عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم ال
التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
O [مقدمة المؤلف]
O (1) فصل [تعريف النسخ وبعض الأحكام المتعلقة به]
O اعلم أنه لا بد لكل ms01 من أراد معرفة ناسخ القرآن، ومنسوخه من <<معرفة>>(1) مقدمة تشمل على مسائل في: معنى النسخ، وأحكامه، وشرائطه، وما يجوز النسخ له وبه، وما لا يجوز، <<فلنبدأ>>(2) بذكر طرق من ذلك، ثم لنرجع إلى ذكر الآيات التي وقع <<الخلاف>>(3) في نسخها.
O قلنا: شرعي؛ لأن النسخ بدلالة العقل لا يجوز(1) قلنا: مع تراخيه؛ لأن النسخ في الحال يكون بداء، والبداء لا يجوز على الله سبحانه على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
O [2] مسألة: <<حد الناسخ هو الطريق الشرعي، الدال على زوال مثل الحكم الثابت أولا، بدليل شرعي على وجه لولاة لكان ثابتا مع تراخيه عنه>>(2).
O [حكم نسخ الشرائع السابقة للإسلام](1)
O وإذا جاز النسخ في شريعة ابراهيم، جاز في شريعة موسى، وقد صحت نبوة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بما لا سبيل إلى دفعة من المعجزات، وقد علمنا ضرورة من شرعه أن ms02 دينه نسخ كل دين.
O وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلا بتقدم <<أشعار النسخ>>(3) مثل قوله تعالى: [3] {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] وقوله تعالى: [4] {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1].
O [6] مسألة: نسخ الأشق بالأخف <<والمساوي>>(1) جائز إجماعا(2)، وقد نسخ الله العدة(3) <<من>>(4) حول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ الأخف بالأشق جائز <<عندنا خلافا لبعضهم>>(5) وقد نسخ صيام عاشوراء(6) بشهر رمضان وهو أشق.
O [8] مسألة: يجوز <<نسخ>>(1) الأخبار، إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها، كأن يكفر مثلا زيد، فيعلمنا الله تعالى بكفره(2) [7-أ] لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن، فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، فأما ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه <<كالإخبار بما يجب ثبوته لله، ونفي ما يجب نفيه عنه>>(3).
O [حكم نسخ الحكم دون التلاوة]
O [حكم نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله]
O [12] مسألة: قال الإمام المنصور بالله سلام الله عليه(1) في الزيادة على النص إن وقعت (شريعة) بدليل منفصل <<شرعي>>(2) وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ، فهي نسخ، وإن لم تكن على هذا الوجه لم تكن نسخا(3)
O ms04 [حكم نسخ الكتاب بالكتاب]
O وأمثاله كثيرة <<وهو>>(1) المقصود بهذا الكتاب، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
O - أن يكون الآمر الناهي واحدا، أو المأمور المنهي واحدا، والوجه واحد <<والمكان واحد>>(1) والوقت واحد، والفعل واحد، فإذا اختل منها واحد فهو نسخ، وقد أطلقت الأمة أن البداء لا يجوز على الله إلا الرافضة(2) ولا يعتد بخلافهم.
O <<وكذلك أيضا نسخ بعض أخبار الآحاد بالبعض جائز بالإجماع>>(5).
O والظاهر من مذهب الهادي(1)، وأخيه عبدالله(2) -عليهما السلام- خلافه، وسيأتي <<مثاله في أثناء المسائل>>(3).
O ويجوز نسخ أفعاله بأقواله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأقواله بأفعاله ويجوز النسخ بتقريره، كأن يأمر بصوم يوم عاشوراء، ثم يفطرون بحضرته ولا ينكر عليهم، فإن ذلك يدل على نسخه(4).
O [5] نسخ الكتاب المسح على الخفين واستقبال [11-أ] بيت المقدس، ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب(2).
O [18] مسألة: لا يجوز النسخ بالقياس(3) ولا نسخه، ولا يجوز نسخ الإجماع(4) ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام، ولا نسخ الكتاب والسنة المعلومة بأخبار الآحاد، لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى، كالعدول من العلم إلى الظن، وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة ms05 إن شاء الله تعالى.
O [الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا]
O [[7]] ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث))(1).
O ولنرجع إلى ذكر السور على النسق إن شاء الله تعالى.
O مرة أخرى، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، لأن أولها ثناء وآخرها دعاء.
O [(3) سورة آل عمران]
O قال مقاتل: ليس [33-أ] في آل عمران منسوخ سواها(3) وقال أبو علي:(4) هذا خطأ، لأن من اتقى جميع المعاصي فقد اتقى الله حق تقاته، ومثل هذا لا يجوز نسخه لأنه أباحه لبعض المعاصي(5).
O [(5) سورة المائدة]
O [(6) سورة الأنعام]
O قيل: منسوخة بآية السيف، وقد نسخت آية السيف مائة وأربعا وعشرين آية(1) والأقرب أن الآية غير منسوخة.
O ذكره الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(1) ورواه عن ابن عباس، والسدي، والضحاك، والأصم(2) وقوله تعالى: {وأعرض عن الجاهلين} منسوخة بآية السيف، وهذه الآية من عجيب القرآن لأن أولها وآخرها منسوخ ووسطها محكم، وهذه الآية جمعت محاسن الأخلاق والآداب، وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: [[24]] ((يا جبريل وما ذاك ؟ قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفوا عمن ظلمك))(3).
O وقد كان في الدولة الأموية والعباسية، ملكت بلاد الإسلام، ومن بقي من العترة تضرب عليهم الأعيان(5) ومنهم من هرب إلى بلاد الشرك، فردوه <<ففي مثل ذلك تسقط الهجرة>>(6).
O قال الحسن والأصم(2): نزلت الآية قبل أن يؤمر بقتال المشركين كآفة وهي منسوخة بقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] قال شيخنا أبو علي(3) هذا لا وجه له، لأن تلك الآية بيان لوجوب القتال، وهذه الآية بيان كيفية القتال، ولا تنافي بينهما فلا نسخ ms26 [14ب-ب].
O ذكر أبو القاسم هبة الله(2) أن هذه الآيات نسخت بآية السيف(3) ولم يذكر ذلك شيخنا الحاكم(4).
O قيل: نسخت بآية السيف ولم يذكر ذلك شيخنا [59-أ] الحاكم(1) -رحمه الله-.
O سورة يوسف -عليه السلام- مكية(2) ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(3).
O قيل: نسخت بآية السيف.
O [(15) سورة الحجر]
O وقيل: أعرض عن مجاوبتهم إذا آذوك عن أبي علي(2) ولا نسخ فيه.
O [(17) سورة الإسراء "بني اسرائيل"]
O قيل: وكيلا تمنعهم من الكفر قهرا، وقيل: حفيظا(5) وقيل: هي منسوخة بآية القتال، وكذلك ما جانس هذه الآية في جميع القرآن.
O [(19) سورة مريم عليها السلام]
O قيل: نسخت بآية السيف، وقيل: ليس فيها نسخ، والمراد: لا تعجل بالدعاء عليهم فتهلكهم وهو الوجه.
O قيل: نسخت بآية القتال، وقيل لا نسخ فيها، والمراد: بالصبر [62-أ] على الأذى(5).
O [(22) سورة الحج]
O قيل: نسختها آية السيف، والله أعلم.
O [(24) سورة النور]
O قيل: الإستئذان(3) منسوخ، وقيل: هو ثابت [16أ-ب] عن الشعبي(4).
O وقد أكد -صلى الله عليه وآله وسلم- تصحيح التوبة في خطبة الوداع حتى يغرغر بها ms31 العبد(1) وبقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [35]: ((إن الله قد فتح بابا للتوبة عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تطلع الشمس من المغرب)).
O [(27) سورة النمل]
O قيل: منسوخة بآية السيف، والأولى أنها لا نسخ فيها إذ ليس بين الآيتين معارضة.
O منسوخة بآية السيف، والأقرب أنها غير منسوخة، لأنه لا تعارض بينهما.
O قيل: نسخت بآية السيف عن قتادة، ومقاتل(2).
O <<سورة الروم مكية، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ>>(3).
O قيل: نسخت بآية السيف، ولم يذكره الحاكم -رحمه الله- تعالى>>(2).
O قيل: نسخت بآية السيف، ولم يذكره الحاكم(5) -رحمه الله-.
O [1] قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} [الأحزاب: 48](1).
O نسخت بآية السيف، <<وقيل لا وجه للنسخ، لأن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره>>(3).
O سورة (يس) مكية لا منسوخ فيها(1).
O سورة ص~ مكية <<17أ ب>>(1) ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
O قيل: نسخ ذلك بآية السيف، والأقرب أنه لا نسخ فيه، إذ لا تعارض بين الآيات فيجب النسخ.
O قيل: نسخ ذلك بآية السيف، وهو تعبد، إذ ليس بين الآيتين تعارض.
O قيل: نسخت بآية السيف، والأقرب أنها غير منسوخة، والدفع بالتي هي أحسن، الواجب، ثم بعده بالشدة ثم بالسيف [74-أ] على المراتب.
O قيل: نسخت بآية السيف، <<وقد ذكرنا ذلك في نظائر ما تقدم، أن الأولى عدم النسخ، وقال بعضهم: معناها أن الكلام بعد إظهار البراهين قد سقط يقينا، فلم يبق إلا السيف فعلى هذا هي محكمة>>(3).
O وقيل الآية الأولى تهديد، وليس فيها نسخ.
O قيل: ارتقب النصر(1) وقيل: نسخت بآية السيف، <<والصحيح أنها غير منسوخة [75-أ] إذ لا تنافي بين ارتقاب عذابهم وبين قتالهم>>(2).
O قيل: نسخت بآية القتال(1) عن القرضي، والسدي(2)، وغيرهما.
O قيل: نسخت بآية الفتح(1)، وقيل: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في أمر التعبد، والناسخ والمنسوخ [17ب-ب] والتنقل في البلاد، فأما في أمر الآخرة فهو عالم بحاله وحال من تبعه وعصاه -صلى الله عليه وآله وسلم-(2).
O نسخ بآية السيف.
O [1] قوله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون} [الفتح: 25] [76-أ]. الآية منسوخة بآية السيف](3).
O سورة الحجرات مدنية. لا ناسخ فيها ولا منسوخ(4).
O [(51) سورة الذاريات]
O ومنهم من جعل [الناسخ] آية السيف، وقيل: تول ساعة، وتذكر أخرى، لأن كثرة التذكير والإستدعاء قد يكون مفسدة على بعض الوجوه، والأقرب أنه لا نسخ في شيء منها.
O [(53) سورة النجم]
O قيل: أعرض عن مكافأتهم بالسب، وقيل: نسخت بآية السيف.
O سورة القمر نزلت بمكة. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(3).
O سورة الواقعة مكية. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(1).
O سورة الحديد ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، واختلف في تنزيلها، قيل مكية، وقيل مدنية(2).
O نسخت بقوله تعالى: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا} [المجادلة: 13](1) ولما فرضت الصدقة امتنع الناس من كلام الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(2) فهي آية ما عمل بها أحد سواه سلام الله عليه ورضوانه.
O [(60) سورة الإمتحان "الممتحنة"]
O قوله: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم} قيل: نزلت في عياض ابن عنم(1) وفي زوجته(2) حين ذهبت منه إلى الكفار، فأمر الله المسلمين أن يغرموا له ما أنفق من الغنيمة ثم نسخ ذلك(3).
O سورة الصف مدنية. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(4).
O سورة المنافقين مدنية. ولا منسوخ فيها(1).
O سورة التغابن مدنية. ولا منسوخ فيها(2).
O سورة الطلاق مدنية. ولا منسوخ فيها(3).
O سورة التحريم مدنية. ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(4).
O سورة الملك مكية. وكذلك(5).
O سورة ن~ مكية(6).
O [(70) سورة المعارج]
O قيل: تهديد، وقيل: نسخ بآية السيف.
O سورة نوح -عليه السلام- مكية، ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(3).
O سورة الجن مكية، ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(4).
O يعني المستهزئين من قريش، وذلك تهديد قائم، وقيل بل أمر، ونسخ بآية السيف.
O سورة القيامة مكية، ولا ناسخ فيها ولا منسوخ(1).
O [سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر الأقرب أنه لا منسوخ فيها(2).
O سورة المرسلات [83-أ] مكية، لا ناسخ فيها ولا منسوخ.
O سورة عبس مختلف فيها لا ناسخ فيها ولا منسوخ(1).
O وكذلك التكوير مكية، لا ناسخ فيها ولا منسوخ(2).
O ms37 وكذلك الإنفطار، والمطففين، والإنشقاق، والبروج(3).
O سورة سبح مكية. ولا منسوخ فيها(5).
O قيل: نسخت بآية السيف، وقال قوم: معناها لست عليهم بمسلط، فتكرههم على الإيمان، فعلى هذا لا نسخ فيها.
O سورة الفجر مكية. ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(1).