علي باصبرين
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
مقدمة
O مقدمة
CHECK [الطهارة]
O (فصل): في سنن الوضوء
O بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا وأكثر من بعده الوجوب.
O (فصل) التيمم
O أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا.
O كتاب الصلاة ms12
O (فصل): في سنن الصلاة
O قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه المسنون، وخالف (م ر) في البطلان بذلك [مسألة]: لو سجد على خشن أو يده فانتقل منه لغيره بعد رفع رأسه مختارا فيتجه، وإن لم يطمئن البطلان عند (حج). [مسألة]: يتخير المتثائب في وضع أية يديه على فيه عند (حج) وقال (م ر): يضع اليسرى. [مسألة]: يكره البصاق قبالة الشخص نفسه، وإن كان في غير صلاة، وغير مستقبل عند (حج). [مسألة]: يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة في ثالثة المغرب غير منهي
O الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا يشترط ذلك إلا في عمود أو عصا أو جدار. [مسألة]: الأولى جعل سترة المصلي محاذية لحاجبيه الأيمن عند (ع ش)، والأيسر عند المدابغي. [مسألة]: كل صف سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج): لا يدفع المراهق إذا مر بين المصلي وسترته، لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اه. [مسألة]: يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه، وحيث منعنا المرور والوقوف بين يدي المصلي، فهل يجوز مد نحو يد فيه في حال عدم السجود؟
O أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك القراءة كما نقل عن زكريا، فلو سجد حينئذ في الصلاة بطلت صلاته مطلقا عند (حج) واستثنى (م ر) الم تنزيل في صبح الجمعة، فلم ير ضررا في السجود بتلك النية، وأما في غير الصلاة في غير وقت الكراهة فيسجد لتلك القراءة كما هو ظاهر التحفة، ونقله في النهاية عن النووي والأنوار ولم يتعقبهما، وفي الإمداد والإيعاب عدم الصحة، أما لو قرأ آية أو سورتها بقصد السجود وقصد كون تلك القراءة لهذه الآية أو لسورة مندوبا في هذا اليوم إذا كان يوم جمعة والمأتي به الم
O (فصل): في صلاة النفل
O تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى قدميه، ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. [مسألة]: لا تفوت التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائما، ولا تفوت التحية بطول القيام، وإن قصد به الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان.
O الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر في الظهر مسقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م ر): لا فرق بين الظهر وغيره وإن وجد ظل. [مسألة]: لو تعاطى شيئا من الأعذار بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز في تنور علم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فوات الجمعة أثم، ولا تسقط عنه ms28 الجمعة، لكن في التحفة كالنهاية لو علم بسقوط الخبز وتلفه أسقطه عنه للنهي عن إضاعة المال اه.
O في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر): إلا في الجمعة فلا يصح مطلقا. [مسألة]: لو قدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه، فإن اعتمد على المقدمة ضر باتفاقهما، أو على المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند (م ر). [فائدة]: قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، قال السيد عمر البصري: هو واضح إن أر
O (فصل): في ms29 شروط الجماعة
O الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورا إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فورا بل له أن يطوله، وض
O باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما فيه، ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا مستورين، ولا داخل السور أو العمران، بخلاف الخطيب، نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه. [مسألة]: ترتيب حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي والمعتمد سنيته اه شيخنا. [مسألة]: لو اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندبا في ثانيته المنافقين والجمعة عند (حج) وقال سم: يقرأ الجمعة في ثانيته فقط، إذ سماع قراءة إمامه كقراءته، بل لو لم يدرك إ
O حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم مسبوق بعد ركوع الأولى من الجمعة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه، لكن لو تقدم صحت جمعة القوم دونه، وعند (م ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك الجمعة اه.
O كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن لم يجمع طرفيه بين الكتفين ولا أحدهما على احتمال فيه، ولم يقبض أحدهما بيده، فأكثر الأردية المعهودة الآن مكروهة فتأمل. [مسألة]: يعفى عن قليل دخان النجس، نعم يحرم في المسجد مطلقا، لكن مال الأسنوي إلى جوازه معللا بقلة الدخان.
O [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط أو عليا وعند (م ر) تخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا.
O كتاب الجنائز
O لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر). [مسألة]: من تعذر غسل قلفته يمم وصلي عليه عند (حج) ولا ييمم ولا يصلى عليه بل يدفن بلا صلاة عند (م ر). [مسألة]: لو خرج منه نجس بعد الغسل ولو من فرج وقبل التكفين وجبت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهما، وقال جمع: لا تجب إزالته بعدها. [مسألة]: من تعذر غسله لفقد الماء حسا أو شرعا، ومنه ما لو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، وما لو كانت عليه نجاسة لا يعفى عنها، وتعذر غسلها عند (حج) ms44 وقال (م ر): من عليه نجاسة غير معفو عنها لا يتيمم.
O نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع ش. [مسألة]: يندب ستر المرأة في النعش بشيء لا من حرير، وعند (م ر) ولو من حرير.
O باب الزكاة
O باب زكاة النابت
O باب زكاة النقد
O (فصل): في زكاة التجارة
O باب زكاة الفطر
O ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن فجبن، هذا هو المعتمد، وإن قدم في التحفة المتأخر والطهف والسلت بعد الذرة كما قاله أبو رجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين، أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة.
O أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]: من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج): إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو ms52 التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافا ل (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيا، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وق
O لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم وإن نص على ذلك، قاله في التحفة.
O كتاب الصوم
O (فصل): في جواز الفطر
O أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت وتدبر اه كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه.
O يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل): قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اه. وله وجه وجيه أيضا. [مسألة]: قدم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، والقاضي قدم ما يأخذه ms58 بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسن السحور ولو لشبعان خلافا ل (م ر.) [مسألة]: كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة]: يكره السواك لصا
O كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم يجزىء بل وإن لم يأذن له، وحينئذ ما يتوقف على النية فلا بد منها، إما من المخرج بإذن المخرج عنه وتوكيله فيها، وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها المخرج قبل الإخراج وبعد الإفراز، وأن تكون تلك النية كذلك يعني قبل الإخراج وبعد الإفراز اه تقرير. [مسألة]: أفاد نفعنا الله به أن الغني لا يجب ms60 عليه شراء رقبة الكفارة بأزيد من ثمن مثلها، ولكن لا يجوز العدول إلى الصوم، بل ينتظر وجودها بثمن مثلها كغيبة، ولو فوق مسافة قصر ولا نظر، لتضررهما بفو
O (فصل): في صوم التطوع
O كتاب الاعتكاف
O باب الحج
O يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ms65 ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب ل (حج) عدم الصحة للمكي مطلقا، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير.
O الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك وإلا سقط الدم.
O [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
O من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا فتلزمه الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لو رش عليه بماء لظهرت رائحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح ومقابله لا. [مسألة]: متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحفة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف.
O اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض القرب والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف، كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب، ونقله سم عن م ر وقال في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف.
O الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقا ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه. [مسألة]: كره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.
O يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج إجماعا وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، وألحق به ms70 في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج بها اه كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اه. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اه بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال الشيخ ا
O [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضا عن جابر أنه صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة.
O (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
O [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور البدن وظفره حتى يفعل اثنين، ومن الرمي والحلق الطواف، وجرى البلقيني على حل ذلك بفعل الحلق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن الجمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئا من الثلاثة. ms72
O طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقا أو بعد دخول مكة ولم يسع كما اعتمده في الفتح والشرح والاسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية وقال فيهما إنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن.
O [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلا عن صوم التمتع بفقراء الحرم بل يسن فيه فقط وليس السفر عذرا في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ومحل صوم السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عن له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز له إتمام السبعة في السفر نقله الشرقاوي عن الرحماني عن سم ms73 وإن استظهر بج خلافه.
O فصل في الإحصار
O باب الأضحية
O باب في العقيقة