الشهيد الثاني
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
[مقدمة الشارح]
[شرح ديباجة الرسالة]
[أما المقدمة]
الأول: أن قيد [المعهودة مجمل]
الثاني: ينتقض في طرده ما لو نذر (2) ذكر الله تعالى
الثالث: ينتقض في طرده أيضا بأبعاض الصلاة المشترطة بالقيام كالقراءة
الرابع: ينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط
الخامس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة مقيدة بحالة الجلوس
السادس: ينتقض ms012 في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا،
وتنقيح الحديث يتم بمباحث:
الأول: ظاهر إطلاق الحديث ومقتضى استدلال المصنف أن الصلاة أفضل الأعمال مطلقا
الثاني: ظاهر الحديث يقتضي نفي أفضلية غير الصلاة عليها
الثالث: قد تحقق في الأصول أن المعرفة من العبادات التي لا تتحقق فيها القربة ولا تتوقف على النية
وتحقيق المقام يقع في موضعين:
أحدهما: إثبات المغايرة بين الإيمان والإسلام
وثانيهما: أن الإيمان بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة
وتحقيق هذه الجملة يتم بأمور:
الأول: هذا الوجوب المتعلق بهذه المعارف معدود من جملة مقدمات الصلاة
الثاني: محل المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه
الثالث: المعرفة مرادفة للعلم
الرابع: جعل المعرفة بهذه الأشياء واجبة قبل الصلاة
الخامس: المراد بمعرفة الله تعالى هنا التصديق بكونه ms025 موجودا واجب الوجود لذاته،
السادس: لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته الثبوتية
السابع: المراد بالعدل المنسوب إليه تعالى
الثامن: لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوة النبي (صلى الله عليه وآله) أمام الصلاة
التاسع: هل يشترط في تحقق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمة الاثني عشر
العاشر: القدر الذي يجب التصديق به مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)
الحادي عشر: الدليل لغة: الدال
الثاني عشر: نبه ms029 المصنف بقوله [لا بالتقليد]
وتنقيح هذا المقام يتم بمباحث:
الأول: في عطف المصنف هذا البحث على ما قبله [بتم الدالة على التراخي إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه ms031 به]
الثاني: احترز المصنف [بالآن في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام)]
الثالث: في قوله في المجتهد [ (وفرضه) وقوله في المقلد: (ويكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين]
الرابع: يستفاد من قوله [ (على كل فعل من أفعالها) أن الاجتهاد لا يتجزأ]
الخامس: في قوله أيضا [ (وفرضه. إلى آخره) إشارة إلى أن المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد والرجوع إلى التقليد]
السادس: في تعليقه الاستدلال على أفعال الصلاة دون ذاتها إشارة إلى أن محل الاجتهاد هو الفروع الشرعية
السابع: لما كان موضوع الرسالة أفعال الصلاة الواجبة كان المراد بالأفعال ذلك
الثامن: اللام في قوله [ (ويكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري]
التاسع: اللام في قوله [ (عن المجتهد) للعهد الذكري]
العاشر: في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه
الحادي عشر: يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا بالبحث عن نفس العلم
الثاني عشر: يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنه لا بد من العلم بمجموع الوسائط، والإسناد إلى مجتهد معين
الأول: اعتمادهم على تقليد الميت
الثاني: على تقدير التنزل، وجواز الأخذ عن الميت يكون مساويا للمجتهد الحي أو أضعف حالا منه
الثالث: أن جواز الرجوع إلى الميت بالوسائط مشروط بعدالة الوسائط إجماعا
[الفصل الأول] [في المقدمات]
[المقدمة] [ (الأولى: الطهارة)]
وبقي في التعريف أمور:
الأول: أنه ينتقض عكسا بخروج الوضوء المجدد منه، ووضوء النوم، وجماع المحتلم، وغيرها مما لا يبيح الصلاة
الثاني: إن أريد بالإباحة التامة، خرج وضوء الحائض وغسلها
الثالث: إن كان المعرف الطهارة الشرعية، لم يفتقر إلى قيد الإباحة
الرابع: أن الأقسام الثلاثة أنواع الطهارة
الخامس: إن أراد ما يبيح الصلاة بالفعل، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة
[موجبات الوضوء]
[موجبات الغسل]
[يجب التيمم بموجبات الوضوء والغسل عند تعذرهما]
[واجبات الوضوء]
[الأول: النية]
[الثاني: غسل الوجه]
[الثالث: غسل اليدين]
[الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]
الخامس: مسح بشرة الرجلين
[السادس: الترتيب]
[السابع: الموالاة]
[الثامن: المباشرة]
[التاسع: طهارة الماء]
[العاشر: إباحته]
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
[الثاني عشر: إباحة المكان]
[واجبات الغسل]
[الثاني: غسل الرأس والرقبة]
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء]
[السادس: عدم تخلل حدث أصغر في أثنائه]
بقي في العبارة أمور:
الأول: إطلاقه الحدث
الثاني: إطلاقه الغسل
الثالث: جعله عدم تخلل الحدث من واجبات الغسل
[السابع: المباشرة بنفسه]
[الثامن: الترتيب]
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته]
[واجبات التيمم]
[الثاني: الضرب على الأرض]
الأول: تعبيره- ككثير من الأصحاب والأخبار- بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع
الثاني: جعل النية مقارنة للضرب على الأرض
الثالث: لا ريب في وجوب مقارنة النية للضرب
الرابع: التعبير بالأرض متناول جميع أصنافها
[الثالث: مسح الجبهة]
[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]
[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]
[السادس: نزع الحائل]
[السابع: الترتيب]
[الثامن: الموالاة]
[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]
[الحادي عشر: إباحة المكان]
[الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]
[المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]
[النجاسات العشر]
[البول والغائط من غير المأكول اللحم]
[الثالث: الدم]
[الرابع: المني]
[الخامس: الميتة]
[السادس: الكلب]
[السابع والثامن: الخنزير البري والكافر]
[التاسع: المسكر]
[العاشر: حكم المسكر في النجاسة]
الأول: يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات
الثاني: كون العدد ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها
الثالث: إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط
الرابع: يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكل واحدة منها
الخامس: الاكتفاء بالماسح الواحد
السادس: يستفاد من قوله [فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها]
السابع: يدخل في قوله [بطاهر الحجر والخرق والخزف وغيرها مما يجمع الوصف]
الثامن: يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهر
التاسع: يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه
العاشر: يدخل فيه المنهي عن استعماله كالمطعوم، والعظم، والروث إن تصور فيه قلع النجاسة
الحادي عشر: يدخل فيه الجلد الطاهر
الثاني عشر: يدخل فيه الجسم الرطب
الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل
الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو
الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل ولا يقلع النجاسة
السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين (عليه السلام)
السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين
الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة
التاسع عشر: يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات
العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة
الحادي والعشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعي
الثاني والعشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها
الثالث والعشرون: قد عرفت أن غير المتعدي استثناء من الغائط
الرابع والعشرون: يخرج به ما يتعدى المخرج من الغائط
الخامس والعشرون: يخرج بقوله [من الغائط البول]
السادس والعشرون: الغائط
السابع والعشرون: يعلم من حصر الإزالة في الاستنجاء المختص بالحدثين، عدم وجوب الاستنجاء للريح
الثامن والعشرون: يعلم من تخصيصه الغائط عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها
التاسع والعشرون: يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين ms108 الرجال والنساء في ثبوت الرخصة
الثلاثون: قد يدل سياق الكلام، ومقتضى المقام وهو اختصاص البحث بالواجبات، عدم دخول الأطفال في ذلك
[المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل]
[يعتبر في الساتر للعورة أمور خمسة]
[الأول: أن يكون طاهرا من النجاسة]
[الثاني: أن لا يكون ميتة]
[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره]
[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]
[المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت]
[المقدمة الخامسة: المكان]
[المكان بأي معنى فسر يعتبر فيه أمران]
[الأول: كونه غير مغصوب]
[الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة]
[المقدمة السادسة: القبلة]
[الأول: توجه المصلي إليها إن علمها)]
[الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات]
[أحكام القصر]
واعلم أن شرائط وجوب القصر في السفر تسعة
أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه
وثانيها: كون الفريضة مؤداة (3) في السفر
وثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة
ورابعها: قصد السفر
وخامسها: كون القصود مسافة.
[سادسها: خفاء الجدران والأذان ms155 من بلده أو ما في حكمها]
[سابعها: عدم المعصية بالسفر]
وثامنها: استمرار السفر
وبقي في العبارة مباحث:
الأول: قد عرفت أن الوصول إلى بلد المسافر موجب لانقطاع سفره
الثاني: لما كانت نية الإقامة قاطعة للسفر، سواء تقدمت أم تأخرت
الثالث: مبدأ الترخص في البلد المتعدد كالمتحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين
الرابع: لا فرق في الحكم بانقطاع السفر عند الوصول إلى البلد بين أن يعزم على الإقامة فيه يسيرا أو لا، ولا بين أن يصلي فيه وعدمه
الخامس: لو صلى على التمام بعد نية الإقامة، ثم خرج إلى ما دون المسافة
وتاسعها: أن لا يكون سفره أكثر من حضره
[الفصل الثاني] [في الفروض المقارنات]
[الأولي: النية]
[أحدها: القصد إلى التعيين]
[ثانيها: القصد إلى الوجوب]
[ثالثها: الأداء]
ورابعها: الوجوب المجعول عليه
[خامسها: القربة]
[سادسها: المقارنة للتحريمة]
[سابعها: الاستدامة للنية حكما لا فعلا إلى الفراغ]
[الثانية: التحريمة]
[الأول: التلفظ بها]
[الثاني: عربيتها]
[الثالث: الموالاة]
[الرابع: مقارنتها للنية]
[الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف في غير موضعه]
[السابع: ترتيب صيغة التحريمة]
[الثامن: إسماع نفسه تحقيقا]
[التاسع: إخراج حروفه من مخارجها]
[العاشر، والحادي عشر: قطع الهمزة من الله، من أكبر]
[الثالثة: القراءة]
[الأول: تلاوة الحمد والسورة]
[الثاني: مراعاة إعرابها]
[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وترتيب آيها]
[الرابع: الموالاة]
[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة]
[السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين والإخفات في البواقي]
[السابع: تقديم الحمد على السورة]
[الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]
[التاسع: وحدة السورة]
[العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]
[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]
[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]
[الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول]
[الخامس عشر: عربيتها]
[السادس عشر: ترك التأمين]
[الرابعة: القيام]
[الأول: الانتصاب]
[الثاني: الاستقلال]
[الثالث: الاستقرار]
[الرابع: أن يتقارب القدمان]
[الخامسة: الركوع]
[الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]
[الثاني: الذكر فيه]
[الثالث: عربية الذكر]
[الرابع: موالاته]
[الخامس: الطمأنينة]
[السادس: إسماع الذكر]
[السابع: رفع الرأس منه]
[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]
[التاسع: أن لا يطيلها]
[السادسة: السجود]
[الأول: السجود على الأعضاء السبعة]
[الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى]
[الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]
[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]
[السادس: الذكر فيه]
[السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا]
[الثامن: عربية الذكر]
[التاسع: موالاته]
[العاشر: إسماع نفسه]
[الحادي عشر: رفع الرأس منه]
[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]
[الثالث عشر: أن لا يطيلها]
[الرابع عشر: تثنية السجود]
[السابعة: التشهد]
[الأول: الجلوس له]
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
[الثالث: الشهادتان]
[الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)]
[الخامس: الصلاة على آله]
[السادس: عربيته]
[السابع: ترتيبه]
[الثامن: موالاته]
[التاسع: مراعاة المنقول]
[الثامنة: التسليم]
[الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]
[الرابع: الترتيب بين كلماته]
[الخامس: عربيته]
[السادس: موالاته]
[السابع: مراعاة ما ذكر]
[الثامن: تأخيره عن التشهد]
[التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]
[الفصل الثالث] [في المنافيات]
[الأول: نواقض الطهارة]
[الثاني: استدبار القبلة]
[الثالث: الفعل الكثيرة عادة]
[الرابع: السكوت الطويل عادة]
[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]
[السادس: الشك في الركعتين الأولتين]
[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]
[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]
[التاسع: زيادة ركعة]
[العاشر: عدم حفظ الركعتين الأولتين]
[الحادي عشر: إيقاعها قبل دخول الوقت]
[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب في حالة كونهما نجسين]
[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق]
[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها]
[الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى]
[السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين]
[السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]
[الثامن عشر: تعمد القهقهة]
[التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]
[العشرون: تعمد ترك واجب]
[الواحد والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]
[الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]
[الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]
[الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى]
[الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]
[الخاتمة]
[البحث الأول في معرفة أحكام الخلل الواقع في الصلاة]
[الأول: ما يفسدها]
[الثاني: ما لا يوجب شيئا]
الأول: مرجع الخلل الموجب للعود إلى الفعل إلى ما نصبه الشارع محلا
الثاني: مقتضى إطلاق نسيان القراءة وأبعاضها وصفاتها حتى تجاوز محله أن محلها واحد
الثالث: قد عرفت أن ناسي السجود يرجع إليه ما لم يركع
الأول: المراد بغلبة الظن على أحد طرفي الشك أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه كما يرفع حقيقته
الثاني: التعبير بغلبة الظن يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن تحصل به الغلبة
الثالث: جملة قوله [غلب على ظنه. إلى آخره معطوفة على ما سبق من قوله: والشك من الإمام]
[الثالث: ما يوجب التلافي]
[الرابع: ما يوجب التلافي]
[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الصلوات الرباعيات]
[الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]
[الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]
[الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين]
[الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]
[الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجود]
[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
[السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]
[الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]
[التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد إكمال السجود]
[العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]
[الحادي عشر: الشك ms244 بين الثلاث والأربع والخمس]
[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]
[البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات]
[صلاة الجمعة]
[الأول: خروج وقتها المبتدئ من حين زوال الشمس بصيرورة الظل مثله]
[الثاني: صحتها بالتلبس بالصلاة في الوقت ولو بالتكبير قبل خروج وقتها]
[الثالث: استحباب الجهر فيها]
[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]
[الخامس: الإجزاء عن الظهر]
[السادس: وجوب الجماعة فيها]
[السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه]
[الثامن: توقفها على اجتماع خمسة فصاعدا]
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
[العاشر: أن لا يكون جمعتان فصاعدا في أقل من فرسخ]
[صلاة العيد]
[الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]
[الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الركعة الأولى]
[الثالث: الخطبتان بعدها]
[صلوات الآيات]
[الكسوفان]
[الزلزلة]
[كل ريح مظلمة]
[تختص هذه الصلاة بأمور أربعة]
[الأول: تعدد الركوع في الركعة الواحدة]
[الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]
[الثالث: جواز تبعيض السورة]
[الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]
[صلاة الطواف]
[الأول: فعلها في المقام]
[الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب]
[صلاة الجنائز]
[الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]
[الثاني: الشهادتان]
[الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم]
[صلاة الملتزم]
[صلاة القضاء]