العلامة الحلي :: أبو منصور الحسن بن يونس بن المطهر
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
[مقدمة المصنف]
المقصد الأول في المقدمات وفيه فصول
الأول: في مباحث مهمة
في الحكم الشرعي
1 قسم
في تقسيم الفعل
تذنيبان
المقصد الثاني في اللغات وفيه فصول
الأول: في الواضع
في الموضوع له
في تقسيم الألفاظ وهو من وجوه:
في الأسماء المشتقة
في المترادف
[البحث] الأول:
البحث الثاني: في أقسامه
في الحقيقة والمجاز
البحث الثاني: في الحقيقة الشرعية
البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،
البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهو من وجوه:
في تعارض الأحوال
في تفسير حروف يحتاج إليها
في الخطاب
الأول: الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،
البحث الثاني: يمتنع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره من دون البيان،
البحث الثالث: قيل: الدلائل اللفظية (1) ظنية،
البحث الرابع: ms14 خطاب الله تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،
المقصد الثالث في الأمر والنهي وفيه فصول
[الفصل] الأول: في حقيقة الأمر
الأول: الأمر حقيقة في القول، و(1) مجاز في الفعل.
البحث الثاني: في حده
في مدلول الصيغة
الأول: في أن الأمر للوجوب.
تذنيب
البحث الثاني: الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية،
البحث الثالث: الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلا مع العلية،
البحث الرابع: الحق أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي، لاستعماله فيهما،
البحث الخامس: الأمر المعلق بكلمة (إن) عدم (9) عند عدم الشرط،
البحث السادس: الحق أن عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلق به،
البحث السابع: الحكم المقيد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،
البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،
في الوجوب
الأول: في الواجب المخير.
البحث الثاني: في الواجب (1) الموسع
في المأمور به
الأول: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح،
البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،
البحث الثالث:
البحث الرابع: قد بينا أن الأمر لا يقتضي الفور،
البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،
البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به (4)،
في المأمور
الأول: المعدوم ليس بمأمور، لأن أمر غير الموجود سفه،
البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،
البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،
البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلف،
في النهي
الأول: النهي يقتضي التحريم،
البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،
البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوه عن كل فعل،
المقصد الرابع في العام والخاص
[الفصل] الأول: في ألفاظ العموم ms27
[البحث] الأول: العام
البحث الثاني: الحق أن للعموم صيغة تدل عليه.
البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:
في الخصوص
الأول: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،
البحث الثاني: العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،
البحث الثالث: في الاستثناء،
البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.
في المخصوص بالمنفصل
الأول: يجوز التخصيص بالعقل،
البحث الثاني: ms34 يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،
البحث الثالث: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،
البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقه.
البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،
البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،
البحث السابع: العام والخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوة دلالته،
فيما ظن أنه مخصص وليس كذلك
الأول: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،
البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،
في المطلق والمقيد
المقصد الخامس في المجمل والمبين وفيه فصول
[البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إما حال استعماله في موضوعه، ...]
البحث الثاني: المجمل جائز في الحكمة، وواقع، كالآيات المتقدمة.
البحث الثالث: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،
الأول: البيان قد يكون بالقول (1)، وهو ظاهر.
البحث الثاني: الفعل والقول إن اتفقا، فالأول بيان والثاني تأكيد.
البحث الثالث: البيان قد يساوي المبين في القوة والضعف،
البحث الرابع: الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
البحث الخامس: كل من يريد الله تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،
في الظاهر والمؤول
المقصد السادس في الأفعال وفيه مباحث
الأول: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من (1) الأنبياء،
البحث الثاني: الحق عندي أن فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.
البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، وبوقوعه امتثالا أو بيانا.
البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا وكانا من الرسول (عليه السلام) علم أن السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.
البحث الخامس: الأقرب أنه (عليه السلام) قبل النبوة لم يكن متعبدا بشرع أحد، وإلا لاشتهر، ولافتخر به أربابها.
المقصد السابع في النسخ وفيه مباحث
الأول: النسخ لغة: الإبطال.
البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا،
البحث الثالث: في القرآن ما هو منسوخ،
البحث الرابع: في شرائط النسخ،
المقصد الثامن في الإجماع وفيه مباحث
المقصد التاسع في ms56 الأخبار وفيه فصول
[البحث] الأول: إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمي ذلك الحكم خبرا.
البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا بد في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،
البحث الثالث: إذا قلنا: (زيد قائم) فمدلول الخبر
البحث الرابع: الخبر إما أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران.
البحث الخامس: إنكار السمنية إفادة التواتر العلم (1)، ضروري البطلان،
البحث السادس: يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل
[البحث] الأول: خبر الله تعالى صدق، وهو ظاهر عندنا،
البحث الثاني: الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسا أو وجدانا أو بديهة (1)- أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا.
الأول: الأكثر على جواز التعبد به.
البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،
البحث الثالث: في العدالة.
المقصد العاشر في القياس وفيه فصول
[البحث] الأول: في ماهيته
البحث الثاني: في أركانه،
البحث الثالث: في هل أنه حجة؟ (4) أم لا؟.
[البحث] الأول: لما بينا أن القياس حجة لا مطلقا،
البحث الثاني: في أن المناسبة لا تقتضي العلية.
البحث الثالث: في أن الشبه ليس دالا على العلية. ms69
البحث الرابع: في الدوران،
البحث الخامس: في السبر والتقسيم.
الأول: النقض، وهو: وجود الوصف مع عدم الحكم.
البحث الثاني: عدم التأثير.
البحث الثالث: القلب.
البحث الرابع: القول بالموجب.
البحث الخامس: الفرق.
الأول: يشترط في الأصل:
البحث الثاني: في شرائط الفرع.
البحث الثالث: في شرائط العلة.
البحث الرابع: في شرائط الحكم.
الأول: القياس منه جلي،
الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،
الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمى قياس الأصل على الفرع،
المقصد الحادي عشر في التعادل والتراجيح وفيه مباحث
الأول: في التعادل.
البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:
البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجح
المقصد الثاني عشر في الاجتهاد فصول
الأول: الاجتهاد
البحث الثاني: الحق أنه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،
البحث الثالث: في شرائط المجتهد.
في المجتهد فيه
الأول: أجمعت (4) العلماء على أن المصيب في العقليات واحد،
البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في (3) نفسه،
البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أولا لم يجب تكرار (1) الاجتهاد،
الأول: يشترط في المفتي والحاكم:
البحث الثاني: الحق أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد (3) في فروع الشرع،
البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم ms81 يتمكن من الاجتهاد.
الأول: استصحاب الحال حجة،
البحث الثاني: الاستحسان.
البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،
البحث الرابع: في كيفية الاستدلال.