العلامة الحلي
قواعد الأحكام
مقدمة
كتاب الطهارة PageV01P175
الأول في المقدمات وفيه فصول:
الأول: في أنواعها
في أسبابها
1 قسم
في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة:
الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.
الأول: " الجاري "
الثاني: " الواقف غير البئر "
الثالث: " ماء البئر "
في المضاف
في المستعمل
في تطهير المياه النجسة
في الأحكام
المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان:
الأول: في أنواعها وهي عشرة:
المقصد ms010 الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:
الأول: " النية "
الثاني: " غسل الوجه "
الثالث: " غسل اليدين "
الرابع: " مسح الرأس "
الخامس: " مسح الرجلين "
السادس: " الترتيب " يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه
السابع " الموالاة "
في مندوباته
في أحكامه
المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان:
الأول: في سببه وكيفيته
المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان:
الأول: في ماهيته الحيض:
المقصد السابع في الاستحاضة
المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة.
المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول:
الأول: الفاعل والمحل
المطلب الثاني: في الكيفية
الأول: في جنسه وقدره وشرطه
الأول: الصلاة واجبة - على الكفاية -
المطلب الثاني: في المصلي
المطلب الثالث: في مقدماتها
المطلب الرابع: في كيفيتها
المطلب الخامس: في الأحكام
في الدفن
في اللواحق
المقصد العاشر في التيمم وفصوله أربعة:
الأول: عدم الماء،
الثاني: الخوف على النفس أو المال، من لص أو سبع أو عطش (1) في الحال، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين، سواءاست ند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا.
الثالث: عدم الوصلة، بأن يكون في بئر ولا آلة معه.
فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا - إما ترابا أو حجرا أو مدرا -، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.
في كيفيته
كتاب الصلاة PageV01P243
الأول: في أعدادها
الأول: في تعيينها
المطلب الثاني: في الأحكام
الأول: الماهية
المطلب الثاني: المستقبل له (2)
المطلب الثالث: المستقبل
الأول: في جنسه
المطلب الثاني: في ستر العورة
خاتمة
الأول:
المطلب الثاني: في المساجد
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
الأول: المحل
المطلب الثاني: في المؤذن
المطلب الثالث: في كيفيته
المطلب الرابع: في الأحكام يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.
المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول:
الأول: القيام
النية
تكبيرة الإحرام
القراءة
في الركوع
السجود (5)
في التشهد
في التروك
المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:
الأول: الوقت،
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره،
الثالث: العدد،
الرابع: الخطبتان،
الخامس: الجماعة،
السادس: الوحدة،
المطلب الثاني: في المكلف
المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها
الثاني: الموجب
في صلاة النذر
في النوافل
الأول: صلاة الاستسقاء
الثاني: نافلة شهر رمضان (2)
الثالث: (5) صلاة ليلة الفطر:
الرابع (7): تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام:
الخامس (7): يستحب يوم الجمعة:
السادس (2): تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم،
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول: ما يوجب الإعادة
المطلب الثاني: فيما يجب التلافي
الأول (6) ما يجب معه سجدتا السهو،
الثاني: ما لا يجب معه شئ،
المطلب الثالث: فيما لا حكم له
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط
الأول: في سببه
المطلب الثاني: ms056 في الأحكام
الأول: العدد،
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (2)، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه (2) المأموم بطلت صلاته.
الرابع: الاجتماع في الموقف،
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة -
السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به،
السابع: نية الاقتداء،
الثامن: توافق نظم الصلاتين،
الأول: " صلاة ذات الرقاع "، وشروطها أربعة:
الثاني: " صلاة بطن النخل "،
الثالث: " صلاة عسفان "،
الرابع: " صلاة شدة الخوف "،
الأول: محل القصر
الأول: " قصد المسافة "
الثاني: " الضرب في الأرض "
الثالث: " استمرار القصد "
الرابع: " عدم زيادة السفر على الحضر "
الخامس: " إباحة السفر "
المطلب الثالث: في الأحكام
كتاب الزكاة PageV01P327
الأول في زكاة المال وفيه مقاصد:
الأول: " البلوغ "،
الثاني: " العقل "،
الثالث: " الحرية "،
الرابع: " كمالية الملك ".
الأول: منع التصرف،
الثاني: تسلط الغير عليه،
الثالث: عدم قرار الملك
الثاني: الحول،
الثالث: السوم،
الرابع: ألا يكون (2) عوامل،
الثاني: بدو الصلاح،
الثالث: تملك الغلة بالزراعة،
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة
المقصد الثاني: في المحل
الأول: مقادير النصب والفرائض
المطلب الثاني: في الأشناق
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
في النقدين
في الغلات
الأول: مال التجارة على رأي (1).
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا (3) من الغلاتيس
الثاني: الخيل،
الثالث: العقار المتخذ للنماء
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، ويشملهما من قصر (1) ماله عن مؤونةال سنة (2) له ولعياله.
الثالث: العاملون،
الرابع: المؤلفة،
الخامس: في الرقاب،
السادس: الغارمون،
السابع: في سبيل الله،
الثامن: ابن السبيل،
في الأوصاف
الأول: في الوقت
المطلب الثاني: في المخرج
المطلب الثالث: في النية
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب
في زكاة الفطرة وفيه مطالب:
الأول: المكلف
المطلب الثاني: في وقتها
المطلب الثالث: في الواجب
في الخمس ومطالبه أربعة:
الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
المطلب الثاني: الشرائط
المطلب الثالث: في مستحقه (8)
المطلب الرابع: في الأنفال
كتاب الصوم PageV01P367
الأول في ماهية الصوم (1)
الأول: النية
الأول: فيما يمسك عنه (2)
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار
المطلب الثالث: فيما يجب الإفطار
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار
الأول: القضاء،
الثاني: الإمساك تشبها (4) بالصائمين
الثالث: الكفارة،
الرابع: الفدية،
في وقت الإمساك وشرائطه
المقصد الثاني في أقسامه وفيه مطلبان:
الأول: أقسام الصوم
المطلب الثاني: في شهر رمضان ويعلن دخوله برؤية هلاله (2) وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين يوما من شعبان، وبشياع الرؤية، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب:
المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة:
المطلب الثالث: في أحكامه (2)
المطلب الرابع: في النذر
كتاب الحج PageV01P395
الأول في المقدمات وفيه مطالب:
الأول: في حقيقته
المطلب الثاني: في أنواع الحج
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج
الأول: البلوغ والعقل،
الثاني: (2) الحرية،
البحث الثالث: الاستطاعة،
المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه قد بينا اشتراط التكليف والحريةوالإس لام وإذن الزوج خاصة، فلا
المطلب السادس: في شرائط النيابة وهي ثلاثة: كمال النائب، وإسلامهما، (1) وعدم شغل ذمته بحج واجب.
المقصد الثاني في أفعال التمتع (1) وفيه فصول:
الأول: في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام.
المطلب الثالث: في كيفيته ويجب فيه ثلاثة:
المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات
المطلب الخامس: في أحكامه
المطلب السادس: في تروكه والمحرم عشرون:
في الطواف
الأول: في واجباته وهي أحد عشر:
المطلب الثاني: في سننه
الأول: في أفعاله
المطلب الثاني: في أحكامه
في التقصير
الأول: في وقته ومحله
الثاني: الكيفية
الثالث: في أحكامه
المطلب الثاني: في نزول منى
الأول: الوقت والمحل
الثالث: الأحكام
الأول: إذا أفاض من المشعر
الأول: في أصناف الدماء
المطلب الثالث: في الحلق والتقصير
الأول: في زيارة البيت
المطلب الثاني: في العود إلى منى
المطلب الثاني: في الرجوع إلى مكة
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة
المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول:
في العمرة
الأول: ms121 المصدود الممنوع بالعدو (1).
المطلب الثاني: المحصر
البحث الثاني: فيما به يتحقق (4) الضمان وهو ثلاثة:
البحث الثالث: في اللواحق
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
كتاب الجهاد PageV01P475
الأول من يجب عليه
المقصد الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة:
(الأول) (1) الحربي
الثاني: الذمي
الثالث: البغاة (4)
المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتل (1) والاسترقاق والاغتنام. وفيه فصول:
الأول: (2) في القتال
في الاسترقاق
الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال (1) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.
والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه
الثاني: (5) ما لا ينقل،
الثالث: السبايا والذراري،
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة
المطلب الثالث: في اللواحق
المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان:
الأول: " العاقد "،
الثاني: " المعقود له "،
الثالث: " العقد "
الرابع: " الوقت "،
الأول: المعقود له
الثاني: (3) العاقد (وهو الإمام أو من نصبه) (4).
الثالث: (4) حكم العقد
المطلب الرابع: في المهادنة
المطلب الخامس: في أحكام البغاة
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب المتاجر
المقدمات (1) وفيه فصلان:
الأول: في أقسامها وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
الأول: كل نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتية:
الثاني: كل (2) ما يكون المقصود منه حراما:
الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات:
الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا:
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله
في الآداب
المقصد الثاني في البيع وأركانه (1) ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.
الصيغة البيع:
المتعاقدان ويشترط فيهما:
العوضان
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول:
في الصرف
المقصد الرابع في أنواع البيع
المطلب الأول: في النقد والنسيئة
الأول: العقد،
الثاني (6): معرفة وصفه
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون.
الرابع (2): قبض الثمن في المجلس.
الخامس: كون المسلم فيه دينا، فلا ينعقد في عين.
السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت،
السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول،
في المرابحة وتوابعها المرابحة:
الأول: التماثل في الجنس: الثمن والمثمن
الشرط الثاني: الكيل أو الوزن
المقصد الخامس في لزوم البيع
الأول: خيار المجلس،
الثاني: خيار الحيوان،
الثالث: خيار الشرط،
الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين:
الخامس: من باع ولم يسلم المبيع (1)
السادس: خيار الرؤية:
السابع: خيار العيب:
المطلب الثالث: في التدليس
المطلب الرابع: في اللواحق
المقصد السادس في أحكام العقد وفيه ms198 فصول:
الأول: الأرض، وفي معناها: البقعة، والعرصة، والساحة.
الثاني: البستان والباغ:
الثالث: الدار:
الرابع: القرية والدسكرة (1):
الخامس: الشجر:
السادس: العبد،
المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه حكم القبض:
في الشرط
في الاختلاف
كتاب الدين وتوابعه PageV02P099
الأول في الدين وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: في القرض
المقصد الثاني في الرهن
الأول: الصيغة
الثاني: المحل
في العاقد
الحق
في القبض
في التنازع
المقصد الثالث في الحجر
الأول: الصغير (1)
في المجنون والسفيه
في المملوك
في المريض
الأول: المفلس:
المطلب الثاني: في المنع من التصرف
المطلب الثالث: في بيع ماله وقسمته
المطلب الرابع: في الاختصاص
المطلب الخامس: في حبسه
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب
المقصد الرابع في الضمان
الصيغة:
الثاني: الضامن،
الثالث: المضمون عنه،
الرابع: المضمون له،
الخامس: الحق المضمون به،
في الحوالة
في الكفالة
المقصد الخامس في الصلح وفصوله ثلاثة (1):
الأول: الصلح:
في تزاحم الحقوق
كتاب الأمانات وتوابعها PageV02P181
الأول: الوديعة وفيه فصول:
الأول: في حقيقتها
الأول: الانتفاع:
الثاني: الإيداع:
الثالث: التقصير في دفع المهلكات:
الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ،
الخامس: التضييع:
السادس: الجحود:
المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان:
الأول: العقد:
الثاني: المعير،
الثالث: المستعير،
الرابع: المستعار،
الخامس: إباحة المنفعة:
الأول: الرجوع:
الثاني: الضمان:
الثالث: التسلط على الانتفاع:
الرابع: التنازع:
المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول: الأول: في اللقيط وفيه مطلبان:
الأول: الملقوط:
الأول: النسب:
الثاني: الإسلام:
الثالث: الجناية:
الرابع: الحرية:
في الحيوان ويسمى: ضالة.
الالتقاط (2):
الثاني: الملتقط:
الثالث: اللقطة:
الأول: التعريف:
الثالث: التملك:
الرابع: الرد:
المقصد الرابع في الجعالة وفيه مطلبان:
الأول: الصيغة:
الثاني: الجاعل:
الثالث: العمل:
الرابع: الجعل:
كتاب الغصب وتوابعه PageV02P219
الأول في الغصب وفيه مطلبان:
الأول: التفويت بالمباشرة:
الثاني: التسبيب:
الثالث: إثبات اليد:
الركن الثاني: المحل المغصوب:
الركن الثالث: الواجب
الأول: في النقصان
في الزيادة
في تصرفات الغاصب
خاتمة: في النزاع
المقصد الثاني في الشفعة
في الأخذ والمأخوذ منه
في كيفية الأخذ
في مسقطات الشفعة
المقصد الثالث في إحياء الموات المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول:
الأول: الأراضي والميت منها يملك بالإحياء،
الأول: العمارة:
الثاني: اليد:
الثالث: حريم العمارة:
الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة:
الخامس: التحجير،
السادس: إقطاع الإمام،
المنافع
المعادن
الأول: المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع،
الثاني: البئر
الثالث: مياه العيون، والغيوث، والآبار في الأرض المباحة
الرابع: مياه الأنهار الكبار:
الخامس: الأنهار الصغار غير المملوكة
السادس: الجاري من نهر مملوك ينتزع من المباح،
السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك،
كتاب الإجارة وتوابعها PageV02P279
الأول في الإجارة وفيه فصول:
في أركانها وهي ثلاثة:
المطلب (1) الأول: المحل
المطلب الثاني: في العوض
الأول: أن تكون مباحة:
الثاني: أن تكون مملوكة:
الثالث: أن تكون متقومة:
الرابع: انفرادها بالتقويم:
الخامس: إمكان وجودها:
السادس: القدرة على التسليم:
السابع: إمكان حصولها للمستأجر:
الثامن: أن تكون معلومة:
الأول: الآدمي:
الثاني: الدواب:
الثالث: الأرض:
في الضمان
المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان:
الثاني: تعيين المدة:
الثالث: إمكان الانتفاع بالزرع في الأرض
الرابع: الحصة:
المقصد الثالث في المساقاة وفيه فصلان:
الثاني: متعلق العقد:
الثالث: المدة:
الرابع: العمل:
الخامس: الثمار:
في أحكامها
المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان:
في (1) الأحكام لا
المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة:
الثاني: المتعاقدان: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
الثالث: رأس المال:
الخامس: الربح:
المطلب الثاني: ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك،
المطلب الثالث: ليس للعامل وطئ أمة القراض
المطلب الرابع: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح،
في التفاسخ والتنازع القراض:
المقصد السادس في الوكالة وفصوله ثلاثة:
الأول: العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف.
الثاني: الموكل:
الثالث: الوكيل: ويشترط فيه:
الركن الرابع: في (1) متعلق الوكالة:
الأول: أن يكون مملوكا للموكل،
الثاني: أن يكون قابلا للنيابة:
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر،
الأول: في (4) مقتضيات التوكيل
الثاني: في تنصيص الموكل
المطلب الثالث: في حكم المخالفة
المطلب الرابع: في الضمان
المطلب الخامس: في الفسخ
الأول: فيما تثبيت به الوكالة:
البحث الثاني: في صور النزاع:
المقصد السابع في السبق والرمي وفيه بابان:
الأول: في السبق مقدمة: السبق - بسكون الباء -: المصدر، وبالتحريك: العوض، وهو:
الأول: في الشروط وهي تسعة:
في الرمي مقدمة: ms359
الأول: في الشروط
كتاب الوقوف والعطايا PageV02P385
المقصد (1) الأول الوقف وفيه فصول:
المطلب (2) الأول: الصيغة الوقف:
المطلب الثاني: في المتعاقدين
المطلب الثالث: الموقوف
المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول:
الأول: في السكنى
في الصدقة
الأول (1): العقد:
الثاني: الموهوب:
الثالث: القبض:
المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول:
الأول: الصيغة الإقرار:
الثاني: المقر
الثالث: المقر ms378 له:
المطلب الرابع: في المقر به
في الأقارير المجهولة
الأول: في الاستثناء
المطلب الثاني: في ما عدا الاستثناء
في الإقرار بالنسب المقر به:
المقصد الرابع في الوصايا
المطلب الثاني: في الموصي
المطلب الثالث: الموصى له
المطلب الرابع: في الموصى به
الأول: الموصى به:
البحث الثاني: في الموصى له:
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية
الأول: فيما خلا عن الاستثناء:
الأول: إذا كان الموصى له واحدا
المقام الثاني: في المتعدد.
البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء:
المقام (1) الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال:
المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي:
المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:
في تصرفات المريض وهي قسمان: منجزه، ومعلقة بالموت.
الأول: في بيان مرض الموت:
البحث الثاني: في حقيقة التبرع:
الأول: في التبرعات:
المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ
الأول: العتق (1)
النوع الثاني: المحاباة
النوع الثالث: الهبة والعقر وفيه مسائل:
النوع الرابع: الجنايات
الأول: الموصى فيه:
الثاني: الصيغة:
الثالث: ms472 الموصي:
الرابع: الوصي، وشروطه ستة:
المطلب الثاني: في (1) الأحكام
فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة:
فصل 672
كتاب النكاح PageV03P003
الأول في المقدمات
في العقد وفيه فصلان:
الصيغة (1):
الثاني: المحل،
الثالث: العاقد،
الأول: في أسبابها
المطلب الثاني: في مسقطات الولاية
المطلب الثالث: في المولى عليه
المطلب الرابع: الكفاءة
في المحرمات التحريم إما مؤبد، أو لا. فهنا مقصدان:
النسب:
السبب:
الرضاع:
المطلب الأول في أركانه:
الأول المرضعة:
الركن الثاني: اللبن:
الركن الثالث: المحل:
المطلب الثاني في شرائطه:
المطلب الثالث في الأحكام:
(1) المصاهرة
في باقي الأسباب وفيه مسائل:
الأول في المصاهرة وفيه مسائل:
في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات
الأول: من له كتاب،
الثاني: من له شبهة كتاب
والثالث: من عدا هؤلاء
المطلب الثاني في الانتقال
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار:
المطلب الخامس في النفقة
في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان:
الأول: العقد
الثاني: المتعاقدان،
الثالث: المهر،
الرابع: الأجل،
الأول العقد
في مبطلاته
المطلب الأول في العتق
المطلب الثاني في البيع
المطلب الثالث في الطلاق
الأول ملك الرقبة
المطلب الثاني ملك المنفعة
في بقايا مسائل متبددة
في توابع النكاح وفيه مقاصد:
الأول: المشتركة:
الثاني المختصة:
في ms524 أحكام العيوب
في التدليس
الأول في الصحيح وهو كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر: كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت معينة أو مضمونة.
الأول: عدم قبولية الملك،
الثاني: الجهالة:
الثالث: الشرط:
الرابع: استلزام ثبوته نفيه:
الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد،
السادس: مخالفة الأمر،
الأول: تفويض البضع:
الثاني: تفويض المهر:
في التنصيف والعفو
الأول في مستحق القسم
في مكانه وزمانه
الأول: الحرية، للحرة ثلثا القسم، وللأمة الثلث، فللحرة ليلتان وللأمةليلة.
الثاني: الإسلام فالكتابية كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان.
الثالث: تجدد النكاح، فمن دخل على بكر خصها بسبع ليال، وعلى ثيب خصهابثل اث، حرة كانت أو أمة أو كتابية إن سوغناه. ثم لا يقضي للباقيات هذهالم دة، بل يستأنف القسم بعد ذلك. PageV03P092
في الظلم والقضاء
في السفر بهن
في الشقاق
الأول في الولادة
الأول في أولاد الزوجات:
المطلب الثاني في ولد المملوكة:
المطلب الثالث في أولاد الشبهة:
في الرضاع
في الحضانة
المقصد الخامس في النفقات
الأول: في الشرائط:
المطلب الثاني في قدر النفقة:
الأول: الطعام،
الثاني: الأدم،
الثالث: نفقة الخادمة
الرابع: الكسوة لها ولخادمها،
الخامس: الفراش،
السادس: آلة الطبخ والشرب،
السابع: آلة التنظيف،
الثامن: السكنى،
المطلب الثالث في كيفية الإنفاق:
المطلب الرابع في مسقطات النفقة:
الأول: النشوز،
الثاني: العبادات،
الثالث: الصغر
الرابع: الاعتداد،
المطلب الخامس في الاختلاف:
المطلب السادس في الإعسار:
الأول: من تجب النفقة عليه:
المطلب الثاني: في ترتيب الأقارب في النفقة:
الأول: في ترتيب المنفقين.
البحث الثاني: في ترتيب المنفق عليهم.
الأول: في نفقة الرقيق
المطلب الثاني: في نفقة الدواب
كتاب الفراق PageV03P119
الأول في الطلاق وفيه مقاصد:
الأول: البلوغ،
الثاني: العقل،
الثالث: الاختيار،
الرابع: القصد،
الأول: العامة،
الأول: الطهر من الحيض والنفاس،
الثاني: الاستبراء،
الأول: التصريح،
الثاني: التنجيز،
الثالث: عدم التعقيب بالمبطل،
الرابع: إضافة الطلاق إلى المحل،
الخامس: الإنشاء:
الإشهاد
المقصد الثاني (3) في أقسام الطلاق
الأول في طلاق المريض
في الرجعة
الأول: من يقع به التحليل
الثاني: المحلل،
الثالث: في الأحكام
الأول في غير المدخول بها لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ.
الأول في ذوات الأقراء الحرة المستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء،
المطلب الثاني في ذوات الشهور الحرة
في عدة الحامل من الطلاق
الأول: أن يكون الحمل ممن له العدة،
الثاني: وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا،
في عدة الوفاة
في المفقود عنها زوجها
الأول في العدة
المطلب الثاني في الاستبراء
في اجتماع العدتين
الأول في المستحق لها
المطلب الثاني في صفة السكنى
المطلب الثالث في إذن الانتقال
في الخلع وفيه مقصدان:
الأول في حقيقته
الأول: الخالع:
المطلب الثاني: المختلعة
المطلب الثالث في الصيغة
المطلب الرابع في الفدية
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع
المطلب السابع في المباراة وصيغتها:
في الظهار وفيه مقصدان:
الركن الأول الصيغة وهي:
الركن الثاني المظاهر
الركن الثالث المظاهرة
الركن الرابع المشبه بها
المقصد ms598 الثاني في أحكامه
في الإيلاء وفيه مقصدان:
الأول (1): الحالف
الثاني: المحلوف عليه
الثالث: الصيغة
الرابع (1): المدة الإيلاء
المقصد الثاني في أحكامه
في اللعان ومقاصده ثلاثة: (1)
الأول القذف
في إنكار الولد
الأول الملاعن
في الملاعنة
في الكيفية
المقصد الثالث في الأحكام
المقصد الرابع في اللواحق
كتاب العتق وتوابعه PageV03P195
الأول العتق وفيه فصول:
الأول في أركانه
الركن الثاني: المعتق
الأول السراية
الأول: أن يكون المعتق موسرا،
الثاني: أن يعتق باختياره، سواء كان ببيع (3) أو اتهاب أو غيرهما.
الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم، كالوقف.
الرابع: تمكن العتق (1) من نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب (2) شريكه كان باطلا.
المطلب الثاني عتق القرابة
المطلب الثالث القرعة
خاتمة في كيفية القرعة
البحث الثاني: في حكم الولاء وحكم الولاء العصوبة،
البحث الثالث: في جر الولاء وشروطه أمور أربعة:
المقصد الثاني في التدبير وفيه فصول:
الأول: في حقيقته وصيغته التدبير
في المباشر
المحل (1)
المقصد الثالث في الكتابة وفيه فصول:
الأول في ماهية الكتابة
الأول: أن يكون دينا.
الثاني: أن يكون منجما على رأي،
الثالث: أن يكون معلوم الوصف والقدر،
الرابع: أن يكون مما يصح تملكه للمولى.
الركن الثالث: السيد وشرطه:
الركن الرابع: العبد وله شرطان:
الأول ما يحصل به
المطلب الثاني في أحكام الأداء
المطلب الثالث في التصرفات
المطلب الرابع في أحكام الجناية
المطلب الخامس في الوصايا
المطلب السادس في حكم الولد
المقصد الرابع في الاستيلاد وفيه مطلبان:
الأول في تحققه
الأول: أن تعلق منه بحر،
الثاني: أن تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح، أو محرم:
الثالث: أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة.
المطلب الثاني في الأحكام
كتاب الأيمان وتوابعها PageV03P263
الأول في الأيمان وفيه فصول:
الأول في حقيقتها اليمين:
في الحالف
الأول في متعلق اليمين بقول مطلق
المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل والمشرب
المطلب الثالث في البيت والدار
المطلب الرابع في العقود والإطلاق
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
المطلب السادس الكلام (3)
المطلب السابع في الخصومات
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
المقصد الثاني في النذر (1) وفيه فصول:
الأول الناذر والنذر
الأول الضابط
الأول: كل عبادة مقصودة،
الثالث: المباحات كالأكل والشرب، وفي لزومها بالنذر إشكال، نعم، لو قصد التقوي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب.
المطلب الثاني في الصلاة
المطلب الثالث في الصوم
المطلب الرابع الحج
المطلب الخامس الهدي
المطلب السادس في الصدقة والعتق
في العهد وحكمه حكم اليمين.
المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف:
الأول في أقسامها وهي إما مرتبة، أو مخيرة، ms684 أو ما حصل فيه الأمران، وكفارة الجمع.
الأول في الأوصاف
المطلب الثاني في الشرائط
الطرف الثالث في الصيام
كتاب الصيد والذبائح PageV03P309
الأول الآلة
المقصد الثاني في أحكام الصيد
المقصد الثالث في أسباب الملك
المقصد الرابع في الذباحة وفيه فصلان:
الأول الذابح
المطلب الثاني المذبوح
المطلب الثالث في الآلة
المطلب الرابع الكيفية
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان:
الأول حيوان البحر
المطلب الثاني في حيوان البر
المطلب الرابع في الجامدات
الأول: الميتة،
الثاني:
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه،
الرابع: الطين،
الخامس: السموم القاتل (2) قليلها وكثيرها،
المطلب الخامس المائعات ويحرم منها خمسة:
الأول المضطر
المطلب الثاني في قدر المستباح
المطلب الثالث في جنس المستباح
كتاب الفرائض PageV03P339
في موجب الإرث إنما يثبت الإرث بأمرين: نسب وسبب.
في موانع الإرث
المطلب الأول في الكفر
المطلب الثاني القتل القاتل
المطلب الثالث في الرق
في الحجب
في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع
المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم وفيه فصول:
الأول في ميراث الأبوين والأولاد
خاتمة:
الأول في ميراث الإخوة
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأخوات
الأول: في ميراث العمومة والخؤولة للعم المنفرد المال،
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
في ميراث الأزواج
الأول ولاء العتق (1)
الثاني ولاء تضمن الجريرة:
الثالث ولاء الإمامة:
المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول:
الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
في ميراث الخناثى
الأول: أن تجعل مرة ذكرا ومرة أنثى،
الثاني: أن تجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت،
الثالث: أن تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين،
الرابع: أن تقسم التركة نصفين،
في الإقرار بالنسب
في ميراث المجوس
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الأول: ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم،
الثاني: زوجان وابن وبنتان لهما،
الثالث: أخوان وأخت لأب وأم،
الرابع: رجل وابن عمه وابنة خاله،
الأول: في المقدمات وهي أربعة:
الأول: أن تكون بقدر السهام،
الثاني: أن تزيد الفريضة على السهام،
الثالث: أن تقصر الفريضة عن السهام،
في المناسخات
الأول: إنسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة،
الثاني: أن تقسم التركة على الفريضة،
الثالث: التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة PageV03P414 في التركة،
كتاب القضاء PageV03P417
الأول في التولية والعزل وفيه فصول:
الأول في التولية
في صفات القاضي
في العزل
المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول:
الأول في الآداب
في التسوية
في مستند القضاء
في التزكية
في نقض الحكم
في الإعداء
المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول:
الأول المدعي
فيما يترتب على الدعوى
الأول: الإقرار:
الثاني: الإنكار:
الثالث: السكوت:
في كيفية سماع البينة
المقصد الرابع في الإحلاف وفيه فصول:
الأول
المحلوف عليه
في حكم اليمين
في اليمين مع الشاهد
في النكول والأقرب
المقصد الخامس في القضاء على الغائب وفيه فصول:
الأول في المدعي
في المحكوم عليه
في كتاب قاض إلى قاض
المقصد السادس في القسمة وفيه فصول:
الأول في حقيقة القسمة القسمة:
الثاني (1) في القاسم
في متعلق القسمة المقسوم
في كيفية القسمة
فالأول: كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة، لكل واحد سدسها:
الثاني: أن تتفق السهام خاصة،
الثالث: أن تتساوى القيمة خاصة:
الرابع: أن تختلف السهام والقيمة ms795 فتعدل السهام بالتقويم،
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة وفيه فصول:
الأول في دعوى الأملاك
في العقود
في الموت
في النسب
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى وهي أربعة:
الأول ما يتعلق بالدعاوي
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب لو قال: لي عن دعواك مخرج أو لفلان عليأ كثر مما لك استهزاء فليس بإقرار.
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
الأول قوة الحجة:
الثاني اليد:
الثالث اشتمال إحدى البينتين على زيادة:
المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول:
الأول البلوغ
الثاني العقل،
الثالث الإيمان،
الرابع العدالة،
الخامس المروءة،
السادس طهارة المولد،
الثاني البعضية،
الثالث العداوة،
الرابع التغافل
الخامس دفع عار الكذب،
السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء،
في العدد والذكورة
الأولى: الزنا.
الثانية: ما عدا ms820 الزنا مما فيه حد:
الأولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين:
الثانية: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين،
الثالثة: ما يثبت بالرجال وبالنساء،
في مستند علم الشاهد وضابطه:
في التحمل والأداء
الأول المحل
الثاني (1) في كيفية التحمل
المطلب الثالث في العدد
المطلب الرابع
المطلب الخامس الطوارئ
في اختلاف الشاهدين
الأول في الرجوع في العقوبات
المطلب الثاني البضع
المطلب الثالث في المال
كتاب الحدود PageV03P519
الأول في حد الزنا وفصوله أربعة:
الأول الموجب
في طريق ثبوته
الأول الإقرار
المطلب الثاني البينة
الأول أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج:
الثاني اتفاق الأربعة على الفعل والزمان والمكان والهيئة:
الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة:
الأول من زنى بذات محرم:
الثاني الذمي إذا زنى بمسلمة،
الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي.
الثاني الرجم:
الثالث الجلد مائة (1)، ثم الرجم،
الرابع جلد مائة،
الخامس جلد مائة لا غير،
السادس خمسون جلدة،
الأول: الوطئ في القبل حتى تغيب الحشفة.
الثاني: أن يكون الواطئ بالغا.
الثالث: أن يكون عاقلا،
الخامس: أن يكون الوطئ في فرج مملوك بالعقد الدائم،
السادس: أن يكون النكاح صحيحا،
السابع: أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح،
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
المطلب الرابع في المستوفي
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب:
الأول في اللواط
المطلب الثاني في السحق
المطلب الثالث في القيادة القواد:
المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم وفيه مطلبان:
الأول وطء الأموات كالأحياء،
المطلب الثاني في وطئ البهائم
المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب:
الأول: الموجب (1)
المطلب الثاني القاذف (2)
المطلب الثالث المقذوف (1)
المطلب الرابع في (1) الحد
المطلب الخامس في اللواحق
المقصد الخامس في حد الشرب وفصوله ثلاثة:
الأول في الموجب
في الواجب
المقصد السادس في حد السرقة وفيه فصول:
الأول: السارق
الأول: أن يكون مالا،
الثاني: النصاب:
الثالث (5): أن يكون مملوكا لغير السارق،
الرابع (3): أن يكون محترما،
الخامس (4): أن يكون الملك تاما للمسروق منه،
السادس (4): ارتفاع الشبهة،
السابع (3): إخراج النصاب من الحرز،
الثامن (2): أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا،
الأول: الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا، لعدم تنصيص الشارع عليه، فيحال على العرف، وهو متحقق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا، أو مدفونا.
المطلب الثاني في إبطال الحرز
المطلب الثالث في الإخراج
فيما تثبت به السرقة
في الحد
المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب:
الأول المحارب:
المطلب الثاني الحد
المطلب الثالث في الدفاع
المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان:
الأول المرتد
الأول: حكمه في نفسه
المطلب الثاني حكمه في ولده
المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته
كتاب الجنايات PageV03P579
الأول القصاص وفيه بابان:
الأول: أن يضربه بمحدد
الأول: انفراد الجاني بالتسبيب وله صور:
المطلب الثاني
المطلب الثالث
الأول في أقسامه وهي ثلاثة: شرط، وعلة، وسبب.
الأولى:
الثانية:
الثالثة:
الأول: أن يغلب السبب المباشرة،
الثاني: أن يصير السبب مغلوبا،
الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة،
المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها ويحكم بتقديم الأقوى،
الأول ms880 في جناية الأحرار
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار
المطلب الرابع في طريان العتق
الأول: لا يقتل مسلم بكافر،
المطلب الثاني في تجدد الإسلام أو الكفر
في انتفاء الأبوة
في باقي الشرائط
الأول: أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية.
الثاني: تعلق الدعوى بشخص معين،
الثالث: توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية.
الرابع: أن تكون مفصلة في نوع القتل،
الخامس: عدم تناقض الدعوى:
فيما تثبت به الدعوى
الأول في موضع القسامة
البحث الثاني في كيفية القسامة
البحث الثالث في الحالف
البحث الرابع في أحكام القسامة
الأول المستوفى عند اتحاد القتيل
المطلب الثاني في تعدد القتيل
المطلب الرابع في زمان الاستيفاء
المطلب الخامس في اعتبار المماثلة
الأول: العمد،
الثاني: التساوي في الإسلام والحرية،
الثالث: التساوي في السلامة،
الرابع: التساوي في المحل،
الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة،
في الأعضاء الخالية من العظام
في الأسنان
في القصاص
في الجناية على العورة
الأول من يصح عفوه الوارث
الثاني في حكمه
القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب:
الأول المباشرة
التسبيب
في اجتماع العلة والشرط
في الترجيح بين الأسباب
فيما يوجب التشريك
الأول في دية الحر المسلم
الثاني: الزمان:
في دية من عداه
المقصد الثاني في دية الأطراف
الأول في الشعر
المطلب الثاني في دية العين
المطلب الثالث الأنف في الأنف الدية كاملة،
المطلب الرابع الأذن
المطلب الخامس الشفتان
المطلب السادس اللسان
المطلب السابع الأسنان
المطلب الثامن اليدان
المطلب التاسع: الظهر
المطلب العاشر الذكر وفيه الدية،
الأول في العقل
المطلب الثاني السمع وفيه الدية.
المطلب الثالث الإبصار
الأول: في الشم
الثاني: في الذوق الدية،
الثالث: النطق
الرابع: المضغ
الخامس: قوة الإمناء والإحبال فيهما الدية،
السادس: في سلس البول الدية،
المقصد الرابع في الجراحات الشجة
الأول: الحارصة
الثاني: الدامية
الثالث: المتلاحمة
الرابع: السمحاق
الخامس: الموضحة
السادس: الهاشمة
السابع: المنقلة
الثامن: المأمومة
الأول في دية الجنين
المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
في محل الواجب
الأول: القرابة،
الثاني: الولاء
الأول بيان ما يوزع على العاقلة
المطلب الثاني ms963 في قدر التوزيع