السيد العلامة المجتهد مجدالدين المؤيدي
مجمع الفوائد
مقدمة
O كتاب فصل الخطاب في خبر العرض على الكتاب
O الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي أيده الله تعالى
O [بعض نصوص حديث العرض على الكتاب]
O وهو مما اعتمده سادات الأئمة الكرام، كما نقله عنهم الإمام الذي أحيا الله بعلمه معالم الإسلام وأفنى بسيفه طغاة الطغام أمير المؤمنين المنصور بالله أبو محمد القاسم بن محمد رضوا ن الله عليهم المتوفى سنة تسع وعشرين وألف في كتابه (الاعتصام) ولما لم يتضح لبعضهم المعنى فيه لم يعرج عليه ولم يرفع رأسا إليه.والمرء عدو ما جهله، وإلا فعند التحقيق لمعناه لا يتصور أن يرده ذو علم ولا يأباه.
O [الأقوال في كيفية العرض وبيان أن ما في السنة على خمسة أقسام]
O والقسم الرابع: ما أمكن الجمع بينه وبين الكتاب بالتعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد.
O [الكلام على خبر ((وما لم يوافقه فليس مني))]
O [الكلام في الناسخ من السنة لحكم الكتاب]
O [المقارنة بين النسخ والتخصيص]
O واعلم أن الحق الأحق والقول الأوفق أنه لم يظهر بين التخصيص والنسخ فرق سوى لزوم التراخي في النسخ ms009 وعدمه في التخصيص، وأما قولهم: التخصيص بيان، فغير متضح، لأنه إن كان باعتبار الانكشاف فكلاهما بيان، فالتخصيص بيان لعدم إرادة المخرج من الأعيان، والنسخ بيان لعدم إرادة مابعد الناسخ من الأزمان وإن كان باعتبار الظاهر فكلاهما معارض غير مظاهر، وهذا أمر واضح المنار لايخفى على ذوي الأبصار، وماقيل من أن العمل بالتخصيص جمع بينهما لايصلح بل فيه دفع لبعض الدلالة والأصل بقاؤها فيهما.
O [رجوع المؤلف إلى أنه يصح التخصيص للعمومات من القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد الصحيحة]
O كتاب إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة
O [الأقوال في مسألة العدالة عند علماء الأصول واختيار المؤلف]
O هذا وأما الدلالة العقلية على قبول المظنون، فإنما هو فيما لايترتب على الأخذ به خطر نحو ما مثلوا به من الإخبار بالطعام المسموم مما يرجح العقل قبوله ولو كان المخبر صبيا أو كافرا صريحا لعظم الإقدام على تجويز كونه صحيحا، فأما ماينبني عليه أعظم مواقع الشرع فقد قامت الأدلة القاطعة على المنع، وقد حققت ماعندي في هذا الباب في فصل الخطاب شرح خبر العرض على الكتاب، نفع الله به.
O [كلام الإمام عزالدين بن الحسن (ع) في قبول الخبر الآحادي في الجرح والتعديل]
O كتاب الفلق المنير بالبرهان
O وصلى الله وسلم على محمد وآله
O فأما من كرع من فرات التحقيق، ولاحظته عناية التسديد والتوفيق، فليس له عليها تعريج، ولا يتم عليه التمويه والترويج، وعليك أيها الأخ المطلع النظر بعين الإنصاف، وطرح الهوى والإعتساف، فهذه طريقة من ثبته الله تعالى على المنهج القويم، ((أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم)) [الملك:22] ولنتكلم بما يحتمله الحال من الإختصار ونتجنب ما لا طائل تحته من اللغو والإكثار، فأقول، وبمادة ربي أصول:
O ولكنها الأهواء عمت فأعمت(1)[2]).
O الجواب: يقال فماتصنع بقوله عز وجل: ((ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)) [الفتح:2]، ((قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا)) [الأعراف:23].
O [ادعاء ابن الأمير أن الفاسق من أهل البشارات، والجواب عليه، وتفسير قوله تعالى((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء))]
O [بحث في الفرق بين الرجاء والإرجاء]
O ولم تقف المرجئة والحشوية عند حد، ولا استقرت في المذهب على معتقد، تارة يقولون: قول لا إله إلا الله كاف، ومرة إنه لا وعيد على أهل القبلة، وأخرى: إنه إن دخل النار فيخرج كما ترى، وتارة يسوون بين المؤمنين والفاسقين، وكل هذا خلاف ماجاء به القرآن، وسنة سيد ولد عدنان، ولهم روايات لفقوها، وترهات اختلقوها، فما خالف كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وأهل بيت نبيئه صلى الله عليه وآله وسلم مما افتراه أهل البدع من الوضع، فهو مطرود عن مقاعد السمع، ((ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله ش
O [تخصيص ابن الأمير قوله تعالى ((الذين آمنوا معه))، على الصحابة، والجواب عليه]
O وإذا كان المطلوب العلم فالحكيم سبحانه لا يكلف عباده العلم بما لا يفيدهم، فلو أطلق العام وأراد الخاص من دون بيان قاطع مثله لكان تكليفا بما لا يطاق، والله يتعالى عنه، فتأمل تصب.
O وفقنا الله تعالى وإياك في القول والعمل، وعصمنا عن الزيغ والزلل، آمين.
O وقد طول الأمير في هذا البحث بما لا طائل تحته، واعتماده على صحة مارووه من خروج أهل النار، وقد عرفت بطلانه لمصادمته الآيات والروايات، وإجماع قرناء القرآن، وأمناء الرحمن، وجعله الأعمال شرطا في كمال الإيمان فقط خلاف ما صرحت به الآيات كما ترى.
O [ادعاء ابن الأمير على أنه لم يثبت في القرآن إلا مؤمن وكافر، والجواب عليه]
O تم زبرها ولله الحمد لعله بعد العصر 4 شعبان سنة 1368 ه.
O وإن أردت أن في قولهم بصحة اشتقاق اسم الفاعل لغير من قام به المعنى تسليما بأن نسبة أفعال المخلوقين إليهم إنما هي لقيامها بهم، وحلولها فيهم، وأن الله الخالق لها، فهذا لا يؤخذ من كلامهم، ولا يحوم حول مرامهم؛ لأن من قال بصحة الاشتقاق لغير ذي المعنى يقول: لا يشتق إلا لمن أوجده وصدر عنه، كما هو صريح عباراتهم، سواء فسر القيام بالحلول كما ذكرت أم لا، وغائلة حدود ابن الحاجب في اسم الفاعل ونحوه إنما ينشأ عنها أنه لايشتق إلا لمن قام به المعنى، ومرامه بهذا إثبات الصفة الكلامية، وإن كان لا يجديه ذلك، ولا ي
O الجواب: الحمدلله على رجوعك إلى موافقة الأمة المحمدية من تحقق النزاع بين العدلية والجبرية، وإدراكك بنفسك مناقضة كلامك، فيقال لك: الأمر عندهم كذلك معلوم قطعا، وبمثل هذا من نصوصاتهم المعلومة يبطل ما ادعيت من الاتفاق، ويتبين أن ما طولت به لا طائل تحته، وإنما هي تخيلات نشأت من مناقضتهم وملاوذتهم التي أدركها المحققون، وهي لاتخفى على ذي نظر صحيح، والله تعالى الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.
O كتاب الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة
O [سؤال في الإرجاء]
O [الجواب: أولا كيفة أخذ الزيدية أصولهم]
O [ثانيا: الكلام في الحديث وشرحة]
O الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على ما أورده صاحب التبديع والتضليل
O [الباعث على التأليف]
O والجواب والله الموفق لمنهج الصواب: أما الدعاء والتلاوة فلم يورد صاحب الرسالة شيئا مما يقتضي المنع عنهما بل في سياق ما استدل به مايفيد شرعية الدعاء كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
O قال المحب الطبري: وفي الإحياء للغزالي والعاقبة لعبدالحي عن أحمد قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين و((قل هو الله أحد))، ms045 واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم.
O [الكلام على حديث الأعمى الذي توسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]
O والجواب: أن هذا هو التحريف بعينه وحاشا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يلغز هذه الألغاز، ويعمي هذه التعمية، وهو المبين للناس ما يختلفون فيه، وإن تقدير مثل هذا الذي يخرج الكلام الصريح بلا دليل قاطع هو عين التحريف والتبديل، ولا فرق بينه وبين تأويلات وتحريفات الصوفية والباطنية، ولو ساغ مثل هذا لبطلت النصوص، ولم يبق ثقة لعموم ولا خصوص، وكيف يكون قول الداعي: ادع الله لي دليلا على التقدير في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصريح لما لا يحتمله، ولا يشير إليه، فضلا عن أن يدل عليه، ((إنها لا
O وإذا ثبت شرعيته لم يقبح، ولم يكن معصية ولاشركا، وسواء كان بحي أو ميت، إذ المقتضي واحد، وحرمة الميت عند الله تعالى باقية ثابتة، لم يرد ما يقطعها قطعا، وإذا كان المقصود التوسل بما له من الحرمة والمنزلة عند الله تعالى فالحي والميت سواء لافارق بينهما في ذلك عقلا وسمعا، وإن كان المراد طلب النفع والضر والخير والشر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو قبيح، والله تعالى له غير مبيح، سواء في ذلك الحي والميت عقلا وشرعا ((إن الشرك لظلم عظيم)) [لقمان:13].
O قلت: وهذا الخبر مروي في كتب أئمتنا، وفي هذا رد صريح مفحم لمن يزعم أن معنى ماورد من التوسل هو التوسل بدعائه، وهو وإن كان من التأويل الباطل فقد يمكن التلبيس به على من لا قدم له راسخ، أما هذا فلا يتصور فيه بحال، إذ هو قبل وجوده، وهو أبلغ من التوسل بالموتى من الأنبياء والأولياء ونحوهم إذ قد وجدوا.
O هذا وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان، والحاكم وصححوه عن أنس قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسها، فقال: رحمك الله يا أمي بعد أمي... وذكر ثناءه عليها، وتكفينها ببرده، قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع فيه، ثم قال: ((الله الذي يحيي ويميت
O وما أخرجه الطبراني في الصغير، والحاكم، وأبو نعيم، والبيهقي من توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر.
O وعلى الجملة التوسل عند علماء المسلمين مشروع غير ممنوع، ولم ينكره إلا مؤلف هذه وأضرابه الذين حذا حذوهم صاحب الرسالة فإن غالبها منقول من رسالتهم باللفظ.
O هذا وأما تجصيص القبور والبناء عليها وزخرفتها وتسريج السرج عليها والصلاة فيها، فاعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن هذه مسألة فقهية نظرية لا ينبغي أن يضلل بها فضلا عن أن يفسق أو يكفر فغاية الأمر أن في ذلك نهيا، وقد صح أن النهي ظاهر في التحريم وليس نصا، وإذا عارضه ما يقتضي صرفه عن ظاهره فلا حجر ولا منع، والواجب إعمال الأدلة والجمع بينها ما أمكن، فالعجب من جعل ذلك طريقة إلى التفسيق والتكفير، وتضليل المسلمين بما لا يتحقق فيه الظن، فضلا عن القطع، وقد وقع ذلك بين ظهراني أئمة الآل خلفا عن سلف من دون نكير
O والجمع في ذلك بأن يقال: المراد بما ورد في القرآن اتخاذ المسجد حواليهم ومحيطا بهم لاعلى القبور أنفسها، والمراد: ماورد في السنة بناء المساجد عليها أنفسها، ولايقال إن المراد بالذين غلبوا غير المسلمين لأنه لايبني المساجد إلا المسلمون، وهذا واضح لمن عقل وتدبر معاني القرآن والسنة، وعرف الحجة في عمل المسلمين السلف والخلف قبل هذه الطائفة المبتدعة المعادية لأحياء المسلمين وأمواتهم.
O ونتكلم على ما أورده صاحب الرسالة مفصلا بإعانة الله تعالى:
O الجواب: أن جعل ذلك من المحدثات وأسباب الشرك يحتاج إلى برهان قاطع، ودعوى التواتر مفتقرة إلى بيان.
O وقد أفاد المقصود بالنهي مارواه الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام بسند آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أثناء حديث: (( ونهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها، وينحرون عندها، ويقولون هجرا من القول، فلا تفعلوا كفعلهم، ولا بأس بإتيانها؛ فإن في إتيانها عظة ما لم تقولوا هجرا))، فصرح بأن النهي للعكوف والنحر والهجر، والعكوف عليها هو العبادة كما أشرت إليه في تفسير مجاهد الذي رويته.
O [الكلام على اتخاذ السرج على القبور]
O الجواب: هذا ينقض عليك ماخرجته من أن النهي عن الصلاة عند المقابر للإشراك إذ قد قرنها بالحمام، ولا يتوهم فيه ذلك، وهو يفيد أن المراد باتخاذها مسجدا الصلاة عليها، وفيه نقض لما أبرمت.
O فالجواب: أنا لو سلمنا أن النهي ليس لأجل النجاسة فلم لا يكون لجعلها قبلة كالوثن وهو معنى قوله: (( لاتتخذوا قبري وثنا يعبد )) هذا وقد ظهر من كلام صاحب الرسالة هنا وفيما سيأتي أنه فهم أن تعليل النهي بالنجاسة ليس إلا لأجل المباشرة وليس كذلك بل لو جعل ذلك العلة لكان ms055 لأجل القرب منها تنزيها وبعدا ولو لم يباشرها، فياسبحان الله كيف يتوهم أنه لم يظهر لمن علل بالنجاسة أنه لامباشرة في ذلك مع أن الحوائل الكثيفة مانعة عن ذلك.
O [ادعاء صاحب الرسالة أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، والجواب عليه، والكلام على قاعدة سد الذرائع]
O فيقال: ms056 من أين لك وقوع ذلك الذي ادعيت كثرته وممن وقع؟ وعلى الجملة فغير مسلم التعليل بكونه ذريعه كما سبق تحقيق ذلك، ولو سلم كونه ذريعة لمن لايعقل فليس كل ذريعة يجب سدها بتركها ألا ترى إلى قوله تعالى: ((وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا)) [المائدة:58]، ولم يمنع من النداء وأمثال ذلك.
O الجواب: من أين لك الجزم بذلك فإنه لم يدل عليه دليل ولا أمارة، وأيضا لا مانع أن تكون العلة غير ماذكرت فما دليل الحصر فيما ادعيته على أنه قد قام الدليل بخلاف ماذكرت من جعلها وصلة وهو مانبه عليه النص من نفس اتخاذها أوثانا تعبد فبطلت دعواك الحصر، وقد رجعت بحمدالله تعالى إلى الحق على غير قصد في قولك: بل هو لنجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، ولم يخش ربه ومولاه.
O الجواب: ماتقصد بقولك: من هذا. فإن كنت تريد اتخاذها أوثانا واعتقاد تأثيرها النفع والضر من دون الله تعالى كما فعله المشركون فلاريب في تحريم ذلك، وكيف تتجاسر على نسبة فعل ذلك بين ظهراني آل محمد قرناء الكتاب وأمناء رب الأرباب وأمان أهل الأرض من العذاب، أم كيف يقرون على مثل ذلك وهم الحامون لحمى الدين الحنيف الذابون عنه كل زيغ وتحريف الباذلون أنفسهم في إحياء معالم الشرع الشريف، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، وإن كنت تريد تعظيمها بما ندب إليه الشارع من الزيارة والتلاوة والدعاء فقد ركبت متن عمياء، وخبطت
O يا ناعي الإسلام قم فانعه .... قد مات عرف وبدا منكر
O [الكلام على تسوية القبور، وجعل الشرفات عليها]
O [الكلام على تجصيص القبور، والبناء عليها، والكتابة عليها]
O [جواب المؤلف أيده الله تعالى على ادعاء صاحب الرسالة من أن فاعل ذلك مناقضا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محادا له صلى الله عليه وآله وسلم]
O الجواب: أن كلامك يقتضي منع تعظيم القبور على الإطلاق وهو خلاف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قصدها بالزيارة والدعاء والتلاوة وأمره بإعلامها ونهيه عن الجلوس عليها وماجرى عليه السلف والخلف من تعظيمها بذلك لو لم يكن إلا تعظيم قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المجمع عليه من جميع طوائف الأمة المحمدية، فكيف يالك الويل تجعل فاعل ذلك مناقضا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محادا لما جاء به، لقد جئت شيئا فريا، وأما بناء المساجد والتسريج فقد تقدم الكلام عليه.
O [بعض من تخبطات صاحب الرسالة، وجواب المؤلف أيده الله تعالى عليه]
O [ادعاء صاحب الرسالة المخالفة للسلف، وجواب المؤلف أيده الله تعالى عليه]
O [افتراء صاحب الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وآله ms066 وسلم، والجواب عليه]
O ولو أمعنت النظر وأجلت الفكر لعلمت أن التغيير والتبديل لم يكن بدؤه إلا من مخالفة سلفك الذين رمت الاحتجاج بهم لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المأمور بالتمسك بهم ولزوم سفينتهم كما وقع من الناكثين والقاسطين والمارقين ومن حذا حذوهم من علماء السوء المضلين وكرع من آجن ضلالتهم الردية وبدع أشياعهم الناصبية وسائر الفرق الغوية.
O فنقول: هذا حكم صادر عن غير دلالة واضحة ولا أمارة لائحة، فلم يرد في الأخبار التي أوردتها ولاغيرها ماتوهمته من محو آثارها وتسويتها بالأرض أصلا، وقد تقدم الجواب على ما أوردته من الشبه في ذلك، فالعجب من نسبة الأحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يقل بها، ولم يدل عليها دليل ولا أمارة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)).
O وبعد هذا فقد أكثرت أيها المترسل من التشنيع والتبديع والتضليل والرمي لطوائف الحق بما لم يعتقدوه ولم يفعلوه ولم يرضوه ولم يقاروا عليه وتشبيههم باليهود والنصارى بغير دلالة ولابرهان وحسابك في ذلك كله على الملك الديان.
O [تقرير السيد الإمام الحسن بن الحسين الحوثي عليهما السلام على هذه الرسالة الشافية]
O كتاب الثواقب الصائبة لكواذب الناصبة
O ومنتهش لحما لهم وهو ثعلب .... فأين الأسود الخادرات الضراغم
O ولقد أضر انحراف هذا الشيخ بكثير ممن أخذ عنه واغتر به فلقد كان الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين يقول لولده الإمام المتوكل حين يرى ms077 منه بعض المخالفات: تجندرت يا يحيى. لأنه من مشائخه. ولقد حول أكثر أهل الأهنوم وغيرهم إلى أقوال من يتسمون بالسنية.
O وأشار إلي بيده. فقلت له قال الله سبحانه وتعالى: ((ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا)) [النساء:123] ((وما هو بقول شاعر)) [الحاقه:41] فقام من مكانه . الخ المذاكرة.
O والوالد محمد بن محمد زبارة والقاضي عبد الواسع بن يحيى الواسعي ولقد عاتبتهما في بعض النقولات الباطلة عن الأئمة فاعتذرا أنهما اعتمدا على تاريخ الشيخ المذكور.
O [افتراء القاضي الجنداري على قدماء أهل البيت (ع)]
O [إثبات الوعيد والرد على المرجئة]
O [رد للأقوال المزورة على بعض علماء العترة (ع)]
O [من مناقضات القاضي الأكوع]
O كتاب الدليل القاطع المانع للتنازع
CHECK [اتفاق علماء الإسلام قاطبة على عدم النكير في المسائل الاجتهادية]
CHECK [الكلام على فضل الإمام زيد بن علي (ع)]
CHECK [الرد على المدعي أن الزيدية مخالفة للإمام زيد(ع) ولرسول الله (ص)]
CHECK [إبطال نسبة الضم والتأمين وعدم القول بحي على خير العمل عن الإمام زيد (ع)]
CHECK [الكلام على مشروعية إطلاق لفظة السيد على غير الله تعالى]
CHECK [الكلام في أن رسول الله (ص) أوصى بالخلافة لعلي (ع)]
CHECK [طلب السائل تقرير صحة ما في كتاب شرح الزلف]
CHECK [الكلام في حديث الولاية]
O كتاب الماحي للريب في الإيمان بالغيب
CHECK [تخريج حديث شريف في فضل الإمام الهادي (ع)]
CHECK [السبب في عدم تخريج الحديث في شرح الزلف]
CHECK [الجواب عن طلب السائل لسند الحديث]
CHECK [الجواب عن طلب السائل تخريج الحديث من الكتب الحديثية]
CHECK [رأي المؤلف في من يدعي علم الغيب]
O كتاب إيضاح الأمر في علم الجفر
O لفظ السؤال:
CHECK [الجواب: أولا تعريف علم الجفر]
CHECK [سبب اختصاص بعض الأفراد بعلم الجفر]
CHECK [بيان أن كثيرا من علماء المسلمين صحح وجود علم الجفر]
CHECK [سبب تسمية علم الجفر بذلك]
CHECK [بيان هل بقي من علم الجفر شيء أم لا]
CHECK [ثانيا: بيان أنه لا يجوز التفسيق والتكفير إلا ببرهان قاطع]
CHECK [الكلام في أنه لا يجوز تفريق جماعة المسلمين]
O كتاب فصل الخصام في مسألة الإحرام
CHECK [استدلال المؤلف بأنه لا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام]
CHECK [بيان أن قوله (ص) ((لمن حج أو اعتمر ...)) ليس المراد به لمن أراد الإحرام]
CHECK [تبيين المؤلف أنه لا يقال إنه بدخوله الميقات ومجاوزته له غير قاصد بذلك الدخول والمجاوزة الحج]
CHECK [بيان عدم لزوم من وصل الميقات أول السنة وهو مريد للحج آخرها أو بعد أن يصل إلى الهند أو مصر أنه يجب عليه أن يحرم]
CHECK [عدم قصد المؤلف الإنكار على من تقرر عنده من أهل النظر والترجيح خلاف هذا]
CHECK [جواب المؤلف على القول بأنه يكفي صريح الأزهار فإنه نص على عدم لزوم الإحرام إلى آخره]
CHECK [جواب المؤلف بأن هذه الشبهة لم تقدح في قلوب بعض الناس إلا من قبل نحو عامين]
CHECK [الجواب على القول بأن الاجتهاد لا يثبت بالرأي]
CHECK [الدليل على أنه لا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام]
CHECK [متى تلزم الدماء على من جاوز الميقات بغير إحرام]
CHECK [الجواب على القول بأن محظورات الإحرام جناية لا تسقط بالجهل]
CHECK [جواب المؤلف عن دعوى صاحب الرسالة أنه ضلل غيره وقال ببطلان أعمالهم]
O كتاب رفع الملام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ms119
CHECK [ذكر الروايات الصحيحة الصريحة بالرفع عند تكبيرة الإحرام]
CHECK [الكلام عن ms122 رأي الإمام الهادي في المسألة وما يحب على العلماء المجتهدين]
CHECK [الجواب على القول بأن ترك الرفع أحوط]
CHECK [الكلام مع المؤيد بالله (ع) في شرح التجريد عن حديث ((مالي أراكم ...الحديث))]
CHECK [الجواب عن القول بأن النبي (ص) نهى عن رفع الأيدي في الصلاة]
CHECK [جواب المؤلف على الإمام المؤيد بالله (ع) بأن رفع اليدين عند التكبيرات منسوخ بحديث ((مالي أراكم ...الحديث))]
O كتاب الجواب التام في مسألة الإمام
CHECK [إمامة الحسنين (ع)]
O وأما السؤال على حصر الإمامة في أولاد الحسنين عليهم السلام، وأن أصحابنا يستدلون على ذلك بالإجماع على جوازها فيهم وعدم الدليل على جوازها في غيرهم مع كونها شرعية ويقولون لا اعتداد بخلاف الإمامية لأنه لادليل لهم، ولعل الإمامية يحتجون على مذهبهم بأنه أخذ بأقل ماقيل لعدم جوازها في غير الاثني عشر، وبهذا يظهر أنه لابد لأصحابنا من دليل على بطلان قول الإمامية غير إبطال نصهم.. الخ كلام السائل أيده الله تعالى.
CHECK [الاستدلال بأن الإمامة شرط في إقامة الحدود]
O تعليق على الرسالة الحاكمة
CHECK [بيان أن المحاكمة تكون عند الاختلاف]
CHECK [الكلام في الأنهضية وفي قطعية الإمامة وشروط الإمام]
CHECK [الجواب على الصفي في قوله إنه لا تحاكم إلا في المسائل الظنية]
O القسم الثاني: قسم الردود والتعليقات ويحتوي على:
O مع ابن حجر في فتح الباري
O اعتراف المحدثين بما ورد في علي وفي سائر أهل البيت عليهم السلام
O حديث سد الأبواب
O خبر المنزلة ودلالته على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام
O مع ابن تيمية
O في التوسل
O [بحث في حديث: ((الأئمة من قريش))]
O [مسائل نص بن تيمية على أن القول بها من الخطأ المغفور]
O في الصلاة على غير الرسل:
O في مقتل الحسين عليه السلام
O في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
O في قتال علي عليه السلام
O في آية الولاية
O مع ابن القيم في زاد المعاد
O بحث في المؤاخاة:
O [إثبات الوصاية لأمير المؤمنين عليه السلام]
O في عدم التفاضل لأجل الصنعة في متفقي الجنس والتقدير
O ### ||| AUTO مع ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق
O [الجواب على قوله: فحين علمنا أن ذلك حقيقة قولهم ...الخ]
O [الجواب على قوله: وهنا تحقيق بالغ وهو أن مراد أهل السنة في مسألة الإرادة أن يكون الله غالبا غير مغلوب]
O [الجواب على قوله: ورد عليه أن عالم الغيب يمنع من طلب وحصول ما علم أنه لا يحصل]
O قلت: يقال: هذا عجيب، ألم ms193 يأمر العصاة بالطاعة؟ ألم يأمر إبليس بالسجود؟ أوليس الأمر طلبا وأي طلب، وقد سبق التنبيه على الصواب وإلى الله المرجع والمآب.
O وأن ذلك وجميع أفعاله صدرت منه لغير حكمة ولاعاقبة حميدة، وأنه لايعاقب العصاة لأجل المعصية ولايثيب المحسنين لأجل الإحسان، بل تصدر أفعاله عنه كما تصدر المعلولات عن عللها الموجبة لها, والاتفاقيات والاختياريات من الصبيان والمجانين، وأنه قد وقع منه تكليف المحال، وأنه ليس هو أولى به من تكليف الممكن، وأمثال هذا مما لم تكن الملاحدة تطمع أن يمضي لهم طرفة عين، فقد صار ذلك من آكد عقائد هؤلاء الحماة عن السنة والإسلام يوصون به في المختصرات عموم المسلمين فيوهمون أن ذلك من أركان الإسلام، فلولا أن هذا قد وقع م
O مع العامري في بهجة المحافل
O حول رؤية الله تعالى
O [التعليق على قوله: ولهذا اعتزل أسامة الحروب التي جرت بين الصحابة]
O [التعليق على قوله: ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة]
O قلت: ومنها يؤخذ أن خبر: ((ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم)) غير صحيح وإن كان في الصحاح، أو أنه ليس على ظاهره أو أنه خاص بالصغائر أي: اعملوا ماشئتم من الصغائر، أي: إن عملوها على سبيل الخطأ في التأويل كما في قصة حاطب، وذلك لأن صاحبي كعب من أهل بدر، وهذا هو الواجب أي: الحمل على ماذكر، لأن صريح الكتاب والسنة قاضيان بالنار والمؤاخذة على أهل الكبائر كالشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل المؤمن والزنا والسرقة ونحوها، ولايعدل عن تلك النصوص القاطعة لخبر آحادي محتمل مخالف ظاهره لحكمة ا
O [الكلام في وصاية أمير المؤمنين عليه السلام]
O [بحث في إثبات أن القرآن محدث مخلوق]
O العلم قآئما بالقسط)) [آل عمران:18] الآية، ولم يرضوا بالسكوت على ماهم عليه من الجهالة، ويزعمون أن ذلك من الخوض فيما لايجوز، وأن القول الحق الذي هو حقيقة التوحيد والتنزيه عن شبه المخلوقين تعطيل لما لم يفهموا إلا صفات المخلوقين، وما ms202 أشبه تنزيههم هذا بتسبيح البروية حيث قالت: سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله. وغيرر ذلك من الجهالات والضلالات، ولم يثبت علماء التوحيد إلا مادلت عليه أدلة العقل والنقل وإمامهم في ذلك باب مدينة العلم ولي الأمة والمبين لهم مايختلفون فيه بعد أخيه صلى الله عليه
O [الكلام على وجوب التسمية عند الوضوء]
O [الكلام على اشتراط ضربتين في التيمم]
O [التعليق على قوله: ولا يعلم في حديث التحتم في التيمم لكل فريضة]
O [الكلام في عبدالله بن الزبير]
O قلت: نوم على يقين خير من عبادة على شك، وماينفعه ذلك والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي عليه السلام: (( لايحبه إلا مؤمن ولايبغضه إلا منافق )) وقد كان من أشد المبغضين له والمقاتلين له، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: مازال الزبير رجلا منا حتى نشأ ولده المشئوم عبدالله فأفسده. فما أحقه وأمثاله بقوله تعالى: ((وجوه يومئذ خاشعة (2)عاملة ناصبة (3) تصلى نارا حامية)) [الغاشيه:2-4] ولقد كان الخوارج أشد عبادة منه ونسكا ومانفعهم ذلك، بل مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما ورد في الخبر ا
O [التعليق على حديث: قال (ص) ((من سب أحد أصحابي فعليه لعنة الله ...)) الحديث]
O قلت: اعلم أن معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأشباههم أول داخل في هذا اللعن النبوي، لأنهم سبوا أعظم السب أول أصحابه السابقين أمير المؤمنين وأخا الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع الأمة، بل قرروا سبه على فروع المنابر، فهم أول مراد بهذا وأمثاله، فياعجباه لمن يدعي السنة ويقصد الذب عن هؤلاء بتوجيه الوعيد الوارد عليهم الذين هم أول مقصود به وداخل فيه إلى من تكلم فيهم، إن هذا لحيف شديد وزيغ عظيم، فتأمل أيها المؤمن المنصف ((ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور)) [النور:40] وإلى الله
O ### ||| AUTO مع الإمام يحيى بن حمزة (ع) في الرسالة الوازعة
O قلت: يقال: قد سبق قوله وجوب التوقف، وسيأتي للإمام عليه السلام في صفح (35) أن التوقف أولى وهو لايتفق مع هذا، وسيأتي له أن دلالة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام قاطعة والحق فيها واحد، وأنها ليست من مسائل الاجتهاد، وأن من خالفها مخطيء لمخالفته للدلالة القاطعة، فكيف يصح مع هذا أن نبقى على الأول وهو وجوب الموالاة، وغاية مايمكن أن المعصية محتملة للصغر والكبر وذلك يوجب التوقف لا القطع على الصغر إذ لادليل عليه ولا البقاء على الأصل لوجود الناقل عنه، فتأمل فهذا هو الحق ms208 والإنصاف ولايغني جمع الروايا
O وفي صفح (15) قوله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قلت: اعلم أن هذا وأمثاله لايصح. لمخالفته للنصوص المتواترة المعلومة القاضية بأن أمير المؤمنين وسيد المسلمين عليه السلام خير هذه الأمة وأفضلها وأعظمها عند الله منزلة، وهي مناقضة لما سبق للإمام يحيى عليه السلام ويأتي من أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خصه الله تعالى من الفضائل الظاهرة التي لم يحزها أحد بعده، ولا كانت لأحد قبله، وأن إمامته ثابتة بالنص عليه، وعلى ولديه، وأن فضله على غيره من ال
O [الكلام في الوصاية]
O مع الإمام القاسم بن محمد (ع) في رسالة التحذير
CHECK [تعليق الإمام مجد الدين عله السلام]
CHECK [مع الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد]
O القنوت
O الشك في الصلاة
O ### ||| AUTO مع ابن الأمير في سبل السلام
O ومنهم من قال: إن ذلك مجمل إذ الضرورة لاتوجب إلا مقدرا واحدا ولامخصص، فهذا هو الذي أوجب ذلك ولاشؤم ولاتبديل ولاتحريف ولاتغيير، والواجب حمل علماء المسلمين على السلامة، ولا حرج في إبداء الرأي من دون إزراء ولاتبديع ولاتضليل لعلماء المسلمين ونسبة أشياء إليهم هم عنها برآء، ومن العجب قوله: فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط. مع أنه قد ورد غير ذلك ms216 كالخبر الذي سبقت الإشارة إليه، وكخبر تحريم التختم بالذهب مع قوله في الخبر نفسه الذي رواه حذيفة: (( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) يؤخذ منه العموم
O [جواب المؤلف على قول ابن الأمير: فالأحسن أن يقال: إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل ما تركه]
O [جواب المؤلف على ابن الأمير في قوله: وهو تقديم للقياس على النص]
O [الكلام على صحة حديث ((لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه))]
O قلت: يقال: أما حديث: ((لايؤمنكم ذو جرأة في دينه)) فقد رواه شيخ الإسلام محمد بن منصور المرادي عن السيد الإمام أبي الطاهر العلوي أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، فهو خبر علوي نبوي مسند صحيح، والله تعالى ولي التوفيق.
O [الكلام على من قال: المقصود بالجمع هو الجمع الصوري]
O [تعليق المؤلف على حديث ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))]
O مع الجلال في كتاب العصمة عن الضلال
O مع الجلال في فيض الشعاع
O مع الشوكاني في العقد الثمين في وصاية أمير المؤمنين
O مع الشوكاني في فتح القدير
O ### ||| AUTO مع السياغي في الروض النضير
O [الكلام في قوله: إحرام المرأة في وجهها]
O ### ||| AUTO التعليق على منتهى المرام في شرح آيات الأحكام
O يقال: بل هو صحيح، فقد رواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام بلفظ: لا، ولكن أن تعتمر خير لك، والعجب أن كثيرا من الأصحاب يكبون على كتب العامة، ولا يمعنون النظر في كتب العترة عليهم السلام، كمجموع الإمام الأعظم زيد بن علي، وأحكام الإمام الهادي إلى الحق، وأمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهم السلام، وغيرها، وذلك قصور أو تقصير والله تعالى المستعان.
O [التعليق على قوله: والحال قيد في صاحبها]
O قلت: صوابه قيد في العامل وهو في المثال دخلت فالدخول مقيد بالركوب، فالحال وصف للصاحب قيد للعامل كقوله: جاء زيد راكبا. فالركوب قيد للمجيء وصف لزيد، هذا هو المعروف في قواعد النحو والله تعالى ولي التوفيق.
O [التعليق على قوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ((اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة)) الحديث]
O قلت: يحمل هذا على الخطأ المعفو عنه كما كان من حاطب لا المعاصي الكبائر ولاالصغائر، فلايجوز من ms232 الحكيم أن يبيحها لهم لأنه يكون إغراء وهو قبيح، وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من أهل بدر وغيرهم: ((فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير (112) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)) وقد وقعت المؤاخذة لأهل بدر كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر رسول الله بهجرهم حتى تابوا، وغير ذلك، وكذا قتال أمير المؤمنين عليه
O [الكلام في صلاة الخوف]
O [الكلام في أن قول أمير المؤمنين (ع) حجة]
O قلت: الصحيح أن قول أمير المؤمنين عليه السلام حجة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مع الحق والقرآن )) وهو عام في الأصول والفروع، وقد قرر ذلك بالأدلة المعلومة والد المؤلف الحسين بن الإمام القاسم عليهم السلام في شرح الغاية بمافيه الكفاية، وهذا هو قول قدماء أهل ms234 البيت عليهم السلام، والله تعالى ولي التوفيق.
O [الكلام على حديث ((ليس في الخصروات صدقة)) الحديث]
O قلت: التضعيف غير صحيح فهو من رواية الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام بلفظ: ليس في الخضروات صدقة. فهو في أصح طرق أهل البيت عليهم السلام، وقد تأوله أهل المذهب بأن المراد: مالم يبلغ النصاب وهو ضعيف، لأن مالم يبلغ النصاب لازكاة فيه سواء الخضروات وغيرها. والله تعالى ولي التوفيق.
O [الكلام على قوله: للفارس ثلاثة أسهم]
O مع العباس بن أحمد في تتمة الروض النضير
O [هذه تعليقات على تتمة الروض النضير من أنظار مولانا العلامة نجم العترة المطهرة شرف الإسلام الولي الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهما، ومن أنظار مولانا العلامة الحافظ شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى وحفظه ولطف به آمين].
O فالذي يقع به الإشراق وجمع شمل الأحاديث هو الجمع بقول علي الآتي في هذه الورقة: حق على الإمام .. إلخ. فهو المطابق للقرآن ((لا ينال عهدي الظالمين)) ولأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في علي: ((هو المبين ما أرسلت به لأمتي)). رواه الديلمي، وقال: ((وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي)). رواه أبو نعيم والكنجي ومحمد بن سليمان الكوفي وعلي بن الحسين في المحيط وغيرهم، وقد علقنا بعض أدلة على كون قول علي حجة على الحديث الآتي للشارح أوله: ((أرأف أمتي بأمتي أبو بكر..)) الخ. وماذكر في الجمع لايصح معه إطلاق القول
O [التعليق على قوله: لكنه إذا تغلب وجبت طاعته]
O [التعليق على بيعة أبي بكر]
O [التعليق على قوله: وفي هذا الحديث دلالة واضحة أن زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض]
O [التعليق على قوله: لعل السامع أخطأ في شرح حديث: كنت أنا ورسول الله نرعى عنما]
O [التعليق على قوله: عليكم بسنة الخلفاء]
O قال أبو الحسين أيده الله تعالى: حديث عبدالملك بن عمير هو: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )) . وقد أوضح الحفاظ بطلانه، واستوفى الكلام في ذلك السيد محمد بن إبراهيم ms252 الوزير، والسيد الإمام الحسين بن القاسم في شرح الغاية وفي حواشي كافل ابن لقمان. والله تعالى ولي التوفيق.
O [التعليق على قوله: لا يخرج على قول أهل السنة والجماعة أصلا]
O [الكلام في القضاء والقدر]
O [جواب المؤلف على أن نساء النبي لسن مرادات في آية التطهير]
O ### ||| AUTO مع محمد عبده يماني في كتابه علموا أولادكم حب آل بيت النبي (ص)
O [جواب المؤلف على محمد عبده يماني حيث جعل قتل الحسين السبط (ع) بقضاء الله تعالى وقدره ومحبته]
O [بيان المؤلف أن من معاني القضاء والقدر العلم والإعلام]
O ومن معاني القضاء: الأمر والحكم قال تعالى: ((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)) [الإسراء:23]، وقال تعالى: ((والله يقضي بالحق)) [غافر:10] والمعلوم قطعا وإجماعا أن الفساد وجميع المعاصي ومن أقبحها قتل الحسين السبط عليه السلام لايجوز الرضاء بها ولا المحبة لها، فليست بقضاء الله تعالى وقدره _أي أمره وحكمه_.
O من فتاوى الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى
O في صلاة الجمعة
O الهجرة
O في الثوب الذي يغطي الكعبين:
O فيما يقال في سجود التلاوة
O في زكاة المستغلات
O في مسائل الطلاق
O الجواب على مسألة العملة الورقية
O في الشركة العرفية
O في الأجرة
O الجمع بن الصلاتين
O المراد بافتراق البيعين
O البيع والشراء بواسطة التلفونات
O ورد سؤال في شأن إسقاط الحمل قبل مضي أربعين.
O حديث ارفعوا أصواتكم بالصلوة علي..
O فائدة في إعراب هلم جرا
O فتوى في التصوير
O في بيع الدم ونقله
O مسائل العلامة محمد بن منصور المؤيدي إلى الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين (ع)
O جوابات الإمام المنصور بالله عليه السلام :
O اختيارات العلامة محمد بن منصور (ع)
O ### ||| AUTO البلاغ المبين
O بحث في الشرط والمختار في معنى العدالة والإشارة إلى دليله
O كتاب الطهارة
O فصل في النية
O فصل: في إيجاب التطهر من النجاسات
O باب المياه