محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي
نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف
مقدمة
O [سبب تأليف الكتاب]
O [وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]
O [ذكر المجلس الذي عقد ms01 للعلماء لمناقشة الوضع]
O [رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
O [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
O [الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]
O [رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]
O [ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]
O [بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]
O [شروع المصنف في التأليف]
O (الشاهد الأول)
O وجه الاستشهاد
O [توجيه كلام النووي في شرح مسلم]
O [الاستئناس بكلام لابن الصلاح]
O (الشاهد الثاني)
O [الحريق الذي وقع زمن السمهودي]
O وجه الاستشهاد لما قلناه
O (الشاهد الثالث)
O [توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]
O وجه الإيماء في الحديث الأول
O ووجهه في الحديث الثاني
O (الشاهد الرابع)
O (الشاهد الخامس)
O [وجه الاستشهاد]
O (الشاهد السادس)
O [رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
O (الشاهد السابع)
O [وجه الشاهد]
O (تتمة)
O [وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
O [بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
O [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
O (تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]
CHECK (تنبيه) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]
O [متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]
O [التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]
O [نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]
O [رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلا للسقوط من البناء الشريف]
O [كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]
O [ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]
O [ما يجب على الناظر على العمارة فعله]
O [ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]
O وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]
O [ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه ...]
O [حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]
O [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
O [تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
O [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
O [فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
O [خاتمة الرسالة]