أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ)
كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب
مقدمة
فصل 2
، فبعثهم رسول الله إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام
فصل 4
: قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة، ثم ذكر الحديث، قال أبو قلابة: ثم ارتدوا عن
فصل 6
، فبعث بهم رسول الله عليه السلام إلى لقاح له، ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى
فصل 8
واستاقوها وقتلوا غلاما له فيها، فبعث في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل
فصل 10
فصل 12
قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك فأنزل الله: {إنما جزاء الذين
فصل 14
: " لا يحل قتل المؤمن إلا في ثلاث خلال: أن يقتل فيقتل به، أو بزنا بين فيرجم، أو بفساد في
فصل 16
يحل قتل المسلم إلا بأربعة: بأن يكفر بعد إيمانه، أو يقتل نفسا فيقاد بها، أو يزني وقد أحصن
فصل 18
فصل 19
: «من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات، وإن قتل
فصل 21
: «من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد»
فصل 23
فصل 25
: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
فصل 27
، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب
فصل 29
وصف ناسا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى
فصل 31
: «يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»
فصل 33
: «من غير دينه فاقتلوه» ، قال مالك: فإنما يعني بذلك من خرج من الإسلام وكفر بالله، ولم يعن بذلك
فصل 35
: «من كفر بالله من بعد إيمانه طائعا فاقتلوه» ، قال ابن سمعان: ولا أعلم إلا أن نافعا، وزيد بن
فصل 37
: «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله»
فصل 39
فصل 41
: «لا يحل لنبي أن يومئ»
فصل 43
أسيرا فأسلم , فخلى سبيله فكفر , ثم أتي به فأسلم , ثم كفر، أربعا أو خمسا , ثم قال: اللهم
فصل 45
استتاب نبهان أربع مرات , وكان نبهان قد ارتد
فصل 47
: " إذا ارتدت المرأة عن الإسلام قتلت
فصل 49
: " جندب , وما جندب , وما يدريك ما جندب , يضربه ضربة يفرق فيها بين الحق والباطل
فصل 51
سحر من أهل العهد أعليه قتل , قال: بلغنا أن رسول الله عليه السلام قد صنع له ذلك , فلم يقتل
فصل 53
أتي برجل ضرب مملوكا له فقتله , فجلده رسول الله عليه السلام مائة، وأخبرني الحارث بن نبهان