المنصور بالله القاسم :: المنصور بالله القاسم بن مح
مرقاة الوصول في علم الأصول
O مرقاة الوصول في علم الأصول
O وليس بحجة في الرأي، لقوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}(الأنفال:68)، لما أجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموجود من أمته على رأي رأوه في أخذ الفداء من الأسرى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام). ولما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإن أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر). وذلك دليل على أن الرأي وإن أجم
O [شروط قبول الخبر أن يكون]
O [اشتمال الكتاب والسنة]
O فصل
O فصل والخبر من العاقل ثلاثة أقسام:
O فصل والمجمل: ما لم يفهم المقصود به إلا أن يبين كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ثم بينها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبينها لنا وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم(إنكم في زمان هدنة الى أن قال:فقال له المقداد يارسول الله وماالهدنة؟ قال دار بلاء وانقطاع...الخبر).
O فصل والمطلق:مالم يقيد بوقت ولازمان ولاحال.
O فصل والظاهر:ماكان له من اللفظ معنيان فأكثر فما سبق إلى الفهم قبل غيره من المعاني فهو الظاهر كما تقدم. فإن تحريم نكاح الأمهات هو السابق إلى الفهم من تحريم سائر المنافع.
O فصل في العموم والخصوص العام: