غير معروف
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
مقدمة
CHECK [المجلد الأول]
O مقدمة التحقيق
CHECK [منهج العمل في التحقيق]
CHECK [ترجمة الإمام علي بن المؤيد بن جبريل]
O مولده:
O وفاته عليه السلام:
O أولاده عليه السلام:
O ترجمة الإمام عزالدين عليه السلام
O نشأته عليه السلام : نشأ منشأ آبائه الجحاجحة الكرام، وقفا منهاج أسلافه الأئمة الأعلام، ولم يزل عليه السلام منذ عقل إلى أن كمل مولعا بالعلم مع ما رزقه الله من الفطنة الوقادة والقريحة المنقادة حتى فاز منه بالإبكار والعون، وحاز سره المكنون، وألف فيه ما تنشرح له الصدور وتقر به العيون.
O قال: وكانت دعوته عليه السلام في يوم تاسع من شهر شوال سنة ثمانين وثمانمائة (880ه)، وكان مولده في شهر شوال كما تقدم، وهذا من النوادر، ووقع الحافر على الحافر، وروي مثل ذلك في حق جده الإمام علي بن المؤيد" فإنه ذكر إن مولده وقيامه ووفاته في شهر شوال، وهذا من كرامتهما الظاهرة، واستمر عليه السلام بعد دعوته في إصلاح أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الجهاد، وإرشاد العباد وإقامة الأحكام، وتشييد منار الإسلام.
CHECK [زيارة الفقيه العلامة سعد الدين المسوري للإمامين]
CHECK [أولاد الإمام عز الدين عليه السلام]
O مؤلفاته
O مولده عليه السلام:
O نشأته عليه السلام:
O دراسته عليه السلام:
O إهتمام والده به:
O دعوته عليه السلام:
O مؤلفاته:
O ترجمة السيد العلامة صارم الدين الوزير
O مولده ونشأته:
O ترجمة القاضي عبد الله النجري
O ترجمة العلامة علي بن محمد البكري
O مؤلفاته :
O وفاته:
O أولا: المخطوطات
O ثانيا: المطبوعات:
CHECK [صور لبعض صفحات المخطوطات]
O ((القسم الأول ))
O ### |||| AUTO الخاص بالإمامة
O الرسالة الثانية
O [الدرجة الأولى: درجة المعصومين المنصوص على إمامتهم]
O [الدرجة الثانية: درجة الأئمة الهادين المبشر بهم تصريحا أو تلويحا]
O [الدرجة الثالثة: درجة الأئمة السابقين]
O [الدرجة الرابعة: درجة الأئمة اللاحقين المقتدين بالأئمة السابقين]
O [بيان حال الإمام المؤلف مع تواضع من غير إخلال]
CHECK [العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة, للإمام عز الدين]
O مقدمة
O القول في الإمامة
O وأما الحجج التي يذكرها أهل المذهب المختار فهي ثلاث:
CHECK [الجواب عليها : ونحن نقول وبالله التوفيق ...]
O تنبيه
O فائدة: إذا جعل الطريق إلى ثبوت إجابة الإمام العقد والاختيار، فلا إشكال أن ثبوت إمامته يكون عقيب العقد لا قبله ولا بعده منفصلا عنه.
O تنبيه: حكى الإمام يحيى عليه السلام في كيفية البيعة أنها إنما كانت مجرد لمس الكف بعد المواطأة على ما تعاقد عليه المتبايعان من دون لفظ يقع عند وضع اليد على اليد، انتهى.
O ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO تنبيه آخر: وهل يشترط إجماع العاقدين عند العقد والرضى به أو لا؟
O [أ- شروط الإمام الخلقية]
O الفائدة الثانية: إذا تزوج فاطمي مملوكة فحصل ......... (1) بأن يكون ولدها ذكرا ثم عتق، هل تصح إمامته، وتثبت كفاءته، لمن لم يمسه الرق أو لا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وفصل فقيل: أما الكفاءة فلا، وأما صحة الإمامة فنعم.
O ويلحق بهذه الفائدة ما إذا اشترك فاطمي وغيره في وطيء أمة مشتركة بينهما فجاءت بابن فادعياه، قال أبو مضر: لا تصح إمامته، وقيل: لأنه لكل واحد منهما ابن، وكل واحد منهما له أب، بل ويحرم عليه ما يحرم على بني هاشم، والله أعلم.
O تنبيه: قد عرفت أنه يؤخذ من كلام الإمام المهدي عليه السلام أن المسألة اتفاقية مع تقدير خلو الزمان عن مجتهد صالح للإمامة، ويؤخذ من هذا أنه لو خلا الزمان عن فاطمي مثلا؛ أو عن شجاع صالح للإمامة أن الإمامة لا تتوقف على ذلك لتعذره وحصول الضرورة إليها.
O ### ||||||| AUTO تنبيه آخر: ذكر اشتراط الاجتهاد في الإمام مستدعي تحقيق معنى الاجتهاد، وقدر نصابه وتعداد علومه، ومن عادات المصنفين ذكر ذلك واستيفائه، ونحن استرجحنا طي هذا المعنى، لأنه أمر موجود غير مفقود، وكتب علم الكلام وفن الأصول، وبعض كتب الفقه مشتملة عليه، فلا نشتغل بذلك في إملائنا هذا إيثارا للاختصار واكتفاء بما في المتداول من الأسفار، والله تعالى ولي التوفيق، والهادي إلى أيمن طريق.
O الفائدة الأولى: تترتب على ما فسرنا به الأفضل، يقال: لو وجد اثنان أو ثلاثة أو أكثر مختلفين في الأفضلية، فأفضلية هذا بزيادة في التدبير، وهذا بفصاحة وبلاغة وغير ذلك، فكل منهم أفضل باعتبار معنى من تلك المعاني برز فيه وبذ الأقران في تعاطيه، ما المعمول عليه حينئذ؟ والأقرب -والله أعلم- أنه يرجع إلى ترجيح أهل الحل والعقد في هذه الأمور المتعارضة، ويتوخون ما هو الأرجح والأصلح في الأمور المقصودة بالإمامة، وما أداهم نظرهم إليه عملوا عليه.
O الفائدة الثانية: إذا دعى داع كامل الشروط، وقام بأعباء الإمامة، ثم ظهر بعد ذلك أن غيره أفضل منه، وأكمل في خصالها، وأدخل في شرائطها، ما يكون الحكم في ذلك؟
O الفائدة الثالثة: قيل ض(القاضي عبد الله الدواري): كون الإمام أفضل بالنظر إلى جميع أهل البيت، فذلك مما لا سبيل إلى العلم به لانتشارهم في أقطار الأرض.
O فرع: إذا فرض وجود جماعة صالحين كما ذكر، ما يكون فرض الأمة في حقهم؟
O تنبيه: مضمونه أنه: هل يجب على كل مكلف العلم اليقين في ذلك؟ أو يجب عليه العلم بما وجد السبيل إلى علمه عند بلوغ دعوة الإمام إليه ويقلد فيما لا سبيل إليه إلى العلم به في تلك الحال من الشرائط وإن انكتم العلم بذلك من بعد؟
O القول فيما تبطل به إمامة الإمام بعد ثبوتها
O الضرب الأول: ما هو من فعل الله سبحانه وتعالى ويخرج به عن التمكن من مباشرة ما قام لأجله كالجنون المطبق، والعمى، والصمم، والمرض المذهب للقوى، أو ما كان مبطلا لأحد الشروط المعتبرة، فمتى صار كذلك ووقع اليأس من عوده على ما كان عليه من أوصاف الكمال خرج بمجرد ذلك عن الإمامة، ولا يفتقر إلى عزل ولا إخراج.
O فائدة: اتفق هذا العارض وهو الأسر للإمام العظيم المهدي لدين الله إبراهيم بن تاج الدين(1)، وكان من أقمار الأئمة الأطهار، وأسره سلطان اليمن بأفق حول ذمار، وكان رحمه الله من أهل الجد والاجتهاد في إقامة راية الجهاد، وحط على صنعاء مرة بعد أخرى، واشتهر أن سبب أسره وغلبة السلطان عليه خذلان الأمير داود(2) بن الإمام المنصور بالله له، وأنه خدعه وطمع فيما بذل له من السلطان، وإلى ذلك عرض الإمام في قصيدة له ذكر فيها قصة أسره وما كان من أمره، حتى قال:
O الضرب الثاني: مما يبطل إمامة الإمام هو ما يتوقف على اختياره، ولا يزول معه التمكن من التصرف كالكفر والفسق.
O تنبيه: إذا تاب من كفره أو فسقه هل تعود إمامته وولايته أو لا؟
O تنبيه: هل يعتبر الاختبار بعد التوبة من الفسق الظاهر أو لا؟
O تنبيه آخر: في حكم فاسق التأويل، وقد اختلف فقيل: هو كفسق الجوارح، بجامع خروجه من ولاية الله وتأويله ضم جهالة إلى ضلالة، وقيل: لا؛ لأنه بفسق الجارحة متجرءا على الله سبحانه وتعالى، متعمدا لفعل القبيح، فمثله لا يؤتمن، ولا يؤمن منه الإقدام على غير ذلك من المحظورات والمنكرات في أمور الأمة والإمامة تعمدا، وليس كذلك فسق التأويل، فإنه إنما ارتكبه بحسنه ظانا للإصابة فيه مع تحرجه فيما يعلمه معصية.
O القول فيما يلزم الرعية للإمام
O ويتفرع على هذه الجملة سبعة أحكام
O وأما الزكاة فللإمام مطالبتهن بها وأخذها منهن، إذ له أخذها ممن لا يعتقد إمامته ولهن أن يقلدن في صحة إمامته، ذكره المهدي عليه السلام : قال: وهو الذي يترجح عنده، وفي تعليق اللمع للدواري ما لفظه: لا يلزم المرأة معرفة إمام زمانها بالإجماع إلا إذا كان عليها زكاة فعليها أن تعرف إمامته لتدفع الزكاة إليه أو بإذنه.
O فائدة: سلك بعض أهل الزمان في أمر الإمام مسالك غير معهودة، ولا ينبغي أن تكون لأهل المعرفة والديانة بمقصودة، وما هي إلا بدع محدثة منكرة، ومجانبة للمناهج الواضحة النيرة.
O فلعل منهم من حمله على ذلك محبة السكون والدعة، وعدم الاضطراب والزعزعة، والسلامة عن شوائب دنيوية تعرض لملتزم العروة الإمامية، كان حي والدنا الإمام علي بن المؤيد عليه السلام إذا سئل عن أعيان بايعوه وتابعوه أول الزمان، ثم رفضوا ذلك الشأن، يقول عليه السلام : غلب عليهم حب المدن، ولعل منهم من دعاه إلى ذلك الأنفة عن الانخراط في سلك الأتباع، والتعاظم أن يعد من زمرة الأشياع، وما كان ذلك يليق بذي ديانة وتحقيق، فإن الكبر على كل تقدير مذموم، وصاحبه في الدنيا منتقص ملوم، وفي الآخرة للجنة التي وعد المتقون مح
O وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
O [5]- حكم من ضم إلى نكث البيعة قتاله
O قال عليه السلام : (أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين) (1)، وقال: (ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ).
O تنبيه: من كان من أهل التثبيط أو من كان يظهر منه الفساد على الإمام، فلا ينبغي أن يأذن له الإمام بالخروج معه أو مع بعض أمرائه، ولا يجوز للمؤمنين أن يصطحبوه، وحال من يظهر منه الفساد على أحد وجوه:
O وقيل: لا تسرعوا إلى تفريق جموعكم، لا يقال: فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأذن لعبد الله بن أبي في الخروج معه، وكان جامعا لهذه الخصال الرذائل، وكان من أعظم المثبطين والمخذلين، لأنا نقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يلتفتون إلى مثله، لأنهم أهل البر والتقوى، وأين جنود الأئمة" ومن يصحبهم منهم؟ ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل عليه الوحي بأخبارهم، وما يصدر منهم فيطلع على مكرهم بخلاف الأئمة ".
O فائدة عظيمة النفع، ينبغي أن يصغى إليها ويعول عليها
CHECK [توضيح ضعف المذهب المنسوب لأبي طالب]
O أحدها: أن نقول: تسليم الحقوق إلى الإمام حق من حقوقه الواجبة على الإمام، وقد صرحتم بسقوطه عمن لم تنفذ أوامره عليه، ولم يكن من أهل الناحية الذين تظهر عليهم طاعته، وتنفذ عليهم وطأته، فهل تقولون أن سائر حقوقه التي يجب له من طاعة أو محبة والالتزام بعروته والجهاد بين يديه وإجابة داعيه وغير ذلك ساقطة عمن تلك صفته بسقوط وجوب تسليم الحقوق إليه أو لا؟
O وثانيها: أن نقول: أخبرونا عن مقاتلة الخلفاء الراشدين والأئمة الهادين الذين كانوا عن تسليم الحقوق إليهم متمردين، هل قاتلوهم على أمر يستحقونه عليهم وولايته إليهم أو لا؟
O القول فيما يلزم الإمام للرعية ويتعلق بذلك من الأحكام الشرعية
O تنبيه وإرشاد: وينبغي أن يتوجه النظر المستجاد، ومسائلة جهابذة النقاد.
O الوجه الثاني: إن المواساة وتعهد المحتاجين إنما تجب على الإمام حيث وصلت في يده فضلة بعد القيام بما لا يستقيم حاله إلا به، وبعد إعداد شيء نافع لما يعرض وينوب، ومع الخلو عن استيعاب الأمور الجهادية لما في يده من الحقوق الواجبة.
O الثالث: أن أكثر من يدعي هذه الدعوى على الإمام ويناقشونه في أمر أنفسهم، وهو من لا اهتمام له بشيء من أمر الإمام والإمامة، ومن هو غافل عن ذلك معرض عنه غير مشتغل به، فلا يخطر بباله من تكاليف الإمامة وفوائدها وثمراتها إلا وجوب مواساة الفقراء من الإمام، وإنما يتعهد الإمام ويزوره لقضاء حاجة فقط، بحيث أنه لولا هي لما وفد عليه ولا التفت إليه، فلا يأتيه إلا مطالبا له بها، وهذه غلطة ظاهرة، فإنه يجب على الإمام أن يتعهد من لم يقم بشيء من حقه وما يجب له وما كلف الناس به من أمره، ومن فرط في أمر الإمام أو ما
O الوجه الرابع: إن عد مواساة الفقراء والمساكين من الحقوق اللازمة للإمام، هو بناء على قيام الناس بحقه في تأدية جميع الحقوق إليه، واستيفائه لها، ومصيرها بيده، فحينئذ يجب عليه صرفها بمصارفها، ومن مصارفها الفقراء والمساكين، ويتعلق به في ذلك ويتوجه الطلب إليه، وأما حث الإمام ما عليه بصفة ما عليه أكثر الأئمة" من عدم قوة اليد، وشدة القهر، وعجزهم عن استيفاء الحقوق كلها، وامتناع أربابها عن تسليمها كلها.
O دقيقة: اعلم أن الأصحاب رحمهم الله تعالى تركوا تقييد ما يجب على الإمام من تلك الأمور بما أشرنا إليه ويتهيأ عليه، إلا أنهم في الأغلب يذكرون ما هو عليه بعد ذكر ما هو له، فبينوا وجوب ما يجب عليه على تقدير حصول ما قدموه مما يجب له، ولا شك أنه إذا فرض قيام الأمة بما يجب عليهم له، ومن ذلك تسليم حقوق الله تعالى، مع طاعتهم له، والجهاد بين يديه، فإن تعهد الضعفاء والفقراء ومواساتهم لفقرهم ولقيامهم بحقه أمر لازم له مع كونه موكولا إليه النظر في الإكثار والإقلال، والتسوية والتفضيل، حسب ما يوفيه نظر الإمام إ
O فائدة: ومما يغلط فيه على الإمام استنكار كثير من المميزين لما يصرفه الإمام إلى المؤلفين، واستنكاره واستهجانه لأجله، واعتقاد التفريط فيه، وقد يقول قائلهم: كانت عطية فلان الظالم أو الفاجر -يعني جماعة من الفقراء الفضلاء الأخيار، الذي لا يساوي شسع نعل أحدهم- وهذا من الجهل بعظم موضع المصلحة الحاصلة من التأليف في الدين، وكونها أعظم موقعا من المصلحة الحاصلة لمواساة الفقراء والمساكين، فإن مواساتهم والمصلحة فيهم مقصورة عليهم لا تتعداهم، وأما المؤلف ففي إعطائه مصالح يتم نفعها ويعظم موقعها، فقد تكون المصل
O ولنختم الكلام بذكر أطراف من ذلك السؤال، وألفاظ مما أورد من المباحثة الحسنة والمذاكرة المستحسنة، وأجاد فيها المقال.
O [رسالة الإمام عزالدين بن الحسن عليه السلام التي وجهها إلى علماء عصره يستمد جواباتهم عن سؤالاته في الإمامة التي أنشأها قبل دعوته]
O [بحث يتضمن السؤال: هل الإمامة من المسائل القطعية أم هي من المسائل الظنية؟]
O الإمام فيه، ووجه قصره عليه، وغير ذلك، والأدلة القاطعة الشرعية ليست إلا الكتاب الصريح، والسنة المتواترة، والإجماع والقياس القطعيين، وأما العقل فلا مجال له هنا على الصحيح، ولم يتضح لي ثبوت شيء من هذه الأدلة القاطعة في هذه المسائل ولا في شيء منها.
O [إثبات ما يترتب على القول بقطعية الإمامة]
O [بحث حكم النافي لإمامة الإمام والمتوقف فيها وتخطئة المفسقين لنا في إمامته]
O [احتجاج الإمام بتسامح الأئمة فيما بينهم]
O [مبحث في حكم الصلاة خلف المخالف في الإمامة وخلف نافيها]
O [وهذا جواب للرسالة أجاب به الفقيه العلامة فخر الدين عبد الله بن محمد النجري، وهو أول من وقف عليها وأجاب عنها]
O وما ذكره -أبقاه الله- تعالى من التشكيك في نقل الإجماع تواترا، فهو تشكيك يؤدي إلى نفي الإجماع، وكذا التشكيك في التواتر يؤدي إلى انتفاء كثير من العلوم التواترية، كعجز العرب عن معارضة القرآن، ووجود كثير من البلدان، فإنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وذاكرناها، فمن أخبرنا بذلك ممن يستند خبره إلى المشاهدة لم نقف على نصاب التواتر.
O وما ذكره سيدي أبقاه الله تعالى في المسألة الثانية: من أنه يلزم العوام النظر ولا يجوز لهم الإقدام من غير نظر في برهان موصل، وأنه يقبح من العلماء أمرهم لمجرد الاتباع.
O وما ذكره في المسألة الثالثة: فتفسيق أصحابنا لمن حارب الإمام بيده أو لسانه ظاهر غير مجهول، ولا شك أن نافي إمامته ناسب له إلى الافتراء والظلم والتعدي على العباد بأنواع الكبائر، من قتل الأنفس وأخذ الأموال، وهذا غاية المحاربة له باللسان، وقد ذهب المنصوربالله(1) عليه السلام إلى كفر من سب أحدا من أئمة أهل البيت" ذكره في الفتاوى، والله تعالى أعلم ما صحتها.
O وأما ما ذكره سيدي أبقاه الله تعالى من تعارض الإمامين، ونفي كل منهما إمامة الآخر مع عدم التفسيق على التخطئة، فهو كما مر، لكن ليس مما نحن فيه، لأن تلك المسألة ظنية، وقد ذكر أبو جعفر وغيره فيها خلافا كبيرا، وليس فيها لأحد من الفريقين دليل قطعي، وكلامنا في من نفى إمامة إمام قطعية كما ذكرنا، إذ لا تخطئة في المسائل الظنية فضلا عن التفسيق، ولهذا من أثبت إمامة معاوية من فرق أهل الجبر لم يفسق عليا عليه السلام لأن إمامتهما عنده ظنية، ونحن نفسق معاوية وأصحابه، لأن إمامة علي عليه السلام قطعية لا شبهة فيها
O [مناقشة الإمام عزالدين لجواب العلامة النجري]
O أما الدليل الأول: فلا يمكن جعله إجماعا قطعيا، وكيف وهو فعلي، كما صرح به الفقيه متع الله به، في جوابه حيث قال: أحدهما فعل الصحابة، وهل يؤخذ من الفعل معنى الوجوب؟ لو صح ذلك لقيل: بأن صلاة الوتر واجبة، فإنهم قد أجمعوا على فعلها، ولم ينقل عن أحد منهم تركها، فإن قيل: بأن الوجوب فهم من قرائن اقترنت بذلك الفعل، فالقرائن لا تفيد إلا الظن.
O وأما الدليل الثاني: وهو ورود النصوص المتكثرة المتواترة معنى، فليس في شيء منها تصريح في المقصود، وهو وجوب نصب الإمام، إنما تفيد غير ذلك من الأحكام المترتبة على وجود الإمام وبيان منصب الإمامة، مع عدم تواترها على معنى واحد، وما هذه صفته لا يسمى تواترا معنويا، والآية الكريمة ظاهرها وجوب طاعة ذي الأمر إماما كان أو غيره، وهي من الظواهر التي لا تفيد القطع، ولو قدر إفادتها القطع على استحالته، فمدلولها غير ما أوردت دليلا عليه، فإن مقتضاها وجوب طاعة الإمام لا وجوب نصبه.
O وأما ما أجاب به في المسألة الثانية: من حمل العوام بعد الاتباع على أنه عن دليل، فكيف يمكن هذا الحمل مع علمنا من حالهم ضرورة خلافه؟ وكيف يلتبس على عاقل تعذر الاستدلال في حقهم والإحاطة بالأدلة المستنبطة الغامضة مع تعذرها في حق كثير من المميزين؟
O وأما ما أجاب به في المسألة الثالثة: فغير مخلص، لأنه اعتمد في تفسيق النافي على تفسيق أصحابنا للمحارب وقاسه عليه والقياس مختل، إذ الفرق بين الأصل والفرع ظاهر.
CHECK [وما ذكره سيدنا من كون علي (ع) لم يسر في الصحابة]
O وأما قول سيدنا: أما الأمر الذي جرى بين الإمامين ليس مما نحن فيه، فواعجبا أليس المعلوم من حال كل منهما أنه يعتقد إمامة نفسه وعدم إمامة صاحبه؟!! ويعرف ترشحه لما أمره إليه عنده، وتصوره بصورة الباغي عليه؟! فكيف يقال: ليس مما نحن فيه. وما معنى كون المسألة ظنية؟ هل المراد صحة إمامة إمامين في وقت واحد أو عدمها؟ فذلك إنما يتصور لو كان كل منهما معتقدا لكمال الآخر، ولم يبق الكلام إلا من جهة الاجتماع في الدعوى، ودعوى التقدم والمنازعة في الأياس المعتبر، لكنا علمنا بالتواتر عن حي والدنا الهادي اعتقاد عدم ا
O [الرسالة الوافية في كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية]
O [بداية الجواب على الرسالة]
O [تفصيل الخلاف في كون الإمامة قطعية أو ظنية]
O [ذكر أدلة وجوب نصب الإمام وتأكيد قطعيتها]
O وأما وجه اشتراط كل واحد من الشرائط وسائر ما أشار إليه مولانا من الفروع، فكلامهم فيه ظاهر في غير موضع، فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه، فهذا ما يتعلق بالجهة الأولى.
O قلنا: هذا صحيح، لكن لسنا نسلم أن تسليم العامة للحقوق إلى الأئمة صدر عن تقليد، بل هو كتسليمهم لها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء سواء، وهذا جملة ما يتعلق بالجهة الثانية من الكلام.
O وأما ما ذكره مولانا عليه السلام من أن التفسيق بذلك لم تقض به معاملة السلف، بدليل ما كان بين القاسم بن علي العياني ويوسف الداعي، وما كان بين بعض أتباع حي الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد ومن عارضه، وما كان بين الإمامين الهادي علي بن المؤيد والمهدي أحمد بن يحيى سلام الله عليهما، فقد أطال فيه الكلام مع كونه لا ينهض حجة في مثل هذا المقام، لأن غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة، هي كونهم لا يقولون بفسق نافي الإمامة، وذلك ليس بحجة على المفسقين، لأن المسألة قطعية، والحق فيها مع واحد، وأعجب من هذا استشه
O [جواب الإمام عزالدين على جواب العلامة البكري]
O ولكنه أيده الله سلك مسلك الجدال، ورام بجودة فراسته وحسن عبارته تقويم ما خرج عن حد الاعتدال، نصرة منه للسلف الأمجاد، ورغبة في صيانة ما أوردوه عن الإفساد، لا ميلا إلى سلوك سبيل العناد، فإنه والحمد لله من أهل الهدى والرشاد، وقد انطوى جوابه في بعض المسائل على الاعتراف وتصديق المقال، وفي بعضها على الرد والإبطال، وها أنا ذا أنبه على ما عدل فيه الأخ أيده الله عن التسليم، وأوضح أن جميع ما أوردته أولا عن الأبطال سليم، حسبما اقتضاه النظر، وسمحت به الفكر، غير قاصد لمجرد الهراء (1)، ولا جانح إلى جانب الم
O قلت: إن لم يكن ذلك متعذرا فلا كلام في تعسره، وما ادعي فيه قطعية الإجماع، كإجماعهم على أن القاطع يقدم على المظنون ونحوه من المسائل الواضحة، فما أظن التواتر فيه حصل عن كل واحد من الأمة، بل لما كان خلافه مما لا يتصور أن يذهب إليه مميز، فضلا عن عارف عدل، ادعي القطع به عن المعتبرين من الأمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
O [رسالة غراء في أحكام مثبت الإمامة ونافيها،ينتفع بها إنشاء الله الناظر فيها]
O وأما المثبت فأقدم على الإثبات خبطا وجزافا من غير اختبار ولا اعتبار، أو مكابرة وعنادا، مع معرفته لعدم الكمال، وذلك من أشنع الضلال، وإما للبس عرض له أورث بصره غشاوة منعته عن رؤية الإختلال، وسمعه وقرا عن تدبر ما سمعه من عدم الكمال.
O [تعقيب العلامة علي بن محمد البكري على تعليق الإمام عزالدين على جوابه]
O [التعليق على رسالة الإمام في حكم نافي إمامة الإمام ومثبتها]
O [تعليق السيد صارم الدين الوزير على رسالة الإمام وجواب البكري]
O وقد بنيت هذا الجواب على أساسين، وهما زبدة كلام السيد، وزبدة كلام المجيب، ثم ذكرنا ما هو الأظهر، وفق الله الجميع لمراضيه.
O فكيف تجاسر المجيب على دعوى الإجماع في هذا المقام مع ظهور الخلاف في كثير من تلك الشروط للخاص والعام؟ ومن أعظم أركان الإمامة العدالة، وهي ظنية قطعا، فإن نصب برهان قاطع على أن الإمام آت بالواجبات قطعا، ومجتنب للمقبحات قطعا، حتى نعلم منه ذلك غير مقدور لنا، لأن علم السرائر وخفيات الضمائر مما استأثر به عالم الذات سبحانه وتعالى، ألا ترى أنه يجوز أن يعترف الإمام بالفسق وأن يصرح بتوبته عن ذلك، ولو علمت عدالته قطعا لم يصح ذلك.
O وقول المجيب: إن حال الأئمة في عدم الإنكار كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره للعربي باعتقاد نبوته، قياس باطل لوضوح الفارق، وهو أن النبي إنما أمر باعتقاد نبوته بعد ظهور خارق معجزته، كقلب العصا حية، أو إحياء الموتى، والتحدي بالكتاب المعجز، ولهذا نصوا على أن اتباعه ليس بتقليد لقيام الحجة، والتقليد اتباع الغير من غير مطالبة بحجة، فكان أمر النبي باتباعه حسنا بذلك، وأما أمر الأئمة باعتقاد إمامتهم من لم يعلم اجتماع الشروط فيهم فقبيح، وإنما المتوجه عليهم أمرهم بالنظر الموصل إلى العلم في كل شرط
O [ترجيح عدم فسق النافي للإمامة]
O نقول: قد أنصف المجيب في هذا المقام، وجانب الشطط، وأخذ لنفسه في دينه بالأحوط، وصدع بالحق، ووفق لسلوك جادة الصواب، وشد يديه بغرز ركائب السنة والكتاب، زاده الله توفيقا، وأوضح لنا وله إلى ما جهلنا من الحق طريقا.
O فلا رأي للمضطر إلا ركوبها
O قلنا: مذهب كثير منهم أن فاسق التأويل لا يقبل، ثم المعلوم من مقاصدهم واعتقادهم خلاف ذلك، فإنهم يتولونهم ويرضون عنهم.
O ((القسم الثاني ))
O ### |||| AUTO [رسائله ومكاتباته بعد الدعوة ورد اعتراضات المعترضين على سيرته ورسالة دعوته العامة وما يلحق بذلك ,وأكثرها أنشأها بعد قيامه بالإمامة العظمى]
O [كتابه عليه السلام إلى سلطان الحبشة]
O [الرسالة الرافعة للشك والإلتباس, الدافعة لما ألقي من التمويه على الناس]
O [رسائل الإمام عزالدين عليه السلام بعد دعوته ,وبعض مكاتباته]
O إن آثارنا تدل علينا ... فانظروا بعدنا إلى الآثار
O قال كاتب الرسالة: والعجب منه عليه السلام فإنه كتب هذا الكتاب في حال المحاضرة وعدم الفراغ، وهذه شنشنة (1) في كتبه ورسائله أنه لا يكاد يكتبها إلا على أو فاز (2) لكنه ممن بالقدح المعلى في البلاغة فاز، ولأنواع الكمال حاز، والحمد لله تعالى.
O ويجمع الكلمة على التقوى، ويعصمنا جميعا عن الأهواء، ويحسن المآل والعقبى، إنه ولي كل خير وموليه، ومعيد كل فضل ومبديه، وهو حسبنا وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
O إنتهت الرسالة وهي من مختصرات رسائله المحبرة، الجامعة للمعاني المحررة، وإنشاؤها هي والرسالة الأولى بفلله.
O [كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله]
O كلها، ويظهر ما في نفسه فينتبه من نومته بعد، ويعرف أنه ما جنى إلا على نفسه، وأن الذي رامه وقع في عكسه، لأن كلمة الله هي العلياء، والإمامة غالبة غير مغلوبة، والقبائل والعوام بين رجلين صاحب تدين وخيفة لله فلن يؤثر على الإمام غيره، وتحرجه في جانب الإمام أكثر من تحرجه في حق غيره، وصاحب دنيا فهو يجدها عند الإمام ويلقى لديه مالا يجده عند غيره، والإمام أقدر على ضرر من يناويه منه على ضرر الإمام، وكل ضرر يتفق من المأموم وإن عظم فلا ينقص الإمام غالبا في دينه ولا دنياه، ولا تفويت زكاة بلدة أو ناحية أو قطر
O [كتاب له عليه السلام إلى بعض فضلاء إخوته]
O السادس: الالتجاء إلى الله، والتفويض إليه، والتوكل عليه، وإدمان الذكر، والقراءة والدعاء، وصلاة الكفاية (1) ونحوها، وإذا صعب عليه العلاج، أووقع في ورطة، أو خاف الوقوع في محذور، فزع إلى الله وإلى كتابه الكريم، فإنه جدير حينئذ بوقوع الفرج، وتسهيل المخرج، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
O [جوابه عليه السلام على كتاب من بعض الأعيان]
O ?أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون?[فاطر:8] ?قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون?[الزمر:46] ..تم.
O [كتاب كتبه بعض أتباع الإمام جوابا على بعض شيعة الإمام]
O وهذا الجواب على سبيل الاختصار، وقد ما وجد في الحال من الكاغد (1) وإلا فكلامه بسلامته يحتمل من الجواب ما يقضي بالإسهاب والإطناب، والإحتجاج من السنة والكتاب، وقد ملنا في جوابنا هذا إلى اللين لمعرفتنا أنه بسلامته في أكثر كلامه إنما حكاه عن المتفيهقين والمتعمقين، ولا حرج على الحاكي فيما حكاه إلا إذا قرره وارتضاه، والسلام على من اتبع الهدى، وتجنب مسالك الردى، وأناب إلى الله تعالى واهتدى، وصلواته على محمد المصطفى وآله الأبرار الأتقياء.
O [جوابات له عليه السلام على بعض المقترحين الذين دأبهم التعامي والتجاهل]
O تم ذلك بحمد الله ومنه وحسن تجاوزه، فله الحمد بكرة وأصيلا، في شهر المحرم سنة 1059ه سنة تسعة وخمسين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله.
O [رسالة غراء ومقالة عذراء]
O [وسيلة العمال إلى صالح الأعمال]
O [وهذه رسالة فائقة من إنشاء الإمام الناصر لدين الله الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين بن الحسين عليهم السلام]
O ### ||| AUTO ((القسم الثالث ))
O [مقدمة جامع الكتاب]
CHECK [سؤال القاضي العلامة محمد بن يحيى بهران رحمه الله]
O سؤال(ح): على قوله تعالى: ?ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة? [الزخرف:33] .. إلى آخر الآية، ظاهر الآية ودلالتها أن الله تعالى لوجعل ذلك لمن يكفر، لكان مفسدة قبيحا.
CHECK [جواب الإمام الحسن بن عز الدين , الجواب :إن الله هو الصادق في خبره...]
O سؤال(ح): على قول الله تعالى: ?ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب? [الطلاق:2] كيف يصح هذا وقد علمنا أن كثيرا من المتقين الأبرار مبتلون بالفقر معروفون به، ومنهم من تصيبه المصايب لايخرج منها، وتعداد ذلك يطول، فما تأويل الآية؟ هذا معنى سؤال السائل.
CHECK [جواب الإمام الحسن, الجواب: أن الزمخشري صدر كلامه....]
O سؤال(ح): على قوله تعالى: ?وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال? [إبراهيم:46] ؟
CHECK [جواب الإمام الحسن ,الجواب: أنا نبين كلام الزمخشري]
O سؤال(ح):?إن كادت لتبدي به? [القصص:10]، ?وإن كاد ليضلنا? [الفرقان:42].
O مسائل تتعلق بالقرآن الكريم
O الجواب: هذا السؤال مذكور في أسفار أصول الفقه، على الوفاء والكمال وما يفتقر إليه تحرير سؤال، وجواب، واستدلال، وكلامنا واختيارنا يعرف من موضعه ثم في شرحنا على المعيار، فلا فائدة تعود منها عائدة في الإعادة والتكرار، وذلك معروف متداول متناقل في أيدي العلماء الأخيار فقولك: إن الحافظين للقرآن يومئذ نفر يسير ...الخ غير مسلم، بل هم في الكثرة والوفرة أضعاف أضعاف من يحتاج إليه في التواتر، وذلك أشهر من نار على علم، ولايمتري فيه الندس الأعلم، واهتمامهم بجمعه على ما ذكره السائل من البراهين الساطعة على الوص
CHECK [الجواب: أما المزني فقال]
O الجواب: إن الشرذمة هي الطائفة القليلة، المعنى: أنهم لقلتهم لايبالى بهم، ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهم يفعلون أفعالا تغيضنا وتضيق صدورنا، ونحن قوم من عاداتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم فساده.
O سؤال(ح): يذكر أن في القرآن ثمانين وقفا لازما، ولم يسغ في الذهن لزومها ولا وجوبها، إذ لا دليل على ذلك يذكرونه، سوى أنك إذا وصلت، أوهم خلل المعنى والمقصود، قال بعضهم شعرا:
CHECK [قال ع: الجواب: أن للمفسرين في ذلك كلامات]
O الجواب: أن معنى ييأس هاهنا يعلم، وهي لغة لطوائف من العرب، واحتج بعض البصريين لذلك بقوله:
O الجواب: أن كل أحد لا يعلم موت نفسه ضرورة ولاموت من تأخر عن موته وإنما يعلم ذلك بدلالة الشرع لاغير، فاحتاج إلى التوكيد في دليل الشرع الوارد، وليس كذلك البعث، فإنه قد تطابق عليه دلالة العقل ودلالة الشرع، فلم يحتج إلى توكيد، ومن وجه آخر وهو أن أكثر المكلفين لما كانوا كالمنكرين للموت، لعدم عملهم بحسبه، وكده باللام، نظيره قول الشاعر:
O الجواب: أن المراد: ومن قبل نزوله إليكم يامخاطبون، نزول كتاب موسى، وقول السائل: فهو خلاف الظاهر. فليس كذلك، بل هو الظاهر.
O الجواب: أن النسخ لايثبت إلا بعد التكليف بالمنسوخ، وإمكان العمل وانتهاء المصلحة فيه، وفي تلك الحال يجب النسخ، والتكليف به إن كان حكما، أعني الناسخ والمنسوخ، وهو بيان أمد الحكم الشرعي وانتهاء مدته، لا أن النسخ رفع للحكم الثابت، إذ لو كان رفعا، لكان بدا، والبدا لا يجوز على الله تعالى.
O الجواب: أنها متعلقة (بفقير) وتقديره: إني فقير لما أنزلت إلي، ومعناه فقير من ماله وأرضه ووطنه لما أنزل إليه من خير الدين، وأراد به من الكرامة، فتكون اللام تعليلية على هذا.
O سؤال(ح): في الحديث «إن من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها»(1)؟
O الجواب: الأقرب أنه إنما أراد حيث تكون الوالدة خادمة لبنتها على أن تكون مملوكة وبنتها تستخدمها، كما يستخدم المالك مملوكه، لأن هذا يستغرب وبمثله يعرف دنو الساعة ويستقرب، وذلك كأن يتزوج حر أمة، ويشترط حرية ما ولدت أو يعتق، ومما ولدته أنثى، فيتزوج بنتها حر، ثم يشتري أمها لخدمتها، أو ثم تخدم إبنتها، وإنما جعلت ربتها للملابسة، ولهذا يقال مالكة فلانة وسببها، وإن كانت مملوكة زوجها، ونحوه:
O الجواب: لا تكافؤ، فإن أخبار الجواز أكثر وأخبار المنع أقل، إذ لم يرد في المنع في الكتب السنية فيما رأيناه إلا خبران، وورد في الجواز فيها خمسة أخبار وللكثرة حكم لا يجهل، مع أنه يمكن الجمع، فيكون المنع في صدر الإسلام قبل استقرار الشرائع والأحكام وقبل كمال نزول القرآن، لئلا يختلط الحديث به، فيقع الاشتباه، فتولد المفاسد من ذلك، والجواز من بعد، لحصول الأمن من الالتباس، ولاستقرار الشرائع ولكثرة الأحاديث، فلا تنضبط إلا بالكتابة وإلا ضاعت تلك العلوم العظيمة، وإذا كان الحفظ للأحاديث واجبا، ولا يتم أو ل
CHECK [سؤال(ح): بماذا رجح أصحابنا قوله ص:«إذا شك أحدكم في صلاته]
O الجواب: لا ترجيح منهم للأول على الثاني، وإنما أوجبوا العمل بكل منهما، فالأول في حق المبتدأ، لإمكان اليقين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :«دع ما يريبك ...» والثاني في حق المبتلى، لتعذر اليقين، إذ لا يأمن عود الشك إن استأنف، فجمعوا في العمل بينهما، ولم يثبتوا أحدهما لرجحانه، ويبطلوا الثاني لمرجوحيته، فسقط السؤال من أصله .
O الجواب: تارك الصلاة في بعض الحالات أنقص دينا من المواظب عليها في جميع الأوقات بلا شك ولاشبهة، لكن الترك لمانع شرعي كالحيض فلا إثم ولا ذم، وإلا كانا مستحقين، وليس في ذكر نقصان دينهن ذم لهن بل تعريف بحالهن ليس غير، فاعتقاد أن ذلك خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم مخرج الذم غير مسلم، وإنما هو مجرد وهم، والذي نقد في هذا السؤال قوله فإنه ذمهن ...الخ، إذ لا يصلح للتسبب عما قبله وكان يليق أن يقال ولم ذمهن، وقوله وأما فعل الواجب، كان يليق أن يقال موضع ذلك، وأما ترك المحرم فإنه لايقتضي الذم، وفعل الصلاة
O الجواب: أن المراد أن هذه الأمة آمنة من عذاب الاستئصال في حق من طغى وتمرد، فلا يخسف بهم، ولا يهلكون بالريح، ولا يرجمون، لكن يعذبون بالسيف وهو نتيجة فريضة الجهاد للكفار والبغاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلائف من بعده مأمورون بحرب من كفر أو بغى وقتله، فعذابه المعجل هو بالسيف لا بغيره.
CHECK [سؤال(ع): عن قوله ص: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»]
O الجواب: أن الذي يخرج مخرج الترهيب والترغيب من الأخبار لها ظواهر لا تستقر على القواعد العقلية والنقلية وأحسن ما يقال أنه لما كان الغرض بهذا الحديث الزجر عن ارتكاب شهادة الزور والمبالغة في تجنبه أخرج الكلام مخرجا يقضي ببلوغ هذه المعصية إلى حد الإشراك في الظاهر ليكون ذلك عن ارتكابها أبلغ زاجر، والقصد في الحقيقة ما يستقيم الكلام معه ويطابق القواعد، فيتأول على أن المراد: عدلت الشرك في كونه افتراء وكذبا ومعصية وذنبا غير مغفور ونحو ذلك، وحسن هذا الإيهام لحكمة المبالغة في الزجر، والله أعلم.
O الجواب: أنه عبارة عن تخفيف التكليف عن هذه الأمة المرحومة، وأنها من حيث خفة تكاليفها وعدم تحميلها الإصر وتجنبها الأمور المخرجة من التكليف بقتل النفس ونحوه، ومن حيث أنه من هم بحسنة كتبت له ومن هم بسيئة ثم تركها لم تكتب عليه وقبول التوبة مالم يغرغر، ونحو ذلك حرية بأن لا يدركها العذاب، لعدم المقتضي لارتكاب سببه ولسهولة التخلص عنه، فعبر عما ذكر بأنه لاعذاب عليها في الآخرة والمعنى أنها لم تكلف بأمر يفضي التكليف به إلى العذاب. والله أعلم.
CHECK [سؤال(ع): عن قوله ص: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»]
O الجواب: أن المعنى فيه أن المؤمن ينظر الأشياء التي ليست بمرئية من النظر الذي هو بمعنى الرؤية لكن ليس بضياء العين ونورها بل بنور من الله وإلهام منه، فشبة الإلهام بالنور الذي تنظر به المرئيات، وهو شعاع العين وما يستمد منه، والجامع: أن كل واحد طريق إلى الإدراك والعلم، والقلب هاهنا في الإدراك به بما ليس بمرئي كالعين في إدراك المرئيات، والله أعلم.
O الجواب: أن الذي على ذهني أنه بإثبات الياء على صيغة المصغر أعلم.
O الجواب: أن الحديث المذكور كما ذكره السائل ظاهره مشكل وهو مما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وذكره المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، والحديث الآخر الذي ذكره صاحب المقاليد أخرجه أبو داود من رواية سعد بن عبادة ولفظه: «ما من امرء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم» (1)، قال الخطابي(2) في شرح السنن: الأجذم المقطوع اليد فيما قاله ابو عبيد، وقال ابن قتيبة هو المجذوم وقال ابن الأعرابي معناه أنه لقي الله خالي اليدين عن الخير.
O الجواب: أما مس الفرج فاختار أصحابنا أنه لا ينتقض الوضوء به، لحديث طلق المذكور، ولحديث أبي أمامة الذي رواه: «أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر؟ فقال: هل هو إلا جذوة منك»، ولقول علي عليه السلام : (ما أبالي أنفي مسست أم أذني أو ذكري)، ورجحوها بصحة أسانيدها عندهم وضعف أسانيد ما عارضها، وإن سلم التعادل، ففي العمل بأخبارهم جمع بين الأخبار، إذ يحمل ما يقتضي الوضوء على الندب أو على غسل اليد كالوضوء مما مسته النار، والجمع هو الواجب مهما أمكن ولا يعدل إلى غيره إلا عند تعذره، ولا تعذر فوجب العم
CHECK [سؤال(ح): علام يحمل قوله ص«وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين .....]
O الجواب: لا دلالة في الخبر على ما ذكر، ولا يقتضي أن الهالك من هذه الأمة أكثر، وأعظم ممن سبق وأوفر، لا لو علمنا تساوي الأمتين في العدد، ولا يمكن أن يعلم ذلك منا أحد، مع العلم بتساوي عدد الفرق ممن لحق، وممن سبق، ولا يعلم ذلك إلا من خلق، يوضحه أنك لو فرضت كل فرقة من الاولين مائة ألف أو أكثر، ومن الآخرين خمسين ألفا، فليس إثنتان وسبعون من هؤلاء بأكثر من إحدى وسبعين من أولئك، فأين أثر ذلك البرهان القاطع والدليل الساطع، فلا دلالة في الحديث ولا حجة ولا نهج فيه إلى ما ذكره ومحجة، ولو تحققنا التساوي على
CHECK [سؤال(ح): ما تأويل قوله ص: «من قال في القرآن....]
O الجواب: أما قوله صلى الله عليه وآله سلم: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» فقد ذكره الترمذي وراويه جندب بن عبد الله البجلي، وأما الشطر الثاني من الحديث الأول فهو زيادة زادها رزين، وأما الحديث الثاني فهو في الترمذي أيضا.
O سؤال(ح): «أتاني ربي في أحسن صورة... إلى أن قال: فوضع يده فوق كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي».
O الجواب: هذا الحديث مشهور مسطور في كثير من كتب الأحاديث ومذكور، ومن العلماء من حمل النسيان على ظاهره، ومنهم من صرفه إلى ترك أحكام ذلك وعدم العمل بها فيما لا تعبد في تلاوته كالمحتاج إليه في الصلاة ونحو ذلك، وهذا القول هو الأقرب والأظهر والأصوب.
O الجواب: قال القاضي عياض: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، فالمؤمن الصالح تكون رؤياه من ستة وأربعين جزءا، والفاسق جزء من سبعين، وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من سبعين، والجلي جزء من ستة وأربعين.
O الجواب قال في نهاية ابن الأثير: أي على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير وشر وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها من قولهم: اقتسموا دارا، فطار سهم فلان في ناحيتها أي وقع سهمه[وخرج وكل حركة من كلمة أو شيء يجري فهو طائر]، والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت فوقعت حيث عبرت كما سقط الذي [يكون] على رجل الطائر بأدنى حركته (1) .
O الجواب: قال ابن الأثير، أي في إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه كما يغلق الباب على الإنسان. انتهى. وفسره مالك بالغضب، أي لا يقع الطلاق حال الغضب.
O الجواب: معناه ظاهر، وهو: أن الطلاق يختص بالرجال، فليس للنساء ولا إليهن منه شيء، والعدة تختص بالنساء فليس على رجل أن يعتد ولا له ذلك، وإن شئت قدرت متعلق حرف الجر عاما من نحو: حصل، والمعنى مستقيم، وإن شئت قدرته خاصا نحو اختص أو مختص، فلذلك نظائر، والمعنى ظاهر مما لا ينبغي أن يقع فيه لبس أو تردد.
CHECK [سؤال(ح): قوله ص: «ليس منا من حلق أو خرق أوسلق»]
CHECK [سؤال(ح): قوله ص: «ليس في الجبهة ولا في النخة.....]
O الجواب: قد ذكر الفقيه نجم الدين يوسف بن عثمان(1) في (الزهور) كلاما آنق من رياض الزهور وأعذب من معين الحياض وماء البحور عند شرح قوله في (اللمع): في صلاة الجماعة كان كقيام نصف ليلة، فقال: إن هذا الحديث وأمثاله من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من فطر صائما كان له مثل أجره»، و«من عزى مصابا...» (2) وغير ذلك يرد فيه سؤال، وهو: أن يقال: الثواب على أصلكم بقدر المشقة ومشقة الصائم ونحوه أكثر؟ ويجاب بوجوه ثلاثة:
CHECK [سؤال(ح): ما معنى قوله ص لحكيم بن حزام......]
O الجواب: حكيم المذكور ولد في الكعبة، قال بعض العلماء: ولا يعرف أحد شاركه(1) في هذا، قالوا رحمهم الله تعالى أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وأسلم عام الفتح، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين، ومعنى التحنث: التعبد أو التبرر، وهو فعل البر والطاعة، والمروي عنه أنه أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير، معناه تصدق بها في الجاهلية وفعل مثل ذلك في الإسلام وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أسلمت على ما أسلفت من خير»، أو على ما سلف لك من خير إذ قد روي بهما، واختلف في معناه، فقال الماوردي: ظاهر
O الجواب: المذكور في (المجتبى)(1) و(التجريد): المعنى المذكور بزيادة ونقص في الألفاظ المذكورة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجواب: «الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» قال أبو زميل: قلت لابن عباس ماشيء أجده في صدري قال ماهو؟ قلت والله لا أتكلم به، فقال لي شيء من شك، فضحك ثم قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله: ?فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك? [يونس:94] ثم قال: إذا وجدت شيئا من ذلك في نفسك فقل: ?هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم? [الحديد:3] وفي بعض الطرق
CHECK [قال %ع الجواب: أنا نقول: المفهوم......]
O سؤال(ع): لفظه: جاء في الحديث من رواية حماد بن ثابت عن أنس في الجمع بين الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مالفظه «أن رجلا كان متهما بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه، فأتى عليه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: أخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب، ماله ذكر».
O الجواب والله أعلم: أن الأحكام الشرعية المقتضاة عن المصالح الدينية العامة والخاصة لها وجهان :
CHECK [سؤال(ع): إذا ورد من النبي ص نهي وإباحة......]
O قال السائل مالفظه: هذا لج عميق القرار وفج سحيق الأقطار وقد رأيت إيراد أبيات من شعر الأعراب لأنها أليق بالمتطلع النقاب وأوفق لإصابة الصواب، قال الأعشى يصف السحاب:
O سؤال(ح): وقال غيره في ذلك: عبد بني الحسحاك:
O سؤال(ح): وقال لبيد في ذكر الأضعان:
O سؤال(ح): وقال يصف الدرع:
O سؤال(ح): قال أبو زبيد:
O سؤال(ح): وقال الشماخ:
O سؤال(ح): قال الفرزدق:
O سؤال(ح): قال خداش بن زهير:
O سؤال(ح): وقال الأخطل:
O سؤال(ح): قال ذو الأصبع العدواني:
CHECK [فأجاب مولانا ع بما لفظه : قد فسرنا......]
O الجواب: يجب تقديم الحال في مثل: ما جاء ضاحكا إلا زيد، ويجب تأخيرها في نحو: عرفت قيام هند مسرعة، وفي نحو: ?أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا?[النحل:123] وفي نحو: جاءتني ضاربة زيد . مجردا، وذلك لأن الحال تابع لذي الحال وفرع له، والمضاف إليه لايتقدم على المضاف الحال، فكذلك تابعه، ويجوز الأمران إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه نحو: ?خاشعة أبصارهم? وقوله:
O سؤال(ح): ذكر في الكشاف عند تفسير قوله: ?هم درجات...? [آل عمران:163] أي في التفاوت، واحتج بقول الشاعر:
O الجواب: هذا السؤال يتضمن أسئلة ثلاثة : إثنان بالتصريح، والثالث بالتلويح، وهي: معنى البيت، وإعرابه، ووجه الإحتجاج به؟
O الجواب: أما قول من قال في قوله تعالى: ?ولا يلتفت...? في تلك الآية حال، فضعيف واه، لأن الجمل الإنشائية لاتكون أحوالا كما ذكر السائل، وإن كان بعضهم قد ذكر صحة ذلك مستشهدا بقول الشاعر:
O سؤال(ح): قول المتنبي:
O الجواب هو: أن وي إسم لأعجب كقوله:
O سؤال(ح): علام انتصب لفظ راحة في قول المتنبي:
O الجواب: بأن تثنية ذات قد تكون على لفظها من غير رد المحذوف، فيقال: ذاتا، ومنه:
CHECK [سؤال(ح): قال الحريري سم سمة تحسن....]
O الجواب: أن ذلك مثل قوله تعالى ?رضيت لكم الإسلام دينا? [المائدة:3] رضيت لكم الإسلام دينا ذكر في المجيد أن رضيت تتعدى إلى إثنين، فيكون دينا الثاني، وقيل التعدي إلى واحد، ويكون دينا حال، والله أعلم.
O سؤال(ح): قوله:
O الجواب: الياء التي في سجية مفرد سجايا هي لام الكلمة منقلبة عن واو، لأنه يقال: سجا يسجو سجوا أي سكن ودام، ومنه والليل إذا سجى أي إذا دام وسكن، فتكون حينئذ منقلبة عن واو، والتوقير المسؤل عنه نظير قولهم: مررت برجل معه صقر، وقد ذكروا في المرفوع بعد الظرف أوالجار والمجرورالذي تقدمه موصوف نحو ذلك أونفي أو استفهام أوموصول أوصاحب خبرا أوحال، نحو: (ما في الدار أحد، ولافي الدار أحد، وجاء الذي في الدار أبوه، وزيد عندك أخوه، ومررت بزيدعليه جبة) ثلاثة مذاهب:
O سؤال(ح): قال الشاعر:
O سؤال(ح): وكيف يقال في التعجب من قولنا: ظن زيد عمرا صديقا؟
O الجواب: قد سمع في الشعر إتصال معمول المجزوم بالجازم الذي هو لم ولا، وذكر بعضهم أن مثل ذلك لايكون إلا ضرورة كقوله:
O سؤال(ح): هل شاحط إسم فاعل أو صفة مشبهة في قول الشاعر:
O سؤال(ح): وأين إسم كان وخبرها، في قول علي كرم الله وجهه:
O الجواب: إسم كان: ضمير الشأن، وكلنا: مبتدأ، وما بعده خبره، والجملة خبر كان، لما ذكره في مغني اللبيب من توجيه ذلك كذلك.
O الجواب: إنما التزموا تصحيح الياء في (معايش) والواو في (مقاوم) للفرق بين الواو والياء الأصليتين كما في الكلمتين، والزائدتين كما في (صحائف) و(عجائز)، والتزموا إبدالها همزة في (مصائب) للتنبيه على أنه جمع مفعلة بضم الميم وكسر العين، لا مفعلة بفتحهما، ولا مفعلة بفتح الميم وضم العين، وهي علل ركيكة نحوية، ليس فيها كل التحقيق، وإنما هي خيالات للتوفيق والتلفيق ومعرضة للتفريق والتمزيق، ولهذا خالف الالتزام من خالف، فقال: (معائش) بالهمز، و(مصاوب) بالواو، وأما تجويز الأمرين فيما عداهما فلزوال ما أوجب الالت
O الجواب: سؤال الكمية مما لا تلتفت إليه الألمعية، وهو مما يعاب ولايكاد يجاب، وقد كثر من السائل النقاب، والله الموفق للصواب.
O الجواب: أما القلب في البيان فلعله يريد به التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى إدعاء أنه أكمل كقوله:
O الجواب: التمليح -بتقديم الميم على اللام-: من أقسام الاستعارة، كقولك للجبان: ما أشبهه بالأسد، والتلميح -بتقديم اللام على الميم- في علم البديع:وهو الإشارة إلى قصة أو مثل، كقوله: (أم كان في الركب يوشع)، وهما غيران، لا مثلان، فالفرق جلي، والتعريض: ما كان قريبا، والتلويح: ماكان بعيدا، من قولهم: لوح فلان بثوبه، واختلافهما في القرب والبعد أوضح فارق، والمطابقة: ذكر الشيء مع ضده، نحو: (يحيي ويميت، وأضحك وأبكى)، والمشاكلة: نحو ?تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك? [المائدة:116]، ?وجزاء سيئة سيئة مثلها?
O سؤال(ح): وما معنى قول أبي العلاء:
O الجواب: هذا البيت مما ذكره السكاكي(1) في المفتاح وسأل السيد العلامه جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم(2) عن معناه الفقيه الأفضل محمد بن يوسف الحشفري(3) PageV01P660 ، فأجاب على السيد بنظم وهو:
O سؤال(ح): وقوله:
O سؤال(ح): وقول الآخر:
O الجواب: حكموا بذلك لأمرين:
O الجواب: علم الماهية في الحقيقة كإسم الجنس، فأسامة كأسد، فكما أن لفظ أسد إذا أطلق على فرد من الأفراد كان حقيقة فيه، كذلك أسامة، وإنما فرقوا بينهما وجعلوا (أسامة) علما للماهية التي لاتوصف بتعدد ولا إنفراد، ولاوجود لها في الخارج إلا في ضمن الأفراد، لما ورد لفظ (أسامة) ممنوعا من الصرف وليس فيه إلا التأنيث، وهم لايمنعون غالبا إلا لعلتين، فتكلفوا الحكم عليه بالعلمية، ولما لم يكن كسائر العلميات لشخص جعلوا مدلول العلم الماهية، ولا يعلم ولا يظن أن الواضع قصد ذلك، ولاسلك تلك المسالك، فافهم هذه الدقيقة
O الجواب: لا يبعد مثل ذلك عند الاشتباه.
O الجواب: توجه الامتثال وذكر ما خطر بالبال مطابقة لغرض السائل، وإن كان الإنسان قصير الباع فاتر الاستبضاع والله الموفق، الذي يظهر والله أعلم: إن (ياحي حين لاحي)، حي: مضاف إلى حين، لاختصاصه بهذه الصفة في هذا الوقت، وحياة مضاف إلى الجمله التي هي محذوفة الخبر لحصول شرط الحذف وجوبا أو جوازا على التعيين وهو قيام القرينة، أي موجودا، ونحوه، وبني لإضافته إلى الجملة على ماهو مذهب الجمهور، وخالف فيه البصريون لأنهم يشترطون كون الجملة المضاف إليها مبنية الصدر، كقوله: (على حين عاتبت المشيب)، وحي الثاني مضاف
O الجواب: أن الحكم بتقدير الضمير في نحو: وما عملته، والحذف في نحو ?والله يعلم وأنتم لا تعلمون? هو بحسب الاعتبار المناسب وبمقتضى الحال وباعتبار الموانع والموجبات، وليس مما ينضبط، بل يعرف بالتقدير والحذف في كل موضع بالذوق السليم والطبع المستقيم والآيات المناسبة ففي نحو ?وما عملته أيديهم? [يس:25] يحكم بالتقدير، لوجوب حصول العائد على الموصول الرابط بينه وبين صلته مع عدم المانع من تقديره في نحو ?والله يعلم وأنتم لا تعلمون? لايحكم بتقدير الضمير، إذ لا موجب لتقديره، وحذفه أبلغ في المعنى المقصود، وأدخل
O أجاب السيد: أن الإشكال الأول إنما يقع لو كان التقليد في جملة الوجه، وأما إذاكان في فرعه الذي هو التحديد فجائز حينئذ التقليد.
O جوابه: أن يقال السبب المستدعي لإجازة الجمهور تخصيص القطعي بالظني، كون دلالة العموم على الأفراد ظنية وفي ذلك كلام يطول عند علماء الأصول، والنسخ بخلاف ذلك، إذ هو يرفع قاطعا، إما الحكم، وإما التلاوة.
O أجاب السيد: أن الفرق بينهما غالب عليه الوضوح بالمنصوص عليه في الأصول والشروح، وهو أن التخصيص: إخراج بعض ماتناوله العموم، على كلام في التراخي، والنسخ رفع مثل الحكم الشرعي بدليل شرعي مع تراخ، والذي يطلقه الأصوليون أن التخصيص مقارن والنسخ متراخ.
CHECK [أجاب السيد:أن مالكا سئل عن أربعين مسألة]
O أجاب السيد المذكور: هذا السؤال فيه إجمال، وقد ذكر العلماء رحمهم الله في مقتضاه مايستدعى التطويل والبحث عما يفتقر إليه من التعليل.
CHECK [سؤال(ع): منام الأنبياء" وحي، ولهذا بادر إبراهيم ع إلى ذبح ولده.....]
O الجواب على ما اعتمد عليه بعض الأصحاب وعول، حيث تشبث بذلك من أجاز النسخ قبل الإمكان وتعلقوا بذلك واحتجوا به في ذلك الشأن من وجوه أربعة:
O الجواب: المخلص عن الإشكال المذكور: أن الآمر في الحقيقة هو الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ عنه تعالى فقط، فإذا قلنا بدخوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر الصادر منه، فلا يلزم أن يكون آمرا مأمورا، بل هو مأمور، والآمر الله سبحانه وتعالى، وهذا وجه جلي واضح، ووجه آخر وهو أن يقول: ولو قدر أنه صلى الله عليه وآله وسلم الآمر فليس يلزم من دخوله أن يكون آمرا مأمورا، لأن المعنى أن الأدلة قامت على أنه ما أمر به أمته فحكمه في ذلك حكمهم، لا على أنه مأمور بنفس الأمر الذي وجهه إليهم، بل
O الجواب في الطرف الأول: لا تعارض في حق الأمة وفرضهم العمل بالفعل الموجب للتأسي، وكونه لا تعلق لهم بالقول بخصوصه، وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فالوقف لاندري ما الناسخ وما المنسوخ في حقه لعدم العلم بالتاريخ، وأما إذا كان القول خاصا بالأمة فالعمل عليه وهو أرجح من الفعل لأنه أقوى، ولأن في ذلك عدم الإلغاء لواحد منهما على ما ورد في فن الأصول.
O الجواب: أما السؤال الأول فإرادة الله في اختلاف العلماء في الفروع ظاهرة لاتعزب عن اليقظ النبيه ولا يفتقر إلى كثرة تنبيه، وأما مسائل الأصول القطعية اليقينية الظاهرة الجلية، فلا إرادة له في اختلافهم فيها وليس اختلافهم يكشف عن إرادته، إذا لم يقع إلا ما أراده، فيلزم إرادة القبيح وذلك مستحيل منه أمل، وأما تخطئة كل عالم من خالفه في باب الأصول واعتقاده لصواب معتقده، فشرح ذلك يطول ويفتقر إلى أبواب وفصول، وحظ المقلد حمل العلماء على السلامة وأن لايتعرض لتخطئتهم فليس ذلك من فنه ولاهو متعبد في ذلك بظنه.
O الجواب: أن قواعد العدلية تقتضي صحة ذلك وجوازه ، لأن الواجبات عندهم والمقبحات بعضها عقلية يعرف وجوبها وقبحها بالعقل، فإذا أخل الواحد بفعل الواجبات العقلية وأقدم على المقبحات العقلية عذب، ولولم يبعث إليه رسول، فإن قلت: فإذا كانت البعثة لطفا فتركها إخلال باللطف، فكيف يصح تعذيبه مع عدم فعل ما يكون له لطفا ؟ قلت: قد يكون في المكلفين من يعلم الله منه أنه لايلتطف بالبعثة وذلك ظاهر، ثم أن الإخلال باللطف لايقتضي قبح العقوبة على المعصية، وإنما يقبح الإخلال به فقط، هذا على القول بوجوب اللطف، وفيه الخلاف
O سؤال(ع): هل يوجد في العالم من له حسنات، سيئا.
O سؤال(ع): هل يصح أن تستوي حسنات العبد وسيئاته ويدخل الجنة أم لا ؟
O فأجاب بما لفظه: هذه القاعدة المذكورة صحيحة مشهورة، ولو أنا جوزنا ظهور المعجزة على الكذابين لهدم ذلك قواعد كثيرة في الدين ولم نثق بنبوة أحد من النبيين، ولهذا فإن علماء العدل كفروا الأشاعرة ونفاة الحكمة(1) بما يلزمهم من تجويز كذب المدعي للنبوة الآتي بالمعجزة، لما فيه من هدم أساس الشريعة وتجويز الأمور الشنيعة الذي يمكن على قواعدهم من الجواب عن هذا السؤال أن يقال: هذه الأخبار الواردة في شأن الدجال آحادية، ومن قواعدهم أن الأخبار الآحادية إذا عارضت الأدلة العقلية أو غيرها من الأدلة القطعية وجب تأويل
O الجواب: أن عذاب القبر مختلف فيه، ومن يقول به لايقطع بإستمراره، ولابوقت له معين، ولا شك أنه غير مستمر وقوله تعالى: ?لا يفتر عنهم...? القصد عذاب النار الواقع في الآخرة والمحشر، والعذاب للجسم بعد إعادة الحياة فيه ولامعنى لتعذيب الروح عندنا وعند أصحابنا، لأنهم لايثبتون الروح، ولايقولون بالإنسان غير هذا الشخص، ولغيرهم في الروح مذاهب ذكرها يطول، ويفتقر إلى أبواب وفصول لا فائدة في ذكره وشرحه، وهو مبسوط في مواضعه.
O الجواب: أنا لا نمنع الإجماع ولا الاستدلال به، وإنما نمنع أن يكون قطعيا وأن يفيد القطع في مسألة.
O الجواب: ما ثبت فيه تعبد لم يعتبر فيه لفظه(1)، وذلك منصوص عليه ومنظور إليه، وإن ثبت عن أحد فيما هو كذلك نقله بالمعنى، فلا يضر ذلك، وقولك: أنه كالقرآن.
O سؤال(ح): قالوا أن العام المخصص مجاز في الباقي، وخالفهم أبو الحسين فيما خصص بما لا يستقل من استثناء أو نحوه، ودليله: لو كان مالا يستقل يوجب تجوزا في نحو: الرجال المسلمون، وأكرم بني تميم إذا دخلوا، لكان نحو: مسلمون، للجماعة مجازا، أو نحو: المسلم، للجنس، أو العهد مجازا ...الخ، وأجابوا: أن (الواو) في (مسلمون) كألف (ضارب)، وواو مضروب، والألف واللام في (المسلم)، وإن كان كله حرفا أو إسما فالمجموع الدال هو الاستثناء، وسيأتي. هذا لفظ مختصر المنتهى.
O الجواب: أن (واو) مسلمون أيضا لاتتم الكلمة إلا به، كألف (ضارب) وواو (مضروب).
O الجواب: لم يقصدوا أن القصاص هو العلة، بل موجبه، وحذف المضاف كثير، لاسيما مع وضوح القرينة، ولا أوضح منها في هذا المقام لغير ما ذكره المقام وقد قال تعالى: ?واسأل القرية? [يوسف:82] المراد أهل القرية، والذي ينقد في هذه الأسئلة الستة أمور خمسة منها:
O الجواب: أن للعلماء في شأنه ثلاثة أقوال:
O الجواب: أن هذه المسائل، الحق أنه لا يجوز التقليد فيها، وأنه يجب على المكلف النظر فيها حتى يصل إلى اليقين كما ذلك مذهب جماهير المحققين، وعند جماعة من العلماء جواز التقليد فيها كما في مسائل الفروع، وروي ذلك عن (المؤيد بالله)، وقد تؤول كلامه، وعن بعضهم أنه يجوز ذلك للمهملين استعمال النظر والفكر كالنساء والعبيد والعوام، وروي عن القاسم عليه السلام : أن مقلد المحق ناج.
O سؤال: سئل عنه حي مولانا ووالدنا الإمام الحسن رحمه الله، وذيل على الجواب بعده والده الإمام عزالدين عليه السلام وذلك في عنفوان شبابه.
O الجواب: أن يقال المراد بقولهم: (لاتقليد في علمي) أي في حكم العلمي أي خوطب المكلف بوجوب وصوله إلى العلم به، وهذا كمسائل أصول الدين وفروعه، وأصول الشرائع، وأما العمليات فالمكلف مخاطب بالعمل بها ويكفيه(1) من معرفة دليلها الظن والاجتهاد، ولذا يجوز التقليد فيها لأنه يؤخذ في أدلتها بالظن وتقليد المجتهد يحصل به الظن للمقلد، وإذا كان شيء منها قطعيا بحيث يحصل من دليله العلم كغسل الوجه، فليس ذلك لكونه شرطا فيه، بل ما من عملي قطعي إلا وهو يحكم بأنه لو لم يرد دليله القطعي لكان يكفي فيه الظن والاجتهاد، فلذ
O وأما ثانيا: فإن ذلك هو زبدة المسألة وخلاصتها، والذي قد نصوا على تحريم التقليد فيه، ومساق جوابك، أوله أيضا فيه، قال البكري(1) في شرح المقدمة ما لفظه: والمعاداة لايجوز التقليد فيها ولايكفي في العمل بها إلا العلم، لأنها ترتب على الكفر والفسق، وهما مما لايجوز التقليد فيه، فكذا ماترتب عليهما، هكذا ذكر العلماء. انتهى.
O الجواب: على ما اعتمد عليه بعض الأصحاب وعول، حيث تشبث بذلك من أجاز النسخ قبل الإمكان وتعلقوا بذلك واحتجوا به في ذلك الشأن من وجوه أربعة:
O ### || AUTO [القسم الرابع وهو المجلد الثاني]
O تنبيه:
O الفتاوي المفيده على المسائل الفادحة الفريده
O باب الطهارات والنجاسات
O باب الاستجمار
O الجواب: أن غسله للعضو ثلاث مرات قد كفى في تأدية المشروع ولوأن الغسلتين الأولتين لم يعماه فذلك تقصير منه في الغسلة حيث لم يعم بها ونقص من الأفضلية، وأما أنه يزيد في الغسلات على ثلاث لكل العضو أو بعضه فلا، والله أعلم.
O باب الغسل
O [بيان حكم الوضوء مع الغسل الواجب]
O باب التيمم
O باب الحيض
O كتاب الصلاة
O قلت: وهو القياس، لأنه لا يفترق الحال في ولاية الحد لخفته وعظمته، لكن الأولى له عدم الإقدام على ذلك فإن القتل أمره خطير والمسألة خلافية فالاحتياط بالترك أولى، والله أعلم.
O [بيان حكم إسبال الثياب حال الصلاة]
O [جوابات على أسئلة متعلقة بالجماعة والأذان والجمعة والعيدين]
O جوابه: أنه لايشم من كلامهم في الموضعين رائحة التدافع، لأن قولهم: ولو بعد أن قبر فيها. إنما يقتضي مع كلامهم السابق نقض ماعدا ما قد قبر فيه، فيكون كعام وخاص يعارضه، فإنه يحمل العموم على الخصوص، وذلك بين مكشوف القناع.
O باب الجنائز وما يتعلق بها
O الجواب: مقتضى القياس أنه لافرق بين القرب والبعد إذ هو قرب من لايحس به ولايعقله، لكن لما كان في معنى الزيارة ومن توابعها حسن أن يكون من قرب وكان أفضل للمتصدق به عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد زيارة أهل البقيع وأراد الدعاء لهم خرج إلى عند قبورهم في الليالي المظلمة، فلولا أنه الأفضل والأنفع لما اعتمده صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا التأسي به.
O كتاب الزكاة
O [جواب الإمام عليه السلام على بعض أعيان الشيعة فيما يتعلق بولاية الإمام على قبض الزكاة]
O كتاب الخمس
O كتاب الصيام
O الجواب: أنه لايفطر، لأن الريق لم ينفصل عن مكانه الأصلي، وإنما يفطر لو جعله على شفته أو يده ثم ابتلعه، والله أعلم.
O [الاختلاف في رؤية الهلال]
O كتاب الحج
O [في الإجارة للحج والوصية به]
O ### |||| AUTO هذا منسك مختصر محيط مفيد
O صفة الحج الإفراد وذكر مناسكه وتعدادها على الترتيب
O فائدتان:
O صفة العمرة وترتيب مناسكها
O النوع الثاني: القران
O النوع الثالث: التمتع
O ذكر محظورات الإحرام وما يلزم مرتكبها
O تنبيه: يحرم على المحرم وغيره قتل صيد الحرم في الحرم، وأعلام الحرم معروفة، وكذلك قطع شجره النابت بنفسه أو المنبت ليبقى سنة فصاعدا إلا اليابس والمؤذي كالعوسج (4) وماله شوك، والمستثنى وهو الأذخر(5).
O تنبيه آخر:
O فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
O كتاب النكاح
O وأما الطرف الرابع: وهو على التنزل مما تقدم أيضا، فالذي ذهب إليه طائفة من الصحابة والتابعين، وعدة من الفقهاء، وهو الذي اختاره الإمام(ح)، وقواه الإمام المهدي، واعتمده إمام زماننا وهو القوي، فهو الفسخ للإعسار، وكذا للتمرد، لأن النفقة عوض الاستمتاع بدليل سقوطها بالنشوز، فإذا بطل العوض بطل المعوض كالمبيع والثمن، ولقوله تعالى: ?فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان? [البقرة:229]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا أعسر الرجل بنفقة أهله يفرق بينهما» ولأنه يلحقها المضرة بترك الإنفاق، فأشبه ذلك سائر عيوب ال
O كتاب الطلاق
O ### ||||| AUTO [مسائل في الطلاق]
O هذا ما سنح ذكره مما خطر بالبال والتفت إليه النظر ومال، مع الاعتراف بالتقصير وأن الباع قصير في مثل هذا المجال، والله ولي التوفيق، ومانح إدراك التحقيق.
O فيؤخذ من جميع ما حكيناه في هذه النبذة ما يخالف مقتضى التشديد في هذه المسألة، وأن المجال واسع، لكن هنا مغلطة عظيمة لاشك في توجه إنكارها، وعدم إقرارها، وهي تصدر من كثير من المميزين: الإفتاء في هذه المسألة وغيرها، وليسوا أهلا لذلك، ولا محلا له، فقد ضلوا وأضلوا، فأقل الأحوال في المفتي أن يكون في درجة الترجيح، وصالحا له، ومطلعا على المذاهب والمآخذ، ومن أفتى وليس بمجتهد ولا مرجح فقد ارتكب أمرا وجاء شيئا نكرا، فيعلم ذلك والله الموفق إلى نهج الصواب.
O [بقية الفتاوى المتعلقة بالطلاق]
O الجواب: أن تعاليل أهل المذهب معروفة في كتبهم ومؤلفاتهم، والحق أنه لا فرق بين من سكر بذا وبذاك، وأن العبرة ببقاء العقل وزواله، فمن عقله وتمييزه باقيان فطلاقه واقع، ومن لا، فلا.
O فأجيب عليه بما لفظه: أن هذا الكلام الذي حكاه الفقيه حسين صحيح لانزاع [فيه]، وأنه ذهب إلى ماذهب إليه عدة من أئمة العلم أن النكاح ينقسم إلى صحيح وباطل ليس إلا، وحكم بالبطلان على مقتضى مذهبه، كأن وجوده كالعدم، فلا يحتسب بما وقع من طلاق ولاتجب نفقة إلى غير ذلك، ولافرق عند أهل المذهب في الحكم عند حاكمهم ببطلان النكاح في كونه باطلا بالإجماع كنكاح المعتدة جهلا، أو كون المسألة خلافية كنكاح خلا عن ولي وشهود أو كونهم فسقة ولايستثنى في النكاح الباطل إلا أنه يقتضي التحريم عند المؤيد بالله ومن معه، ذكروا ذ
O [بيان حكم من طلق في مرض موته ولم تعلم إلا بعد وفاته]
O باب العدة
O [فائدة: في امرأة الغائب والمفقود]
O باب الاستبراء
O باب الحضانة
O كتاب النفقات
O كتاب البيع
O الجواب: أن إقرار ذي اليد أنه شراها من فلان الذي قد مات إقرار لفلان بها ورفع لحكم يده فيستحقها الوارث، والإقرار هنا يخالف الشهادة، فإن وارث الميت لو أقام البينة بأنها كانت لمورثه لم يقبل ذلك ولم يحكم له، بل يحكم لذي اليد، إلا أن يقيم البينة بأن الميت مات وهو يملكها أو نحوه، بخلاف الإقرار فإنه يحصل به رفع يد المقر وبطلانها وإثبات ملك الميت واستمراره، فيعلم ذلك، والله سبحانه أعلم.
O [بيان حكم التصرف في الوصايا التي لحمام مكة ونحوها]
O باب القرض
O كتاب الشفعة
O كتاب الإجارات(1)
O باب المزارعة
O باب الإحياء
O باب المضاربة
O باب الشركة
O كتاب القسمة
O كتاب الرهن
O [فائدة في حكم بيع الرهان]
O باب العارية
O كتاب الهبة
O كتاب الوقف
O [توضيح الإمام (ع) لما أفتى به في شأن نقض أوقاف العوام والإذن ببيعه]
O [جواب سؤال عن رجل وقف جميع ماله على ذريته ما تناسلوا]
O [كلام للإمام الحسن في بيان حكم بيع ما التبس مصرفه أو انقطع]
O باب الوديعة
O كتاب الغصب
O كتاب العتق والكتابة والتدبير والولاء
O [بحث في بيان حكم المثلة بالعبد]
O [تعقيب بن مظفر على كلام الإمام عز الدين في مسألة المثلة]
O ويلحق بهذه الفروع غيرها، والله الهادي والموفق إلى الرشاد، وأما كلام مولانا عليه السلام في مسألة الحضانة، وما أدى إليه اجتهاده في ذلك، فكلامه الحق الواضح الصحيح الراجح، وأما الإمام (ح) عليه السلام فاختار في (الانتصار) مذهب الشافعي وهو التخيير بين الأب والأم، واحتج على(1) ذلك بخبر رواه أبو داود في سننه، وبما روي عن علي عليه السلام وعمر أنهما خيرا. انتهى كلامه.
O كتاب الأيمان
O باب الكفارة
O كتاب النذر
O باب اللقطة
O [بحث في حكم حق الضيافة وفرضها على أهل البلد]
O كتاب الصيد
O باب الإضحية والضيافة
O باب اللباس
O [الجواب عن جملة مسائل متعلقة بالسلام]
O كتاب الدعاوى
O كتاب الإقرار
O كتاب الشهادة
O كتاب الوكالة
O باب الكفالة
O باب الصلح
O باب الإبراء
O باب القضاء
O كتاب الجنايات
O باب القسامة
O كتاب الوصايا
O [كلام للإمام عز الدين في شأن إحدى الوصايا التي حصل عليه فيها غبن]
O [تعقيب للإمام الحسن على كلام الإمام عز الدين]
O كتاب السير