غير معروف
البنك اللاربوي في الاسلام
مقدمة
O موقفنا من الاطروحة
O سياسة الاطروحة المقترحة
O المعالم الاساسية للسياسة المصرفية الجديدة
O نظام البنك اللاربوي
O الفصل الأول
O الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين
O تقسيم الودائع الى ثابتة ومتحركة
O تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة
O مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي:
O أعضاء المضاربة المقترحة:
O شروط الأعضاء
O الشروط المفروضة على المودع:
O الشروط المفروضة على المستثمر:
O حقوق المودع:
O حقوق البنك
O خطر تلاعب المستثمرين:
O ### |||| AUTO كيف يعرف البنك الأرباح وكيف يوزعها
O كيف يوزع البنك الأرباح:
O حين يحس البنك بالحاجة إلى جذب الودائع: ms030
O ودائع التوفير
O الودائع المتحركة
O شروط المقترض:
O إلغاء العنصر الربوي من الفائدة:
O ملاحظات عامة حول البنك اللاربوي
O الفصل الثاني
O دراسة الوظائف الاساسية للبنوك في ضوء الاطروحة السابقة
O الخدمات المصرفية
O قبول الودائع المصرفية:
O الودائع المتحركة والحساب الجاري:
O وأرجح أن يفسر سحب العميل من البنك اللاربوي في حالة وجود رصيد مسبق له على أنه استيفاء بمقدار ما يسحب، لا إنشاء وقرض جديد. وأن الرصيد الدائن للحساب في البنك هو المسحوب عليه، لا أنه مجرد ضمان للوفاء بالمقاصة. وأما السحب في حالة عدم وجود رصيد مسبق وهو ما يقع في حالة فتح الحساب الجاري على المكشوف فليس استيفاء بل يؤدي إلى نشوء دين بين البنك والعميل الساحب يكون البنك فيه الدائن والساحب هو المدين.
O الإيداع في الحساب:
O السحب من الحساب:
O اندماج أكثر من صفتين في شخص واحد:
O ودائع التوفير:
O الودائع الحقيقية:
O الأهمية الاقتصادية للودائع المصرفية
O الودائع المصرفية وسائل دفع:
O دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة:
O التحصيل:
O التحصيل المستند:
O عمليات التحويل الداخلي:
O أخذ العمولة على التحويل:
O التحويل المقترن بدفع مبلغ من النقود:
O التحويل لأمره:
O التحويل إلى غير الدائن:
O تحصيل الكمبيالات:
O قبول الكمبيالات والشيكات:
O الخدمات التي يؤديها البنك لعملائه - الأوراق المالية:
O حفظ الأوراق المالية:
O عملية الاكتتاب:
O خطابات الضمان (الكفالات)
O حكم خطابات الضمان النهائية:
O حكم خطابات الضمان الابتدائية:
O الاعتمادات المستندية:
O تخزين البضائع:
O عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو):
O التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات:
O بيع وشراء العملات الأجنبية
O الحوالات المصرفية الصادرة:
O الحوالات المصرفية الواردة:
O الشيكات المصرفية:
O خطابات الاعتماد الشخصية:
O اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف:
O القسم الأول: النقود الذهبية والفضية
O القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
O القسم الثالث: النقود الورقية المتعهدة
O القسم الرابع: الأوراق
O تقديم القروض والتسهيلات:
O خصم الأوراق التجارية:
O تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع:
O (الاستثمار:) ويقصد بالاستثمار توظيف البنك لجزء من أمواله الخاصة أو الأموال المودعة لديه في شراء الأوراق المالية والتي تكون غالبا على شكل سندات توخيا للربح وحفاظا على درجة من السيولة التي تتمتع بها تلك الأوراق المالية لإمكان تحويلها السريع إلى نقود في أكثر الأحيان.
O [الملحقات ]
O الملحق (1) [التخريجات المتعددة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسب محلل ]
O الملحق (2) [حكم شرط الضمان على عامل المضاربة أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين ]
O الملحق (3) [التخريج الفقهي لهذه ms119 الحصة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل ولا المالك ]
O الملحق (4) [التخريج الفقهي لأصل عام يقرر أن المفروض بقاء رأس المال وحد أدنى من الربح ما لم يثبت الخلاف ]
O الملحق (5) أن الودائع التي تتسلمها البنوك الربوية من أصحاب الأموال وتعطي عليها فوائد [هل يمكن من ناحية الفقه تصوير كونها ودائع ]
O الملحق (6) يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصورة لتحصيل قيمة الشيك (الصك) من غير البنك المحسوب عليه
O الملحق (7) [امتداد للبحث عن مشروعية العمولة التي تؤخذ على التحويل عادة]
O الملحق (8) [هل يستحق ms130 البنك العمولة من الدائن بمجرد مطالبته للمدين ]
O الملحق (9) يعالج هذا الملحق على مستوى موسع من الناحية الفقهية حكم قبول الكمبيالة من قبل البنك
O الملحق (10) يعالج هذا الملحق على مستوى موسع من الناحية الفقهية حكم خطابات الضمان النهائية، وهي خطابات يحتاج إليها المقاولون حينما يتولون مشروعا لجهة حكومية ونحوها فتشترط عليهم تلك الجهة أن يدفعوا مبلغا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع. ولكي تثق تلك الجهة بالدفع يلجأ المقاول الى البنك ليصدر له خطاب ضمان يتعهد فيه لتلك الجهة بالمبلغ المقرر.
O الملحق (11) يعتبر هذا الملحق تكميلا للبحث الذي تقدم في الملحق الأول عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة إلى كسب محلل PageV01P185 ، لأنه يواصل نفس البحث لكن في نطاق الديون التي تحصل للبنك على التجار المستوردين نتيجة لتسديده لأثمان البضائع التي استوردوها. ويتوسع في المناقشة الفقهية في هذا المجال.
O الملحق (12) [بحث فقهي عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممن يزوده بخطاب الاعتماد]