العلامة شمس الدين أحمد بن محمد لقمان
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
O بسم الله الرحمن الرحيم
O اعلم أنها قد جرت عادة كثير من المصنفين أن يذكروا في مصنفاتهم قبل الشروع في المقصود مقدمة، تتضمن الحد والموضوع والغاية، وبعضهم يزيد على هذه، وبعضهم يقتصر على بعضها، كما فعل المصنف. فإنه اقتصر على الحد.
O هذا: وأما الحصر العقلي في عدد هذه الأبواب، فأمر متعسر بل متعذر. كيف لا وهو أمر للإصطلاح والمواضعة فيه مدخل!!!
O [ أقسام الواجب ]
O ((الباب الثاني [في الأدلة] ))
O [الأدلة الشرعية]
O فائدة [في القرآن]
O ( فصل )والدليل الثاني: السنة.
O تنبيه
O (( تنبيه ))
O (( فصل ))
O [ فائدة ]
O فالجامع بينهما وصف شبهي، وهو كون كل منهما طهارة ترادللصلاة . لأنه يوهم المناسبة بينهما، من حيث أنه قد اجتمع في تطهير النجس شيئان: كونها طهارة للصلاة، وكونها عن نجس . والشارع قد اعتبر الأول حيث رتب عليه حكم تعيين الماء في الصلاة ونحوها . ولم يعتبر الثاني وهو كونها عن النجس فاعتبر الأول لظهور اعتبار الشارع له والتفاته إليه، وألغي الثاني لعدم اعتبار الشارع له . فتوهم من ذلك أن الوصف الذي اعتبره الشارع، وهو الطهارة للصلاة مناسب للحكم، وهو تعيين الماء، لأن إلغاء ما لم يعتبره الشارع أصلا، أنسب من إل
O (( الأول الإستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ(1) ))
O (( الإعتراض الثاني ))فساد الإعتبار
O (( الإعتراض الثالث ))فساد الوضع .
O الإعتراض (( الرابع منع )) ثبوت (( الحكم في الأصل ))
O الإعتراض (( الخامس التقسيم ))
O الإعتراض (( السادس منع وجود المدعى علة في الأصل(1) ))
O الإعتراض (( السابع منع كون الوصف ))المدعى أنه العلة في الأصل (( علة )) .
O الإعتراض (( الثامن: عدم التأثير(1) ))
O الإعتراض (( التاسع (1))القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود،
O الإعتراض(( العاشر القدح في المناسبة(1) ))
O الإعتراض (( الحادي عشر (1))كون الوصف المعلل به خفيا غير ظاهر .
O الإعتراض (( الثاني عشر (1))كون الوصف غير منضبط .
O ### |||| AUTO ### |||| AUTO الإعتراض (( الثالث عشر (1))النقض
O الإعتراض (( الرابع عشر(1) ))الكسر
O الإعتراض (( الخامس عشر(1) ))المعارضة في الأصل .
O الإعتراض (( السادس عشر(1) ))التركيب .
O الإعتراض (( السابع عشر(1) ))التعدية.
O الإعتراض (( الثامن عشر(1)) منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع.
O الإعتراض (( التاسع عشر(1)))المعارضة في الفرع.
O الإعتراض (( العشرون(1)) الفرق.
O الإعتراض (( الحادي والعشرون(1)) اختلاف الضابط في الأصل والفرع.
O الإعتراض (( الثاني والعشرون(1)) اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع .
O الإعتراض (( الثالث والعشرون(1)) مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل.
O الإعتراض (( الرابع والعشرون(1)) القلب.
O الإعتراض (( الخامس والعشرون(1)) القول بالموجب.
O [الاستدلال]
O (( خاتمة ))
O (( الباب الثالث ))(( من أبواب الكتاب في المنطوق والمفهوم )).
O [ فصل ] (( والمفهوم )) حقيقته
O (( الباب الرابع )) من أبواب الكتاب (( في الحقيقة والمجاز ))
O (( الباب الخامس ))من أبواب الكتاب (( في الأمر والنهي )).
O اقتضاء الملك حاصلة. (( على المختار فيهما )). أي: في الطرفين جميعا، وهما كون مطلقه يقتضي الدوام، لا مقيده. وكونه يدل على قبح المنهي عنه لإفساده. والله أعلم.
O وهذا:
O (( الباب التاسع ))من أبواب الكتاب (( في الإجتهاد والتقليد )).
O فأما ما عدى ذلك من أمور الدين فلا دليل على وقوع الإجتهاد فيه. والأصل عدمه.
O قلنا: ذلك خلاف الفرض. والله أعلم.
O (( ثم )) إذا عدم علماء جهته، عومل بمذهب علماء (( أقرب جهة إليها )). أي: إلى بلده. والله أعلم. وبتمام ذلك تم الكلام في شرح الباب التاسع .
O (( و)) لكن بعد التحقيق لهذا المذكور ومعرفته، (( لن يخفى )) على الفطن (( اعتبارها )). أي: اعتبار غير الوجوه المذكورة. (( مع توفيق من الله عز وجل ))، ولطف للعبد يحصل به التنوير في القلب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.