الشهيد الثاني
الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1
[مقدمة الشارح]
[مقدمة المصنف]
كتاب الطهارة
وهي لغة النظافة
والطهور
فالماء [مطهر]
والكر
وينجس الماء القليل
ويطهر البئر
مسائل
الأولى الماء المضاف
الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوعة
الثالثة النجاسة أي (1) جنسها عشرة
الرابعة المطهرات عشرة
الأول في الوضوء
وموجبه البول والغائط والريح
وواجبه
وسننه
والشاك في الطهارة [محدث]
يجب على المتخلي ستر العورة
ويستحب التباعد
ويكره البول قائما
في الغسل
1 قسم
وموجب الجنابة
ويستحب الاستبراء
ويسقط الترتيب [بالارتماس]
فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها تسع سنين
وأقله ثلاثة أيام متوالية
وذات التمييز
ويحرم عليها
ويكره لها الخضاب
ويكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل
وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله
فهي ما [زاد على العشرة]
ودمها أي الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر
وأما النفاس
فدم الولادة معها
وأقله مسماه
وحكمها كالحائض
ويجب الوضوء مع غسلهن
وأما غسل المس
فبعد البرد وقبل التطهير
ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء
القول في أحكام الأموات وهي خمسة
الأول الاحتضار
ويجب كفاية توجيهه
ويستحب
ويكره
ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه
والأولى بميراثه أولى بأحكامه
ويجب المساواة
والشهيد [لا يغسل ولا يكفن]
ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه
والواجب منه
ويستحب أن يزاد للميت
ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور
وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه
ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه
وتجب الصلاة على كل من بلغ
وواجبها
ولا يشترط فيها الطهارة
ويستحب إعلام المؤمنين به
ويصلى على من لم يصل عليه يوما وليلة
ولو حضرت جنازة في الأثناء
والواجب
ويستحب التعزية
في التيمم
وشرطه
ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر
والواجب في التيمم
ويتيمم غير الجنب [مرتين]
ويجب في النية قصد البدلية
ويجب فيه نية الاستباحة
ويستحب نفض اليدين
ولو تمكن من استعمال الماء انتقض
الأول في أعدادها
والواجب سبع
والمندوب من الصلاة لا حصر له
في شروطها وهي سبعة
الأول الوقت
فللظهر
وللعصر الفراغ منها
وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية
وللعشاء الفراغ منها
وللصبح طلوع الفجر
ووقت نافلة الظهر
وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية وللعشاء كوقتها
ولليل بعد نصفه
وللصبح حتى تطلع الحمرة
وتكره النافلة المبتدأة
ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر
وأول الوقت أفضل
ويعول في الوقت على الظن
وهي عين الكعبة
وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم
وللشام
وللمغرب
واليمن مقابل الشام
ويجوز أن يعول على قبلة البلد
ولو فقد الأمارات
ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة
وهي القبل والدبر للرجل
ويجب كون الساتر طاهرا
ويجب كونه أي الساتر
ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق
وتستحب الصلاة في النعل العربية
ويكره ترك التحنك
وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب
الرابع المكان
ويجب كونه
والأفضل المسجد
ويستحب اتخاذ المساجد
وتكره الصلاة في الحمام
ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له
ويراعى في مسجد الجبهة
ولا يجوز السجود على المعادن
الخامس طهارة البدن
السادس ترك الكلام
السابع الإسلام
في كيفية الصلاة
ويستحب [الأذان والإقامة]
وكيفيتهما بأن ينويهما
والإقامة مثنى
واستحبابهما ثابت في الخمس
ويتأكدان في الجهرية
ويستحبان للنساء سرا
ويسقط الأذان في عصري عرفة
ويستحب رفع الصوت بهما للرجل
ويكره الكلام في خلالهما
ويستحب الطهارة حالتهما
ثم يجب القيام
والنية
والقربة
وتكبيرة الإحرام
وقراءة الحمد وسورة كاملة
ويجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح
ويجب الجهر
ولا جهر على المرأة
ويتخير الخنثى بينهما
ثم الترتيل
وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة
وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق
وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة
ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل
وجاهل الحمد يجب عليه التعلم
والضحى وألم نشرح سورة
ثم يجب الركوع منحنيا
والذكر الواجب
ورفع (ج 1/ ص 272) الرأس منه
ويكره أن
ثم تجب سجدتان
قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده
ويستحب الطمأنينة
عقب الركعة الثانية
ويستحب التورك
ثم يجب التسليم
وله عبارتان
ويستحب فيه التورك
والإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا
وليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه
ويستحب السلام المشهور
في باقي مستحباتها
في التروك
وهي ما سلف
وكذا ترك (3) الواجب عمدا
وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا
وكذا الحدث
ويحرم قطعها
ويجوز قتل الحية
ويكره الالتفات يمينا وشمالا
تتمة
في بقية الصلوات
وهي ركعتان
ويجب فيها تقديم الخطبتين
ويستحب بلاغة الخطيب
ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام
واجتماع خمسة فصاعدا
وتسقط الجمعة عن المرأة
ويزاد في نافلتها
والمزاحم في الجمعة عن السجود
ومنها صلاة العيدين
وتجب [بشروط الجمعة]
والخطبتان بعدها
ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد
ويستحب القنوت بالمرسوم
ومع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة وفرادى
ولو فاتت [لم تقض]
ويستحب الإصحار بها
ويكره التنفل قبلها
ويستحب التكبير [في الفطر عقيب أربع]
ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي
ومنها صلاة الآيات
هي الكسوفان
وتجب فيها
ويستحب القنوت عقيب كل زوج
ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية
ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة
ويستحب الغسل للقضاء
وكذا يستحب الغسل [مستحبا في موارد]
ومنها الصلاة المنذورة وشبهها
ومنها صلاة النيابة بإجارة
ومن المندوبات صلاة الاستسقاء
ومنها نافلة شهر رمضان
ومنها نافلة الزيارة
وصلاة الاستخارة
وصلاة الشكر
وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها
في بيان أحكام الخلل
ففي العمد تبطل
وفي السهو يبطل ما سلف
وفي الشك [لا يلتفت إذا تجاوز محله]
ويقضي من الأجزاء المنسية
والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية
مسائل سبع
الأولى لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه
الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه بالبطلان [في صورة الشك بين الاثنين والأربع]
الثالثة أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا
الرابعة خير ابن الجنيد (رحمه الله) الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل
الخامسة قال علي بن بابويه (رحمه الله) في الشك بين الاثنين والثلاث
السادسة لا حكم للسهو مع الكثرة
السابعة أوجب ابنا بابويه
في القضاء
يجب قضاء الفرائض اليومية
ويراعي فيه أي في القضاء الترتيب
ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة
ولو جهل الترتيب سقط
ولو جهل عين الفائتة
ويقضي المرتد [زمان ردته]
وكذا يقضي فاقد جنس الطهور
وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري
ويستحب قضاء النوافل الراتبة
ويجب على الولي [قضاء ما فات أباه في مرضه]
ولو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه
ويعدل إلى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
الأولى ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الإعذار إلى آخر الوقت
الثانية المروي في المبطون
الثالثة يستحب تعجيل القضاء
في صلاة الخوف
وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا
ومع إمكان الافتراق فرقتين
ويجب على المصلين أخذ السلاح
في صلاة المسافر
وشرطها قصد المسافة
وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله
أو نية مقام عشرة أيام
أو مضي ثلاثين يوما
وأن لا يكثر سفره
فيتعين القصر [إلا في أربعة مواطن]
ولو دخل عليه الوقت حاضرا
ويستحب جبر كل مقصورة
في الجماعة
وهي مستحبة في الفريضة
وواجبة في الجمعة والعيدين
ويشترط بلوغ الإمام
وتؤم المرأة مثلها
ولا تؤم الخنثى غير المرأة
ولا تصح مع جسم (3) حائل بين الإمام والمأموم
وتكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية
ويجب على المأموم نية الائتمام
ويقطع النافلة
ولو أدركه بعد الركوع
ويجب على المأموم المتابعة
ويستحب إسماع الإمام من خلفه
ولو تبين للمأموم عدم الأهلية
ولو عرض للإمام مخرج
ويكره الكلام
ولا يؤم القاعد القائم
ويقدم الأقرأ
والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع
ويكره إمامة الأبرص والأجذم الأعمى بغيرهم
كتاب الزكاة (5) وفصوله أربعة
[الفصل] الأول
تجب زكاة المال على البالغ العاقل
في الأنعام
ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض
ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير
فنصب الإبل اثنا عشر نصابا
وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع
وللغنم خمسة
ولو ثلم النصاب قبل تمام الحول
وتجزي القيمة
وأما النقدان
وأما الغلات
إنما تستحب زكاة التجارة
وحكم باقي أجناس الزرع
ولا يجوز تأخير الدفع
ولا يجوز نقلها عن بلد المال
في المستحق
وهم الفقراء والمساكين
والعاملون
والمؤلفة قلوبهم
والغارمون
وفي سبيل الله
وابن السبيل
ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة
ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله
ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي
ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه
ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين
ويستحب قسمتها على الأصناف
ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك
وليخص زكاة النعم المتجمل
في زكاة الفطرة
ويجب على البالغ العاقل الحر
وتجب الفطرة على الكافر
وقدرها صاع
ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار
ولو بان الآخذ غير مستحق-
كتاب الخمس
ويجب في سبعة
الأول الغنيمة
والثاني المعدن
والثالث الغوص
والرابع أرباح المكاسب
والخامس الحلال المختلط بالحرام
السادس الكنز
والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح
ويقسم الخمس ستة أقسام
ونفل الإمام ع
كتاب الصوم
الصوم وهو الكف
فيكفر من لم يكف
ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال
وتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الوطء
ويتحمل عن الزوجة المكرهة
القول في شروطه
ويعتبر في الوجوب
ويعتبر في الصحة
ويمرن الصبي
والمريض يتبع ظنه
وتعتبر النية لكل ليلة
ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال
ولو قدم المسافر
ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك له
ويستحب المتابعة في القضاء
الأولى من نسي غسل الجنابة
الثانية الكفارة
الثالثة لو استمر المرض
الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات-
الخامسة لو صام المسافر
السادسة الشيخان
السابعة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
الثامنة يجب تتابع الصوم
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
العاشرة يستحب من الصوم
الحادية عشرة يستحب الإمساك بالنية لأنها عبادة- في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا (3) وأيام التشريق
الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
الاعتكاف
وهو مستحب
ويشترط في صحته الصوم
والمسجد الجامع
والإقامة بمعتكفه
ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه
ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه للرجوع فيه
ويحرم عليه نهارا ما يحرم (ج 2/ ص 156) على الصائم
الأول في شرائطه وأسبابه
يجب الحج على المستطيع
وشرط وجوبه
وشرط صحته الإسلام
ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب
وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
والمستطيع يجزيه الحج متسكعا
والحج مشيا أفضل
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج
ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد
القول في حج الأسباب
لو نذر الحج وأطلق كفت المرة
ولا يجزئ المنذور (1) عن حجة الإسلام
ويشترط في النائب
ويشترط نية النيابة
لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم
ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
ولا يحج عن اثنين في عام
وكفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها في مال الأجير
ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة
ويشترط علم الأجير بالمناسك
والوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل
ولو عين القدر والنائب تعينا
والودعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث
في أنواع الحج وهي ثلاثة
تمتع
وقران وإفراد
ويشترط في حج الإفراد
ويشترط في القران
الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع
الثانية يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي
الثالثة لو بعد المكي
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين
في المواقيت
لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه
ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
والمواقيت
في أفعال العمرة المطلقة
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج
ويجب فيه
والقارن يعقد إحرامه بالتلبية
ويستحب للرجل
ويكره الإحرام في الثياب السود
صيد البر
والنساء بكل استمتاع
والاستمناء
ولبس المخيط
وعقد الرداء
ومطلق الطيب
والقبض (4) من كريه الرائحة
والاكتحال
والادهان
والجدال
والسباب
والنظر في المرآة
وإخراج الدم اختيارا
وقلع الضرس
وقص الظفر
وإزالة الشعر
وتغطية الرأس للرجل
وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة
والنقاب للمرأة
والحناء للزينة
والتختم للزينة
ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي
ولبس الخفين للرجل
ولبس السلاح اختيارا
وقطع شجر الحرم وحشيشه
وقتل هوام الجسد
القول في الطواف
ويشترط فيه
الأولى كل طواف واجب ركن
الثانية يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد
الثالثة يحرم لبس البرطلة
الرابعة «روي عن علي ع
الخامسة يستحب إكثار الطواف
السادسة القران
القول في السعي والتقصير
ومقدماته
وواجبه النية
ويجب التقصير
في أفعال الحج
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع
ويستحب إيقاعه يوم التروية
ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة
وحد عرفة
ويكره الوقوف على الجبل
بعد غروب الشمس
كل من الموقفين ركن
واضطراري المشعر
وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين
القول في مناسك منى
وهي رمي جمرة العقبة
وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة
ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الضأن
وتجب النية
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها
ولو وجد الثمن دونه
ويتخير مولى المملوك المأذون له
ولا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد
ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
ومحل الذبح
ولو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية
وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير
ولو تعذر فعله (2) في منى
ويجب تقديم مناسك منى
ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة
القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي
يستحب تعجيل العود من يوم النحر
وكيفية الجميع (3) كما مر
ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها
ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة
ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع
ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه
وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
وحيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات
ولو رحل من منى قبله
والدعاء عند الحطيم
واستلام الأركان
والعزم على العود
ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف
ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم
في كفارات الإحرام
ففي النعامة بدنة
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية
وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة
وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل
وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج
وفي الحمامة
وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي
وفي كل من القبرة
وفي الجرادة تمرة
ولو نفر حمام الحرم وعاد
ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف
ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم
ومن نتف ريشه من حمام الحرم
في الوطء
ولو أمنى بالاستمناء
ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على (4) امرأة
والعمرة المفردة إذا أفسدها
وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة
أو قص الأظفار
أو قلع شجرة من الحرم صغيرة
أو ادهن بمطيب
أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي
وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة
ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد
وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه
وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد
ويجوز تخلية الإبل
في الإحصار والصد
ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين
ولا يسقط الهدي الذي يتحلل به بالاشتراط
ومن صد بالعدو
خاتمة تجب العمرة على المستطيع
كتاب الجهاد
وهو أقسام
ويجب على الكفاية
وأقله مرة في كل عام
ويشترط
وأكثره أربعون يوما
يجب قتال الحربي
والكتابي
ولا يجوز الفرار من الحرب
ويجوز المحاربة بطرق الفتح
ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء
ويكره التبييت
في ترك القتال
أحدها الأمان
وثانيهما النزول على حكم الإمام أو من يختاره
الثالث والرابع الإسلام وبذل الجزية
الخامس المهادنة
في الغنيمة
وتملك النساء والأطفال بالسبي
ولو عجز الأسير
ويعتبر البلوغ بالإنبات
وما يصطفيه الإمام لنفسه
ولا يسهم للمخذل
في أحكام البغاة
في الأمر بالمعروف
وهما واجبان عقلا
وإنما يجبان مع علم الآمر والناهي
ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود
ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته
ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص
كتاب الكفارات
فالمرتبة ثلاث
والمخيرة
والتي جمعت الوصفين
وكفارة الجمع
كتاب النذر وتوابعه
وشرط الناذر الكمال
والصيغة إن كان كذا فلله علي كذا
والعهد كالنذر
واليمين (6) وهي الحلف بالله
كتاب القضاء
وهو واجب كفاية
وتثبت ولاية القاضي
والمرتزقة من بيت المال
ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين
وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
وتحرم الرشوة
ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح
القول في كيفية الحكم
المدعي هو الذي يترك لو ترك
فالإقرار يمضي
وأما الإنكار
وأما السكوت
القول في اليمين
كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين
ولو كان المدعون جماعة
ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء
القول في التعارض
القول في القسمة
الأول الشاهد
وشرطه البلوغ
والمعتبر في الشروط
ولا تقبل شهادة كثير السهو
ومستند الشهادة العلم القطعي
ويجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة
ولا يكفي الخط بها وإن حفظه
في تفصيل الحقوق
فمنها ما يثبت بأربعة رجال
ومنها ما يثبت برجلين
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين
ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات
ومنها ما يثبت بالنساء منضمات
في الشهادة على الشهادة
ومحلها حقوق الناس كافة
ولا يثبت في حق الله تعالى محضا
ولو اشتمل الحق على الأمرين
ويشترط في قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل
في الرجوع عن الشهادة
إذا رجعا
ولو شهدا بطلاق ثم رجعا
ولو ثبت تزوير الشهود
كتاب الوقف
وهو تحبيس (1) الأصل
ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه
وإذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه
وشرطه مضافا إلى ما سلف التنجيز
وشرط الموقوف أن يكون عينا
ووقف المشاع جائز كالمقسوم
وشرط الواقف الكمال
وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه
والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة وقف على المسلمين
والشيعة من شائع عليا ع
الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان
الثانية لو وقف في سبيل الله
الثالثة إذا وقف على أولاده
الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه
الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا
كتاب العطية
الأول الصدقة
الثاني الهبة
الثالث السكنى
الرابع التحبيس
كتاب المتاجر
فالمحرم
وأما المكروه
والمباح
ثم التجارة وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة
في عقد البيع وآدابه
وهو أي عقد البيع- الإيجاب والقبول
ويشترط في المتعاقدين
ويشترط في اللزوم الملك
ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
ولو باع غير المملوك مع ملكه
وكذا لو باع ما يملك
وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه
ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
الأولى يشترط كون المبيع مما يملك
الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
الثالثة يشترط في المبيع
أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها
وثانيها إذا جنت على غير مولاها
وثالثها إذا عجز مولاها عن نفقتها
ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها
وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان
وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس
وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق
وثامنها بيعها على من تنعتق عليه
الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
الخامسة يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا
السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود
السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
التاسعة يعتبر ما يراد طعمه
العاشرة يجوز بيع المسك في فأرة
الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام- مع ضميمة القصب أو غيره
الثانية عشرة يجوز بيع دود القز
الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه
القول في الآداب وهي أربعة وعشرون
الأول التفقه فيما يتولاه
الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف
الثالث إقالة النادم
الرابع عدم تزيين المتاع
الخامس ذكر العيب
السادس ترك الحلف على البيع والشراء
السابع المسامحة فيهما
الثامن تكبير المشتري ثلاثا وتشهده الشهادتين بعد الشراء
التاسع أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا
العاشر أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة (ج 3/ ص 292) صاحبه
الحادي عشر ترك الربح (5) على المؤمنين
الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان
الثالث عشر ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه
الرابع عشر ترك معاملة الأدنين
الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
السابع عشر ترك السوم
الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
التاسع عشر ترك توكل (2) حاضر لباد
العشرون ترك التلقي للركبان
الحادي والعشرون ترك الحكرة
الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود
الثالث والعشرون ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال
الرابع والعشرون ترك بيع ما لا يقبض (1) مما يكال أو يوزن
في بيع الحيوان
والأناسي تملك بالسبي
ولا يستقر للرجل ملك الأصول
ولا يستقر للمرأة ملك العمودين
ولا تمنع الزوجية من الشراء
والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط
ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه
ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين
الأولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض
الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار
الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة
الرابعة لو اختلف مولى مأذون
الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما
السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح
السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين
في بيع الثمار
ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
ويجوز بيع الخضر (3) بعد انعقادها
وكذا يجوز بيع ما يخرط
الأولى لا يجوز بيع الثمرة بجنسها
الثانية يجوز بيع الزرع قائما
الثالثة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة
الرابعة يجوز الأكل مما يمر به
في الصرف
ويشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد
والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز
وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة
خاتمة
في السلف
وينعقد بقوله
وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه
ويجوز السلم في الحبوب والفواكه
ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق
ويجوز اشتراط السائغ في العقد
في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه
أحدها المساومة
وثانيها المرابحة
وثالثها المواضعة
ورابعها التولية
في الربا
ومورده
ولا ربا في المعدود
ولا يضر عقد التبن والزوان
ويجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين
ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق
ولا يباع اللحم بالحيوان
في الخيار
الأول خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار التأخير
الخامس خيار ما يفسد ليومه
السادس خيار الرؤية
السابع خيار الغبن
الثامن خيار العيب
التاسع خيار التدليس
العاشر خيار الاشتراط
الحادي عشر خيار الشركة
الثاني عشر خيار تعذر التسليم
الثالث عشر خيار تبعض الصفقة
الرابع عشر خيار التفليس
في الأحكام وهي خمسة
الأول النقد والنسيئة
الثاني في القبض
الثالث فيما يدخل في المبيع
الرابع في اختلافهما
الخامس إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد
خاتمة الإقالة فسخ لا بيع
كتاب الدين
الأول القرض
والدرهم منه بثمانية عشر درهما
والصيغة
ولا يجوز اشتراط النفع
ولا يلزم (2) اشتراط الأجل فيه
ويجب على المديون نية القضاء
ولا تصح (1) قسمة الدين
ويصح بيعه بحال
وتحل الديون المؤجلة إذا مات المديون
وللمالك انتزاع السلعة
وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور
ويمنع المفلس من التصرف
وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه
دين العبد
كتاب الرهن
وهو وثيقة للدين
والإيجاب رهنتك أو وثقتك
الأول شرط الرهن
وأما المتعاقدان
وأما الحق
الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن
الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه
الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه
الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
الخامسة لو باع أحدهما
السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
السابعة يدخل النماء المتجدد
الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت
التاسعة لا يضمن المرتهن
العاشرة لو اختلفا في
الحادية عشرة لو أدى دينا وعين به رهنا
كتاب الحجر
وأسبابه ستة
ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ
ويثبت الرشد
ولا يصح إقرار السفيه بمال
كتاب الضمان
وهو التعهد بالمال
ولا بد له من إيجاب وقبول
ويجوز الضمان حالا ومؤجلا
كتاب الحوالة
وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله
ويشترط فيها رضا الثلاثة
ويصح ترامي الحوالة
كتاب الكفالة
وهي التعهد بالنفس
وتصح حالة ومؤجلة
وتحصل الكفالة
كتاب الصلح
وهو جائز مع الإقرار والإنكار
ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة
الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما
الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت
الرابعة إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك
الخامسة لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
السادسة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما
كتاب الشركة
وسببها قد يكون إرثا
والشركة قد تكون عينا
والمعتبر
وليس لأحد الشركاء التصرف
ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه
ولو باع الشريكان سلعة صفقة
كتاب المضاربة
وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه
وهي جائزة من الطرفين
ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له
وليشتر نقدا بنقد البلد
وليشتر بعين المال
والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط
كتاب الوديعة
وهي استنابة في الحفظ
وتفتقر إلى إيجاب وقبول
ولا ضمان عليه
وتبطل الوديعة بموت كل منهما
ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر
ويحفظ الوديعة بما جرت العادة به
ويجب إعادة الوديعة على المودع
ولو أنكر الوديعة حلف
وإذا مات المودع سلمها
كتاب العارية
ولا حصر
ولو عين له جهة لم يتجاوزها
ويجوز له بيع غروسه وأبنيته
ويضمن العارية باشتراط الضمان
ولو ادعى المستعير التلف حلف
ولو ادعى الرد حلف المالك
ولا يجوز للمستعير أعارة العين المستعارة
ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط
كتاب المزارعة
وهي [معاملة على الأرض بحصة من حاصلها]
وعبارتها
وعقدها لازم
ويصح التقابل فيه
ولا تبطل بموت أحدهما
ولا بد من كون النماء مشاعا
ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض
ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب
ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر
والخراج على المالك
ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزراع
كتاب المساقاة
وهي لغة
وهي لازمة من الطرفين
ويشترط تعيين المدة
ولو شرط بعضه على المالك صح
ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع
وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك
ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة
ولو تنازعا في خيانة العامل
والمغارسة باطلة
ولو اختلفا في الحصة حلف المالك
كتاب الإجارة
الإجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
وإيجابها
ولا تبطل الإجارة بالموت
وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته
ولا بد من كمال المتعاقدين
وتملك الأجرة بالعقد
وللمستأجر أن يؤجر
ولا بد من كونها أي المنفعة معلومة
ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ
الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره
الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به
الثالثة إذا فرط في العين
الرابعة مئونة العبد والدابة على المالك
الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة (1) المعينة
السادسة كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
كتاب الوكالة
وهي استنابة في التصرف
وقبولها
وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر (ج 4/ ص 372) بعينه
وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
ولا يجوز للوكيل أن يوكل
ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة
ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
ولا يتجاوز الوكيل ما حد له
وتثبت الوكالة بعدلين
والوكيل أمين
ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به
ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل
ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
ولو اختلفا في الرد حلف الموكل
ولو اختلفا في التلف
ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة
ولو اختلفا في تصرف الوكيل
كتاب الشفعة
وهي [استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته]
ولا تثبت لغير الشريك الواحد
وموضوعها
وفي اشتراط إمكان قسمته قولان
ولا تثبت الشفعة في المقسوم
ويشترط قدرة الشفيع على الثمن
وتثبت الشفعة للغائب
ويستحق الأخذ بالشفعة
وليس للشفيع أخذ البعض
ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
وهي على الفور
ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع
وكذا لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة
والشفعة تورث
ولو اختلف الشفيع والمشتري
كتاب السبق (1) والرماية
وإنما ينعقد السبق [من الكاملين]
ولا بد فيها (2) من إيجاب وقبول
ويشترط في السبق
والسابق هو الذي يتقدم على الآخر
ويشترط في الرمي
ويحمل المطلق على المحاطة
كتاب الجعالة
الجعالة [صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض]
ويجوز على كل عمل محلل (1) مقصود
ولا يفتقر إلى قبول
ويشترط في الجاعل
ولو عين الجعالة لواحد
ولا شيء للمتبرع
ولو رجع المالك
ولو أوقع المالك صيغتين
وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود
كلما لم يعين جعل
ولو بذل جعلا
ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا
ولو اختلفا في أصل الجعالة
ولو اختلفا في السعي
[تعريف] الوصية
والقبول
وتصح الوصية مطلقة
والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك
ويشترط في الموصى الكمال
ويشترط في الموصى له الوجود
ولو أوصى للعبد لم يصح
وتصح الوصية للمشقص
والوصية لجماعة تقتضي التسوية
ولو قال على كتاب الله
والجيران لمن يلي داره
وللموالي
والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصى
في متعلق الوصية
وهو كل مقصود [يقبل النقل]
ولا يشترط كونه معلوما
ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل
وتصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة
ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل
ويتخير الوارث في المتواطئ
ولو أوصى بمنافع العبد
ولو أوصى بعتق مملوكه
ولو أوصى بعتق ثلث عبيده
ولو أوصى بأمور
ولو أجاز الورثة
ويدخل في الوصية بالسيف جفنه
ولو عقب الوصية بمضادها
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين
في الأحكام
تصح الوصية للذمي
ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة
وتستحب الوصية لذوي القرابة
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه
ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز
ولو أوصي له بأبيه
ولو قال أعطوا زيدا والفقراء
ويصح للموصي الرجوع في الوصية
في الوصاية
وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية
ويعتبر في الوصي
وتصح الوصية إلى الصبي
ويصح تعدد الوصي
ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده
ولا يوصي الوصي إلى غيره
وللموصي أجرة المثل
ويصح للوصي الرد للوصية
في المقدمات
النكاح مستحب مؤكد
وليتخير البكر
وليجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب
ويكره الجماع مطلقا عند الزوال
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
ويجوز النظر إلى وجه الأمة
ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله
ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية
ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط
ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
ويكره للمسافر أن يطرق أهله
في العقد
فالإيجاب
ولا يشترط تقديم الإيجاب
ولا يجوز العقد إيجابا وقبولا بغير العربية
والأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة
ولا يشترط الشاهدان
ويشترط تعيين الزوجة والزوج
ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له
وللمولى تزويج رقيقه
والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل
الأولى يصح اشتراط الخيار في الصداق
الثانية لو ادعى زوجية امرأة فصدقته
الثالثة لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية
الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيده
الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل
السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
الثامنة لو زوج الفضولي الصغيرين
التاسعة لو زوجها الأبوان
العاشرة لا ولاية للأم
في المحرمات
يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
والأقرب النشر بالعشر
وأن يكون المرتضع في الحولين
وأن يكون اللبن لفحل واحد
لا يشترط اتحاد الفحل
ويستحب في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة
ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة
وإذا كملت الشرائط
ولو لحق الرضاع العقد حرم
ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة
وتحرم بالمصاهرة
وحكم وطء الشبهة والزنى السابق على العقد
وتكره ملموسة الابن ومنظورته
الأولى لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا
الثانية لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة
الثالثة من تزوج امرأة في عدتها
الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني
السادسة لو عقد المحرم
السابعة لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر
الثامنة إذا طلق ذو النصاب
التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا
العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
الحادية عشر تحرم الكافرة غير الكتابية
الثانية عشر لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين
الثالثة عشر لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
الرابعة عشر الكفاءة
الخامسة عشر ليس التمكن من النفقة
السادسة عشر يكره تزويج الفاسق
السابعة عشر لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
الثامنة عشر تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
التاسعة عشر يكره العقد على القابلة المربية
العشرون نكاح الشغار
في نكاح المتعة
ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته
وإيجابه كالدائم
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف
ولا تقدير في المهر
ولو أخلت بشيء من المدة
ولو أخل بالأجل
ولو تبين فساد العقد
ويجوز العزل عنها
ولا يقع بها طلاق
ولا توارث بينهما إلا مع شرطه
ويقع بها الظهار
وعدتها
في نكاح الإماء
لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا
وإذا كانا أي الأبوان رقا فالولد رق
ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي
ولو حلل أحدهما لصاحبه
ولو أعتقت المملوكة
ويجوز جعل عتق أمته صداقها
ولو بيع أحد الزوجين
وليس للعبد طلاق أمة سيده
وتباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
في المهر
المهر كل ما يصلح أن يملك
ولا تقدير في المهر قلة
ويكره أن يتجاوز مهر السنة
ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا
ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر
ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
ولو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح
ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم
الأولى الصداق يملك بأجمعه
الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
الثالثة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان
السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول
التاسعة إذا زوج الأب ولده الصغير
العاشرة لو اختلفا في التسمية
(ج 5/ ص 380) الفصل السابع في العيوب والتدليس
[عيوب الرجل]
في الرجل بل الزوج مطلقا (1) خمسة
والجذام
ولا فرق بين الجنون المطبق
وفي معنى الخصاء الوجاء
وشرط العنة بالضم أن يعجز عن الوطء
وشرط الجذام تحققه
ولو تجددت هذه العيوب
وعيوب المرأة تسعة
ولا خيار للزوج لو تجددت
وخيار العيب على الفور
وليس الفسخ بطلاق
وحيث يثبت العيب ويحصل الفسخ لا مهر
ولو تزوج امرأة على أنها حرة
ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا
ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
وتسقط القسمة بالنشوز
ولا قسمة للصغيرة
ويقسم الولي بالمجنون
وتختص البكر عند الدخول بسبع
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة
ولا يصح الاعتياض عن القسم بشيء
ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
والواجب في المبيت المضاجعة
والنشوز
والشقاق وهو أن يكون النشوز منهما
ويلحق بذلك نظران
ويلحق الولد بالزوج الدائم
وولد المملوكة
ولا يجوز نفي الولد مطلقا لمكان العزل
وولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط
ويستحب غسل المولود
منها العقيقة والحلق والختان وثقب الإذن اليمنى
ومنها الرضاع
ومنها الحضانة
النظر الثاني في النفقات
تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم
والواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة
الثاني القرابة
وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا
وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب
ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته
والواجب منها قدر الكفاية
ولا يجب إعفاف واجب النفقة
وتقضى نفقة الزوجة
وأما ترتيب المنفق عليهم
وتجب النفقة على الرقيق
ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع
وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة
كتاب الطلاق
في أركانه
واللفظ الصريح من الصيغة
ويعتبر في المطلق
ويعتبر في المطلقة
في أقسامه
إما حرام
وإما مكروه
وإما واجب
وإما سنة
ويطلق الطلاق السني
تحرم المطلقة في كل ثالثة للحرة وفي كل ثانية للأمة
والأفضل في الطلاق
ويجوز طلاق الحامل
والأولى تفريق الطلقات على الأطهار
ولو طلق مرات في طهر واحد
ولا يلزم الطلاق بالشك
والرجعة تكون بالقول [وبالفعل]
وإنكار الطلاق رجعة
ولو طلق الذمية جاز مراجعتها
ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق
ورجعة الأخرس بالإشارة
ويقبل قولها في انقضاء العدة
في العدد
ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج
تعتد ذات الأقراء
والأمة تعتد بطهرين
ولو رأت الحرة الدم في الأشهر
وعدة الحامل وضع الحمل
ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
والمفقود إذ جهل خبره
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة
والذمية (3) كالحرة في الطلاق والوفاق
وتعتد أم الولد من وفاة زوجها
ولو أعتق السيد أمته الموطوءة
ويجب الاستبراء (8) للأمة بحدوث الملك
يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية
ويجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة
ولا نفقة للبائن
ولو انهدم المسكن
كتاب الخلع والمبارأة
[الخلع]
وصيغة الخلع
وكل ما صح أن يكون مهرا [صح أن يكون فدية]
ويصح البذل من الأمة بإذن المولى
ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها
ولو تنازعا في القدر
المبارأة
وهي كالخلع
وصيغتها بارأتك
ويشترط في الخلع والمبارأة شروط الطلاق
كتاب الظهار
وصيغته
ولا اعتبار بغير لفظ الظهر
ولا يقع إلا منجزا
والأقرب صحة توقيته بمدة
ولا بد من حضور عدلين
ويصح من الكافر
والأقرب صحته بملك اليمين
والمروي صحيحا اشتراط الدخول
ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ
وتجب الكفارة بالعود
ولو وطئ قبل التكفير عامدا
ولو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة
ويجب تقديم الكفارة على المسيس
كتاب الإيلاء
هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة
ولا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى
ولا بد في المحلوف عليه
ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة
ولا يقع (4) لو جعله يمينا
ويشترط في المولى
ولو آلى مدة معينة
ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب
ومتى وطئ المولى لزمته الكفارة
ومدة الإيلاء من حين الترافع
ويزول حكم الإيلاء بالطلاق (ج 6/ ص 167) البائن
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
وإذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة
ولو ترافع الذميان إلينا
كتاب اللعان
أحدهما رمي الزوجة المحصنة
الثاني إنكار من ولد على فراشه
ولو قذفها بالزنى ونفى الولد
ولا بد من كون الملاعن
ويجب على ذي الفراش مطلقا نفي الولد المولود على فراشه إذا عرف اختلال شروط الإلحاق
ويعتبر في الملاعنة
ويثبت اللعان بين الحر وزوجته المملوكة
القول في كيفية اللعان وأحكامه
يجب كونه عند الحاكم
فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به
ثم يقول بعد شهادته أربعا كذلك أن لعنة الله عليه
ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور
وأن يكون الرجل قائما عند إيراده
وأن يتقدم الرجل أولا
وأن يميز الزوجة من غيرها
وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر باللفظ العربي الصحيح
وتجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم اللعن
ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبرا القبلة
وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد
ويتعلق بلعانهما
وعلى هذا لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
ولو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت
ولو كان الزوج أحد الأربعة
كتاب العتق
وفيه أجر عظيم
وعبارته الصريحة
وفي اعتبار التعيين للمعتق نظر
ويشترط بلوغ المولى
والأقرب صحة مباشرة الكافر
ولا يقف العتق على إجازة
ولا يجوز تعليقه على شرط
ولو شرط عليه في صيغة العتق خدمته
ولو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا
ويستحب عتق المملوك المؤمن
ومن خواص العتق السراية
ولو عجز العبد
ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك
وقد يحصل العتق بالعمى
وقد يحصل العتق بالملك
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة
ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة
ولو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملكه
ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف
ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها
وعتق الحامل لا يتناول الحمل
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة
تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته
وشرط المباشر
ولو أسلم المملوك المدبر
ولو حملت المدبرة من مملوك
ولو رجع المولى في تدبيرها
ويتحرر المدبر بعد الموت من الثلث
ويصح الرجوع في التدبير
وإنكاره ليس برجوع
ويبطل التدبير بالإباق
ولا يبطل التدبير بارتداد السيد
وكسب المدبر في الحياة
النظر الثاني في الكتابة
وهي مستحبة مع الأمانة
وهي معاملة
ولا بد في الكتابة من العقد
والأقرب اشتراط الأجل
وحد العجز
ولا يشترط الإسلام في السيد
ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة
ولا تصح الكتابة مع جهالة العوض
ويستحب أن لا يتجاوز مال الكتابة قيمة العبد
ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء
وتصح الوصية للمكاتب المطلق (2) بحساب ما تحرر منه
وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم
ويحرم عليه وطء الأمة المكاتبة عقدا وملكا
ويجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
ولو اختلفا في قدر مال الكتابة
النظر الثالث في الاستيلاد
وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه
ولا تتحرر بموت المولى
كتاب الإقرار وفيه فصول
الأول الصيغة وتوابعها
وهي أي الصيغة
ويصح الإقرار بالعربية وغيرها
ولو علقه بشهادة الغير
وإقرار المريض من الثلث مع التهمة
وإطلاق الكيل أو الوزن
ولو أقر بلفظ مبهم صح
ولو قال له علي كذا درهم
ولو قال لي عليك ألف
ولو قال زنه أو انتقده أو أنا مقر
ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى
في تعقيب الإقرار بما ينافيه
والمقبول منه الاستثناء
وإنما يصح الاستثناء
فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات
فلو قال له على مائة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة
ولو قال ليس له على مائة إلا تسعون
ولو تعدد الاستثناء
ولو استثنى من غير الجنس صح
والاستثناء المستغرق باطل
وكذا يبطل الإضراب
ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه
ولو قال له على قفيز حنطة بل قفيز شعير لزماه
ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان
ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
في الإقرار بالنسب
ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
ولو أقرت الزوجة بولد
فإن أقرا معا بثالث دفعا إليه الثلث
ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف
ولو أقر بزوجة للميت فالربع
كتاب الغصب
وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
فلو منعه من سكنى داره
ومد مقود الدابة [غصب للدابة]
وغصب الحامل غصب للحمل
والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
والحر لا يضمن بالغصب
ويضمن الرقيق
وخمر الكافر المستتر بها محترم
ولو اجتمع المباشر [والسبب]
ولو أرسل ماءا في ملكه أو أجج نارا
ويجب رد المغصوب
وإن عاب المغصوب ولم تذهب عينه
ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي
ولو جنى على العبد المغصوب
ولو مثل به الغاصب انعتق
ولو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين
ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا
ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا
ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره
ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
ولو اختلفا في الرد حلف المالك
كتاب اللقطة
في اللقيط
وهو إنسان ضائع لا كافل له
ولو كان اللقيط مملوكا حفظ
ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله
والواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا
ولو تشاح ملتقطان
لقطة الحيوان
وأخذه في صورة الجواز مكروه
ولو ترك من جهد
والشاة في الفلاة [تؤخذ]
ولو وجدت الشاة في العمران
ولا يشترط في الآخذ
في لقطة المال
وما كان منه في الحرم
وما كان في غير الحرم يحل منه
ولو كان مما لا يبقى
ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج
ويكره أخذ اللقطة
وليشهد الملتقط عليها
والملتقط للمال من له أهلية الاكتساب
ويجب تعريفها
وهي أمانة
ولو التقط العبد
ولا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا (3) إلا بالبينة
والموجود في المفازة
ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك
وكذا لو وجده في جوف دابة
والموجود في صندوقه أو داره
ولا يكفي التعريف حولا في التملك
كتاب إحياء الموات
وهو [ما لا ينتفع به]
ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه
وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها
وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة
وشروط الإحياء
والمرجع في الإحياء إلى العرف
القول في المشتركات
فمنها المسجد
ومنها المدرسة والرباط
ومنها الطرق وفائدتها
ومنها المياه المباحة
ومنها المعادن
[الفصل] الأول في آلة الصيد
يجوز الاصطياد [بجميع آلاته]
ويؤكل أيضا من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم- وكل ما فيه نصل
ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر
ويجب عليه غسل موضع العضة
في الذباحة
ويشترط في الذابح
الأول
الثاني استقبال القبلة
الثالث التسمية
الرابع اختصاص الإبل بالنحر
الخامس قطع الأعضاء الأربعة
السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
السابع متابعة الذبح حتى يستوفى
في اللواحق وفيه مسائل
الأولى ذكاة السمك
الثانية ذكاة الجراد
الثالثة ذكاة الجنين
الرابعة ما يثبت في آلة الصيد
(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة والأشربة
إنما يحل من حيوان البحر السمك له فلس
ولا يحل الجري
والبيض تابع
ويؤكل من حيوان البر
ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية
ويحرم الكلب والخنزير والسنور
ويحرم من الطير ما له مخلاب
ويحرم من الطير ما كان صفيفه [أكثر من دفيفه]
وكذا يحرم ما ليس له قانصة
ويكره الهدهد
ويحل الحمام كله كالقماري
ويعتبر في طير الماء
والبيض تابع للطير في الحل والحرمة
وتحرم الزنابير
ولو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة
ويحرم [موطوء الإنسان ونسله]
ولو شرب المحلل خمرا
الأولى تحرم الميتة
الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
الثالثة يحرم تناول الأعيان النجسة
الرابعة يحرم الطين
الخامسة يحرم السم
السادسة يحرم الدم المسفوح
السابعة الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء [لا تطهر]
الثامنة تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه
التاسعة المشهور [استبراء اللحم المجهول ذكاته]
العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
الحادية عشر لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل
الثالثة عشر لا يحرم شرب الربوبات
الرابعة عشر يجوز عند الاضطرار تناول المحرم
الخامسة عشر يستحب غسل اليدين [قبل الطعام وبعده]
(ج 8/ ص 11) كتاب الميراث
[الفصل] الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه
فالنسب
والسبب
ويمنع الإرث
الكفر
وثانيها القتل
وثالثها الرق
ورابعها اللعان
وخامسها الحمل
ويلحق بذلك الحجب
وهو تارة عن أصل الإرث
أما الحجب عن بعض الإرث
في بيان السهام
وهي في كتاب الله تعالى ستة
فالنصف لأربعة
والربع لاثنين
والثمن لقبيل واحد
والثلثان
والثلث لقبيلين
والسدس لثلاثة
ويجتمع النصف مع مثله
ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين
ويجتمع الربع مع الثلث
ويجتمع الثمن مع السدس
وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض [فلا حصر له]
ولا ميراث عندنا للعصبة
ولا عول في الفرائض
الأولى إذا انفرد كل واحد من الأبوين
الثانية للابن المنفرد المال
الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
الرابعة يحبى أي يعطي الولد الأكبر [بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه]
الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل
الأولى للجد إذا انفرد وحده المال
الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا
الثالثة للواحد من الإخوة والأخوات للأم
الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات
الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
السادسة الصورة بحالها
السابعة تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
الثامنة لو اجتمع الإخوة والأجداد
التاسعة الجد وإن علا يقاسم الإخوة
العاشرة الزوج والزوجة مع الإخوة
الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد الأجداد الأربعة لأبيه
الثانية عشرة أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
القول في ميراث الأعمام والأخوال
الأولى العم المنفرد يرث المال
الثانية للعم الواحد للأم أو العمة
الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال
الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال
الخامسة للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى
السادسة عمومة الميت وعماته
السابعة أولاد العمومة والخئولة يقومون مقام آبائهم
الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال
التاسعة من له سببان
القول في ميراث الأزواج
الزوجان يتوارثان
وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض
ولو طلق ذو الأربع إحدى الأربع وتزوج
في الولاء
ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع
وعلى هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة
ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع
في التوابع وفيه مسائل
الأولى في ميراث الخنثى
الثانية من ليس له فرج
الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيا
الرابعة دية الجنين
الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه
السادسة ولد الزنى
السابعة لا عبرة بالتبري من النسب
الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
التاسعة في ميراث المجوس
العاشرة مخارج الفروض
الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت
الثانية عشر أن تقصر الفريضة عن السهام
الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام
الرابعة عشر في المناسخات
في حد الزنى
وهو أي الزنى إيلاج
فلو تزوج الأم أي أم المتزوج أو المحصنة
ويتحقق الإكراه على الزنى في الرجل
ويثبت الزنى في طرف الرجل والمرأة بالإقرار به أربع مرات
ولو نسب المقر الزنى إلى امرأة
ولا يجب على المقر حد الزنى
ولو شهد به أقل من النصاب
ولا يقدح تقادم الزنى المشهود به في صحة الشهادة
وإذا ثبت الزنى على الوجه المذكور- وجب الحد على الزاني وهو أقسام ثمانية
أحدها القتل بالسيف
وثانيها الرجم
وثالثها الجلد خاصة
ورابعها الجلد والجز
وخامسها خمسون جلدة
وسادسها الحد المبعض
وسابعها الضغث
وثامنها الجلد المقدر ومعه عقوبة زائدة
لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة
ومن افتض بكرا بإصبعه
ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب
وفي التقبيل المحرم والمضاجعة
ولو حملت المرأة ولا بعل لها
ولو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر
ولو أقر بحد ثم تاب
(ج 9/ ص 141) الفصل الثاني في اللواط [والسحق والقيادة]
فمن أقر بإيقاب ذكر
والمفعول به يقتل كذلك
ولو أقر به دون الأربع لم يحد
ولو تكرر منه الفعل
ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
ويعزر من قبل غلاما بشهوة
وكذا يعزر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد
يثبت بشهادة أربعة رجال
وتقتل المساحقة في الرابعة
ولو تابت قبل البينة سقط الحد
وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا
والحد للقيادة
ولا كفالة في حد
في القذف
وهو الرمي بالزنى أو اللواط
ومن نسب الزنى إلى غير المواجه
والديوث والكشخان والقرنان قد تفيد (ج 9/ ص 171) القذف
والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير
وكذا يعزر بكل ما أي قول يكرهه المواجه
ويعتبر في التقاذف
حد القذف ثمانون جلدة
ويثبت القذف بشهادة عدلين
وهو أي حد القذف موروث
ويجوز العفو
ويقتل القاذف في الرابعة
ولو تكرر القذف
ويسقط الحد بتصديق المقذوف
ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب
ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما
وساب النبي ص أو أحد الأئمة(ع)يقتل
ويقتل مدعي النبوة
ويقتل الساحر
وقاذف أم النبي ص مرتد يقتل
في الشرب
فما أسكر جنسه [يحرم]
وكذا يحرم الفقاع
وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى [واشتد]
ويجب الحد ثمانون جلدة
ويضرب الشارب ومن في معناه عاريا
ولا يقتل مستحل شرب غيرها
ولو تاب الشارب للمسكر قيل قيام البينة
ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
ولو ادعى الإكراه قبل
ويحد معتقد حل النبيذ
ولا يحد الجاهل بجنس المشروب
ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
ومن قتله الحد أو التعزير فهدر
ولو بان فسوق الشهود
(ج 9/ ص 221) الفصل الخامس في السرقة
ويتعلق الحكم وهو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل
ولو تشاركا في الهتك
ولو سرق من المال المشترك
وفي السرقة أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة
ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا
ولا في الهاتك للحرز قهرا
وكذا المستأمن
الأولى لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه
الثانية يقطع الضيف والأجير
الثالثة الحرز
الرابعة لا قطع في سرقة الثمر على شجره
الخامسة لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا
السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز
السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين
الثامنة يجب على السارق إعادة العين
التاسعة لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له
العاشرة لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج
الحادية عشرة الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع
الثانية عشرة لو تكررت السرقة
(ج 9/ ص 290) الفصل السادس في المحاربة
وهي تجريد السلاح
ولا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب
وتثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين وبالإقرار
ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض
والحد للمحارب
ولو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد
وصلبه
واللص محارب
ولا يقطع المختلس
في عقوبات متفرقة
فمنها إتيان البهيمة
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها
ووجب ذبحها وإحراقها
والتعزير الثابت على الفاعل موكول إلى نظر الإمام ع
ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين
ومنها وطء الأموات
وحكمه حكم الأحياء
ويثبت هذا الفعل بأربعة
ومنها الاستمناء
وهو الكفر بعد الإسلام
ويقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة
ولا تقبل توبته ظاهرا
وتبين منه زوجته
ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره
ويستتاب المرتد إن كان ارتداده عن كفر
والمرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله
والمرأة لا تقتل
ولو تكرر الارتداد والاستتابة من الملي
ولو جن بعد ردته
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
ودم المدفوع هدر
ولو قتل الدافع كان كالشهيد
ولو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه
ولو اطلع على عورة قوم
(ج 10/ ص 11) كتاب القصاص
في قصاص النفس
وموجبه إزهاق النفس
ولا يقتل غير المكافىء
والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقل غالبا
وإذا لم يقصد القتل بالنادر
الأولى لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر
الثانية لو اشترك في قتله جماعة
الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان
الرابعة لو اشترك عبيد في قتله
الخامسة لو اشترك حر وعبد في قتله فله
القول في شرائط القصاص وهي خمسة
فيقتل الحر بالحر
ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد
ويقتل العبد بالحر والحرة
وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة
ولا يقتل الحر بالعبد
ولو قتل المولى عبده
وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة
ولا يضمن المولى جناية عبده
ولو قتل حر حرين فصاعدا
ولو قطع الحر يمين اثنين
ولو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني
فلا يقتل مسلم بكافر
ويقتل الذمي بالذمي
ويقتل الذمي بالمسلم
وللولي استرقاقه
ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل
وولد الزنى إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم
ويقتل الذمي بالمرتد
ولا يقتل به المسلم
ويعزر الوالد بقتل الولد
فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون
ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي
ويقتل البالغ بالصبي
ولو قتل العاقل [ثم جن]
ومنها أن يكون المقتول محقون الدم
فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به
القول في ما يثبت به القتل
وهو ثلاثة الإقرار به والبينة عليه والقسامة
فالإقرار يكفي فيه المرة
وأما البينة فعدلان ذكران
وأما القسامة
في قصاص الطرف
وموجبه [إتلاف العضو]
وشروطه شروط قصاص النفس
وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة
وتقطع اليمين باليمين
ويثبت القصاص في الحارصة من الشجاج- والباضعة والسمحاق والموضحة
ولا يثبت القصاص في الهاشمة
ولا قصاص إلا بالحديد
ويؤخر قصاص الطرف من الحر والبرد إلى اعتدال النهار
ويثبت القصاص في العين
ويثبت القصاص في الشعر
ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ
وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص
وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء
والأنف الشام بالأخشم
وأحد المنخرين بصاحبه
وتقلع السن بالسن المماثلة
وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية
في اللواحق
الواجب في قتل العمد القصاص
ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية
وتعتبر الآلة
ولا يقتص إلا بالسيف
ولا يجوز التمثيل به
ولا يقتص بالآلة الكالة
ولا يضمن المقتص سراية القصاص
وأجرة المقتص من بيت المال
ويرثه أي القصاص وارث المال
ويجوز للولي الواحد المبادرة
وإن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم
ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد
ويجوز للمحجور عليه للسفه والفلس استيفاء القصاص
ويجوز التوكيل في استيفائه
ولا يقتص من الحامل حتى تضع
ولو هلك قاتل العمد
(ج 10/ ص 105) كتاب الديات
[الفصل] الأول في مورد الدية
إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطإ [وشبهه]
والضابط في العمد وقسيميه
والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا
والخطأ الشبيه بالعمد
فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه
والنائم يضمن ما يجنيه في مال العاقلة
وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله
والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض
والصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم
ولو وقف المصدوم (2) في موضع ليس له الوقوف فيه
ولو تصادم حران فماتا
ولو قال الرامي حذار
ولو وقع من علو على غيره
الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله
الثانية لو انقلبت الظئر
الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها (3) ثالثة فقمصت (ج 10/ ص 133) المركوبة
الرابعة «روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله(ع): في لص جمع ثيابا ووطئ امرأة وقتل ولدها فقتلته
الخامسة يضمن معلم السباحة
السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله
السابعة لو أجج نارا في ملكه
الثامنة لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت
التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها
العاشرة يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
الحادية عشرة لو وقع واحد في الزبية
في التقديرات وفيه مسائل
الأولى في النفس دية العمد
الثانية في شعر الرأس أجمع الدية
الثالثة في العينين الدية
الرابعة في الأذنين الدية
الخامسة في الأنف الدية
السادسة في كل من الشفتين نصف الدية
السابعة في استئصال اللسان
الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة الدية
التاسعة في اللحيين
العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور
الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية
الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية
الثالثة عشرة في النخاع
الرابعة عشرة الثديان
الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا أو الحشفة
السادسة عشرة في الخصيتين
السابعة عشرة في الشفرين
الثامنة عشرة في الإفضاء الدية
التاسعة عشرة في الأليين
العشرون الرجلان فيهما الدية
الحادية والعشرون في الترقوة
الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب
القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء
الأول في ذهاب العقل الدية
الثاني السمع (1) وفيه الدية
الثالث في ذهاب الإبصار
الرابع في إبطال الشم
الخامس الذوق
السادس في تعذر الإنزال للمني
السابع في سلس البول
الثامن في إذهاب الصوت
441 الفصل الثالث في الشجاج
وهي أي الشجاج ثمان
وأما الدامغة
ومن التوابع الجائفة
وفي النافذة في الأنف
وفي احمرار الوجه بالجناية
ودية الشجاج المتقدمة في الوجه والرأس سواء
وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار
وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة
ومن لا ولي له فالحاكم وليه
في التوابع وهي أربعة
الأول في دية الجنين
في النطفة إذا استقرت في الرحم
وفي العلقة
وفي المضغة
وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار
ولو ولجته الروح فدية كاملة
وتجب الكفارة [مع المباشرة]
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار
الثاني في العاقلة
وهم من تقرب إلى القاتل بالأب
ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير
ويدخل في العقل العمودان
ولا تعقل العاقلة عمدا
وعاقلة الذمي نفسه
ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن
الثالث في الكفارة
ولا تجب مع التسبيب
وتجب بقتل الصبي والمجنون
الرابع في الجناية على الحيوان
من أتلف ما تقع عليه الذكاة [فعليه أرشه]
وأما لو أتلف ما لا تقع عليه الذكاة
ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا