أبو الحسن الندوي
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
مقدمة
فصل 2
(1) معالم السنن: 132/4.
فصل 5
(1) رواه الترمذي في باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، وقال : هذا حديث صحيح (سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: 87/6) .
التقديم
محتوايات الرسالة
المقدمة
1 قسم
معنى القاعدة لغة واصطلاحا ومدلول القاعدة الفقهية
(1) الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، اتحقيق محمد سيد كيلاني، (ط. مصر مصطفى البابي الحلبي، 1381 ه/ 1961م):ص 409. وقال الزجاج: القواعد: اساطين البناء التي تعمده. انظر: الزبيدي : تماج العروس من جواهر القاموس، (ط. بيروت، دار مكتبة الحياة) : فصل القاف من باب الدال.
(1) الجرجاني : كتاب التعريفات، (ط. بيروت الأولى، دار الكتب العلمية، 1403ه/.
(1) السبكي : مقدمة الأشباه والنظائر. "مخطوط"، و:.
فروع الفقه الحنفي"، ومنافع الدقايق في شرح مجامع الحقايق في أصول الفقه للخادمي .
(1) تهذيب الفروق، تحت الفرق الثاني: 36/1.
(1) المدخل الفقهي العام: 942/2، عبد الرزاق السنهوري : مصادر الحق: ms022 126/1- (2) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 87/1 .
(1) منافع الدقايق شرح "مجامع الحقايق" : ص 305.
البحت الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
(1) هو العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي المالكي ، فقيه أصولي ، توفي سنة 1198 ه. الزركلي، الأعلام: 74/4.
(1) الأشباه والنظائر، تحقيق وتقديم : محمد مطيع الحافظ، (ط. دمشق الأولى، دار الفك) ، الفن الثاني : ص 192.
(1) توجد نسخة مخطوطة في "مكتبة الحرم المكي" بمكة المكرمة : تحت "فقه حنفي"، الرقم: 64، وذكره المؤلف في مقدمة "أشباهه" : ص 10، وينبغي التنبيه هنا على أن ابن نجيم قد أضاف إلى هذا البحث ووضعه في الفن الثاني من الأشباه والنظائر بعد التنقيح فيه .ا (2) هو محمد بن عبد الله بن محمد، فقيه مالكي، ولد سنة 839ه ، وتوفي بفاس وهو على قضائها، من تصانيفه : "مجالس القضاة والحكام في الأحكام" . انظر: الزركلي : الأعلام: .16/7 (3) مخطوط، مكتبة الرباط، برقم 1219، شريط مصور منه بمركز البحث العلمي، فقه مالكي، رقم 127.
(1) أخرجه الإمام الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح، جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي، (ط. القاهرة: مطبعة الفجالة) : 499/5- 400، رقم 1782، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت.
(1) تأسيس النظر، (ط. مصر، مطبعة الإمام) : ص 71-70.
(1) قواعد ابن رجب. انظر : "القاعدة الثانية" : ص4.
وقد ألفت كتب عديدة في هذا الباب في اللغة العربية، أما عند الغربيين فقد أضحى البحث عن التطور في مجال اللغة فنا ذا كيان مستقل، ويعبرون عنه بكلمة 54214400115)، وهناك مؤلفات تناولت هذا الموضوع بالإسهاب والتوسع عندهم .
البحث الثالث مفهوم الكليات وأثرها في التقعيد
(1) انظر: معاني "الأصل" في كتابي "القواعد والضوابط المستخلصة من "التحرير"، للحصيري" : ص 109.
(1) المصدر نفسه: 22/5، برقم 6313.
(1) المصدر نفسه: 68/2 - 69، باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها.
(1) انظر: المنثور في القواعد: 104/3 - 117.
(1) حققها الشيخ فهد بن عبد الهادي أبو الأجفان في أطروحته للماجستير بجامعة الإمام حمد بن سعود الاسلامية سنة 1404ه .
(1) المنثور في القواعد: 108/3.
(1) ابن غانم البغدادي، مجمع الضمانات : ص 329.
(1) مجلة الأحكام العدلية، المادة 230.
(1) انظر : الباجي، المنتقى شرح الموطأ: 151/5.
المبحث الرلبع الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
(1) النظرية : مشتقة من النظر ms034 وهو في اللغة : تأمل الشيء بالعين، والنظري : هو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور النفس والعقل والتصديق بأن العالم حادث. ونظرية 206027) جمعها نظريات : "عبارة عن طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية" . وقالوا: "النظرية : هي جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات" . انظر: الصحاح في اللغة، إعداد وتصنيف : نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي (ط. بيروت، دار الحضارة العربية): 580/2 - 583. وجاء في المعجم الفلسفي، تصنيف لجنة من العلماء، (
(1) انظر: المحقق : ص 111 . وانظر: فصل "المؤلفات" في هذه "الرسالة" .
(1) المدخل الفقهي العام: 235/1.
دار التأليف 1386 ه/ 1967م) : ص 44 ؛ "أحمد بن عبد الله بن حميد"، القسم الأول الدراسة، "القواعد" للمقري (النسخة المرقونة): 1//102.
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعلدة الأصولية
(1) الفروق: 2/1 -3.
(1) المصدر نفسه: 110/2.
(1) محمد أبو زهرة : "مالك"، (ط. دار الفكر العربي ( القاهرة) : ص 236 - 237 .
(1) محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية : ص 6. "وفيها قواعد تتعلق بالمقاصد الكلية الضرورية والحاجية والتحسينية، والمقاصد الجزئية من حيث إنها حكم يترتب على الأحكام، فتتحقق بها المناسبة بين العلة والحكم"، كما أفادني ذلك أستاذي الجليل الدكتور أحمد فهمي أبوسنة - حفظه الله - .
(1) أفادني هذا الفرق أستاذي العلامة الدكتور أحمد فهمي أبواسنة - حفظه الله تعالى - .
(1) انظر : السيد مرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس، فصل الشين من باب الهاء: 393/9، وابن منظور: لسان العرب، (ط. بيروت، دار صادر 1956): .503/13 (2) انظر: الفيومي : المصباح المنير: 358/1 .
(1) هو العلامة عبيد الله بن إبراهيم، جمال الدين المحبوبي، شيخ الحنفية بما وراء النهر ، وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب، تفقه على فاضيخان، توفي ببخارى سنة 630ه .
وفي رواية ساقها وكيع بن حيان في أخبار القضاة: 284/1 ، وردت العبارة بلفظ: والأمثال... إلخ.
(1) طلبة الطلبة في اصطلاحات الفقهاء، (ط. المطبعة العامرة 1311ه) : ص 130.
(1) الحاوي للفتاوي، تحقيق : عبد الرؤوف سعد، (ط. القاهرة: شركة الطباعة الفنية) : .273/2 (2) الفتاوي الحديثية، (ط. الثانية، مصطفيا البابي الحلبي 1390ه- 1970م) : ص 193، باب المعاني والبيان.
(1) تحقيق ودراسة اللدكتور عبد الله محمود شحاتة" .
(1) النابلسي : "كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر"، و: 13، شريط مصور عن مخطوط.
الفروق الفقهية
(1) وتمثل هذا الاتجاه في كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني (189ه) ولا سيما في كتابيه : "الأصل" و"الجامع الكبير"؛ وبينت ذلك مع ضرب الأمثلة في كتابي : "الإمام محمد بن الحسن الشيباني، نابغة الفقه الإسلامي" .
(1) الظاهر أن المراد منه إمام الحرمين الجويني .
- تصدر بنيسابور للتدريس والفتوى، وكان مهيبا لا يجري بين يديه إلا الجد، وصنف التفسير الكبير المشتمل على أنواع العلوم، وصنف في الفقه "التبصرة"، و"الفرق والجمع" وغيرها من التآليف النافعة، توفي سنة 438 ه ، وقيل: سنة 434 ه . انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان: 47/3، رقم 332 .
(1) الكرابيسي : الفروق: 100-99/2.
(1) المصدر نفسه: 102/2.
(2) المصدر نفسه : ص 127.
الفصل الشاني
التمهيد
الطور الأول: طور النشوء والتكوين
(1) سنن أبي داود بشرحه بذل المجهود، (ط. الهند، لكهنؤ، مطبعة ندوة العلماء، 1392ه): 51/18؛ كتاب الديات، باب : إيقاد المسلم من الكافر. وسنن النسائي ط. البابي الحلبي): 18/8؛ كتاب القسامة، باب : القود بين الأحرار والمماليك في النفس.
أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا، فلا يخفر ذمته . عون المعبود، شرح سنن أبي داود: .261/12 (1) المنيحة أو المنحة : بمعنى العطية . انظر: ابن الأثير: "النهاية" ، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزواوي، (ط. مصر الأولى ، عيلسى البابي الحلبي 1383ه) : .364/4 (2) الزعيم : الكفيل . الغارم : الضامن . ابن الأثير: النهاية: 303/2 .
(1) صحيح البخاري: 62/3، 83، 85، 139، 140.
(1) وقيل : توفي سنة ثمان وسبعين . انظر: ابن الجوزي : صفة الصفوة تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي. الطبعة الثانية، (بيروت : دار المعرفة 1399 ه/1939م) : .41-37/3 (2) صحيح البخاري بشرح الكرماني: 55/12.
(1) انظر: وكيع، أخبار القضاة: 231/3.
(1) المصدر نفسه: ص 201.
(1) المصدر نفسه: ص 101.
(1) كتاب الأصل، تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني، (ط . الهند الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية): 162/3.
(1) المصدر نفسه: 113/3.
(1) سورة النحل : الآية 106.
(1) انظر في هذه الرسالة : ص 456 .
(1) المصدر نفسه: 77/2.
(2) أبو داود السجستاني : كتاب مسائل الإمام أحمد، تقديم : السيد رشيد رضا، (ط. بيروت الثانية) : ص 203.
(1) مختصر سنن أبي داود: 129/1، وأخرجه البخاري، ومسللم، والنسائي، وابن ماجه .
(1) مختصر سنن آبي داود: 181/1 - 182.
(1) مختصر أبي داود مع معالم السنن: 201/4- 202، باقم 2826، وأخرجه البخاري ومسلما.
(1) سورة البقرة : الآية 150.
(1) معالم السنن: 344/2.
(1) مختصر سنن آبي داود: 182/2.
(1) مختصر سنن أبي داود: 305/6، برقم 4338، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح .
(1) معالم السنن: 106/4.
(11) المدر نفسه : 180/5.
(1) معالم السنن: 47/5.
(1) التمهيد: 160/20.
(1) التمهيد: 95/20.
(1) التمهيد: 35/2.
(1) التمهيد: 25/5، 27.
(1) التمهيد: 339/14- 340.
(1) سورة الأنعام : الآية 121.
(2) المصدر نفسه. 172/7.
(1) التمهيد: 114/17.
(1) التمهيد: 120/21 - 121، 124123.
(1) التمهيد: 143/4.
(1) التمهيد: 22/7.
(1) التمهيد: 296/24 297.
(1) التمهيد: 131/7.
(1) التمهيد: 274/9.
(1) التمهيد: 412/17.
(1) التمهيد: 156/2، وانظر: 205/23.
(1) التمهيد: 54/16.
(1) التمهيد: 281/15.
الطور الثاني: طور النمووالتدوين
(1) وهذا كله باعتبار الغالب، وإلا فقد وجد في ذلك العصر أيضا من يجتهد كأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310ه)، والطحاوي (321ه)، وغيرهما من الأئمة . وإلى هذا أومأ الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في قوله : "إن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد، والتفقه له، والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع". حجة الله البالغة، (ط. القاهرة: دار الجيل للطباعة): 152/1.
(1) الألغاز : جمع لغز بالضم والضمتين وبالتحريك، معناه: كلام عمي مراده، والمراد: المسائل التي قصد إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان. (انظر الحموي : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 17/1 - 18)، وقد اعتنى بالتصنيف في الألغاز على الاستقلال، جماعة من العلماء. منهم العلامة علي بن محمد المعروف بابن أبي العز الحنفي صنف في الألغاز كتابه "التهذيب لذهن اللبيب"، وصنف العلامة ابن عبد البر الشهير بابن الشحنه كتابه "الذخائر الأشرفية في ألغاز السادة الحنفية" (مطبوع على حاشية شرح يونس الطائي على الكنز) وغ
(1) انظر العلائي : "المجموع المذهب في قواعد المذهب"، بغداد، مكتبة مديرية الأوقاف العامة؛ أصول الفقه: 4168، شريط مصور منه بمركز البحث العلمي، أصول الفقه، برقم 259، و: 11، الوجه الثاني . السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 7؛ ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 10 -11. لا لا الا الها الفوائد البهية: ص 187.
(1) الظاهر أنه محمد بن أحمد بن أبي يوسف المكنى بأبي سعد وقيل : أبي سعيد (488ه) فقيه شافعي، من أهل هرات؛ له "الإشراف في شرح أدب القضاء. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق : الطناحي وعبد الفتاح الحلو، رقم 563، (ط . القاهرة الأولى : عيسى البابي الحلبي) : 365/5؛ والزركلي : الأعلام، (ط. بيروت الخامسة، دار العلم لملايين): 316/5.
(1) هدية العارفين : 90/6.
(1) انظر: ابن فرحون : الديباج المذهب: 328/2 - 329، وقال فيه تنويها بشأن الكتاب: اجمع فيه جمعا حسنا" . وانظر: فتاوى الونشريسي : "المعيار": 316/9 .
(1) هو علي بن عثمان الغزي، الدمشقي، الحنفي ، الملقب بشرف الدين، من فقهاء الحنفية الكبار في عصره؛ من تصانيفه : الجواهر والدرر في الفقه، والقواعد في فروع الفقه. انظر: إسماعيل باشا: هدية العارفين: 726/1.
(1) هو شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي، مفسر، محدث، آديب، شاعر ، ولد ببلدة الخليل، وتوفي بها، من آثاره: الذخاثر في الأشباه والنظائر، ونظم أسباب النزول لجعبري. انظر: السخاوي: الضوء اللامع: 95/4، الرقم 279؛ وهدية العارفين: .533/1
(1) الغيائي تحقيق : د. عبد العظيم ديب، (طبعة قط) : ص 434 - 435 .
(1) المصدر نفسه: ص 490. (4) الحصدر نفسه: ص 504.
(1) انظر أمثلة منها في كتابي "القواعد والضوابط المستخلصة من "التحرير" للحصيري" ص 147. ولي كتابلطيف آخر جمعت فيه حوالي تسع مائة قاعدة من "المبسوط" .
(1) المصدر نفسه: 244/2.
(1) المصدر نفسه: 1958/4.
(1) الحصيري : هو العلامة أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد البخاري، صنف الكتب الحسان منها: "شرح الجامع الكبير"، وكان من العلماء العاملين . إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة . توفي بدمشق سنة ست وثلاثين وستمائة. انظر: قاسم بن قطلوبغا: المصدر نفسه: ص 69، رقم: 208 ، الفوائد البهية، ص 205 .
(1) المصدر نفسه: 2/ و: 418، الوجه الأول.
(1) التحرير في شرح الجامع الكبير "مخطوط"، برقم (44147/4802) ، المكتبة الأزهرية شريط مصور منه في المركز، فقه حنفي، الرقم 52 ، ج1، صفحة34 .
(4) المصدر نفسه: 237/1.
(1) المجموع: 433/1 -434.
(1) "الذخيرة" للقرافي، (ط. الجامع الأزهر الأولى، مطبعة كلية الشريعة، 1381ه - 1961م): 168/1 و 212/1 213.
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 312/21 - 313 .
(1) إعلام الموقعين: 14/2.
(4) ابن القيم : بدائع الفوائد: 28/4.
الطور الثالث: طور الرسوخ والتنسيق
(1) رسالة الكرخي (مطبوع مع تأسيس النظ) : ص 112.
(1) انظر : المدخل الفقهي العام: 1032/2؛ وصبحي محمصاني : النظرية العامة للموجبات والعقود: 56/1 - 57.
التمهيل
المبحث لأول مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي
(1) انظر: عبد الكريم السمعاني : الأنساب، تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو، (ط. بيروت الأولى : محمد أمين دمج، 1401 ه - 1981م): 390/10 - 391؛ واللكنوي : الفوائد
(1) رسالة الكرخي في الأصول، (مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي) : ص 110، 111.
(1) انظر: السمعاني: الأنساب: 273/5؛ وابن العماد: شذرات الذهب: 245/3 -246.
(1) تأسيس النظر: ص 5.
(3) المصدر نفسه: ص 21.
(1) هذا ما ذكره الدبوسي رحمه الله، ولكن ما سجله الإمام أبو يوسف في كتابه "اختلاف ابي حنيفة وابن أبي ليلى" - (تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني، ط. مصر، مطبعة الوفاء الا 1357) : ص 177 - 178 - لا يتفق مع كلام الدبوسي من كل وجه كما ms109 يظهر عند التأمل في النص التالي للامام أبي يوسف : "إذا تزوج الرجل المرأة، فأعلن المهر، وقد كان أسر قبل ذلك مهرا، وأشهد شهودا عليه، وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها القوم، وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر، ثم تزوج، فأعلن الذي قال، فإن أبا ح
(1) المصدر نفسه: ص 49 - 50.
(1) الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو، (ط. الرياض الأولى، دار الرفاعي للنشر والطباعة سنة 1403 ه - 1983م) : 275/3، 276 .
(1) الأشباه والنظائر: ص 115، 121، 137، 189.
(1) مخطوط: فقه حنفي (16 .7.4) ، تحت رقم 1516.
(1) انظر: المراغي : فتح المبين في طبقات الأصوليين: 110/3.
(1) انظر : اللكنوي أبو ms114 الحسنات محمد عبد الحي : طرب الأمائل : ص 252، 254، (مطبوع .
(1) رد المحتار شرح الدر المختار: 70/1.
المدخل الفقهي العام: 951/2.
(1) المصدر نفسه : حرف التاء، رقم6.
انظر: مقدمة التحقيق "مجلة الأحكام الشرعية"، (ط. جدة الأولى، مطبعة تهامة 1401ه -1981م) : ص 27.
(1) الحصدر نفسه: ص 550.
(1) انظر: الزرقاء: المدخل: 956/2 .
(1) تولى إفتاء حمص بعد وفاة والده، وولي القضاء سنة 1306 ه إلى أن توفي . وكان عارفا بالأدب، له مؤلفات طبع منها: الرد على الأحمدية القاديانية . إكمال شرح مجلة الأحكام العدلية. انظر: الزركلي : الأعلام: 319/3 .
(1) طبع بدمشق، مطبعة حبيب أفندي خالد سنة 1298ه .
(1) الفرائد البهية : ص 7.
(1) المصدر نفسه: ص 10.
(1) المصدر نفسه : ص 119- 120، شهادات الدر المختار بحاشية الطحطاوي .
المبجت الثاني مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي
(1) هذا ما أثبته محققو الكتاب؛ وأرخ الزركلي وفاته ب "نحو 366 ه" . انظر : الأعلام: .75/6 (2) انظر مقدمة محققي هذا الكتاب: ص 17.
(1) انظر: الأعلام: 75/6.
(7) المصدر نفسه: ص 324.
(1) الفروق: 4/1.
(1) هو قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط، الأنصاري، المالكي، ولد في عام ثلاثة وأربعين وستمائة. وكان نسيج وحده في أصالة النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، وتسديد الفهم . وكان موفور الحظ من الفقه، حسن المشاركة في العربية، كاتبا مترسلا، ريانا من الأدب . وكان له نظر واسع في العلوم العقلية، ومن تآليفه : أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق. انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب: 152/2 - 153.
(8) المصدر نفسه: 43/4.
(1) محمد أبو الأجفان، مقدمة تحقيقه لكليات ابن غازي (النسخة المرقونة) : ص 186 .
(1) انظر : أحمد بن محمد التلمساني : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق وتعليق حمد محيي الدين عبد الحميد، (ط. بيروت : دار الكتاب العربي): 202/7 - 203، ومحمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية : ص 232، والزركلي : الأعلام: 266/7 .
(1) نفح الطيب: 205/7.
(1) "القواعد" : اللوحة1 . وانظر المصدر نفسه، (النسخة المحققة المرقونة)، القسم الثاني: .21011 (2) هنا لا بد من التنبيه على أن المقري - رحمه الله - يذكر اسم "محمد" ويقصد به الإمام محمد بن إدريس الشافعي خلاف المتعارف عليه بين الفقهاء وهو أنه يراد بهذا الاسم عند إطلاقه في الغالب الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة .
(1) "القواعد" : اللوحة 22.
(1) المصدر نفسه: اللوحة84.
(7) القواعد: اللوحة 110.
(1) طبع بالرباط، مطبعة فضالة - المحمدية سنة 1400ه- 1980م تحت إشراف "صندوق احياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية" .
(1) الحجوي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 265/2 .
(1) أحمد الخطابي : مقدمة التحقيق، إيضاح المسالك: ص 95 - 96.
(1) المصدر نفسه : ص 142.
(1) مطبوع، (ط. بنغازي : المطبعة الأهلية 1395 ه - 1975م) .
(1) هذا التنويه راجع إلى "المنظومة" .
(1) المصدر نفسه: ص 52.
المبح الثالث مصادر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي
(1) جمال الدين الإسنوي : طبقات الشافعية، تحقيق عبد الله الجبوري، (ط. الرياض -دار العلوم للطباعة والنشر 1401ه- 1981م): 197/2 - 198، رقم 813.
(1) قواعد الأحكام: 9/1، "فصل" في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها .
(1) المصدر نفسه: 75/2.
(1) مقدمة "المجموع المذهب في قواعد المذهب" مخطوط، و: 3 .
دار صادر، 1974م): 13/40-14، رقم 490؛ وابن العماد: شذرات الذهب: 40/6 - 41؛ والإسنوي : طبقات الشافعية: 459/2 - 460، رقم 1143.
(1) المجموع المذهب في قواعد المذهب.
(1) ابن الوكيل : "كتاب الأشباه والنظائر"، و:2، الوجه الأول .
(1) ابن الوكيل : "كتاب النظائر والأشباه"، مخطوط، و: 81، الوجه الثاني .
(1) طبقات الشافعية: 239/2، رقم 858.
(1) هو العلامة أبو العباس بن أبي أحمد، المعروف بابن القاص الطبري، صاحب ابي العباس ابن سريج، كان من أئمة الشافعية، صنف المصنفات الكثيرة منها: "أدب القاضي" "المواقيت"، "التلخيص"، وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ،33 ه . انظر : الشيرازي : طبقات الفقهاء: ص 111؛ وابن العماد: شذرات الذهب: 339/2.
(1) هو العلامة برهان الدين إبراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري، المصري الأصل . ولد سنة ستين وستمائة، عرض عليه القضاء فامتنع. برع في الفقه وساد أقرانه ، لا انتهت إليه معرفة المذهب الشافعي في عصره. توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 88/6.
(1) المصدر نفسه: القسم الأول، و: 51، الوجه الأول.
- وكان أجمع أهل البلد لفنون العلم، أفتى، ودرس، وصنف، غير أن لسانه كان قاصرا وقلمه أحسن من لسانه...، اختصر قواعد العلائي والتمهيد للاسنوي، واعترض عليهما في مواضع واختصر "المهمات"، واحترق غالب مصنفاته في حادثة قبل تبييضها. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 325/6.
(1) وقد استفاد في ذلك من "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، و"الكوكب الدري" لا لاسنوي - رحمه الله - ، كما ذكر ذلك محقق الكتاب في النص الآتي: إن الإمام أبا الثناء نور الدين محمود قد استقى كتابه هذا من ينبوعين صافيين وأدلى دلوه العلمي في زمزم الإسنوي وكوثر الحافظ العلائي - رحمهما الله - ، حيث أخذ مسائله الأصولية من التمهيد والكوكب الدري من كتب الإسنوي مع الفروع المخرجة عليها، كما أخذ قواعده الفقهية من كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب مع الفروع التابعة لها" . الدكتور مصطفى محمود، دراسة وتحقيق
(1) انظر: ابن حجر: المصدر نفسه: 40/3؛ وابن العماد: شذرات الذهب: 221/6.
(1) المصدر نفسه، و:1 الوجه الثاني: (2) هو الإمام علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي، المفسر، الحافظ، الأصولي ، النحوي . ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة . برع في فنون كثيرة، وتخرج به خلق في أنواع العلوم . ولي قضاء الشام. صنف نحومائة وخمسين كتابا، وتمتاز كتبه بالدقة والتحرير ، منها : تفسير القرآن -خ، وشرح المنهاج في الفقه، وتكملة لمجموع النووي . انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 180/6 -181.
(1) انظر: تاج الدين السبكي: "الأشباه والنظائر"، و: 27 .
(1) المصدر نفسه، و: 31، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص 409 .
(1) شريط مصور منه بالمركز، أصول الفقه، رقم 268 . وقد حققه الأستاذ تيسير فائق أحمد محمود في أطروحته للدكتوراه، بجامعة الأزهر سنة 1977م . وقد طبع في ثلاثة أجزاء تحت إشراف "موسوعة الفقه الإسلامي " بالكويت، ط. مؤسسة الخليج للطباعة والنشر 1482 ه - 1982م .
(1) انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة: 17/4 -18، رقم 3538، وابن العماد: شذرات الذهب: 335/6؛ والزركلي : الأعلام: 286/6.
- ذلك ابن نجيم . وأما "قواعد الزركشي" فليس فيه إلا القواعد والضوابط الفقهية مرتبة على احروف المعجم. وقد تقدمت الإشارة إلى تلك الأقسام في "لمحات تاريخية" .
(1) قواعد الزركشي، مخطوط، و: 7، الوجه الأول .
(1) إسماعيل باشا: هدية العارفين: 795/1؛ والغزي : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تحقيق : جبرائيل سليمان جبور، (ط. بيروت: محمد أمين دمج): 229/2.
(1) هو العلامة إبراهيم بن عمر بن حسن، الشافعي، البقاعي، المفسر، المحدث، ولد سنة سع وثمانمائة، أخذ عن أساطين العلم في عصره مثل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، والعلامة تقي الدين الحصني. برع في كثير من العلوم، وكان جيد النشر، وكثير النظم في تراجمه ومراسلاته. صنف تصانيف تدل على بوغه وبراعته منها: "نظم الدرر في تناسب الآي والسور"، وله حاشية قيمة على ألفية الحديث للعراقي، بلغ إلى نصفه سماه "النكت الوفية بما في شرح الألفية"، "وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران" . توفي
(1) العبادي : مقدمة المخطوط، و: 1 -2. (2) حاشية على قواعد الزركشي، و: 83 .
(1) انظر: السخاوي: الضوء اللامع: 100/6؛ وابن العماد: شذرات الذهب: 44/7؛ والزركلي : الأعلام: 218/5.
(1) "الأشباه والنظائره، و:1.
(1) ابن الملقن : الأشباه والنظائر، و: 143، الوجه الأول؛ والسبكي : الأشباه والنظائر، و:45.
(1) المصدر نفسه، و: 179، كتاب الجزية .
(1) انظر: "المخطوط"، و: 6 -11، (2) على سبيل المثال، انظر القاعدة بعنوان : "اليقين لا يزال بالشك"، في الكتاب المذكور .ا و: 11 -16؛ والعلائي في قواعده في الجزء الأول، و: 22 وما بعده .
(1) المصدر نفسه، و: 43، 150.
(1) انظر : ابن العماد: شذرات الذهب: 51/8-55؛ والغزي : الكواكب السائرة: 226/1 - 231؛ والشوكاني : البدر الطالع: 328/1.
(1) المصدر نفسه، ص 141.
(1) المصدر نفسه، ص 52، 59 . وانظر في هذه الرسالة : ص 391 .
(1) المصدر نفسه، ص 166.
(1) "مخطوط" في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، شريط مصور منه بجامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، فقه شافعي، رقم: 247 . ملحوظة : ورد اسم هذا الكتاب في النسخة التي بين أيدينا بعنوان : "الاعتناء... إلخ " بدلا من الاستغناء، وتوجد نسخة مصورة أخرى بعنوان: الاستغناء في الفرق والاستثناء" بالمكتبة المركزية بجامعة الرياض برقم (2173/11)، فقه شافعي؛ ومن المحتمل أيضا أن يكون أصل التسمية لدى المؤلف "الاغتناء... إلخ"، أي بالغين ثم نشأ التحريف، والله أعلم.
(1) مقدمة "الاستغناء في الفروق والاستثناء"، و:1.
(1) المصدر نفسه، و:2، الوجه الأول، 3 الوجه الأول؛ 3 ms169 الوجه الثاني .
(1) المصدر نفسه، و: 209، الوجه الأول.
مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي
(1) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، (ط. مصر، مطبعة السنة المحمدية سنة 1372ه 1952م): 387/2- 405؛ وابن العماد: شذرات الذهب: 486-80/6 وابن تغري بودي : المنهل الصافي : ص 336 - 340 .
(1) كانت النسخة الأولى التي عثر عليها المحقق باسم "القواعد الفقهية" والثانية باسم "القواعد النورانية"، فجمع المحقق بين الاسمين في عنوان الكتاب. انظر: محمد حامد الغقي ، مقدمة التحقيق، (ط. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية 1970م/1751).
(6) المصدر نفسه: ص 199.
(1) مخطوط، توجد نسخة منه بعنوان القواعد الفقهية، ج1 يقال : إنها لابن قاضي الجبل الحنبلي.
(1) "القواعد الفقهية"، و: 13، الوجه الأول .
(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (ط . دار إحياء التراث العربي) : ص 236 .
(1) شذرات الذهب: 339/6 - 340.
(1) قواعد ابن رجب: ص 230، تحت القاعدة الثانية بعد المائة.
(1) المصدر نفسه : ص 237 - 238، القاعدة السادسة بعد المائة.
(1) ابن رجب : القواعد: ص3 .
(1) ذيل كشف الظنون: 243/4.
(1) انظر: المحققين : "المجلة" : ص 52.
(1) المجلة: ص 81.
الفصل الاول
(1) سورة الأعراف : الآية 199 .
(1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، (ط. القاهرة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية 1936م): 344/7. وانظر: ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن : ص 4 -5.
(1) البتع بكسر الباء وبسكون التاء: نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، والمزر بالكسر: نبيذ يتخذ من الذرة. وقيل: من الشعير أو الحنطة، (ابن الأثير : النهاية: 94/1، 324/4) .
(1) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة : عن جابر بنفس اللفظ، (صحيح البخاري بشرح الكرماني: 176/21).
في القواعد التي بنيتها النص من الحديث النبوي
(1) أخرجه البخاري في الديات، باب : المعدن جبار والبثر جبار . ترقيم : د. مصطفى البغا (طبعة بيروت: دار القلم): 2533/6، رقم 6514.
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في التجارات، باب الخراج بالضمان: 753/3، رقم 2243، كما أخرجه أبو داود وغيره، وقال الخطابي : والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع... فالأحوط أن يتوقف ms185 عنه فيما سواه. انظر: معالم السنن ع مختصر سنن أبي داود، تحقيق: محمد حامد الفقي : 160/5؛ وقد أورده الحمزاوي في "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف": 61/3 - 62.
(1) انظر تخريجه في : مبحث قاعدة "الضرر يزال" في هذا الفصل.
(1) الشوكاني : نيل الأوطار: 118/7.
سعيد، عن العرق الظالم فقال: هو المنتزي (والانتزاء من النزو وهو الوثبان يقال: انتزى على أرضه أي وثب عليها، فغصبها) . انظر: يحيى بن آدم القرشي : المصدر نفسه: ص 86.
(1) المصدر نفسه : ص 56؛ وفتح المبين شرح الأربعين، للهيتمي : ص 109 .
المبحث الثاين في القواعد المأخوذة من النصوص التشريعية المعللة
(1) رواه الستة. أما ما قاله الإمام ابن حجر العسقلاني : إن هذا الحديث متفق على صحته، لاا أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، فتح الباري، (ط. مصر: مصطفى البابي الحلبي 1378ه): 12/1. فاستثناؤه الموطأ ليس بصحيح كما نبه الحافظ السيوطي على هذا الأمر في تنوير الحوالك شرحه على موطأ مالك: 10/1، (ط. مصر، مطبعة دار إحياء الكتب العربية) بقوله : "وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي ، إحداهما رواية سويد بن سعيد والأخرى رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر ال
(1) صحيح البخاري: 21/1.
(1) انظر: المصدر نفسه : 238/5؛ وتفسير ابن كثير: 371/2 .
(2) سورة المنافقون : الآية1.
(1) فتح الباري: 222/1.
(1) سورة البقرة: الآية 228 .
(1) هكذا بلفظ الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وافقه الذهبي على ذلك. انظر: الحاكم المستذرك مع تلخيص الذهبي، (ط. بيروت) : .57/2 والشطر الثاني من الحديث رواه أبو داود في سننه عن طريق أبي صومة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من ضار، أضر الله به، ومن شاق شاق اللها عليه . انظر: سنن أبي داود مع عون المعبود، (ط. المدينة المنورة الثانية، المكتبة السلفية 1388 ه- 1969م): 14/10.
(1) سورة الطلاق : الآية6.
(1) المصدر نفسه 160/20.
(1) تيسير التحرير في أصول الفقه: 301/2، (ط. مصطفى البابي الحلبي) .
(1) المعلم بفوائد مسلم 212/2.
(1) سورة النحل : الآية44 .
(1) سورة المائدة : الآية 89.
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 113/26 -114.
(1) صحيح البخاري بشرح العيني "عمدة القاري"، (بيروت ط. دار الفك): 17-16/12، قال العيني - بعد أن ذكر الحديث: "وهو عادة الناس، وهذا يدل على أن العرف عمل جار، وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء أمر معمول به" .
(1) سورة النور: الآية 58 .
وما بعحدها.
(1) معالم السنن (مع مختصر سنن أبي داود) ، باب : المواشي تفسد زرع قوم : 202/5، حديث رقم 3425.
(1) قال ابن الأثير في النهاية : "تحيضت المرأة : إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه. أراد: عدي نفسك حائضا، وافعلي ما تفعل الحائض، وإنما خص الست والسبع، لأنهما الغالب على أيام الحيض": 469/1 .
(1) الجليلة : تكون بمعنيين : أحدهما: أن تكون جسيمة، والآخر أن تكون بمعنى المسنة . انظر الخطابي : معالم ms206 السنن: 257/2، وقال الجوهري في الصحاح: 1660/4 : جل الرجل أيضا، أي أسن.
(1) شرح الكوكب المنير: 452/4 - 453 .
(1) سورة البقرة : الآية 286 .
(1) قال الإمام العلائي في "المجموع المذهب في قواعد المذهب"، و: 29 الوجه الثاني : "إن أجود... ما رويناه في فوائد أبي عمروبن منده بسند صحيح عن أبي بن كفب -رضي الله عنه - قال : أقرأني النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن الدين عند الله الحنيفية السمحة، لا اليهودية ولا النصرانية، وهذا مما نسخ لفظه وبقي معناه" .
(1) فتح الباري شرح البخاري: 101/1.
(1) رواه البخاري: 33/1 -34.
(1) حجة الله البالغة: 183/1.
(1) سورة المائدة: الآية3.
(1) هذه العبارة في معنى الحديث الضعيف الذي "أورده جماعة بلفظ (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال)، قال الحافظ العراقي : ولا أصل له، وقال التاج السبكي في "الأشباه والنظائر" نقلا عن البيهقي : هو حديث رواه جابر الجعفي - رجل ضعيف - عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع ... ثم قال ابن السبكي : غير أن القاعدة في نفسها صحيحة، قال الجويني في "السلسلة" : لم يخرج عنها إلا ما ندر" السبكي. "الأشبا والنظائر"، و: 34، الوجه الثاني؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 105 - 106.
(1) المصدر نفسه: ص 121.
(1) صحيح البخاري بفتح الباري ، ترقيم : فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات: 1939/4.
(1) المصدر نفسه : ص404.
(1) انظر : ابن رجب: جامع العلوم والحكم: ص 103.
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 160/2. (3) سورة البقرة : الآية 217.
(1) انظر : السعدي، القواعد الحسان لتفسير القران، (ط. الرياض، مكتبة المعارف 1402ه/ 1982م) : ص 120.
(1) انظر : ابن عبد السلام: قواعد الأحكام: 81/1، شرح النووي على صحيح مسلم: 135/12، وابن القيم، زاد المعاد: 306/3.
(1) "لا تزرموه" وهو بضم التاء وإسكان الزاء وبعدها راء أي لا تقطعوا؛ والإزرام القطع. شرح النووي على صحيح مسلم: 190/3.
(1) انظر: الجصاص : أحكام القرآن، (ط. بيروت دار الكتاب العربي): 207/2.
(1) انظر : جمال الدين القاسمي : تفسير القاسمي : 112/5.
(1) صحيح البخاري مع فتح الباري، ترقيم فؤاد عبد الباقي: 126/13 - 127، باب من استرعى رعية فلم ينصح.
(1) الهيتمي : فتح المبين شرح الأربعين للنووي : ص 132 .
المبحث الاول القواعد الفقهية ومهمتها
(1) هو محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر، السنباطي، المصري، الشافعي، الملقب بقطب الدين، المكنى بأبي عبد الله، ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة، سمع من الدمياطي وغيره: وكان إمامأ حافظأ للمذهب، عارفأ بالأصول، دينا متواضعا، من مصنفاته : استدراكات على "تصحيح التنبيه" للنووي، واختصر قطعة من "الروضة" . انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 57/6.
(1) الفروق: 3/1.
(1) المدخل الفقهي العام: 943/2.
(1) انظر: محمد سلام مدكور : تقديمه لتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ، تحقيق د. أديب صالح، الطبعة الأولى : ص 34 -35.
هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا يستنبط منه الحكم؟
(1) نص كلام الجويني بكامله كما يلي : "وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن العجب منهما؛ وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح... ولست أقصد الاستدلال بهما... فإن الزمان إذا فرض خاليا من التفاريع والتفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى المقطوع به فالمثلان : أحدهما: في الإباحة والثاني : براءة الذمة . الغيائي، تحقيق عبد العظيم ديب: ص 499.
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 10/1.
(1) انظر : ابن قدامة : المغني، تحقيق محمد عبد الوهاب فايد: 140/1.
(1) انظر : المنثور في القواعد: 120/1 - 121.
المبجث الثالث القواعد الفقهية ومدى الاعتماد عليها في الإفتاء والقضاء
(1) الفروق: 110/2.
(1) انظر : عبد الرزاق السنهوري، عقد الإيجار، افتتاحية : ج -د.
(1) المصدر نفسه: 474/1.
(1) خير الدين الرملي : الفتاوى الخيرية لنفع البرية: 196/2، كتاب الجنايات .
(1) ابن عابدين : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: 287/1 - 288.
(1) أخبار القضاة: 231/3.
(1) وكيع بن حيان : أخبار القضاة: 340/2، و325/2 ms234 .
(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، البصري، الشافعي، مصنف الحاوي السفر الجليل، وصاحب أدب الدنيا والدين، وكتاب الأحكام السلطانية وأدب القاضي . وكان إماما في الفقه والأصول والتفسير، بصيرا بالعربية؛ ولي قضاء بلاد كثيرة، ثم سكن بغداد...
(1) انظر: الماوردي : أدب القاضي: 466/1 - 467 .
(1) أدب القاضي : الماوردي: 236/2 .
(1) انظر: الصدر الشهيد: شرح ms237 آدب القاضي، للخصاف: 224-223/1.
(1) الحصدر نفسه: 163/3 165.
(1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (مطبوع على هامش فتح العلي المالك لأبي عبد الله عليش، الطبعة الأخيرة، 1378 ه - 1958م، مصطفى البابي الحلبي) : .129/1 (2) الحصدر نفسه: 290/1.
مصطفى البابي الحلبي سنة 1393ه) : ص 118.
(1) مبادىء القضاء الشرعي في خمسين عاما: 34/1، تحت عنوان "إثبات"، المبدأ 57.
افصل الثالث
التمهجل
(1) الأشباه والنظائر: ص 147 .
(1) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 164/1، مسألة : سفر المعصية لا يمنع الرخصة عندنا.
شرح قاعدة أساسية "اليقين لا يزول بالشك"
(1) صحيح البخاري: 46/1.
(1) آي صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث.
(1) صلاح الدين العلائي : "المجموع المذهب في قواعد المذهب" "مخطوط"، و:21، الوجه الثاني.
(1) الجرجاني : كتاب التعريفات: ص 259 "باب الياء" . وانظر: الكفوي : الكليات، القسم الخامس : ص 116.
(1) الفروق في اللغة: ص 79. (3) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 84/1 .
(1) "الأشباه والنظائر"، مخطوط، و:14، الوجه الأول.
(1) الأشباه والنظائر: ص 82 .
(1) انظر : السبكي : الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق وتعليق : الدكتور شعبان محمد أسماعيل، (ط. القاهرة، مطبعة أسامة، 1402 ه - 1982م): 185/3؛ وعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 20/1.
(1) الذخيرة: 168/1؛ وانظر: المقريي : "القواعد"، و: 14 -15.
(1) بدائع الفوائد: 271/3.
(1) أصول السرخسي ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ، ط. بيروت، دار المعرفة 1913م - 1393ه): 116/2- 117.
(1) روضة الطالبين: 77/1.
(1) القرافي : الذخيرة: 213-212/1.
(1) انظر : العلائي : "المجموع المذهب في قواعد المذهب"، القسم الأول، و: 23؛ وابن القيم: إعلام الموقعين: 339/2 - 340 .
(1) المصدر نفسه: 274/3، المسألة العاشرة.
(1) منتهى الإرادات، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق، (ط. القاهرة، ms255 مكتبة دار العروبة) : .94/1 (2) انظر: المصدر نفسه: 94/1.
(1) الزركشي : المنثور في القواعد: 275/2. انظر: الدر المختار، حاشية ابن عابدين: 283/3؛ وانظر: ابن النجار: منتهى الإرادات: 308/2 - 309 .
(1) ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 60؛ وانظر: ابن الهمام : فتح القدير: 191/1.
شرح فاعدتين مهمتين
(1) ينص على ذلك ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "يا عائشة: لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون". صحيح البخاري، "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض النساس عنه، فيقعوا في أشد منه" : .44- 43/1 (2) هذا الأثر أورده الحافظ ابن حجر نقلا عن سنن أبي داود بلفظ: "إن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعا، فقال: الخلاف شر؛ وفي رواية البيهقي : إني لأكره الخلاف". انظر: فتح الباري، "باب الصلاة بمن
ومن أحسن ما اعتذر به عن عثمان - رضي الله عنه - في إتمامه الصلاة بمنى، أنه كان قد تأهل بمكة أو منى؛ "روى عكرمة بن إبراهيم عن أبي ذناب، عن أبيه، قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا ms258 وقال: يا أيها الناس! لما قدمت تأهلت بها؛ وإني سمعت رسول اله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا تأهل الرجل ببلدة، فإنه يصلي بها صلاة مقيم" . رواه الإمام أحمد في مسنده وكذا الحميدي في مسنده، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم، وقال أبوالبركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه
(1) السبكي : "الأشباه والنظائر"، و: 33، الوجه الأول .
(1) قال العلامة أبو البركات الدردير في "الشرح الصغير": 73/2 : "وكره للمكلف تكرارها أي العمرة بالعام الواحد".
- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. أخرجه النسائي في مسند علي ورواته موثقون.
النووي؛ يقول في "فصل أحكام الطواف" : "الواجب الثالث : أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت فلو مشى على الشاذروان، لم يصح طوافه، فإنه جزء من البيت" . روضة الطالبين: 80/3.
(1) ابن حزم: المصدر نفسه: 243/6.
(1) أبو الفضل الدمشقي، الفروق الفقهية : ص 88، 112.
(1) القواعد والفوائد الأصولية، تحقيق محمد حامد الفقي : ص 96 - 97، القاعدة 17، وانظر: البهوتي : كشاف القناع: 167/5.
(1) ابن نجيم : فتح الغفار شرح المنار، بحث عوارض الأهلية: 86/3 - 87 .
ماذج من قواعد "المجلة"، مع شرح وجيز
(1) ذكرت هذه القاعدة في عبارات وقوالب مختلفة، فقال القرافي : "إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة". الفروق: 28/4؛ وأوردها المقري بعنوان "المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة"، "مخطوط"، اللوحة 176؛ وذكرها الزركشي مع زيادة كلمة "الغرور"، فقال : "إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة"؛ "قواعد الزركشي" "مخطوط"، و:15، وعنه نقل السيوطي العبارة نفسها: الأشباه والنظائر: ص 62.
(1) شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: الدكتور إبراهيم بن عبد الله بن محمد آل إبراهيم: 449/3 - 450.
(1) ابن قدامة : المغني: 757/7.
(1) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 166/2.
(1) الفتاوي الخانية: 172/1، باب صلاة المريض؛ وانظر: "شرح ms271 الزيادات" : ج2، و: 21، الوجه الأول.
(1) انظر : قواعد الأحكام: 83/1؛ وفي هذه "الرسالة" : ص 313 - 317 .
(1) ذكر الزركشي هذه القاعدة بعنوان "الفرع : الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل"، قواعدا الزركشي، و: 169؛ وقال السيوطي : الفرع يسقط إذا سقط الأصل. انظر: الأشباه والنظائر: ص 119؛ وكذا ابن نجيم في "الأشباه" : ص 134 بتصرف بسيط. وعبر عنها الإمام النووي بصيغة "إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" . المجموع شرح المهذب: .434/1 (2) الأتاسي : شرح "المجلة": 115/1.
(1) "شرح الزيادات" : ج1، و: 242.
(1) ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 72.
(1) العبارة المروية عن الإمام الشافعي هي "إذا ضاق الأمر اتسع" . الزركشي : "المنثور في القواعد"، (مطبوع): 120/1؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر : ص 83 . وانظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 93.
(1) انظر : الزركشي : المصدر نفسه: 121/1، الظاهر أن المراد هنا من "الحاجة" : الضرورة .
(1) ابن القيم : إعلام الموقعين: 123/3.
(1) السبكي : "الأشباه والنظائر"، و: 15، الوجه الثاني.
(1) انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص15، 21.
(1) سورة هود: الآيات 63، 88.
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 69/1.
(1) شرح النووي على صحيح مسلم: 301/4، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه .
(1) علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 47/1.
(1) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 202 .
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 75/2؛ وإلى تلك المعاني المذكورة أشار الإمام القرافي الا أيضا في "الفروق": 39/4.
(1) انظر : أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 248 .
(1) المصدر نفسه: 190/2.
(1) . المنثور في القواعد (مطبوع): 119/2، وهذا ما بينه شراح الحديث . انظر : الفتني : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل والأخبار: 22/2.
- العلامة التفتازاني بقوله : "أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا" ؛ التلويح على التوضيح: .4011 (1) أصول السرخسي: 140/1.
(1) المصدر نفسه: 186185/1.
(1) الأتاسي : شرح "المجلة" : 165/1.
(1) الأتاسي : شرح "المجلة": 119/1.
(1) انظر: الزرقا: المدخل الفقهي العام: 1029/2.
(1) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 49 .
(1) شرح القواعد الفقهية : ص 57.
(1) تأسيس النظر: ص 27 .
(1) درر الحكام: 65/1.
(1) الحصيري : "التحرير شرح النجامع الكبير": 835/6.
(1) انظر: الأتاسي : شرح المجلة: 38/1؛ وانظر: السمرقندي ms293 : تحفة الفقهاء، (ط. بيروت، لا دار الكتب العلمية): 172/3.
(1) سورة النساء: الآية 135.
(1) وردت عند الزركشي بعنوان "من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" . قواعد الزركشي، و:210؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 152؛ وابن نجيم: الأشبا (2) انظر : الأتاسي : شرح "المجلة": 268/1 .
(1) الزركشي : المنثور في القواعد، (مطبوع): 345/3؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 154؛ وابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 186 .
(1) المحاسني : شرح "المجلة": 82/1.
(1) وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر الدواب، وليس له ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به "الدواب" المصدر نفسه: 3401/2.
(1) الأشباه والنظائر: ص 135؛ وابن القيم : بدائع الفوائد: 27/4 .
بماذج من القواعد المأثورة المهمة التي لم تنص عليها " المجلة"
(1) قواعدالأحكام في مصالح الأنام: 4/2 .
(1) "المشفوه : القليل. وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل" - لسان العرب (مادة شفه) . وانظر: معالم السنن: 343/5.
(1) الكاساني : بدائع الصنائع: 372/1.
(1) انظر: الكاساني : بدائع الصنائع: 373/1.
(1) بدائع الفوائد: 28/4.
(1) الطرابلسي : معين الحكام : ص 77؛ وانظر: الحمزاوي : الفرائد البهية في القواعد الفقهية : ص 120.
(1) روي الحديث عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه - . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 13/12، كتاب الأقضية .
(1) القرافي : المصدر نفسه: 144/3، 262/3.
(1) آخرجه ابن ماجه عن عياض بن حمار بلفظ: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". سنن ابن ماجه: 837/2، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2505 . وجاء في "اللقطة" في صحيح مسلم: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها... ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه...4. صحيح مسلم: 1348/3، رقم الحديث 2 ، اللقطة.
أسهل من الرفع"؛ الأشباه والنظائر، و: 37، الوجه الأول؛ وأوردها الزركشي بصيغة: الدفع أقوى من الرفع"؛ قواعد الزركشي، و:105، الوجه الأول؛ وكذا السيوطي في الأشباه والنظائر: ص 138.
(1) انظر: أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية: ص 236، (المادة 55) ؛ والأتاسي : شرح "المجلة": 136/1.
(1) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 141/21.
(1) "والإباحة جلب للمصلحة ومحتملة للمفسدة، فيخرج من المفسدة المحتملة إلى ما فيه وقاية لمفسدة بأيسر الأسباب" هذا ما سجله أستاذي العلامة الدكتور أحمد فهمي أبوسنة حفظه الله حين قراءته الرسالة للمناقشة.
(1) انظر: القرافي : المصدر نفسه: 102/3؛ والزركشي : المنثور في القواعد، (مطبوع) : .388/1 (2) الزركشي : المصدر نفسه: 388/1 - 389.
في بيان نماذج من القواعد الأصولية التي جرت مجرى القواعد الفقهية
(1) مجلة الأحكام: م 16؛ وقد أوردها السيوطي في الأشباه والنظاشر: ص101 بعنوان "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"؛ وكذا ابن نجيم في الأشباه والنظائر: ص 105؛ وذكرها معظم فقهاء الحنفية بصيخة: "ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد بمثله" . انظظر السرخسي : المبسوط: 185/10، كتاب التحري؛ وأصول الكرخي، (مطبوع مع تأسيس النظ) : ص 118؛ وكشف الأسرار على أصول البزودي: 389/3؛ والكاساني : بدائع الصنائع: 4086/9؛ وأدب القاضي، ms308 للخصاف: 178/1.
... فلونقضه فإنما ينقضه بقوله... وفي صحته مصطفى البابي الحلبي 1356 ه 1937م) : ص 250، فقد ذكر عدة تعريفات يغاير بعضها بعضا في الظاهر، ولكنها ترجع إلى معنى واحد.
(1) الكاساني : بدائع الصنائع: 4105/9، 4085/9 .
(1) شرح كتاب السير الكبير، إملاء محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق صلاح الدين المنجد (مطبعة شركة الإعلانات الشرقية 1971م): 1003/3.
(1) انظر: المصدر نفسه: 52/10؛ والبيهقي : السنن الكبرى: 120/10.
(1) السرخسي : المبسوط: 84/16.
(1) يقول الإمام أنور شاه الكشميري (1352ه) مبينأ الفرق بين معنى الديانة والقضاء: "اعلم انهم فسروا الديانة بما بينه وبين الله، والقضاء بما بينه وبين الناس؛ وفهم منه بعضهم أن الديانة تقتصر على معاملة الرجل نفسه، فإذا شاع وبلغ إلى ثالث خرج عن معنى الديانة الى القضاء. وهذا غلط فاحش؛ فإن مدار الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمه، بل يقى الأمر تحت الديانة ما لم يرفع إلى القاضي وإن كان اشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، فإذا رفع إليه فقد خرج عن الديانة ودخل تحت القضاء...". فيض الباري على صحيح البخاري
(1) تحفة الفقهاء، (تصوير ms315 : بيروت، دار الكتب العلمية): 339/3؛ وانظر: بدائع الصنائع: .4086/9 (2) بدائع الصنائع: 4086/9 .
(1) انظر : الزيلعي : تبيين الحقائق: 188/4، والدردير: الشرح الصغير، تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد، (ط. القاهرة، مطبعة المدني) : 21/5-22؛ والسيوطي: الأشباه والنظائر: ص 105؛ والبهوتي : شرح منتهى الإرادات: 478/3 .
(1) الفروق: 107/2؛ وانظر: شرح تنقيح الفصول : ص 441؛ والشرح الصغير: 21/5- (2) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 57/2.
عن عائشة حديث: "الخراج بالضمان..0"، قال ابن عدي : لا يعرف عنه غير هذا الحديث...، وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حجر: تهذيب التهذيب: 75-74/10.
(1) يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : "قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية؛ لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه" . الموافقات: 165/4، المسألة السادسة، كتاب الاجتهاد.
البخاري بحاشية السندي، (تصوير: بيروت، دار المعرفة): 83/1، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة .
(1) المعيار المعرب والجامع المغرب: 424/4.
(1) انظر : الأتاسي : شرح "المجلة": 18/1 - 19.
(1) المصدر نفسه: 181/1.
(1) الأتاسي : شرح "المجلة": 82/1.
(1) انظر ms323 : مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت: 250/2؛ والإبهاج في شرح المنهاج: .160/3 والحديث المتعلق بخزيمة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، وأخرجه أبوداود في سننه في الأضحية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له آن يحكما به.
(1) تحفة الفقهاء: 83/3.
- فاضلا كبيرا، حسن السمت، جميل الطريقة، قوي الحافظة، كثير الاطلاع؛ وبالجملة فلم يبق في آخر أمره من يساويه في الدرجة" .
خلتمة الرسالة
مجموع مصادر القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة من خطوط ومطبوع مرتبة على حروف المعجم، بحسب أوائل كلماتها
(1) مطبوع بدار الطباعة العامرة سنة 1295ه .
تمة في ذكر شروح وتعليقات على ms330 الأشباه والنظائر، لابن نجيم
(1) هدية العارفين 328/6، وذيل كشف الظنون: 11/3.
(1) الحصدر نفسه: ms331 98/1؛ وهدية العارفين : 504/5.
(1) كشف الظنون: 99/1؛ وهدية العارفين: 439/6 . وقال الشيخ محمد مطيع الحافظ: "هو ترتيب للأشباه والنظائر على أبواب الفن الثاني وهو ترتيب الكنز" . مقدمة الأشباه: ص 11.
(1) ذيل كشف الظنون: 86/3.
(1) مطبوغ ببنغازي، المطبعة الأهلية، الطبعة الأولى، سنة 1395 ه - 1975م .
(1) من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط وحققه الأستاذ محمد أبو الأجفان في أطروحته لدكتوراه.
(1) المراغي : فتح المبين في طبقات الأصوليين: 187/2؛ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية: 135/2؛ والسيوطي: مقدمة الأشباه والنظائر في النحو؛ وكشف الظنون: .195012 (2) مطبوع.
(1) هدية العارفين: 285/6 ؛ وإيضاح المكنون: 253/3.
(1) هدية العارفين: 120/5، 23/5 -24.
(1) هدية العارفين: 533/5.
ثبت المصادوالمراجع
فصل 446
فهارس الرسالة (1) فهرس الايات الكريمة.
فهرس الايات الكريمة الاية رقم الاية رقم الصفحة رسورة البقرة) (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) .
فهرس الأحاديث والآثار الحديه الصفه أتأذن لي أن أعطي هؤلاء".
فهرس الأعلام (1) ابراهيم عليه السلام:39 ابن أبي ليلى: 166، 168 بن الأثير: 288 ابن أصبغ، قاسم: 189 ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفي: 255.
فرس القواعد والضوابط والأصول (1) فهرس القواعد الفقهية.
فهرس القواعد الفقهية فة (1) 1 - إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان.155 2 - الاجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الاجازة حكم الإنشاء.
فهرس الضوابط الفقهية الصفة 391 - الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها إلا في مسائل.
فهرس القواعد الأصولية الصفحة 413 - إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر.