محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي
كافي المبتدي من الطلاب
مقدمة
O كتاب الطهارة
O فصل
O ms06 فصل
O فصل في الحيض
O كتاب الصلاة
O فصل PageV01P034 آكد صلاة تطوع: كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر - ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بسبع أو بخمس سردهن، أو بتسع تشهد عقب ثامنة ثم تاسعة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى «سبح»، والثانية «الكافرون» والثالثة «الإخلاص»، ويقنت بعد ركوع ندبا فيقول جهرا: «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبا
O ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وسن تخفيفهما واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من راتبة إن لم تكثر مع فرض، وفصل بين فرض وسنة وكلام بين شفع ووتر، وقراءة في سنة فجر ومغرب بعد الفاتحة الكافرون في الأولى ms16 والإخلاص في الثانية.
O كتاب الجنائز PageV01P042 ترك الدواء أفضل، ولا يجب مطلقا، وحرم بمحرم أكلا وشربا وبسم، وأبيح كي لحاجة وكره لغيرها. وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية. فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه، وتلقينه: «لا إله إلا الله» مرة، ولا يزاد على ثلاث، إلا ms23 أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة ويسن عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله
O فصل PageV01P045 وسن تربيع في حملها، وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب خلفها، وقرب منها، وأن يسجى قبر امرأة، وكون قبر لحدا، وقول مدخل: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله» ولحده على شقه الأيمن، وتحت رأسه لبنة.
O كتاب الزكاة PageV01P046 تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض، وثمار.
O كتاب الصيام
O كتاب الحج
O فصل في الفدية PageV01P054 يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين: صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين؛ كل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، وذبح شاة.
O فصل في صفة الحج والعمرة
O كتاب الجهاد
O كتاب البيع وسائر المعاملات
O وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ ms52 الباقي الكل أو تركه، وتصرف مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف، أو هبة، أو صدقة يسقطها، لا بوصية أو إجارة أو رهن، وتبطل بأخذ شفيع وببيع فله الأخذ بثمن أي البيعين شاء، ولمشتر غلة ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس، فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه، ولربه أخذه إن لم يضر، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وبعده لوارث طلب، ويأخذ مليء بمؤجل وغيره بكفيل مليء، ويقبل عند خلف قول مشتر، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر وهو على
O باب الهبة
O كتاب الوصايا
O كتاب الفرائض
O فصل في ذوي الأرحام
O باب العتق
O كتاب النكاح
O باب الصداق
O باب الخلع
O كتاب الطلاق
O باب العدة
O باب النفقات
O كتاب الجنايات
O ### || AUTO فصل في الشجة
O كتاب الحدود
O باب الأيمان
O كتاب القضاء PageV01P119 وهو فرض كفاية كالإمامة.
O كتاب الشهادات
O كتاب الإقرار PageV01P125 يصح من مكلف مختار بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس، لا على الغير إلا من وكيل به وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت، لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل، كما لو أقر به وليها المجبر والذي أذ