: الأجل،
الأولى: إذا تمت المكاتبة،
الثانية: لو كان على المكاتب ديون،
الثالثة: لو صدقه أحد الوارثين في الكتابة وكذبه الآخر،
الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الوراث من نصيبه،
الخامسة: لو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر،
السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض،
السابعة: تجوز الوصية بمال الكتابة إجماعا
الثامنة: لو زوج بنته بمكاتبه ثم مات،
التاسعة: لو اختلفا في قدر العوض أو النجوم،
العاشرة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه،
الحادية عشرة: يجب على المولى إعانة المكاتب من سهم الرقاب
الثانية عشرة: يجوز للمكاتب مقاصة سيده بماله عليه،
الأول: لا يتصرف المولى في المكاتب ببيع وغيره
الثاني: لا يتصرف المكاتب في ماله بما يعرضه للتلف،
[القسم] الأول: في المشروط،
في المطلق،
في حكم الوصية
كتاب الاستيلاد وفيه بحثان
[البحث] الأول: في سببه
[البحث] الثاني: في الحكم
كتاب اليمين
[الأمر] الأول: [في] المحلوف به
الأمر الثاني: في الحالف
[القسم] الأول: لا تنعقد على الماضي إثباتا ونفيا،
[القسم] الثاني: [في] المأكل والمشرب.
[القسم] الثالث: الكلام،
[القسم] الرابع: البيت والدار.
[القسم] الخامس: الفعل،
[القسم] السادس: العقد،
الأولى: الإضافة،
الثانية: الإشارة،
الثالثة: الصفة، ms362
الرابعة: لو أضاف الفعل إلى مباشر معين،
الخامسة: لو قال: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب
السادسة: لو حلف لا يلبس ثوبا غزلته فلانة،
السابعة: التخصيص جائز في القول دون الفعل،
[القسم] الثامن: في المسائل المتفرقة
خاتمة: [في التورية]
كتاب النذر والعهد
[الركن] الأول: في صيغته وأقسامه
[الركن] الثاني: الناذر (1)
[الركن] الثالث: في الملتزم (1)
الأول: الصلاة،
الثالث: الحج،
الرابع: الهدي،
الخامس: لو نذر زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )
السادس: العتق،
السابع: الصدقة،
[المطلب الثاني: في العهد]
[المقصد] الأول: في أقسامها
أما الأولى: فكفارة الظهار،
وأما الثانية: فكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه،
وأما الثالثة: فكفارة اليمين والإيلاء،
وأما الرابعة: فكفارة قتل المؤمن عمدا ظلما،
وأما الخامسة: فمن حلف بالبراءة من الله أو رسوله
المقصد الثاني: في خصالها وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: [في] العتق،
الأول: الإيمان،
الثاني: السلامة من عيب يوجب العتق،
الثالث: الملك أو حكمه،
الرابع: تمام الملك،
الخامس: عدم استحقاق العتق،
الأول: النية
الثاني: تجرده عن العوض،
الثالث: تجرده عن سبب موجب للعتق،
الرابع: تنجيز العتق،
المطلب الثاني: [في] الصيام
المطلب الثالث: [في] الإطعام
المطلب الرابع: [في] الكسوة
في الأحكام وفيه كتب:
[المقدمة] الأولى: في موجبه،
الأولى: الأبوان والأولاد
الثانية: الإخوة والأخوات وإن نزلوا،
الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات
قاعدة
الأول: الكفر،
الثاني: القتل،
الثالث: الرق،
الأول: ms377 اللعان،
الثاني: الغيبة المنقطعة
الثالث: الحمل،
الرابع: الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث،
المقدمة الثالثة: في الحجب
المقدمة الرابعة: في معرفة السهام
المقدمة الخامسة: في ms378 معرفة اجتماع السهام
[البحث] الأول: للأب وحده المال وللأم وحدها الثلث،
الأول: يرث أولاد الأولاد نصيب آبائهم مع عدمهم،
الثاني: لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين،
الثالث: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه
[المبحث] الأول: للأخ المنفرد من الأبوين المال،
للجد المنفرد المال
الأجداد وإن علوا يشاركون الإخوة
إذا اجتمع الإخوة والأجداد،
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم
[المبحث] الأول: للعم المنفرد المال،
[المبحث] الثاني: للخال المنفرد المال،
[المبحث] الثالث: لو اجتمع الأعمام والأخوال،
[المبحث] الرابع: عمومة الميت وأولادهم وخئولته وأولادهم
[المبحث] الخامس: لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته
[المبحث] السادس: يقوم أولاد الأعمام والأخوال مقام آبائهم
تنبيه:
[الفصل] الأول: [في] الزوجية
الأول: التبرع بالعتق،
الثاني: عدم التبري من ضمان جريرته عند العتق،
الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب،
في كيفية الإرث به
الأول: لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر،
الثاني: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا
الثالث: لو خلف أبا معتقه وابنه،
الرابع: لو خلف المعتق أخا من أب وابن أخ من الأبوين
الخامس: لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا
السادس: لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنسب،
في جر الولاء
الثاني: ولاء تضمن الجريرة
الثالث: ولاء الإمامة
[المطلب] الأول: في ميراث ولد الملاعنة
المطلب الثاني: في ميراث الخنثى
المطلب الثالث: في الحمل
المطلب الرابع: في التعارف والإقرار
مسألة
المطلب الخامس: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
المطلب السادس: في ميراث المجوس
الأولى: في طريق الحساب ومخارج الفروض
الثانية: إذا لم يكن في الورثة ذو فرض
الثالثة: في معرفة الأعداد،
في قسمة الفريضة على الورثة
في معرفة سهام الورثة من التركة
في المناسخات
كتاب القضاء وفيه مطالب
الأولى: لا يولي إلا الإمام أو نائبه،
الثانية: ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط،
الثالثة: يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعية
المقدمة الثانية: في صفات القاضي
المقدمة الثالثة: في آداب القضاء
الأول: يستحب أن ينادي بقدومه،
الثاني: يكره اتخاذ حاجب وقت القضاء،
الثالث: يجب إعداء من استعدى،
الرابع: تحرم الرشوة وإن حكم بحق،
[المبحث] الأول: في مستنده وصورته
في كيفية الاستشهاد
في التزكية والجرح
في نقض الحكم
[الفصل] الأول: [في] المدعي
في جواب الدعوى
[المبحث] الأول: [في] المحلوف به،
[في] الحالف
في كيفية اليمين
في الشاهد واليمين
الأول: لو قال: هذه مملوكتي وأم ولدي،
الثاني: لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد غيره في ملكه،
الثالث: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف الدار عليهم
الرابع: لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثاني في كتاب قاض إلى قاض
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
المقصد الرابع في القسمة وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في حقيقتها
في القاسم
في المقسوم
الأول: أن تتساوى الحصص قدرا وقيمة،
الثاني: أن تتساوى الحصص دون القيمة،
الثالث: أن تتساوى القيمة دون الحصص،
الرابع: أن تختلف السهام والقيمة،
الثاني: قسمة التراضي،
المقصد الخامس في أحكام تعارض الدعاوي وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في دعوى الأملاك
الأول: لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف
الثاني: لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة،
الثالث: لو تشبث مدعي الكل والثلثين والنصف وفي يد كل واحد الثلث،
الرابع: لو تشبث مدعي الكل والثلثين والنصف والثلث،
الأولى: لو ادعيا الشراء من ثالث وإقباض الثمن ولا بينة،
الثانية: لو ادعى كل منهما البيع من آخر،
الثالثة: لو ادعى أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن،
الرابعة: لو ادعى شراء العبد من السيد،
الخامسة: لو ادعى أنه استأجر الدار بدينار
الأولى: لو ماتت امرأة وولدها،
الثانية: لو مات المسلم عن ابنين
الثالثة: لو ادعى شيئا في يد أجنبي له ولشريكه في الإرث،
الرابعة: لو ادعى ابن الميت الإرث والزوجة الصداق
الخامسة: لو قال: إن قتلت فأنت حر،
السادسة: لو شهد أجنبيان بالوصية لزيد
في دعوى الولد
[المقصد] الأول: في صفات الشاهد
الثالث: التفطن،
الرابع: الإسلام،
الخامس: الإيمان،
السادس: العدالة،
[الأمر] الأول: القذف إلا مع البينة،
[الأمر] الثاني: اللعب بآلات القمار كلها وإن قصد الحذق،
[الأمر] الثالث: اللهو بالعود والزمر وغيرها
[الأمر] الرابع: الغناء
[الأمر] الخامس: شرب المسكر وغيره وبيعه،
[الأمر] السادس: هجاء المؤمن،
[الأمر] السابع: بغض المؤمن
[الأمر] الثامن: لبس الرجال الذهب والحرير
[الأمر] التاسع: الرهان على الحمام،
السابع: طهارة المولد،
الثامن: الحرية،
التاسع: انتفاء الأبوة،
العاشر: انتفاء التهمة،
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الرابع: في أقسام الحقوق وهي قسمان:
الأول: حق الله تعالى
الثاني: حق الآدمي
المقصد الخامس: في التوافق
المقصد السادس: في الرجوع
تتمة: في كيفية الغرم
المقصد السابع: في الشهادة على الشهادة وفيه مباحث:
الأول: في المحل،
الثاني: العدد،
الثالث: في التحمل والأداء،
الرابع: الحكم،
كتاب الغصب وفيه فصول:
[المبحث] الأول: يجب رد المغصوب وإن تعذر،
في زيادة الصفة
في النقص
في التلف
الأولى: كل تصرف غير الرد مضمون
الثانية: لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم
الثالثة: لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده المالك،
الرابعة: لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب،
الخامسة: لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى
السادسة: لو كسر المصوغ
السابعة: لو حفر بئرا في غير ملكه،
الثامنة: لو زرع الأرض أو غرسها،
التاسعة: لو لبس الثوب فخلق،
العاشرة: لو اشترى بالعين المغصوبة،
الحادية عشرة: لو وهب الغاصب من آخر
كتاب الأطعمة والأشربة وفيه مطالب:
[المبحث] الأول: [في] حيوان البحر
[في] حيوان البر
[في] الطير
الأول: الميتة،
الثاني: يحرم من الذبيحة الطحال،
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة
الرابع: الطين كله
الخامس: السموم القاتلة
الأول: البول
الثاني: الخمر
الثالث: العصير إذا غلى واشتد من قبل نفسه أو بالنار،
الرابع: الدم المسفوح
الخامس: لبن المحرم
السادس: فضلات الحيوان حتى من الإنسان،
السابع: كل مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا،
الأول: في المضطر
الثاني: في كيفية الاستباحة
كتاب الصيد وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الآلة
الأول: كون الكلب معلما،
الثاني: إرساله،
الثالث: إرساله للصيد،
الرابع: التسمية عند الإرسال من المرسل،
الخامس: أن يقصد صيدا،
السادس: أن يموت الصيد بعقر الكلب،
السابع: أن لا يغيب عنه وحياته مستقرة،
الأول: كون الآلة محددة أو فيها حديد،
الثاني: قصد إصابة الصيد،
الثالث: قصد الصيد،
الرابع: قصد جنس الصيد لا عينه،
الخامس: التسمية عند الرمي من الرامي،
السادس: موت الصيد بالجرح،
السابع: أن لا يغيب عنه
[الفصل] الرابع: في الأحكام
[الفصل] الخامس: في أسباب الملك
تفريع
كتاب التذكية وهي أقسام:
الأول: الذابح،
الثاني: المذبوح
الثالث: الآلة،
الرابع: الكيفية،
الثاني: في باقي الأقسام
[القسم] الأول: الإنسان، ويسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا (1) وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] اللقيط
[المبحث] الثاني: [في] الملتقط
الحيوان
في لقطة الأموال وفيه فصول:
[الفصل] الأول [في] الالتقاط
[الفصل] الثاني [في] الملتقط
[في] اللقطة
كتاب إحياء الموات والمشتركات
كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول
[المبحث] الأول: في الموجب
الأول: الإقرار
الأول: العدد،
الثاني: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة،
الثالث: اتفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصفة،
الرابع: حضورهم للإقامة دفعة،
الأول: القتل،
الثاني: الجلد مائة ثم الرجم،
الثالث: الجلد مائة ثم الجز والتغريب،
الرابع: الجلد مائة،
الخامس: جلد خمسين،
السادس: جلد اثني عشر سوطا ونصف،
في كيفية الاستيفاء
في اللواط والسحق والقيادة
في وطء البهائم
في القاذف
[في] المقذوف
في الحد
الرابع: انتفاء الأبوة،
الخامس: انتفاء الشبهة،
السادس: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا،
السابع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرة أو تسبيبا،
الثامن: أن يأخذ سرا،
الأول: كونه مالا،
الثاني: كونه ملكا لغير السارق،
الثالث: احترامه،
الرابع: النصاب،
الخامس: أن يكون محرزا بغلق أو قفل أو دفن،
السادس: إخراج النصاب من الحرز،
في طريق ثبوته
[المبحث] الأول: المحارب من جرد سلاحا في بر أو بحر
في الدفاع
[البحث] الأول: المرتد من كفر بعد إسلام أصلي أو مسبوق بكفر،
[المطلب] الأول: المرتد عن فطرة
المطلب الثاني: المرتد عن غير فطرة،
كتاب القصاص
[المقصد] الأول في الموجب
[النوع] الأول: انفراد الجاني به،
النوع الثاني: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه،
النوع الثالث: أن ينضم إليه مباشرة حيوان،
النوع الرابع: أن ينضم إليه مباشرة إنسان،
النوع الخامس: أن ينضم إلى السبب مثله،
النوع السادس: أن تنضم المباشرة إلى مثلها،
المقصد الثاني في شرائطه
[الفصل] الأول: في جناية الأحرار على مثلهم
في جناية المماليك على مثلهم
في جناية الأحرار والمماليك
الشرط الثاني: التساوي في الدين
الشرط الثالث: انتفاء الأبوة
الشرط الرابع: التكليف
الشرط الخامس: كون المقتول محقون الدم
المقصد الثالث في دعوى القتل، وما يثبت به
الأول: تكليف المدعي ورشده حالة الدعوى،
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،
الثالث: تعيين المدعى عليه،
الرابع: إمكان المباشرة،
الخامس: تحرير الدعوى،
السادس: عدم التناقض،
[المبحث] الأول: [في] الإقرار
الثاني: تجرد الشهادة عن الاحتمال،
الثالث: التوافق،
الرابع: انتفاء التهمة،
[الركن] الأول: [في] اللوث
الركن الثاني: في الكمية
الركن الثالث: في الحكم
المقصد الرابع في الاستيفاء وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: يجب بقتل العمد العدوان
في المستوفي
في قصاص الطرف وفيه مقدمة ومطالب
[الاول] وهي التساوي في الإسلام والحرية،
الثاني: التساوي في السلامة
الثالث: التساوي في المحل
الرابع: التساوي في الأصالة والزيادة
الأولى: في الشجاج والجروح،
الثانية: العين،
الثالثة: شعر الرأس،
الرابعة: الأذن،
الخامسة: الأنف،
السادسة: ms493 الشفتان،
السابعة: اللسان،
الثامنة: السن،
التاسعة: حلمة الرجل والمرأة وثديها،
العاشرة: الذكر،
الحادية عشرة: الخصيتان،
الثانية عشرة: الشفران
المطلب الثالث في الاختلاف ms494
المطلب الرابع: في العفو
كتاب الديات وفيه فصول
الأول: المباشرة
الثاني: التسبيب
الثالث: إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر،
[المطلب] الأول في دية النفس
المطلب الثاني في دية الطرف
الأول: في شعر الرأس الدية،
الثاني: في العينين الدية،
الثالث: في الأنف الدية،
الرابع: في الأذنين الدية،
الخامس: في الشفتين الدية،
السادس: في اللسان الدية،
السابع: في الأسنان الدية،
الثامن: في اللحيين الدية،
التاسع: في العنق الدية
العاشر: في اليدين الدية،
الحادي عشر: في كسر الظهر الدية
الثاني عشر: في ثديي المرأة ديتها،
الثالث عشر: في استئصال الذكر الدية،
الرابع عشر: في الأليتين الدية،
الخامس عشر: في الشفرين ديتها،
السادس عشر: في الرجلين الدية،
[المطلب] الثالث في دية المنافع
الأول: العقل،
الثاني: السمع،
الثالث: النظر،
الرابع: الشم،
الخامس: الذوق،
السادس: في الصوت
[السابع:] وفي كل من قوة المضغ،
المطلب الرابع في الشجاج والجراح
المطلب الخامس في دية الجنين والميت
في محل الواجب
[المبحث] الأول: [في] المحل
[في] المضمون
في كيفية التوزيع
الأول: [في] ما يؤكل،
الثاني: [في] ما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة كالسباع،
الثالث: [في] ما لا تقع عليه الذكاة،
كلمة المحقق: