محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات
قوت المغتذين بفتح المقتدين
CHECK [مقدمة المؤلف]
O في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
O اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى ففتح، هل تفسد صلاته؟ ms02
O لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد قرأ قدر ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(1).
O ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية أخرى، أو قرأ مقدار ما يجوز الصلاة، لا ms03 ينبغي له أن يفتح ما لم يلجئه الإمام، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(4).
O لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو منفردا، فسدت صلاته إلا إذا كان تذكره قبل تمام الفتح، فأخذ في القراءة قبل تمام الفتح، كذا في ((الدر المختار))(3).
O لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
O ms08 لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل صلاة الكل لوجود التلقين من خارج، كذا في ((القنية)) ناقلا عن الظهير المرغيناني(3)، وأقره في ((النهر الفائق))، و((الدر المختار))(4)، وغيرهما.
O - خاتمة -