القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ)
الأحكام السلطانية للفراء
[خطبة المؤلف]
فصول في الإمامة
فصل في ولايات الإمام
[تقليد الإمارة]
فأما إمارة الاستيلاء التي تعقد على اضطرار
[تقليد الإمارة على الجهاد]
ومن أحكام هذه الإمارة
فأما قتال أهل الردة
وأما قتال أهل البغي
وأما قتال المحاربين وقطاع الطريق
فصل فأما ولاية القضاة
ولاية القضاء
ويجوز أن يكون القاضي عام النظر في خصوص العمل
فأما طلب القضاء
فأما بذل المال على طلب القضاء
فصل
ومن شرط الناظر فيها
[الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظالم]
[فصل]
[توقيعات الناظر في المظالم]
فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
فصل في الولايات على إمامة الصلوات
وأما الإمامة في صلاة الجمعة
[الإمامة في غير ms079 الصلوات الخمس]
[صلاة العيد]
[صلاة الكسوف]
[صلاة الاستسقاء]
فصل: في ولاية الحج
فأما السادس المختلف فيه
فصل: في ولايات الصدقات
والأموال المزكاة أربعة
أحدها: المواشي
والمال الثاني: من أموال الزكاة
المال الثالث: الزرع
المال الرابع: الذهب والفضة
فأما المعادن
فأما الركاز
[فصل] وعلى عامل الصدقة
فأما قسمة الصدقات
فصل في قسمة الفيء والغنيمة
وولاية العامل تنقسم ثلاثة أقسام
فأما الغنيمة
وأما السبي
فأما الأرضون
أحدها:
والقسم الثاني فيها
1 قسم
فأما الأموال المنقولة
فصل في ms113 وضع الخراج والجزية
ويلزم الذمي
فأما الكلام في الخراج
فأما قدر الخراج المضروب
والخراج حق معلوم على مساحة معلومة
والأذرع سبعة
وأما الدرهم
وأما النقد
فأما إنفاق المغشوشة
فأما مكسور الدراهم والدنانير
فأما الكيل
فأما تضمين العمال
فصل فيها تختلف أحكامه من البلاد
فأما الحرم
الحكم الثاني
الحكم الثالث
الحكم الرابع
الحكم الخامس
فأما الحجاز
فأما ما ms152 عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد
فأما أرض السواد
فصل في إحياء الموات، واستخراج المياه
فأما المياه المستخرجة
والضرب الثاني:
من الأنهار ما احتفر
فأما حريم
فأما الآبار
وأما العيون
فصل في الحمي والإرفاق
وأما الإرفاق
وأما القسم الثالث
فصل في أحكام القطائع
فأما الموات فعلى ضربين
أحدهما:
الضرب الثاني من الموات
وأما العامر فضربان
الضرب الثاني من العامر
من العامر
فأما إقطاع الاستغلال
وأما الخراج
من أقسامه
وأما إقطاع المعادن
وأما المعادن الباطنة
فصل في وضع الديوان، وذكر أحكامه
فأما الذي يشتمل عليه ديوان السلطنة فينقسم أربعة أقسام: أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء. والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. والثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل. والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخرج.
فأما شرط جواز
وأما ترتيبهم في الديوان
وأما تقدير العطاء
وأما القسم الثاني
أحدها
فأما أعشار الأموال
وأما القسم الرابع
وأما الغنيمة
فأما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام قسم منه يكون من حقوق بيت المال، وهو سهم الرسول المصروف في المصالح العامة، الموقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده.
والضرب الثاني
فأما كاتب الديوان
فأما الأول منها
وأما الثاني
وأما الثالث
وأما الرابع
وأما الخامس
وأما السادس
فصل في أحكام الجرائم
فأما الحدود فضربان
وأما تارك الصيام
وأما تارك الزكاة فيأخذها الإمام منه قهرا، فإن تعذر أخذها منه لامتناعه حورب عليها، وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة، وإن قتل في حال قتله، فهل يقتل كافرا مرتدا؟ فقال في رواية الميموني: فيمن منع الزكاة: " يقاتل، قيل له: فيورث، ويصلى عليه قال: إذا ms209 منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها: لم يورث ولم يصلى عليه، وإن منع الزكاة، يعني من بخل أو تهاون، لم يقاتل ولم يحارب على المنع، بل يقاتل عليها ويورث ويصلى عليه".
واما الحج
وأما الممتنع من حقوق الآدميين
فأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان
أما حد الزنا
فأما قطع السرقة
وأما حد الخمر
وأما حد القذف واللعان فحد القذف بالزنا ثمانون جلدة وهي حق لآدمي يستحق بالطلب ويسقط بالعفو. فإذا اجتمعت بالمقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي قاذفه ثلاثة شروط وجب الحد فيه. أما الشروط الخمسة التي في المقذوف، فيهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، عفيفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا، أو عبدا، أو كافرا، أو ساقط العفة بزنا حد فيه، فلا حد على قاذفه لكن يغزر لأجل الأذى ولتبرئة اللسان. وقد قال الخرقي " ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب ولم يحد". وظاهر هذا: أنه إذا
واللعان
وأما قود الجنايات وعقلها
وأما الخطأ المحض
وأما العمد شبه الخطإ
وأما القود في الأطراف
وأما شجاج الرأس
فأما جراح الجسد
واما التعزير
والوجه الثاني
فأما صفة الضرب في التعزير
فصل في أحكام الحسبة
ومن شروط والي الحسبة
فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء
وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء
وما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء
وأما ما ms230 بين الحسبة والمظالم
أما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام
وأما في حقوق الآدميين
وأما الخاص
وأما النهي عن المنكر
أما المنهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام
وأما ما تعلق بالمحظورات
فأما ما لم يظهر من المحظورات
فأما المعاملات المنكرة
وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته
ومما يتعلق بالمعاملات
وأما ما ينكره في حقوق الآدميين المحضة.
ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع
فأما من يراعي عمله في الوفور والتقصير فكالطبيب والمعلمين، لأن الطب إقدام على النفوس، يفضي التقصير فيه إلى تلف أوسقم. وللمعلمين الطرائق التي ينشأ الصغار عليها، ليكون نقلهم عنه بعد الكبر عسيرا، فيقر منهم من توفر علمه، وحسنت طريقته، ويمنع، من قصر أو أساء من التصدي لما يفسد به النفوس، وتخبث به الآداب. وقد قال أحمد في رواية حرب: في الطبيب والبيطار " إذا علم أنه طبيب فلا يضمن " فإن لم يكن طبيبا فكأنه رأى عليه الضمان.
وأما من يراعي حالة في الأمانة والخيانة
وأما ما يراعي عمله في الجودة والرداءة
وأما ما ينكره من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين