علي بن علي بن محمد الفقعاني
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود
[خطبة المؤلف]
كتاب الطهارة
[القسم] الأول: الوضوء
[الأولى]: إذا عين النذر بوقت، تعين
الثانية: في وجه وجوب النية وفي بيان حقيقتها.
[القسم] الثاني: الغسل
والواجب:
والقسم الأول- أعني الواجب بأصل الشرع-:
تذنيب:
والواجب بالنذر وشبهه
وأما الندب من الأغسال
[القسم] الثالث: التيمم.
كتاب الصلاة
[الفصل] الأول: في الواجبة.
فاليومية خمس
الأول: القيام
الثاني- النية
الثالث: تكبيرة الافتتاح
الرابع: القراءة
الخامس: الركوع
السادس: السجود
السابع: التشهد
الثامن: التسليم
وتجب في الجمعة ما تقدم (1)، وهي ركعتان:
ويجب في العيد ما تقدم، وهي ركعتان
وتجب صلاة الطواف
وتجب صلاة الجنازة
ويجب صلاة النذر والعهد واليمين.
في المندوبات.
1 قسم
تنبيه:
كتاب الزكاة
[المقصد] الأول: في زكاة المال
[الفصل] الأول: الواجبة
[الفصل] الثاني: المستحبة.
المقصد الثاني: في زكاة الفطرة.
ونية (4) الواجبة:
ولو كانت مندوبة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
والواجب منه ستة:
والمندوب منه كثير:
في الواجب المعين
وفي غير المعين:
وشرط وجوبه:
ونية رمضان:
ونية كفارة تأخير قضاء رمضان:
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.
الأول: الإحرام
الثاني: الطواف
الثالث: ركعتا الطواف.
الرابع: السعي
الخامس: التقصير.
في أفعال الحج
الأول: الإحرام.
الثاني: الوقوف بعرفة.
الثالث: الوقوف بالمشعر.
الرابع: نزول منى.
الأولى: لو رمى على كل جمرة ثلاثة
الثانية: لو رمى على كل جمرة أربعا
الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل ممن الباقيتين أربعا
الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا
الخامس: العود إلى مكة.
السادس: العود إلى منى.
خاتمة:
كتاب الجهاد
ويشترط في الأمان:
ويشترط في عقد الجزية:
والمهادنة:
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
[الفصل] الأول: في حقيقة البيع.
فمنها: الحيوان
ومنها: الثمار.
ومنها: الصرف.
ومنها: السلف.
ومنها: المرابحة وأخواها.
[الفصل] الثالث: الخيار.
[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.
[الفصل] الخامس: التسليم.
[الفصل] السادس: في الإقالة.
كتاب الدين
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
كتاب الحوالة
كتاب الكفالة
كتاب الصلح
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب اللقطة
[الفصل] الأول: اللقيط.
[الفصل] الثاني: الحيوان.
[الفصل] الثالث: المال.
كتاب الجعالة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب الإجارة
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
كتاب الشركة
كتاب القراض
كتاب الوكالة
كتاب السبق والرماية
كتاب الوقف
كتاب السكنى
كتاب الهبة
كتاب الإقرار
[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.
[الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب.
كتاب الوصية
كتاب النكاح
[الفصل] الأول: في الدائم.
في المنقطع.
[الفصل] الثالث: نكاح الإماء.
تتمة:
[الفصل] الرابع: في التوابع.
كتاب الطلاق
[الفصل] الأول: في أركانه.
[الفصل] الثاني: في أقسامه.
[الفصل] الثالث: في المحلل.
كتاب الخلع والمبارأة
كتاب الظهار
كتاب الإيلاء
كتاب اللعان
كتاب العتق
كتاب الكتابة
كتاب التدبير
كتاب الأيمان
كتاب النذر والعهد
كتاب الكفارات
كتاب الصيد
كتاب الذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الميراث
[الفصل] الأول: في سببه.
[الفصل] الثاني: في ميراث الآباء والأولاد.
[الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد.
[الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال.
[الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين.
[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.
[الفصل] السابع: في ميراث الخنثى.
[الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة.
[الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
[الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.
[الفصل] الحادي عشر:
تذنيب: قد يمنع الإرث بأسباب:
تنبيه: السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة:
كتاب القضاء
[الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد
[الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.
[الفصل] الثالث: في اللواحق.
كتاب الشهادات
كتاب الحدود
[الفصل] الأول: في حد الزنا.
[الفصل] الثاني: في حد اللواط.
[الفصل] الثالث: السحق.
[الفصل] الرابع: القيادة.
[الفصل] الخامس: وطء الأموات.
[الفصل] ms111 السادس: في وطء البهائم.
[الفصل] السابع: حد القذف.
[الفصل] الثامن: حد المسكر.
[الفصل] التاسع: في حد السرقة.
[الفصل] العاشر: في حد المحارب.
[الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.
كتاب القصاص
[الفصل] الأول: في قصاص النفس.
في قصاص الطرف.
كتاب الديات
[الفصل] الأول: في الموجب.
[الفصل] الثاني: في دية النفس.
[الفصل] الثالث: دية الأطراف.
[الفصل] الرابع: في دية المنافع.
[الفصل] الخامس: في الشجاج.
[الفصل] السادس: في دية ms124 الجنين والحيوان.
[الفصل] السابع: العاقلة.
خاتمة: فيها مسائل:
الأولى: تجب الكفارة على القاتل
الثانية: ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا.
الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة: