السيد الإمام الحسين بن بدر الدين
كتاب شفاء الأوام
O المجلد الأول PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم
O باب تعيين المواضع المنهي عن قضاء الحاجة فيها
O باب آداب قضاء الحاجة وحكم الاستجمار وكيفيته
O فصل
O باب الاستنجاء بالماء
O باب الوضوء
O باب سنن الوضوء واستحبابه
O فصل في طرف من أجر المتوضئ PageV01P035 (خبر) وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قرب الرجل وضوءه فغسل كفيه كفر الله عنه ما عملت يداه، فإذا هو تمضمض واستنشق كفر الله عنه ما نطق به لسانه، فإذا هو غسل وجهه كفر الله عنه ما نظرت عيناه، فإذا هو غسل ذراعيه كفر الله عنه ما بطشت يداه، فإذا هو مسح برأسه وأذنيه كفر الله عنه ما سمعت أذناه، فإذا هو غسل رجليه كفر الله عنه ما مشت إليه رجلاه)) رواه عنه في (العلوم) وهو لنا سماع ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر
O باب نواقض الوضوء
O فصل PageV01P040 قال المؤيد بالله: وأوضاع أصحابنا تدل على أن تجديد العزم على الكبيرة ناقض للطهارة، وهذا إنما يصح إذا قلنا: إن العزم على الكبيرة كبيرة، وكان يرى أن العزم على الشيء دون فعله فلم يجعل العزم على الكبيرة في حكمها وعني بلفظه أصحابنا القاسم والهادي عليهما السلام.
O باب الغسل
O فصل في أعداد الغسل الواجب وتعيينها
O فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة
O فصل آخر في طرف من أحكام الجنب والجنابة
O فصل في كيفية الاغتسال PageV01P054 (خبر) عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم دلك يده ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه.
O فصل في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال
O باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها
O والمين هو الكذب، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نضحه ولم يغسله، فيحتمل أن يكون المراد به لم يعصره؛ لأنه لا يمتنع أن الماء إذا صب على الثوب الرقيق صبا قويا، فإنه يزيل البول عنه من دون عصر، وفائدة التخصيص بين البولين هي أن بول الأنثى أكثر وألزج، فأمر بالمبالغة في غسله ومكاثرة المعنى عليه لهذا المعنى، وبول الصبي بخلافه فإنه أقل وأخف، ولأن إجماع العترة (عليهم السلام) منعقد على نجاسة أبوال الصبيان سواء أكلوا الطعام أم لا من دون فرق بين الذكر والأثنى، فوجب حمل ما ذكرناه من الأخبار على ما فص
O فصل PageV01P069 واختف علماؤنا عليهم السلام في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يطهر بالدباغ، وذهب الحسين بن علي، وزيد بن علي إلى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، رواه عنهما في كتاب (شجرة الفقه) وهو لنا سماع، وذهب أحمد بن عيسى بن زيد بن علي إلى أن جلود السباع إذا دبغت طهرت وجاز الصلاة فيها سواء كان ذلك جلود الثعالب أو غيرها؛ لأن دباغها طهورها.
O فصل في ما يتعلق بالذيائح
O فصل PageV01P079 فإن قيل: إن الأدلة قد دلت على تحريم ذبائح الكفار قال الله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله} إلى قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم}[المائدة:2-3] فاقتضى ذلك تحريم أكل ذبيحة كل من ليس بمؤمن؛ لأن قوله تعالى:{إلا ما ذكيتم} الضمائر في هذه الآيات تعود إلى قوله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا} فكأنه قال: إلا ما ذكيتم أيها المؤمنون، فدل ذلك على تحريم أكل ذبيحة من ليس بمؤمن، فلا ي
O لقب أبو جعفر محمد بن علي الباقر لتبقره في العلم أي لتوسعه فيه، وروى عنه أبو خالد قال: رأيت أبا جعفر في يوم مطير وعليه خفان فتعلق بهما الطين فلما انتهى إلى باب المسجد مسحهما بالبلاط الذي كان على باب المسجد، ثم دخل فصلى وهما عليه، فقلنا: أتصلي في خفيك وقد أصابهما الطين والقذر؟ فقال: إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
O باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز
O والثاني: أنه لا يقبل الخبث على معنى أن النجاسة لا تظهر فيه، ولا تغير حكمه في الطهارة، ولم يتبين لنا أي المعنيين أراد، والمعنيان متنافيان فصار مجملا يحتاج إلى البيان، فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجس، وهذا مفصل فيجب المصير إليه.
O باب الطهارة بالتراب
O باب الحيض
O قال: فجرى مجرى الإجماع على أن قول علي عليه السلام وجعل الدم رزقا للولد مما لا طريق للاجتهاد فيه، وإنما يعلم ذلك بالسماع فوجب حمله عليه إذ لا سبيل إلى الحمل على السلامة إلا بذلك؛ ولأنه لا خلاف في أن مجرد الدم لا يكون حيضا، وإنما يكون حيضا حيث كان حيضا بدلالة الاتفاق والتوقيف، والدم الذي تراه المرأة الحبلى ليس معه دلالة الاتفاق ولا التوقيف فلم يصح أن يكون حيضا، فإن قيل: إن في خبر فاطمة المتقدم إذا كان دم الحيض أسود فامسكي عن الصلاة إلى آخره لم يفصل بين أن تكون حائلا أو حاملا.
O فصل PageV01P108 ولا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء دخول المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن.
O فصل قوله استذفري PageV01P119 (خبر) وروى أبو الجارود قال: قلت لأبي جعفر يعني الباقر محمد بن علي السجاد بن الحسين بن السبط الشهيد بن علي الوصي أمير المؤمنين عليهم السلام: إن المغيرة بن شعبة يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة، قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أزواجه وبناته وعلينا، وعلى نسائنا، ما صلاها نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بناته، ولا نساؤنا، ولكن كن يؤمرن إذا كان ذلك أن يحسن الطهور وأن يستقبلن القبلة وأن ي
O باب النفاس
O كتاب الصلاة
O باب أوقات الصلاة
O باب أوقات الاختيار
O (خبر) وروى جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن جبريل عليه السلام أتاني وقال: قم فصل فصلى بي حين زالت الشمس)).
O (خبر) وروى الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمني جبريل فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه)) وهو قول الهادي والسيد المؤيد بالله عليهم السلام.
O باب أوقات الاضطرار
O باب أوقات قضاء الفوائت والنوافل PageV01P151 (خبر) وروى عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيقت الشمس للغروب حتى تغرب، قوله: تضيقت: إذا مالت للغروب والأولى -تاء معجمة باثنتين من أعلى وبالضاد غير معجمة وبالياء معجمة باثنتين من أسفل وبالقاف والتاء معجمة باثنتين من أعلى- وأقول: إن هذا التفسير الذي ذكره قدس الله روحه هو خلاف ما وجدته في غريب أ
O باب أوقات الفضيلة والكراهة
O باب استقبال القبلة PageV01P160 قال الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}[البقرة:114] صرفت القبلة إلى الكعبة في شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومهاجره إلى المدينة، قيل: يوم سابع وعشرين من رجب، فقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته لا غير،
O (خبر) وروى أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: ((نعم، حيث توجه بك بعيرك إيماء يكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار)) ولم يفصل بين تكبيرة الإحرام وغيرها.
O (خبر) وروي عن عاصم بن عبدالله بن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] دل الخبر الأول على أن من صلى بالتحري ثم علم خطأه بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه، ودل الخبر الثاني على أن من صلى ولم يعلم جهة القبلة ولا حصل له ظن بأماراتها فصلى على حياله ثم علم خطأه بعد مضي الوقت فإنه لا إعادة عليه؛ وذلك لأن النبي
O باب أماكن المصلي
O باب لباس المصلي وما يصلي عليه ويستر العورة PageV01P174 قال الله تعالى:{يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف:31] فأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، وعمومه يقتضي أخذ الزينة في الصلاة وغيرها، وأدنى الزينة أن يكون عليه ما يستر عورته، وقال سبحانه:{وثيابك فطهر}[المدثر:4] ولا خلاف أن تطهيرها لغير الصلاة لا يجب، فلم يبق إلا أن تجب الطهارة للصلاة لئلا تبطل فائدة خطاب الحكيم، فإذا وجب تطهير الثياب للصلاة وجب لبسها فيها.
O فصل PageV01P175 قول الله تعالى:{وثيابك فطهر}[المدثر:4] يدل على وجوب تطهيرها ولا خلاف أنه لا يجب تطهير ذلك لغير الصلاة، فثبت وجوب تطهير الثياب للصلاة.
O باب الأذان والإقامة
O فصل في مبدأ الأذان
O إن قيل (خبر) روى عبدالله بن عمر وأبو سعيد الخدري ما لفظه: قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله تعالى: {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا}[الأحزاب:25] فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأمره فأقام للظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر يصليها كذلك، ثم أقام العشاء يصليها كذلك، ثم أقام العشاء الآخرة يصليها، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا}[البقرة:239] وروى هذا الخبر أبو عبيدة، عن أبي
O فصل في صفة الأذان
O فصل في تفسير كلمات الأذان ومعانيها
O فصل في تعيين صفات المؤذن الذي يعتد بأذانه
O باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها
O فصل في هيئة الركوع والسجود والقعود
O فصل في تعيين ما اختاره الهادي إلى الحق عليه السلام في التشهد من الألفاظ PageV01P235 اختار أن يقول في التشهد الثاني: بسم الله، وبالله، والحمدلله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يسلم، نص على ذلك في (الأحكام) قال: وكذلك حدثني أبي، عن أبيه في التشهد قال: وكان يرويه عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، وقال
O فصل PageV01P236 وقد ذكرنا التسليم بعد التشهد الأخير فيما مضى فروى يحيى عن أبيه، عن جده أنه سئل كيف التسليم في الصلاة فقال: يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسلينه وعن يساره إماما كان أو غيره، وينوي بذلك الملكين إذا كان وحده، وإن كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من المصلين.
O باب ما يفسد الصلاة ويوجب إعادتها وما يكره فعله فيها ولا يوجب إعادتها
O باب صلاة العليل والمعذور
O فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
O فصل PageV01P259 ومما يدل أيها المسترشد على عظم صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم عليها حتى في مرضه الذي توفي فيه، وأن أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه وتوضأ ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتى نحى أبا بكر عن الإمامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر إماما للجماعة في أولها ومؤتما بالنبي في آخرها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فإذا حافظ عليها في مدة عمره منذ أوحي إليه حتى في حال مرض الموت دل ع
O فصل في بيان صفة إمام صلاة الجماعة
O فصل في مواقف النهي والعصيان
O (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أخروهن من حيث أخرهن الله)) فاقتضى ذلك أن وقوفهن في الصف الأول يكون منهيا عنه، فوجب بطلان صلاتهن، وإذا ثبت بهذه الأخبار أن صلاتها تفسد؛ لأنها عصت في الموقف، وجب القضاء بفساد صلاة الرجل؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما؛ ولأنه يصلي جماعة فجاز أن تبطل صلاته لتعلقها بصلاة الغير دليل ذلك صلاة المؤتم.
O فصل في كيفية صلاة الجماعة PageV01P279 (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر، دل ذلك على ما اختاره الهادي عليه السلام أن الإمام ومن معه يستحب لهم أن يقوموا إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر فراغ المقيم للإقامة؛ ولأن قول المؤذن قد قامت الصلاة إخبار عن قيامها فمستحب أن يفعل الإمام ما يكون خبره موافقا لمخبره مع إمكان ذلك حقيقة، ولا يكون كذلك إلا بأن يفعل ما
O فصل PageV01P281 وقد يحدث بالإمام حدث ينقض صلاته فيقدم أحد المؤتمين ونحو ذلك، ودل الخبر -أعني قوله ليليني منكم- على أنه إذا حضر رجال وصبيان كان الأولى أن يتقدم الرجال فيلون الإمام وأن يتأخر الصبيان فيكونون من ورائهم فإن حصل معهم نساء كانت من وراء الصبيان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أخروهن من حيث أخرهن الله)) فإن كان معهن خناثى كانوا من وراء الصبيان ويتقدمون على النساء لجواز أن يكونوا ذكورا فلا يصح اصطفافهم مع النساء على ما بيناه أولا فيحتاط بما ذكرناه.
O فصل في تسوية الصفوف
O فصل في مخالفة المؤتم لإمامه
O فصل في صلاة اللاحق
O فصل في تعيين ما يوجب بطلان الصلاة إذا فعل على وجه ويوجب السجود إذا فعل على وجه آخر
O فصل في تعيين السهو الذي لا يوجب فساد الصلاة ويجب معه سجود السهو
O فصل في حكم من زاد فيها شيئا من جنس مسنونها
O فصل في تعيين حكم من شك في شيء من فروض صلاته
O فصل في بيان حكم سجدتي السهو
O ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم من سها في صلاته مرارا كثيرة
O فصل في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي جبرانها بسجود السهو
O باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها عليه
CHECK [فصل في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب]
O فصل في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب
O (خبر) فإنه لما انصرف من خيبر قال في آخر الليل ((من رجل يحفظ علينا الفجر))؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل الناس فناموا وقام بلال يصلي فصلى ما شاء أن يصلي ثم أسند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلى حر الشمس ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير كثير، ثم أناخ وتوضأ وتوضأ أصحابه، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس فلما سلم أقبل على الناس فقال: ((إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله تعالى يقول: {أقم
O فصل في كيفية القضاء
O فصل في بيان من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه
O فصل في شروط وجوب صلاة الجمعة
O فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم الجمعة
O فصل في بيان ما يستحب للإمام أن يفعله في هذا اليوم
O فصل في كيفية صلاة الجمعة
O فصل في بيان أحكام الكلام والصلاة في حال خطبة الإمام يوم الجمعة
O فصل في بيان حكم صلاة الجمعة في يوم الجمعة في موضع واحد
O فصل في الجمعة والعيد إذا اجتمعتا في يوم واحد
O فصل في تفسير الصلاة الوسطى
O فصل في من أدرك ركعة من الجمعة أو ركعتين ولم يدرك شيء من الخطبة
O فصل في بيان حكمها
O فصل في بيان أقل السفر الذي يجب به القصر
O فصل في بيان ما يكون به المسافر مقيما
O باب صلاة الخوف
O فصل في صلاة الضرورة
CHECK [فصل في كيفية الصلاة في يوم العيد وتعيين مكانها]
O فصل في تعيين وقتها
O ### ||||| AUTO فصل في كيفية الصلاة في يوم العيد وتعيين مكانها
O فصل في الخطبتين
O فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم العيد
O فصل في التكبير في عيد الفطر
O فصل في تكبير الأضحى
O فصل في بيان الذكر
O فصل في تكبير أيام العشر
O ### ||||| AUTO فصل في تكبير أيام التشريق
O باب صلاة الكسوف والخسوف
O فصل في كيفيتها
O باب صلاة الاستسقاء
O فصل في تعيين سبب قلة المطر وكثرة القحط وبيان ما يستحب فعله قبل الاستسقاء وبعده
O باب صلاة التطوع
O (خبر) كما روي أن عليا عليه السلام كان يوتر بتسع سور قصارا من المفصل في كل ركعة منها ثلاث وكل واسع، هذا رواه الحارث وفسره، قال: في الأولى {ألهاكم التكاثر}[التكاثر:1]، و{إنا أنزلناه في ليلة القدر}[القدر:1]، و{إذا زلزلت الأرض}[الزلزلة:1] وفي الثانية {والعصر} و{إذا جاء نصر الله والفتح}[النصر:1]، {والكوثر} وفي الثالثة{قل ياأيها الكافرون}[الكافروم:1] و{تبت} و{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1] وإن شاء خافت في القراءة في الوتر وإن شاء جهر.
O باب المرض
O فصل في بيان ما لا يجوز عند مصيبة الموت وما يجوز وما يستحب وما يكره
O فصل في النعي
O ### ||||| AUTO فصل
O فصل في التعزية
O فصل في تعيين من يغسل من الموتى ومن لا يغسل
O فصل في كيفية غسل الميت
O فصل في من يجوز أن يغسل وغيره ومن هو أولى بالغسل
O فصل في بيان من لا يغسل
O باب تكفين الميت وتحنيطه
O فصل في كيفية التكفين
O باب حمل الجنازة
O باب الصلاة على الميت
O فصل في بيان من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
O فصل في كيفية صلاة الجنازة
O فصل في ما يستحب من الذكر في صلاة الجنازة
O فصل في ترتيب وضع الجنائز قدام الإمام
O فصل في أجر حاضر الجنازة والمصلي عليها
O فصل في بيان من هو أولى بالصلاة على الميت
O فصل في القيام عند رؤية الجنازة
O فصل في النعش
O فصل في فضيلة الاجتماع على الجنازة
O فصل في الصلاة على الجنازة فرادى
O فصل في الصلاة على القبر
O باب دفن الميت
O باب تعيين الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها
O فصل في زكاة العسل
O فصل في زكاة الإبل
O ### ||||| AUTO فصل في بيان أسنان الإبل المأخوذة في الصدقة
CHECK [باب الشركة في المواشي]
O فصل في تفسير الخليطين
O باب زكاة ما أخرجت الأرض
CHECK [فصل في معرفة الوسق]
O فصل في معرفة الوسق
O فصل في معرفة الصاع
O فصل في تعيين كيفية الواجب هل يؤخذ من العين أو يجوز أخذ القيمة
O باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه
O فصل في تعيين ما لا يجب فيه الزكاة وبين زكاة أموال التجارة
O باب ما يؤخذ من أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب
O فصل فيما يؤخذ من الحربي المستأمن
O باب تقديم الزكاة
O باب صفة من توضع فيهم الزكاة
O باب ذكر من لا تحل له الصدقة
O باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها
O فصل في حكم هدايا الولاة
O فصل في تعيين حكمها
O فصل في تعيين من يتوجب عليه حكمها وتعيين مقدار الفطرة
O فصل في تعيين وقت وجوبها
O فصل في استحباب تعجيل إخراجها قبل الصلاة
O فصل في تعيين من لا تجب عليه زكاة الفطر
O فصل في تعيين من يجوز له أخذ الفطرة
O كتاب الخمس
O فصل في تعيين الأصناف التي يجب فيها الخمس
O فصل في المعادن
O قلنا: قد أجاب المؤيد بالله وغيره من علمائنا رحمهم الله أنه لا يمتنع ذلك إذا رآه الإمام صلاحا، وعلم أن قدر المستحق من الخمس نحو من ذلك، وهو قياس على الدر واللؤلؤ والعنبر، والمعنى أنه مستخرج من البحر يتمول غالبا وإذ ثبت وجوب الخمس في صيد البحر ثبت وجوبه في صيد البر إذ لا أحد يفصل بينهما في ذلك، وما ذكرناه من وجوب الخمس في كل ما يصطاد في بر أو بحر أو نهر من السمك والطيور هو مذهب القاسم، والهادي، والمرتضى لدين الله، والمنصور بالله عليهم السلام.
O فصل في كيفية إخراج الخمس
O فصل في حكم من استخرج معدن ثم باعه ترابا قبل أن يخلصه
O فصل في بيان أهل الخمس وكيفية قسمته بينهم
O باب أعداد الصوم الواجب
O فصل في تعيين من يجب عليه الصيام
O فصل في بيان ما يجب عنده صيام شهر رمضان
O فصل في بيان حكم صوم يوم الشك
O فصل في حكم من رآى هلال شوال قبل الزوال أو بعده
O باب ما يستحب فعله للصائم وما يكره له فعله
O باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
O فصل في السواك
O باب الترخيص في الإفطار
O فصل في حكم من أفطر شهر رمضان أو بعضه ولم يقضه حتى دخل عليه شهر رمضان من السنة الثانية
O باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك
O باب صيام الكفارات والنذور PageV01P534 أما الكفارات فهي صيام الظهار ونحن نتكلم فيها في بابه، وصيام القتل نتكلم فيها في باب كفارات القتل، وكذلك صيام الجزاء والفدية، والتمتع، والأحصار، وصيام كفارة من أفسد حجه موضعها كتاب الحج. وأما كفارة اليمين فقد تكلمنا فيها في كتاب الأيمان.
O باب ما يستحب صيامه وما يكره
O فصل في السحور
O فصل في استحباب تأخير السحور
O فصل في تعجيل الإفطار
O فصل في الحث على إفطار الصائم
O فصل في بيان ما يفطر عليه
O باب الاعتكاف
O (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود المريض وهو معتكف، دل ذلك على جواز خروجه لقضاء الحاجة كالبول والغائط، ويدل على جواز خروجه لصلاة الجمعة علىالاختصاص قول الله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9] ولم يفصل بين المعتكف وغيره، فالظاهر يدل على أنهما على سواء، ويجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره، ويشهد على التزويج، وأن يدهن ويكتحل وجميع ذلك مما لا خلاف فيه.
O باب ذكر ليلة القدر
O المجلد الثاني
O كتاب الحج
O باب وجوب الحج وذكر شروطه وبيان أشهر الحج وما يتصل بذلك
O فصل PageV02P008 اختلفوا في الأوامر المطلقة غير المقيدة هل تجب على الفور أو لا، بل على التراخي فذهب القاسم أنه على التراخي، وبه قال السيد أبو طالب في طائفة وذهب الهادي إلى الحق إلى أنه على الفور، وبه قال المؤيد بالله في آخرين وجه الأول أن الله تعالى إذا أمر بأمر مطلق ولم يخصصه بوقت دون وقت كان نسبة الأوقات إليه نسبة واحدة فإن لفظ الأمر إنما يقتضي الإيجاب فقط فلما لم يعين فعله في وقت دون وقت، دل على أنه لا يتخصص بعضها دون بعض ولو أراد تعالى فعله في وقت دون وقت لبينه بعينه، وإلا كان التكليف يه قب
O باب المواقيت
O باب فروض الحج التي لا بدل لها
O باب أنواع الحج
O فصل فيما ينعقد به الإحرام
O فصل في الإحرام المجهول
O فصل في بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس والطيب
O فصل في كيفية إهلاله بما ينوي
O فصل في معنى التلبية وكيفيتها
O فصل في تعيين لفظ التلبية
O باب الإفراد
O فصل في الصعود إلى منى
O فصل في الذكر عند المشعر الحرام والوقوف به
O فصل في وقت الرمي في هذا اليوم
O باب التمتع
O فصل في حج المتمتع
O باب القرآن
O باب ذكر الخطبة في أيام الحج
O باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم
O فصل الحجر من البيت
O فصل في الرمي للمريض
O ### ||||| AUTO فصل في رفض العمرة
O باب ذكر ما يفسد الحج
O فصل في بيان ما يجب على من فسد حجه بوطء امرأته
O باب الهدي
O وقيل: البدنة الناقة أو البقرة تنحر بمكة؛ لأنهم كانوا يستسمنونها، وأما في عرف الشرع فالهدي اسم لما ينحر أو يذبح بمنى أو بمكة من الإبل والبقر والغنم وجوبا أو قربة والبدنة اسم يختص بالإبل بدليل أنه لا يسبق إلى من عرف عرف الشرع إلا ذلك فجرى مجرى الحقائق الشرعية كالصلاة والصيام والحج فإنها إذا أطلقت سبق إلى الأفهام منها ما تفيده من جهة الشرع دون ما كانت تفيده من جهة أصل اللغة أو عرفها كذلك لفظ البدنة فإنه لايفهم منها عند إطلاقها في عرف الشرع إلا الناقة والجمل فصح ما ذكرناه والله الهادي ومن يجب عليه
O باب في بيان من مات محرما
O باب في بيان حكم الحائض والنفساء
O باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله
O باب ذكر ما يجب على المحرم فعله من الكفارات
O فصل في ذكر ما حفظ عن السلف الصالح في المماثلة
O فصل في بيان حكم الدال على قتل الصيد والمشير إليه وما يتعلق بذلك
O فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
O باب الإحصار
O باب الحج عن الميت والإستئجار له
O باب ذكر أفضل الحج
O باب العمرة
O باب النذر بالحج ومن يتعلق به
O كتاب النكاح
O باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن
O باب ما يصح من النكاح وما يفسد
O باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه
O (خبر) وروي أن امرأة جائت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مالي حاجة في النساء)) فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ملكتكها بما معك من القرآن)) دلت الآية والأخبار على إنعقاد النكاح بلفظ الهبة وكل لفظ يقتضي التمليك، وذلك مذهب أئمتنا عليهم السلام ولا أعلم فيه خلافا بينهم، ولأن ذلك إذا ثبت في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في حق غيره لأن الله تعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأ
O باب المهور وأحكامها
O باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة ومعاشرة النساء والقسم بينهم
O باب ثبوت الفراش ولحوق الولد بوالده
O باب مايرد به النكاح
O قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3]، وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، والتسريح هو الطلاق الثالث ولم يفصل بين الأحرار والعبيد وقال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]، فعم ولم يفصل.
O باب حكم الإماء في الإستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك
O باب الأحوال في نكاح المشركات وذكر مهورهن
O باب ألفاظ الطلاق وذكرأحكامها
O باب الطلاق المشروط والمؤقت
O باب الرجعة
O باب ذكر ما لايقع من الطلاق
O باب العدة وذكر أحكامها وما يتعلق بذلك
O باب ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل بذلك
O باب انهدام الطلاق بالنكاح
O باب الإيلاء
O باب اللعان
O باب نفقات الزوجات
O باب نفقة الأقارب
O باب نفقة المرضع والرقيق وسائر الحيوان
O (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((للمملوك طعامه وشرابه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)) فأطلق ولم يفصل بين العالي والداني من ذلك، فدلا على ما قلناه.
O باب تحريم الرضاع
O (خبر) وعن الهادي إلى الحق يحي ابن الحسين يرفعه إلى علي عليه السلام أن امرأة أتته فقالت: إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه ثم ذكرت قرابته فكففت وأنا أريد أن أنكحه بابنتي وقد بلغا فقال أمير المؤمنين رضوان الله عليه: (الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة لا تحل له أبدا) دلت هذه الأخبار على تحريم الرضاع قليله وكثيره، وهذا هو الذي نص عليه الإمام الهادي إلى الحق وهو الظاهر لي من قول أسباطه وهو قول زيد بن علي والقاسم والناصر للحق والمؤيد بالله والمنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله عليهم ولا أعلم قائلا من
O كتاب البيوع
O باب البيوع الصحيحة والفاسدة
O باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض
O باب الخيار في البيع
O باب تلف المبيع واختلاف البيعين
O باب رد المعيب بالعيب
O باب شروط البيع
O باب السلم
O باب القرض
O باب الصرف
O باب المأذون
O المجلد الثالث
O كتاب الشفعة
O باب كيفية أخذ الشفيع
O باب ما يبطل الشفعة
O كتاب الإجارة
O باب في الرقية وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به
O فصل في كيفية قراءته صلى الله عليه وآله وسلم
O فصل في الوضوء من العين
O باب آخر في الإجارة
O كتاب المزارعة
O كتاب المضاربة
O كتاب الشركة
O فصل في شركة العنان
O باب في الشركة في الأراضي وحقوقها
O كتاب القسمة
O كتاب الرهن
O كتاب العارية
O كتاب الهبات والصدقات
O باب العمرى والرقبى
O كتاب الوقف
O كتاب الوديعة
O كتاب الغصب
O كتاب العتق والتدبير
O باب عتق الشقص من المملوك وعتق جزء أو عضو منه وعتق ذي رحم محرم
O باب التدبير
O باب الكتابة
O باب الولاء
O كتاب الأيمان
O باب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلق بها الحنث
O باب كفارات الأيمان
O باب كفارة القتل
O باب النذور
O قال أبو طالب: ولا خلاف في هذه الجملة على الوجه الذي ذكره (رضي الله عنه) وفي هذا خلاف في مواضع، منها أنه إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره، فذكر السيد أحمد الأزرقي أنه يجزيه، قال: وهو قياس المذهب وفي ذلك نظر؛ لأنه عدل عن الأفضل إلى ما دونه غير أنه قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة وأفضل من هذا كله صلاة رجل مسلم في بيت مظلم حيث لا يراه أحد يطلب بها وجه الله تعالى)) وأ
O كتاب الضوال واللقطة
O باب اللقيط واللقطة
O كتاب الصيد والذبائح
O باب أنواع الصيد
O باب ما يقع به الاصطياد
O باب صيد الجوارح
O باب الصيد بالرمي
O باب صيد الماء
O باب الذبائح
O باب الأضاحي
O باب العقيقة
O باب ذكر ما يستباح أكله
O باب ذكر ما يحرم أكله
O باب ما يكره أكله وما يستحب
O باب الأشربة
O باب ما يحل لبسه للرجال وما يكره
O باب ما يحل للنساء لبسه وما يستحب لهن فعله وما يكره
O باب ما يستحب للرجال لبسه وما يحرم على الرجال استعماله أو يكره
O باب الستر
O باب الاستئذان
O كتاب الدعاوى والبينات
O باب الحكم بشاهد ويمين
O كتاب الإقرار
O باب من يصح إقراره ومن لا يصح
O كتاب الشهادات
O باب حكم الدخول في الشهادة وبيان ما يفتقر إلى الشهادة من العقود وما لا يفتقر
O وروي أن أبا بكر بن يعقوب عالم أهل الري وحافظهم لما ورد على الهادي إلى الحق إلى اليمن وجاراه في العلم قال: لقد ضل فكري في هذا الرجل-يعني الهادي عليه السلام- فإني كنت لا أعرف لأحد مثل حفظي لأصول أصحابنا، وأنا الآن إلى جنبه جذع بينا أجاريه في الفقه وأحكي عن أصحابنا قولا إذ يقول: يا أبا بكر ليس هذا قولكم فأراده فيخرج إلى المسألة من كتبنا على ما حكي وادعى فقد صرت إذا ادعى شيئا عنا أو عن غيرنا لا أطلب معه أثرا، وحضر مجلسه فقيه عالم يقال له: أبا الحسن الهمداني وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي تاجرا
O باب بيان من تجوز شهادته ومن لا تجوز
O فصل في بيان طرف ما جاء في الوعيد على هذه المعاصي
O باب الشهادة على الشهادة
O باب اختلاف الشهادات
O باب ما يبطل الشهادة وما لا يبطلها
O كتاب الوكالات
O كتاب الكفالة بالبدن
O باب الكفالة بالمال وضمانه
O باب الحوالة
O باب الحبس
O باب ذكر من أفلس
O باب الحجر على المفلس
O كتاب الصلح
O باب الإبراء
O باب الإكراه
O باب السبق والرمي
O كتاب آداب القاضي
O باب صفات القاضي
O باب ما يجب على القاضي أن يستعمله في قضائه وما يستحب له وما يكره
O باب ما يبطل حكم القاضي وبيان حكم خطائه إذا حكم فأخطأ
O كتاب الحدود
O باب حد الزاني
O باب حد القاذف
O باب حد شرب الخمر
O باب كيفية إقامة الحدود
O باب حد السرقة
O باب ذكر من يكون حده القتل
O باب حد المحاربين
O باب التعزير
O باب ما يوجب القصاص
O باب ما يوجب سقوط القصاص
O باب كيفية استيفاء القصاص
O باب جناية المماليك وأن حكم الجنين منفرد عن حكم الأم
O باب من تلزمه الدية
O باب تفسير العاقلة وذكر ما يلزم كل واحد منهم
O باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو نصف الدية أو دون النصف وفي بيان دية المرأة وفي بيان ما يوجب الغرة أو الحكومة وبيان الطريق إلى الحكومة
O باب الجنايات على المماليك
O باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها
O باب مقادير الديات وكيفية أخذها
O (خبر) {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}[النساء:92]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في النفس مائة من الإبل)) فإطلاق الدية في الآية لا يقتضي التغليظ؛ لأنه صفة زائدة عليها، وفي الخبر أوجب المائة ولم يفصل فاقتضى ذلك أن الدية الشرعية ما ذكرناه من دون تغليظ، والتغليظ على وجه العقوبة لهتك هذه المحرمات لا بأس فيه ولكل راسخ في العلم فيه نظره، ولسنا نذكر جواز العقوبة على الجملة ولكن لابد في تعيينها من دلالة شرعية غير أن التغليظ ليس من الدية في شيء ولهذا في اختلفوا في مقدار
O باب الحث على الوصية وذكر ما يجب فيها
O باب ما يجوز من الوصية وما لا يحوز
O كتاب الفرائض
O باب تعيين أسباب الميراث
O باب تعيين العلل المانعة عن الميراث
O باب ميراث ذوي السهام
O باب العصبات
O باب ذوي الأرحام
O باب الحجب
O باب الإسقاط
O باب أصول المسائل
O باب العول
O باب الرد
O باب كيفية العمل في تصحيح مسائلهم وقسمتها
O فصل في الانكسار على الأصناف الثلاثة والأربعة
O باب المناسخة
O باب النوادر
O وأما الفصل الخامس وهو في ميراث ولد الزنا وابن الملاعنة، أما ولد الزنا فترثه أمه ويرثها وكذلك إخوته وأخواته من أمه يرثهم ويرثونه إذا لم يكن معه من هو أحق منه بالميراث المراد به أن يخلف بنين أو بنات ونحو ذلك فإنه إذا كان له ذرية كان ميراثه لهم على حسب ما فصلناه أولا في مواريث غيره لا يخرج من ذلك إلا الأب وورثته لأنه لا أب له.
O وأما الفصل السادس وهو في ميراث المجوس وغيرهم من سائر أهل الذمة، أما ميراث المجوس فالمجوس يرث بعضهم بالأنساب من وجهين، نص على ذلك في (الأحكام) ذكره السيد أبو طالب قال: وتفصيل ذلك أن تكون المرأة المجوسية أما وأختا نحو أن يثب المجوسي على ابنته فتلد منه ابنا فتكون أما للابن وأختا له لأب فترث منه إذا مات ميراث الأم وميراث الأخت، وذكر السيدان الأخوان أن هذا كله قول أمير المؤمنين علي عليه السلام وذلك لأنها قد اختصت بقرابتين لو كانت موجودتين في شخصين لاستحقا الإرث بهما كذلك إاذ وجد في شخص واحد كما قلن
O باب صفة الإمام الذي تجب طاعته
O أما الفصل الأول: فأول الأئمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على ذلك إجماع العترة مع الكتاب والسنة فمن الكتاب آية الولاية، ومن السنة (خبر) الغدير وخبر المنزلة وغيرهما، والغرض الإشارة طلبا للاختصار، وقد بين ذلك علماؤنا وبينا ذلك نحن في كتاب ينابيع النصيحة وهذا هو راي الشيعة عن يد وطريق إمامته النص عندهم جميعا، ثم اختلفوا في كيفيته، والذي نختاره أن النص وقع على وجه يحتاج في معرفة المراد به إلى التأمل ولا نكفر من دافعه ولا نفسقه ونقطع على نخطئة من تقدمه وأنه قد ارتكب قبيحا وفعل معصية و
O وأما الفصل الثاني: وهو في بيان منصب الإمام وبيان الطريق إليها، وبيان شروط صحة الإمامة التي متى تكاملت في الداعي إليها كان إماما، أما منصبها فلا يجوز في غير قريش ولا تجوز في قريش إلا في ولد فاطمة متى كان الداعي فاطمة الأب، أما ما اعتبرناه من كونه من قريش فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأئمة من قريش)) والأخذ بما وقع عليه إجماع الزيدية والمعتزلة، وأما ما عتبرناه ثانيا من كونه فاطمي الأب وأنها على من هذه حاله من ولد فاطمة عليها السلام محظورة على سواهم من قريش وغيرهم مهما بقي التكليف محظورا بذل
O باب ما يجب على الإمام أن يسير به في رعيته وما يتصل بذلك
O باب ما يلزم الرعية لإمام الحق
O باب ما يوصي به الإمام سراياه
O باب قتال أهل الحرب
O باب ذكر أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل فيها وما لا يجوز
O باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك
O باب ما يؤخذ من أهل الذمة بالتزامه
O باب الموادعة وعقد الهدنة
O (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية ابن مسعود في صفة المؤمنين: ((إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا)) ولم يفصل بين أن يعاهدوا مليا أو مشركا فالظاهر أنهما على سواء، ويدل عليه (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، والوفاء بالعهد لمسلم أو كافر، وأداء الأمانة إلى مسلم أو كافر)) يا ويحه لو نظر في قول الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}[الطلا
O باب حكم قتال البغاة وحكم السيرة فيهم
O باب السيرة في أهل البغي
O باب الأنفال
O باب أصناف الغنائم
O باب قسمة الغنائم
O باب الخمس
O باب العقوبة
O باب في كيفية توظيف القسمة في الأموال المشتركة بين المسلمين