سراج الدين البلقيني :: سراج الدين أبي حفص عمر بن ر
التدريب في الفقه الشافعي
CHECK مقدمة المصنف
O كتاب الطهارة
O باب المياه
O باب الوضوء
O فصل
O باب المسح على الخف
O باب الاغتسال
O باب التيمم
O باب النجاسة وإزالتها
O باب الحيض
O فصل في النفاس
O كتاب الصلاة
O باب مواقيت الصلاة
O باب الأذان
O باب أحكام الصلاة
O باب ما يفسد الصلاة
O باب الإمامة
O باب صلاة المسافر
O باب الجمع
O باب الجمعة
O باب صلاة الخوف
O فصل في صلاة شدة الخوف
O باب صلاة المريض والغريق والمعذور
O باب القضاء والإعادة
O باب صلاة الجنازة
O باب صلاة الجماعة
O أبواب السنن
O باب صلاة العيدين
O باب صلاة الخسوفين
O باب صلاة الاستسقاء
CHECK باب السنن الرواتب
O باب الوتر
O باب قيام شهر رمضان
O باب تحية المسجد
O باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل
CHECK باب الصلاة ms036 عند الإحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء
O باب صلاة التسبيح
O باب قضاء ms037 السنن
O باب السجود
O كتاب الزكاة
O باب زكاة النعم
O باب زكاة الناض
CHECK باب المعدن
O باب الركاز
O باب زكاة المستنبت
O باب زكاة التجارة
O باب زكاة الرؤوس
CHECK باب أخذ القيمة في الزكوات
O باب تعجيل الصدقة
O باب قسم الصدقات
O كتاب الصيام
O باب الاعتكاف
O كتاب الحج
O باب المواقيت
CHECK ms062 باب وجوه أداء الحج والعمرة
CHECK باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننها
O فصل في بيان ذلك
O باب محرمات الإحرام ومكروهاته
O باب ما يفسد به الحج والعمرة
O باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل
O باب الدماء والهدي
O باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره
O باب زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحكم حرم المدينة في صيده وشجره
O كتاب البيع
O باب بيوع الأعيان
O باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف
CHECK باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع
O باب بيع الخيار
O باب بيع العبد المأذون
O فصل في العيب والتحالف
O باب السلم
CHECK ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية
O 1 - الأول
O 2 - الشرط الثاني
O 3 - الشرط الثالث
O 4 - الشرط الرابع
O 5 - الشرط الخامس
O 6 - الشرط السادس
O 7 - الشرط السابع
O 8 - الشرط الثامن
O باب القرض
O قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام
O باب الرهن
O يشترط في المرهون شرطان
O وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في موضعين
O والرهن غير مضمون إلا في ثمانية مواضع
O باب التفليس
O ويثبت بحجر الفلس أمران
O باب الحجر
O وهو أنواع
O باب الصلح
O الصلح أنواع
O باب الحوالة
O ويعتبر في صحتها سبعة أمور
O باب الضمان
O ويستثنى من الرجوع مع وجود الضمان بالإذن ست صور
O ويعتبر في صحة الضمان أربعة أمور
O باب الشركة
O باب الوكالة
O الأولى
O القاعدة الثانية
O القاعدة الثالثة
O ويستثنى مما سبق مواضع
O باب الإقرار
CHECK وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور
O القاعدة الرابعة
O ضابط
O باب العارية
O وقواعد الباب ثلاث
O الثانية
O شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها
O باب الغصب
O ويستثنى من وجوب الرد ثمان صور
O والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع
O (1) إحداها
O (2) القاعدة الثانية
O (3) القاعدة الثالثة
O باب الشفعة
O باب القراض
O قاعدة
O باب المساقاة
O ومدارها على سبعة أشياء
O أما العاقدان
O وأما الصيغة
O وأما الشجر
O وأما العمل
O وأما المدة
O وأما الثمرة
O فصل ms146
O باب الإجارة
O إحداهما
O ضابط في الإبدال
O باب الجعالة
O ويستحق القسط من المسمى في خمس صور
O باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
O 1 - القسم الأول: عامر وغير عامر
O 2 - القسم الثاني: أرض الكفار،
O باب الوقف
O وذكر المحاملي أن التبرعات ستة
O ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور
O ومدار الوقف على الشروط المعتبرة
O باب الهبة
O وكل عين جاز بيعها يجوز ms161 هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع
O ومدار الباب على ثلاثة أشياء
O باب اللقطة
O ومدار اللقطة على أربعة أشياء
O باب اللقيط
O ومدار الباب على تعريف ms165 أربعة أمور
O 1 - أما الأول
O 2 - وأما الأمر الثاني
O 3 - وأما الثالث
O 4 - وأما الرابع
O كتاب الفرائض
O فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
O وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه
O وشروط الإرث أربعة
O ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
O أحدها
O الثاني
O الثالث
O الرابع
O الخامس
O السادس
O السابع
O فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
O والوارثات من النساء سبع
CHECK وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف
CHECK فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب وأحوالهم
CHECK والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
O فالنصف فرض خمسة
O والربع فرض اثنين
O والثمن
O ولا يتصور ميراث عدد زائد على الأربع بسبب الزوجية إلا في صورتين
O والثلثان
O والثلث: فرض ثلاثة
O الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمس صور
O والسدس فرض سبعة
O وأما ذو التعصيب، فالعصبة ثلاثة أقسام
O فالعصبة بنفسه
O والعصبة بغيره
O والعصبة مع غيره
O ضابط يتعلق بالفرض والتعصيب
O فصل في الحجب
O ومداره على ست قواعد
CHECK والولاء نوعان: مباشرة وانجرار
O وترتيبهم هنا كما سبق في النسب إلا في خمس مسائل
O فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب
O فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
CHECK فصل في قسمة التركات
O فصل في المناسخات
O باب الوصية
O أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمور
O وأما من يوصى له
CHECK وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكون
O ويستثنى عن الإقراع صورتان
CHECK وألحق بالمخوف أحوال عشرة
O باب الوديعة
CHECK وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب
O الأول
O الثامن
O التاسع
O العاشر
O الحادي عشر
O الثاني عشر
O قاعدتان
O كتاب النكاح
O وخص الله تعالى نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين.
O ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك
O وذكروا أحكام النظر هنا
CHECK ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.
CHECK وأما الخمسة التي تتعلق به بعد صحته
O فأما الخمسة المعتبرة في صحته
O (1) فصل في الزوج
O لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور
O (2) فصل في الزوجة
O ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي
O وضابط المحرمات أبدا
O (3) فصل في الولي
O والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور
O (4) فصل في الصيغة
O (5) فصل في الشهود
O (6) فصل في أنكحة الكفار
O ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا
O (7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
O (8) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح
O وهي عشرة على المعتمد في الفتوى
O (9) فصل في خلف الشرط
CHECK (10) فصل في عتق الأمة تحت العبد
O (11) فصل في حكم الاختلاف
CHECK [باب. .]
O كتاب الصداق
O ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور
O ويتعين الحلول في أربعة مواضع
O المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام
O ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا
O 1 - أحدهما
O 2 - الثاني
O باب المتعة
O باب الوليمة
O والولائم سبع
O ثم إنما ms253 تجب الإجابة بشروط عشرة
O وللأكل آداب منها
CHECK باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
O أما المكان
O وأما الزمان
O وأما الحالة التي تقتضي التفصيل
CHECK كتاب الخلع
O وينقسم الخلع إلى
O وهو مكروه إلا في ثلاث صور
CHECK وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور
CHECK وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت
O كتاب الطلاق
O فصل في صرائح الطلاق ms272 وكناياته
O وحكم الصريح
O وأما الكنايات
O وضابط الكنايات
O ومن الكنايات
O وقد استثني من القاعدة مواضع ms277
O فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
CHECK والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام
O ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك.
O فالسني
O والبدعي المحرم
O والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
O واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة
O والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا
CHECK فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
CHECK ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
O فمن الأحوال
O ومن الزمان
O ومن المكان
O ومن النساء
O فصل في تعليق الطلاق
O وأما التعليق على الحمل وضده والحيض
O وأما التعليق بالحيض
O وأما المتحيرة
CHECK فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
O النوع الثاني
O النوع الثالث
O وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح.
O كتاب الرجعة
O كتاب الإيلاء
O لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع
O والمحلوف عليه له صريح وله كناية
O فمن الصريح
O ومن الكناية
CHECK وقد ينحل الإيلاء ويبقى اليمين في مواضع
O كتاب الظهار
O كتاب اللعان
O وأصله
CHECK وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطا
O الثالث عشر
O ويترتب على لعان الرجل أحكام كثيرة
O وللثالث شاهد من النص والمعنى
O أما النص
O وأما المعنى
O وللسقوط شرطان
O أحدهما
O وكلمات اللعان خمس
O خاتمة
CHECK باب العدة
O وهي أربعة أقسام
O والعدة تكون عن
O والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان
O ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه
O - أحدهما
O - الموضع الثاني
O وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان
O وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة
CHECK وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط
O الشرط الثاني
O الشرط الثالث
O ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب
O فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
O وأما الحلي
O وأما قلادة العنبر
O وأما الكحل
O وأما الفرقة بالإسلام
O وأما الرضاع
O وأما الفرقة بخيار العتق
CHECK والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة
O فأما البدوية
O وأما ساكنة السفينة
O فصل في زوجة المفقود
O باب الاستبراء
CHECK يجب الاستبراء بواحد من سبعة أسباب
O السبب الثاني
O السبب الثالث
O السبب الرابع
O السبب الخامس
O السبب السادس
O السبب السابع
O وأما الحامل
O كتاب الرضاع
O وشرط الرضاع المحرم
O وأما المخلوط ففيه صور
O الصورة الثانية
O وفي المراد بالمغلوب وجهان
O ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط
CHECK الشرط الثالث
O الشرط الرابع
O باب النفقات
O والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه
O وفي كيفية نفقة العدة وجهان
O فرع
O باب الحضانة
CHECK وقال المحاملي: الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثمان مسائل
O قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكما
O كتاب الجنايات
O فصل في اجتماع مباشرين
O ضابط: تفارق الأطراف النفس في أمور
O والجراح الواقع على الرأس والوجه -ويسمى الشجاج- عشر
O نادرة فقهية
O ويستثنى من اعتبار المماثلة صور
CHECK [باب. . .]
O كتاب الديات
O فائدة
O تنبيه
O باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتل
O فصل في الغرة الواجبة بالجناية على الحامل ms450 بالجنين المضمون على الجاني الذي ظهر ميتا بتلك الجناية
O باب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
O ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع.
O كتاب اللغة
O كتاب الردة
O كتاب الزنا
O باب القذف
O وحد القذف واجب على الرامي في صورتين
O ويستثنى من إيجاب الحد في الموضعين السابقين صور، منها: ما يعم الموضعين، ومنها ما يختص بالرمي بالزنا.
O باب السرقة
O [الشرط الأول]
O باب قاطع الطريق
O باب الحدود
O [كتاب الصيال وضمان الولاة]
O [كتاب الجهاد]
O كتاب الأمان
O ويقسم ذلك خمسه أسهم متساوية
O باب الجزية
O باب الهدنة
O وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولان
O كتاب الصيد والذبائح
O فصل ms520
O كتاب الأضحية
O ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائل
O كتاب الأطعمة
O كتاب المسابقة والمناضلة
O وشرط المسابقة
O ومن شروط المناضلة
O كتاب الأيمان
O كتاب النذر
O كتاب القضاء
O ومن شروط القاضي
O ويستثنى من ذلك صور
O القضاء على الغائب المكلف ولو حربيا ببلاد الحرب فيما لزمه جائز إلا في صورتين
O باب القسمة
O وما لا يعظم ضرره فقسمته أنواع
O كتاب الشهادات
O وأما الأداء فلوجوبه شروط
O كتاب الدعوى والبينات
O وفي اليمين المردودة قولان
O ثم في كيفية الاستعمال أقوال
O باب إلحاق القائف
O شرط القائف
O كتاب العتق
O يعتبر في المعتق أمور
O وللعتق خاصيتان
O (1) إحداهما
O (2) الخاصية الثانية: الولاء.
O ومن ينفذ إعتاقه في كل العبد إذا أعتق بعضه عتق كله، إلا في أربع صور
O ويتصور عتق بعض عبده الخالص له في ست صور
O وللسراية شروط
O (1) أحدها
O وإن كان في وقت السراية ثلاثة أقوال
O (2) ثاني الشرط السراية
O (3) ثالث شروط السراية
O (4) رابع شروط السراية
O (5) خامس شروط السراية
O (6) سادس شروط السراية
O (7) سابع شروط السراية
O فرع: إذا ملك أهل التبرع أصله أو فرعه عتق عليه إلا في صور
O كتاب التدبير
O كتاب الكتابة
O أما من يوجب الكتابة
O وأما القابل
O وأما العوض
O وأما الأحكام المترتبة على ذلك
O فمما يتعلق بالسيد
O ومما يتعلق بالمكاتب
O وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر، نذكرها على ترتيب أبواب الفقه
O باب أم ms642 الولد