شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
مقدمة
O الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
O قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في ((تهذيب اللغة)) عن العرب، ونقله غيره، وجمعه حمامات مشتق من الحميم وهو الماء الحار والله أعلم.
O 38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
O حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا يحل لإمرئ مسلم يدخل إلا بإزار، وعلى ms12 إناث أمتي إلا من سقم أو مرض)).
O 44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها)) رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه وغيرهما.
O (الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
O 123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها)).
O قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجال. قال النووي: وهذا متفق عليه.
O (الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
O 193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه)) ونص الإمام أحمد على عدم جواز الصلاة وليس على عاتقه شيء، فإن لم يكن معه أزار يسع أن يشتمل في وسطه فيشد مئزره في وسطه شدا وثيقا، ويطرح على عاتقه خرقة، وإن كانت امرأة فتستر جميع بدنها إلا الوجه وفي الكفين خلاف.
O قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد به أن تنور يغتسل وإلا فلا. قيل: استحب الغسل منه لاختلاف الأيدي فيه. قال البغوي: وعندي أن معنى الغسل منه أنه إذا دخله فعرق استحب أن لا يخرج حتى يغتسل. هذا كلام البغوي رحمه الله.