الشهيد الثاني
الحاشية الأولى على الألفية
[الخطبة]
[المقدمة]
[الفصل الأول: في المقدمات]
[المقدمة الأولى: الطهارة]
[ثم واجب الوضوء اثنا عشر]
[الأول: النية]
[الثاني: غسل الوجه]
[الثالث: غسل اليدين]
[الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]
[الخامس: مسح بشرة الرجلين]
[السادس: الترتيب]
[السابع: الموالاة]
[الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل]
[العاشر: إباحته]
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
[الثاني عشر: اباحة المكان]
[وواجب الغسل اثنا عشر]
[الثاني: غسل الرأس والرقبة]
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه]
[السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه]
[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]
[الثامن: الترتيب]
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل]
[الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]
[الثاني عشر: إباحة المكان]
[وواجب ms027 التيمم اثنا عشر]
[الثاني: الضرب على الأرض]
[الثالث: مسح الجبهة]
[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]
[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]
[السادس: نزع الحائل]
[السابع: الترتيب]
[الثامن: الموالاة]
[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]
[الحادي عشر: إباحة المكان]
[الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]
[المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]
[المقدمة الثالثة ستر العورتينللرجل، وستر جميع البدن للمرأة]
[ويعتبر في الساتر أمور خمسة]
[الأول: أن يكون طاهرا]
[الثاني: أن لا يكون ميتة]
[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]
[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]
[المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت]
[المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران]
[الأول: كونه غير مغصوب]
[الثاني: كون المسجد أرضا]
[المقدمة السادسة: القبلة، ويعتبر فيها أمران]
[الأول: توجه المصلي إليها إن علمها]
[الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها]
[الفصل الثاني في المقارنات]
[الاولى: النية]
[الثانية: التحريمة]
[الأول: التلفظ بها]
[الثاني: عربيتها]
[الثالث: الموالاة]
[الرابع: مقارنتها للنية]
[الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف]
[السابع: ترتيبها]
[الثامن: إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا]
[التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار]
[العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر»]
[الثالثة: القراءة]
[الأول: تلاوة الحمد والسورة]
[الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها]
[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر]
[الرابع: الموالاة]
[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم]
[السادس: الجهر للرجلفي الصبح وأولتي ms070 العشاءين]
[السابع: تقديم الحمد على السورة]
[الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]
[التاسع: وحدة السورة]
[العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]
[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]
[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]
[الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها]
[الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر]
[الخامس عشر: عربيتها]
[السادس عشر: ترك التأمين لغير تقية]
[الرابعة: القيام]
[وواجبه أربعة]
[الأول: الانتصاب]
[الثاني: الاستقلال]
[الثالث: الاستقرار]
[الرابع: أن يتقارب القدمان]
[الخامسة: الركوع]
[الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]
[الثاني: الذكر فيه]
[الثالث: عربية الذكر]
[الرابع: موالاته]
[الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا]
[السادس: إسماع الذكر نفسه]
[السابع: رفع الرأس منه]
[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]
[التاسع: أن لا يطيلها]
[السادسة: السجود]
[الأول: السجود على الأعضاء السبعة]
[الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلى]
[الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]
[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]
[السادس: الذكر فيه]
[السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا]
[الثامن: عربية الذكر]
[التاسع: موالاته]
[العاشر: إسماع نفسه]
[الحادي عشر: رفع الرأس منه]
[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]
[الثالث عشر: أن ms084 لا يطيلها]
[الرابع عشر: تثنية السجود]
[السابعة: التشهد]
[الأول: الجلوس له]
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
[الثالث: الشهادتان]
[الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)]
[الخامس: الصلاة على آله]
[السادس: عربيته]
[السابع: ترتيبه]
[الثامن: موالاته]
[التاسع: مراعاة المنقول]
[الثامنة: التسليم]
[الثالث: إحدى العبارتين]
[الرابع: الترتيب بين كلماته]
[الخامس: عربيته]
[السادس: موالاته]
[السابع: مراعاة ما ذكر]
[الثامن: تأخيره عن التشهد]
[التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]
[الفصل الثالث في المنافيات]]
[الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها]
[الثاني: استدبار القبلة مطلقا]
[الثالث: الفعل الكثير عادة]
[الرابع: السكوت الطويل عادة]
[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]
[السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائيةأو في المغرب]
[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]
[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]
[التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد]
[العاشر: عدم حفظ الأولتين]
[الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت]
[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين]
[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول]
[الرابع عشر: ms096 البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة]
[الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية]
[السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم]
[السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]
[الثامن عشر: تعمد القهقهة]
[التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]
[العشرون: تعمد ترك واجب مطلقا]
[الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]
[الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]
[الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]
[الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه]
[الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]
[وأما الخاتمة]
[البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة]
[الأول: ما يفسدها]
[الثاني: ما لا يوجب شيئا]
[الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود]
[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]
[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات،]
[الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]
[الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]
[الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين]
[الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]
[الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس]
[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع ms115 أو بعد السجود]
[السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]
[الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]
[التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود]
[العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]
[الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس]
[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]
[البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية]
[تختص الجمعة بأمور عشرة]
[الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور]
[الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله]
[الثالث: استحباب الجهر فيها]
[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]
[الخامس: الإجزاء عن الظهر]
[السادس: وجوب الجماعة فيها]
[السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]
[الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
[العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ]
[وأما العيد فتختص بثلاثة أشياء]
[الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]
[الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى]
[الثالث: الخطبتان بعدها]
[وأما الآيات] ms131
[وتختص بأمور أربعة]
[الأول: تعدد الركوع]
[الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]
[الثالث: جواز تبعيض السورة]
[الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]
[وأما الطواف فتختص بأمرين]
[الأول: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلا لضرورة]
[الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب]
[وأما الجنازة ms135 فتختص بثلاثة]
[الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]
[الثاني: الشهادتان عقيب الاولى]
[الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم]
[وأما الملتزم فبحسب الملزم]
[والقضاء]