صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي
مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
O بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعيم الوكيل
O قال الشيخ محيي الدين رحمه الله: ((اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة: أيهما أفضل؟
O قال القرطبي: اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه)). هل المراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في الفرض والنفل؟
O وقال فيه -أيضا- في باب استقبال القبلة: ((قال أصحابنا: النفل في الكعبة أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، أو أمكن الجماعة الحاضرة الصلاة فيها، فإن لم يكن فخارجها [أفضل])).
O وقال الشيخ محيي الدين -أيضا- في ((شرح المهذب)) في باب صفة الحج: ((اختلف العلماء في التطوع في المسجد الحرام بالصلاة PageV01P027 والطواف أيهما أفضل؟ فقال صاحب ((الحاوي)): الطواف أفضل، وظاهر إطلاق المصنف في قوله [في] باب صلاة التطوع: (أفضل عبادات البدن الصلاة): أن الصلاة أفضل. وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد، الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف للغرباء أفضل)).
O فقال في كتاب ((الاستذكار)). ((اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس، أو الانفراد في شهر رمضان؟ فقال مالك والشافعي: المنفرد في بيته في رمضان أفضل.