صبحي محمصاني
فلسفة التشريع في الإسلام
مقدمة
الباب الاول
فصل 4
(1) هذا يعارض ما جاء في شرح المجلة للاستاذ المخاستي (ج نضنعه) من ان كلمة مدني معناها لا بدوي
(1) مدمة ابن خلدون ، المطبعة البهية ، مصر، ص 35 و314 و163-162.
معنى اقانون
a 81 راجم الموسوعة الاسلامية تحت كلمةa (1ر (416 2 114aلa (2) جاء في تاج العروس (ج9 ص 345) ان كلمة قانون رومية (يوتانية) ه او فارسية * وجاء في حيط المحيط انجا من السريانية * والخقيقة انحا من اليونانية وان اللغة العربية اخذقا كغيرها ايضامن الكلمات اليونانية عن طريق اللغة السريانية . 101f. 481مd46 3) () قاموس لسأن العيب لابن منظور (ج ص 429) ، وقامون المحيط ب الفيروزبادي (ج 2 ص 269) . وتطلق هذه الكلمة ايضا على نوع من آلات ت الطبب الشرقية
(9) الاحكام في اصول الاحكام للامدي، ج1 ص49 .
نعرف علم الففه
(8) سورة التوبة (9) 47ه.
الفقه لاإسلامي
(1) الشورى (42) 93، والمائدة (5) ه4، والجائية (45) 018 (4) المستصفى للغزالي ، ج 1 ص 04 (3) لذلك يستغرب التعريف الوارد في بدء كتاب الاحكام ليوستنيانوس ( 1 10) بان علم الحقوق هو العلم بالامور الدينية والدنيوية : d4 624 d9241d 41dd6 12d0b40/0d 2640a 4aل 4
فصل 14
فصل 15
(9) خالف بعض العلماء الانكليز هذا الرأي ، فعدوا قانون الجزاء من ضمن القانون الخاص. ومن هولاء : اوستن ( في كتابه المشار اليه آنفا ، ص 392) ، وسالموند (في كتابه علم الحقوق 2dd4922a طبع لندن ، 1926، ص544)ه PageV00P021 اما القانون الداخلي الخاص ، فيبحث في علاقات الافراد في بينهم . وهو ايضا على اقسام اهمها : القانون المدني ، وهو يشمل احكام الاحوال الشخصية والاموال والحقوق العينية والشخصية . ثم قانون التجارة ، وهو يبحث في معاملات التجار وامور التجارة .
1 قسم
الفصل الاول المذاهب الاسلامية ms010
فصل 19
فصل 20
(1) راجع تاريخ التشريع الاسلامي للخضري (مصر ، طبعة ثانية ، 1929)، ونظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر ( الجزء الاول ، 5 القاهرة، 1942) ، وتاريخ ms011 التشريع الاسلامي للسادة السبكي والسايس والبربري مص طبعة ثانية، 1939) ، و كنابي فجر الاسلام وضحى الاسلام للسيد احمد امين ، وحسن المحاضرة للسيوطي، وكتب الطبقات التي سيآني بياغ PageV00P025
المذهب الحنفي
الامام الاعظم
) بائع الخز ، وهو نسيج من صوف وابريسم (قاموس: لسان العرب عن ابن الاثير) PageV00P029 بطريخ القباس الاستحسان . فلذا سمي مذهبه بمذهب اهل الرأي.
(9) الملل والنحل للشهرستاني (جامش ابن حزم) ، ج2 صه3 م (2) الانتقاء لابن عبد البر، القاهرة، f1350 ص 143 (4) الانتقاء، ص136 و134.
(2) يقال ايصا الشيخان لابي حنيفة وابي يوسف ، والطزفان لايي خنيقة ومحمذ الفوائد البهية ، لمحمد اللكنوي المحندي، مصر ، 1334 *، ص 44) .
(1) طبعته حديثا لجنة احياء المعارف النعمانية ، بخيدر آباد الحند (9) طبع على هامش كتاب الخراج ، طبعة بولاق .
فصل 28
(1) رواه الشافعي في كتاب الام (ج * ص 234 - 303) ، بعنوان "كتاب لرد على محمد بن الحسن" .
(9) ترجمته تأتي فيما بعد .
فصل 31
(6) سيأتي الكلام عليها فيما بعد .
المذهب المالكي
فصل 34
(9) قيل ايضا أو 92ه.
(9) رهجع ترجمته للمنقولة عن كتاب كوثر المعاني للشنقيطي في تنوير الحوالك شح موطأ ماللي للسيوطي (مصر، 1344ه ، ج 1 ص 9-10) ، وكتاب الانتقاء لابن عبدالبر (ص وما بعدها) ، وكتاب الديباج المذهب في معرفة اعيان علاببالمذهب لابن فرحون (مصر ، 1351ه) ، وجامشه نيل لملابتهاج للتنبكتي.
فصل 37
(41 مقدمة ابن خلدون ، ص364
المذهب الشافعى
الامام الشافعي
فصل 41
(1) ظافث بفي المطنعة العلمية بمضر سنة 4312 4.، وهي تقع في 160 صفخة .
و9) في كتابه نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ، القاهرة ، 1944، ج9 (2) ج 4، ص 101 و 142 و 250 و 222 و84 و303.
فصل 44
(1) انظر طبقات الشافعية لابي بكر بن هداية الله الحسيني وطبقات الفقهاء لشيرازي (بغداد، 1356ه) ، وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ار مصر، ، ستة اجزاء) ، ووفيات الاعيان لابن خلكان ، والفهرست لابن الشديم، وغيرها.
المذهب الجنبلى
فصل 47
(9) انظر كثاب مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزي ز مطبعة السعادة، مجي، 1349ه2، ومختصر طبقات الحنابلة المسطي (دمشق، )ه 4) القهوسخ عص1 و 320 .: له.:
) المطبعة الاسلامية، مصر، 1934، ص 216 وما بعدها ..
(1) جيرار ms022 ، القانون الروماني ، باريس ، 1946، ص 64..
فصل 51
(1) راجع رسالة اثر المدغوة الوهابية، محمد حلمد الفقي، مصر، 1354ه.
المذاهب السية البائدة
فصل 54
(1) عن ابن خلكان ، ص225 . وقد ذكر ابن النديم ان وفاته كانت سنة ه ،. في الفهرست، ص318 .
المذاهب الشيية
فصل 57
) راجع كتباب ماسنيون ( 24d206 1/08 20 22 126ه بابيس ،f1949 ص43 و34.
فصل 59
انظر ضحى الاسلام ، ج ص 308 وما بعدها به.
(9) انظر الملل والنحل للشهرستاني (جهامش الفصل في الملل والاهواء والحل لاين حزم ، مصر، 1343*، ج2 ص ؟ وما بعدهسا) . راجع ايضا في ضحى الاسلام (رج 3 ص 410 و ص 226- 249) ما ورد عن المهدي ، اي الامام المنتظر الذي سيرجع مع اعداثه فيعذبهم ويملا الارض عدلا، وما ورد عن عمل اهل السيعة ج بالتقية ، اي النظام السري في شووخم حقى تتم الخطط المرسومة م (2) وسيلة الوسائل في شرح الرسائل في علم الاصول للحاج سيد محمد باقر ، طبعه التبديزي، ، ص61.
(1) راجغ الفهرسث لابن النديم ، ص 207 - 314 و 275- 279. ومن الكتب المعروفة عنسدهم : كتاب شرائع الاسلام لجعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق (المتوفى سنة 976ه او 1273م)، وشرحه المسسى جواهر الكلام لمحمد حسن النجفي المتوفى في اواسط القرن التالث عشر، وتذكرة الفقهاء نلحسن بن يوسف الحدي في جزئين ، وكتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة تصنيف محمد الجواد بن محمدالحسيني العاملي (المتوفى سنة 1326ه)، وكتاب وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة د: بنبالحسن بن علي الحر العاملي (المتوفى سنة 1104ه) ، وكتب الاحاديث الت
فصل 63
،(160d6dd6 6f 1 126d d6 10) 1) انظر محاضرات غولد زجر) ص2-243 ) انظر الفهرست لابن النديم، ص244 ..
القوانين العثمانية ومجلة الاحكام العدلية
فصل 66
فصل 67
(2) هو معربكتاب "كليلة ودمنة" المشهور .
(1) تاريخ القضاء في الاسلام للمسيد عرنوس ، ص 44 -85.
فصل 70
ر1) 1044-1118ه( 1918 -1206م4. انظر ترجته في قاموس الاعلام لسامي بك ( استانبول ، 1306 ه ، ج ص 3049)، وفي الموسوعبة الاسلامية تحت كلمة اورنك زيب .
فصل 72
فصل 73
(1) انظر المادة الاولى من نظام المرايحة الجديد ، الصادر عام 1884 .
) المجلة معناها لغة الصحيفة فيها الحكمة ، وكل كتاب عند العرب ( لسان العرب، ج 13 ص 132).
فصل 76
(1) راجع الاسباب الموجبة لهذا القانون .
فصل 78
(1) صدرت الطيعة التالتة منه في المطبعة الادبية في بيروت سنة 1943.
) طبع في مصر، سنه 1894.
(1) لنفس المولف كتاب آخر في موضوع المجلة . وهو مختصر ، ولكنه مبوبه بوييا علميا ، طبع بعنوان "موجز في القانون المدني* .
حركة التشريع في البلاد الشرقية
فصل 83
(9) مثلا في شرق الاردن ، لا تزال المجلة معمولا جا مبدئيا ، مع المادة 64 من قانون المحلكمات الحقوقية ، ومع تعديلات اخرى ، كقانون تعديل البينات لسنة 1948 الذي اجاز للقاضي حق تحيص الشيهادات وتقدير قيمتها (نشر في الجريدة الرسمية في العدد 211 الصادر في 6 كانون الاول سنة 1948) .
فصل 85
(1) اني مدين ججذه المعلومات الى الدكتور السنهوري بك م 2a 1015 (2) رنتويورك، ف194، ص 280 و481).
(1) السراجية تأليف سراج محمد السجاوندي من فقهاء القرن السادس للمجرة، وقد اشتهر هذا الكتاب في موضوع الفرائض والمواريت ، وكذلك شرحه المسمى بالشريفية للسيد الشريف الجرجاني ..
فصل 88
،(20d42d0adaa 22لهdd6166 )1) عبدالرحيم، السريعة المحمدية) طبع مدراس، 1911، ص 44-42.
(2210d4a 40 1186 51d030 9) انظر كناب غودبي) ( 47-1 لنهن، 1921،بص 992 ومبا بعدها ) ، وتاريخ القضاء في الاسلام للسيد هرنوس رص 103 - 111 و ص166 وما بمدها)م
هذا القانون رقمه 23. وقد نشر في الجريدة الرسحية رقم 92 المؤرخة في آب سنة 1943، على ان يطبق بعد مرور شهر من نسره . وهو يتآلف من تماني واربعين ماوة.
(1) العروة الوثقى ، مجموعة المطبعة الاهليه ، بيروت ، 1933، ص66.
(9) كتاب الاسلام والنصرانية بمع الحلم نوالمدنية للشييخ محمد عبده ، مطبعة المثار، سنه، ص66.
(1) تاريخ التشريع الاسلامي للسادة السبكي ورفقاه (القاهرة ، 1939 ، ص وما بعدها ) . راجع كامة فضيلة الاستاذ المراغي التي افتتح بها جلسات تلك الجنة في كتاب القضاء في الاسلام للسيد عطيه مصطفى مشرفة (مصر، 1939، ad164a ص 78- 80)ه وراجع النشرة الفصلية لجمعية التسريع المقارن a 14 a 86 140d 156 61 لسنه 1933، ص-253 (2) وهو يحتوي على 1045 مادة . ولقدري باشا قانون الاحوال الشخصية المصري الذي ذكرناه ، وقانون العدل والانصاف للمقضاء على مشكلات الاوقاف، ويحتوي على69 مادة.
(4) اخص بالذكر فضيلة الشيخ مخمد سليان نائب المحكسة العليا الشرعية في سالته "بلي شرع نكم (القاهرة 1434:4 م) ،وفضيلة الشيخ احميد بمجمد شلكير في رسالته" الشرع واللغة( القاهرة ، 1944) ، والسيد محب الدين الخطيبموغيرهمم
فصل 96
(1) انظر جطاب الدكثور السنهوري عن هذا المشروع ، الذي القاه بالجمعية الجغراقية الملتكية المصرية في 34 نيسان سنة 8947، المنشنور في يجلة القانون والإقتصاد، السنة الثانية عشرة ، ص 2570-551
(1) تصريحه الى الكونت اوستروروغ المدون في رسالته "اصلاح انقرة* ، 4 4106 ، لندن ، 1944، ص49 - 83.
فصل 99
(1) صدقه المتجلس النيابي اللبناني في جلسة * ايلول سنة 1945 بقانون مورخ ت ي:35 ايلون سنه 195.:
القريارات ذات الارقام 9ه1 -489 الصادرة في 15 آذار سنة 4929 وتعديلاقا.
(1) في المواد 1431-1444 من المجلة راجع ايضا المادة 643 من قانون الموجبات ونظام المساقاة في القرار رقم 12 ل. ر. الصادر في 9 كانون التاني نه حه1 (2) م600.
(9) المولفة يمقتضى المرسوم رقم 6019 المورخ في 18 كانون الاول سنة 1929.
لمحة في تاريخ القوانين الاوروبية
فصل 105
(1) 146م2411 127
ا2 ) و414 و6668 560/0 و6 (165 61 0 13b (2) ) 03 116م101a1118 , 0 24 و6م0 6544 (2041d6 )0 ddddd44 (6) ل116a 46 1 6 0864م و 65 (5) ق51d46 6474/1 . راجم في كل ذلك كتاب القانون الروماني، اليف جيرار (باريس، 1924، ص 1 -99)0 كتاب f da6d 466ع a 6ه تأليف 1303، (باريس ،1919).
فصل 108
(1) سنرى فيما بعد علاقة الشرع الاسلامي بالقانون الروماني .
(9) انظر تاريخ التشريع الفرنسي في كتاب بلانيول المذكور سابقا (ج رقم - سه1] ، وفي كتاب 7d1f6 a4aف1 244 4ل تأليف اسمان a ( باريسي، 1921).
فصل 111
4d4221 6a03 (1 6666dاa (3ر (3) اقما اوختصرا نازي او ناتسي فقة2:
فصل 113
6.6d26 6a .d6a .646- 9) . ومن اعمال هذا المجمع كتاب) 40daad.dd6 ر طبع توبغن، 1939) . انظر ايضا كتاب ماتكيفتر 6(بعنواب ف 411d0 6- 1121 6ا. (باريسه1)ه ر) 186 1 ر 245
) 403a. انظركتاب dف4461da 40 1، تأليف آلن، اكسفورد، 1930؛ ص 17 وما بعدها.
(9) راجع بهذا الموضوع كتاب اوستن المذكور (ص 331 وما بعدها ) ، وكتاب سالموند (ص176 وما بعدها ) .
مصادر الشرع الاسلامي
الفصل الاول الادلة الشرعية
فصل 119
فصل 120
(9) مر الكلام عنه في القصل الرابع من الباب السابق .
فصل 122
(9) مرت معنا انه مؤلف كتاب النقاية لختصر الوقاية .
(1) تفسير الفخر الرازي ، ج 1 ص 435 .
0180 (2) روي ايضا بألفاظ اخرى : " ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلاوصية لوارث *، "لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة * ، "لا وصية لوارث ال أن يجيز الورثة * ، "لا وصية لوارث ولا اقرار بدين *. انظر البخاري بشح لعيني (ج 94 ص 34 و 38) ، ونيل الاوطار المشوكاني (ج9 ص * نقلا عن الدارقطني واكثر الكتب الستة) .
(9) سورة البقرة (2)5409.
الكتاب
فصل 128
1) سور السجدة (34) 4 ، والنساء () 105 ، والنجم (ه) به *
فصل 130
(1) هذه الايات في سور البقرة (2) 219 ، والنساء (6) 3 ، والمائدة (5) -99. ومعنى الميسر القمار ، والانصاب الاصتام ، والازلام قداح الاستقسام تفسير الجلالين) انظر سنن ابي داود (ج2 رقم 3620) ، وكتاب الناستخ والمنسوخ لابي القاسم ابي النصر (جامش كتاب اسباب التزول للواحدي، ص 282-73
(1) راجع ترتيب سور القرآن المكية والمدتية ، وترتيبها في الصحف المختلفة فيكتاب تاريخ القرآن لابي عبدالله الرتجاني ( القاهرة، 9935، ص 22 - 57)، A6d6da0d6aeddbdda ms057 dda da8a6 ) وكتاب تاريخ القرآن لنولدكه طبع غوننفن، 1860، ص 45 ومابغدها).
فصل 133
(7) راجع الكتب المولفة في القرآن وتفسيره ، في الفهرست لابن النديم ص وما بعدها.
(1) انظر كتاب "حدث الاحداث في الاسلام الاقدام على ترجمة القرآن* لسيخ محمد سليان (المطبعة السلفية جمص، 1355ه)، و كتاب الادلة العلمية على جواز ترجة معاني القرآن الى النفاث الاجنبية *م حمدفريذ وجدي ( مصر،1936) .
(1) تبيين الحقائق شرحكتر الدقائق للزيلعي (ج1 ص 110 - 111)، والمجموع شرح المهذب للنووي (ج 3 ص 380) ، وشرح الفقه الآكبر للملا علي القاري (مصر ، 1323 ه، ص 136 - 134) . وقد استدل ابو حنيفة لجواز ذلك بالآية "وانه لفي زبر الاولين" (الشعراء ، 199) ، وبالآية " وانزلن اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب" (المائدة ، 48). انظر الفتاوى ms059 الحديتية لابن حجر ، مطبعة التقدم ص 149 .
(1) مجله المثابر، 143، ص94.
السنة
فصل 139
ز1) رواه مسلم في صيحه (ر ج8 ص 229) ، وغيره .
فصل 141
(9) قال ابن تيمية : "ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من البخاري ومسلم بعد القران * . عن فتاوي ابن نيميه ، مصر، 1326_ 1329*، ج ص0194
9) ، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه (المتوفى سنة 5381) ، والاستبضار فيما اختلف من الاخباز وتهذيب الاحكلم، والاثنان ..3 جعفر محمد. الطوسي -( المتوفى سنة .417ه) 3 (9) مقدمة ابن خلدون ، ص 384 .
فصل 144
(1) راجع مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، بمباي (الحند) ،138 ص4 و:18 و020 (2) الا طائفة قليلة ذكير انحا ردت الاخبار كلها (الام ، ج 2 ص 250).
فصل 146
(4) راجع في الموضوع : رسالة الشافعي (ص 98 وما بعدها) ، والاحكلم لامدي (ج1 ص 191 وما بعدها) ، والاحكام لابن عزم (رج اصن108 وم مهه بعدها) ، ومسلم الثبوت (ج2 صهه).
(1). عبارة البخاري . انظر شرحه للعيني ، ج ص19.
فصل 149
(1) راجع تقسيم ابن الجوزي لوواة الموضوعات في كتاب اللآكيء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة (ج 2 ص 467 - 474) .
(1) هذا الحديث اعتبره القرافي صحيحا في كتابه الفروق ، ج3 صهه .
ر9) راجع في هذا الباب لائحة الكتب والمخطوطات العديدة للتي ذكره الدكتور عبد القادر فى كتابه تاريخ الفقه الاسلامي 4 ج 1 ص 303 -304.
الاجماع
فصل 154
39 سورة النساء (4)115.
(9) آل عمران (3) 103 و 110، والبقرة (2) 143 ، والتوبة (9) 119 .
(1) انظر الموطأ وشرحه تنوير الحوالك لرج4- 204 -202)، والبخاري وشرحه للعيني (ج10 ص245) ، بومسلم وشرحسه للنووي (ج ن از5،4-.
(1) الاحكام ، ج ص م. .
القياس
فصل 160
(1) النبيذ وكل المسكرات محرمة في الواقع بنضن الخديث *كل مسكر خمر وكل خمر حرام * زصحيح مسلم ، ج ض 101) .
فصل 162
(1) خاية السول للاسنوي ، ج3 صه.
(9) العنكبوت (49) 43" الحش (59)2 (6). الاجكام للامدي ، ج 3 ص 43 وما بعدها . . وحديث معاذ عرسل رواه احمد وابو داود والترمذي . ومآله ان النبي (ص) سأل معاذا عندما ولاه قضاء اليمن : "بم تحكم * قال بكتاب الله . قال فان لم تجد قال فيسنة رسول الله . قال فان لم تجد 2 قال اجتهد رأي * . وقد اقره النبي (ص) على ذلك0، انظر ما قيل عن شك بعض العلماء في صحة هذه الرسالة في تاريخ الفقه الاسلامي لدكتور عبد القادر، ج1 ص20 و:310 .
فصل 165
(4) سيأني الكلام في باب الاجتهاد عن اختلاف عبارة كتاب عمر هذ وعن مصادره م () رواه مالك في الموطأ (انظر شرحه تنوير الحوالك ، ج 2 ص 178)، ورواه غيره مع اختلاف في اللفظ منن ه (3) اعلام الموقعين، اج 9 ص 24 م
(9) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 12 وما بعده ا7 (4) قاعدة عامة وردت في مجامع الحقائق انظر شزحه منافع الدقائق.
(1) المادة 1685 منها ، وسنذكر ايضاح ذلك فيما بعد (4) رواه البخاري (راجع شرحه للعيني، ج 16 ص 104) . وروي الحديث ايضا في مسند الامام احمد بعبارة : " من شهد له خزيمة او عليه فحسبه * (انطر سكنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للامام المناوي، عصر ، 1305 *، ص 118) .
الادلة الشرعية الاخرى
فصل 170
(4) سورة النحل (19) 090 (3) احياء علوم الدين للغزالي ، المطبعة العتمانيبة المضرية ، 52نه ه، ج2 ..
فصل 172
d4182وd0412 (1ر 404 (2) 642 20d03 (3) 0045 140 1644a 66a6916f 14aو da 1446 ms073 ( 4084 ه
(41 المادة 405 من المجلة (3) خلافا للشافعى الذي يعدها مالآمتقوما (المبسوط ، ج 11 ص 24) 0 (3) الغزالي في المستصفى ، ج1 ص0139 (6). اعلام الموقعين (ج ص 335) ، ومجببوعة الرسائلن الكبرى لابن ميه ر مصر، ، ج 2 ص 418).
(19 المبسوط للسرخي، ج10 ص146.
(1) الام في ms075 باب ابطال الاستحسان ، ج 7 ص 22-273.
فصل 177
(1) الاعتصام في الموضع المذكور ، وشرح المنار لابن ملك (ص 285) .
(9) الا عند الامام سحنون ، فانه قال بصحة مثل هذا الاقرار، انظر الاعتصام في الموضع المذكور .
فصل 180
) زواه التيوطي في: الجامع الصغير (رقم 313) ، نقلا عن الترمذي والبيهقي والحاكم وابن ابي شيبة م (16 جمع الجوامع مع شرحه وحاشيته (ج ض 358) ، والاحكام للامدي ارج 3 ص 119 وما بعدها) ، والمستصفى (ج 1 ص 132) ، واعلام الموقعين رج 1 ص 29).
(9) كتاب عناوين الاصول المذكور ، ج 2 ص 48 وما بعدها..
(1) السيوطي (ص 32) ، ولابن جيم (ص23) .
فصل 184
(9) الاجاج شرح ألمنهاج للسبكي (المطبوع مع شرح الاسثوي) :، ج3 (2) المستصفى (ج ص 132)، والاحكام للآمدي (ج 3 ض 929).
الاجتهاد
فصل 187
(1) الاحكام ، ج3 ص194..
فصل 189
(9) الموافقات، ج4 ص106.:
(1) جاء في طبقات الشافمية الكبرى لابن السبكي (ج1 ص 243) ان المزني " واذا لم يفارق الشافعي في اصوله فتخريجانه خارجة عن قاعدة امامه .
فصل 192
(9) راجع شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي لاين عابدين ، مطبعة معارف (6) انظر رسالة القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني (1342ه)، والاحكام للامدي (ج3 ص 139 وما بعدها) ، واعلام الموقعين (ج2 ص138 فما بعدهل) ..
(9) بروي في الصحيحين : مسلم (ج ص 131) ، والبخاري بشح الميني ر403 ص13).
(2) سورة البقرة (2) 489.
فصل 196
(1) راجع النص الكامل لهذا الكتاب الشهير ، مع اختلاف في بعض عبارانه، في : الاحكام السلطانية للماوردي (ص 68) ، واعلام الموقعين (ج1 ص 23)، والمبسوط (ج 16 ص 60وما بعدها) ،والعقد الفريد (ج1ص67) ، وعيون الاخبار لابن قتيبة (ج 1 ص 66) ، ومقدمة ابن خلدون (ص 192) ، وجمهرة رساقل العرب [نقل السيد احمد ذكي صفوت ، 1937 ، ج 1 ص 252) ، والاحكام لامدي (ج 3 ص 81) ، وغيرها . وقد روى هذا الكتاب كثيرون من الثقاة .
(1) المجامع وشرحه ، ص326 .
فصل 199
(1) شرح المنهاج للاسنوي ، ج 3 ص 191.
فصل 201
(1) المستصفى ، ج وص 136.
فصل 203
(1) جريدة محاكم (التركية) في عددها رقم 100 الصادر في- 29 شعبان سنة 8ه( 14 توز سنة 1297 ماليه)، ص854-45 - (2) الغيت محكمة التمييز اللبنانية إبان الحرب العالمية الثانية ، بالمادة الثانية من القرار ذي الرقم3 ل .ر. الصادر في 16 ايلول سنة 1939
(1) راجع شرحه 6 ص329.
الومتهار غر الوماب
(1) الاشباه والنظائر للسيوطي ، في الموضع ذاته 43 (2 665 (3) 140a02 وهو نلميذ موسس المذهب ms088 لابيوd616 (5) 05 وهو تلميذ كابينو4410..
40d117 (1) (2) القاضي الاهلي وقاضي الاجانب 4105 d5 d4.30 (3)
مصادر التشريع اخارجية
الفصل الاول تغير الاحكام
فصل 212
فصل 213
(9) عرت ترجمتهم سابقا آنظر قواعد الاحكام لابن عبد السلام رج وصهن وما بعدها) ، والموافقات للشاطي (ج2 ص وما بعدها)ه (2) قواعد الاحكام ، ج 2ص20 .
فصل 215
(1) الاعتصام للشاطي، ج ص 114و (2) اعلام الموقهين ، ج3 ص .
فصل 217
(1) المجامع وشرحه المثافع ، ص328 (2) المناقع شرح المجامغ صا319 .:وشبيه بذلك ما جاء في الامثال اللاتينية : 18 da 4 16 () كتاب الخراج لاببي يوسف ، طبع بولاق، 1302ه، ص44 .:
) : مبمه معارف سوريا ، سنه1301 ، ص 14 وما بعدما م
فصل 220
(1) الموافقات ، ج 4 ص 30 وما بعدها .
فصل 222
(9) اعلام الموقعين ، ج 2 ص 210.
(1) سورة التوبة (060/9 (2) الفقراء والمساكين هم المحتاجون . والعاملون على الصدقات هم السعاة لجبايتها . ومعنى " وفي الرقاب * ما يدفع من الصدقات في فك المكاتبين من الارقاء و" في سبيل الله تعني القائمين بالجهاد * ثم "ابن السبيل * هو المنقطع في السفر .
(1) فتح ms095 القدير في الموضع المذكور .
(1) فضيلة الشيخ احمد محمد شاكر ، في كتايه نظام الطلاق في الاسلام هص، 5136، رفم90.
(1) نيل الاوطار ، ج 4 ص 73 وما يعدها م (2) تفسير الفخر الرازي، ج9 ص 217.
فصل 228
(1) المبسوط، ج 22 ص 126- 126.
فصل 230
(1) صحيح البخاري بشرح العيني ، ج 13 ص 154..
(1) المنافع (بص 309 و 346) ، وفتج القدير وجامشه العناية (جص 3 1483 ، والموافقات (ج2 ص 4443.
فصل 233
(9) انظر قاموس الاجتهاد العام لدالوز ، المجلد 30 ، تحت كلمة قانون رقم 545 : 04-1 .26 و . 40 1966 6) (2) فضيلة احمد محمد شاكر في رسالته " اوائل الشهور العربية"، مصر، 19، ص1م (3) حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ، للسيوطي، ج 1 ص 132.
1) انظر ترجمته في مختصر طبقات الحنايلة، ص 52.
فصل 236
(9) هذا تعليق المرحوم العلامة الشيخ مصطفى الغلايينى على كلام الطوفي انظركتابه الاسلام روج المدنية " ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1935، ص 30.
(1) صحيح: مسلم (ج 3 ص 9)- ورو في صحيج البخاري بلفظ مختلف، .
(8) انظركتاب مبادىء الشرع الاسلامي الجزائري تأليف زايس ؛ طبع الجزائر، (6 8a 4 0 105م18 ، ج1 ص (4) آل همران (3)63
الحيل الشرعية
فصل 241
(1) انظر كتاب القانون القديم تأليف ماين المذكور (ص13 (2642ddd 0d 6 ومابعدها) ، وتعليقات بولوك على ذلك الكتاب ر 141d66 461 4 40 لندن ، 1914 ص ش).
0401dd 6 2126 00d2d4d10a (1 (2) : 1a () d 6414 0مd 47 64 5140a 04يa 014d 4م -04. انظركتاب الاحكام (1a466) لغايوس، الشرح الرابع ( بند39) ه
فصل 244
(1) الاشباه والنظائر لابن غيم ، ص 41 .
(9) كما قال الخصاف ، في كتاب الحيل ، القاهرة ، ، ص40.
(1) ذكره البخاري مثلا عن حيل بعض الناس ويقصد جم الحنفية. انظر شرح الميني ، ج 24 ص 123.
فصل 248
رص403.
(9) المصدر نفسه، جص 140 و 260.
(9) الانعام (6) 158.
فصل 252
(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 62)، نقلا عن ابن ماجه والبيهقي وابن منصولر م (2) اعلام الموقمين ، ج 3 ص 149- 152م (3) في كتاب الحيل من الجامع الصحيح . انظر شرح العيني ، ج 24 ص 908 ما بعدم (4) المادتان الثانية والثالثة ، وسيأتي تفسيرهم
9) الماوة 154 وكذلك ms107 في المادة 1654، يعتبر الوارث والمورت " في حكم التكلم الواجد.
) للزميل الاستاذ جان باز اطروحة صنفها بالفرنسية للححصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة ليون ، بعنوان : 108 61d 014 101ق db4 اي ل"رساله في الاحتيال على القانون في الشريعة الاسلامية * ( باريس ، سيراي ، 4). وهي قد حوت دراسة قيمة عن هذا الموضوع في القوانين الاجنبية العديدة ، ثم اكتفت بدراسته في المذهب الحنقي وحده من بين المذاهب الاسلامية وقد استنتج مولفها الكريم ( في الصفحة 399) ان الاحتيال على القانون ، الذي لم يكن موضوع حظر في الشرع الاسلامي الاصلي (كذا) ، اخذ يسترعي الانتباه في بعض البلا
التشريع الوضعي المباشر
فصل 257
(1) سورة النساء(4)059
فصل 259
[1) من احاديث الصحيحين . وروي فيهما احاديث اخرى مع نغيير في اللمفطم انظر ضحيح البخاري بشرح العيني (رج 14 ص 324 وج 26 ص 224 و 178)، مم ص1- بت (2) مقدمة ابن خلدون (ص 196)، والمبموط3ج 26 ص 146)
فصل 261
(9) الفقرة الاخيرة من المادة 1801ه
) هذه جيعها ، او ما ورد في معناها بلفظ مختلف ، رواها الصحيحان م اجع صحيح البخاري وشرحه للعيني (ج 17 ص 314 وج 14 ص 241)4 وصحيح مسلم (ج9 ص10).
العرف والعادة
فصل 265
(1) راجع في الموضوع كتاب مونتسكيو " روح ms111 الشرائع " (الجزء الاول ، 606 06f a0106a , 1883, 2.6 الكتاب الرابع عشر) ، وكتاب في المقدمة) تآليف بوختا b4 ، وكتاب سافيني ل1a617 160 866 , و 02 A92d6 46 تآليف تارد d6 141bdd1a1adb 2) انظركتاب) (3) مثاله عادة العلمك في بعض ولايات اميركا .ت ،48
(9) الموافقات ، ج 2 ص284.
(1a0 209 ) 1) عن كتاب الاحكام ليوستنيانوس) 17 6011 , (40d 021- 414 (2) مثاله الحلوان (الراشن او البخشيش 0646) كان قديما من نوع العطية الاختيارية ، التي تعطى للخدمة وغيرهم ولكنه اصبح اليوم اجباريا تحت أثير العرف . فهو في فرنسا وغيرها من البلاد الاوروبيه يضم غالبا على الحساب بنسبه عشرة بالمايه ، باسم اجرة الخدمة 6.
فصل 269
فصل 270
(1) في كتاب الاشباه والنظائر ، ص 37..
(1) مر تخريجه سابقا * وهو ليس بحديث شريف ،كما ظن بعض الحتفية، بل هو من قول عبدالله بن مسعود .
فصل 273
(1) دات المصدر، ص.
(1) المنافع، ص 324.
فصل 276
(1) راحع في شرح الحسوي على الاشباه (ج 1 ص 136 - 138) الخلاف في جواز الخلو ، وفتاوى محمد بن بلال الحنفي والمفتي ابي السعود وناصر الدين اللقاني المالكي وغيرهم في هذه المسآلة :
(9) مثاله عادة الدفع يوم السبت، إلمسنةاة 8 السبتية * ، المعروفة بين تجالم مدينه ببروت وغبرها .
(1) انظر ألمادة 1994 من المجلة .
علاقة الشريعة الاسلامية بالشريعة الرومانية
فصل 281
ر6d17 6611 . 4611 8a (1 . .. انظر ترجمته الفرنسي 111 4 404 1 64 116 106 ، باريس، 1940، ص39.
ر1) دمسق، 192، ص6 -12.
(9) هذا ما ذكره الاستاذ " لي * في كنابه تاريخ الشرائع (لندن ، 9911، ص 322) ، نقلا عن كتاب آيموس المذكور (ص 415) . وهو في الاصل حرفيا : 81d4d62a 4 16 d40 10f 4d a 134 4 4 اه ل ا ل (d80dل a401a6. (2.91ف4600
فصل 285
(1) فيكتابه المشار اليه، ص 433 و 536 - 43.
(9) 866 4 816: انظر القانون بالزوماني لجيار ، ص .64.، ومجلمنوهه بالديجستا(4 ,)..
10d100 (8ر (2) في الحديث الصحيح " التمس ولو خاتما من حديد * . روي في الصحيحين وفي مسند احمد وفي سنن ابي داود (الجامع الصغير للسيوطي ، رقم 1564).: (3) عملا بالآية الكريمة "وما جعل ادعياء كم ابناءكم 000 ادغوهم لابائهم*، الاحزاب (33) وه. انظر احكام التبني في الشريعة الاسلامية ، في مقال لمولف هذا الكتاب ، منشور في النشرة القضائية اللبنانية ، السنة الاولى ، ج1 ص9 .
فصل 289
(9) انظر كتاب ماين "القانون القذيم *(ص 106) ، وكتاب ده كولانج رص 55 - 59).
(1) 66 12)
فصل 292
(1) راجع ما نقله بول هوفلان a0 921 عن غراسهوف ي مقاله المنشور في مجلة d91 2634ل da 166 لسنة 1901، بازيس، ، وخامهص16-20 (2) في كتابه المذكور ، ص 533 -634.
فصل 294
(رف) 414a40 المصدر دانه ، ص37ه...
(1) انظر في الفروق بين الشريعتين ، كتاب المقارناث والمقابلات المذكور ،(2106 6a 2) انظر ماكتب تحت كلمة زواج في الموسوعة اليهودية) 2d وفي قاموس التوراة لهايستنغ 02 4040 4066) .
فصل 297
زه4 الظركتاب دهكولانج المدينة القديمة. (ص 22) ،: وكتاب المقابلات المقارنات ( المادة 331) ، والفتاوى الخيرية رج2 ص64 و 3) .
فصل 299
106 مراجع مقدمة بولوك المنكورة على كتاب ماين، هي014 (2) 66ل.
بعض القواعد الكلية
الفصل الاول معلوات عامة
فصل 304
(1) الموافقات ، ج 3ص298.
فصل 306
(9) هكذا وردت في مقدمه ابن خلدون ، ص194. وقد وردت بعبارات اخري مختلفة ، اشهرها : اعرف الامثال والاشباه ، ثم قس الامور عنيدك ، فاعمد الى احبها الى الله واشبهها بالحف فيما ترى *. راجع النص الكامل لهذا الكتاب ، مع عباراته المتعددة * في المصادر المذكورة آنفا في فصل الاجتهاد (الفصل السابع من الباب الثالث) .
(1) ابن خلكان ر ج1 ص 43 ، وطبقات الفقهاء للشيرازي (بغداد 9، ص414م
و1) . زاجع يرججمة السيوطي ومصنفاته التي ذكرها هو في كتابه حسن الاحاصة، ج1 ص140 وما بعدها.
فصل 310
(1) الاشباه للسيوطي (صه) ، والمنافع شرح المجامع (ص 305) .
حكم الضرورة والحاجة
فصل 313
(9) كما بنقله البيوظي في الاشياه (صن 59) م ويمعناه جاء في المثل اللاتيني : .648a 14a 600d08 232d21a .*.ا منتهى المدل منتهى للظلم
(1) في مواضيع الاستحسان والمصالح المرسلة وتغير الاخكام م (2) الحج (22) 78 ، والنحل (19) 115.
(1) الاشياء للسيوطي، ص59 .
ن (1) 37 1100 (2) سورة البقرة (2) 280 . وفعل "كان هنا جاء تاما ، بمعنى وقعوحدث .
فصل 318
(1) للسيوطي (ص 62) ، ولابن نجيم (ص 36) .
فصل 320
(1) للسيوطي (ص 90) ، ولابن نجيم (ص 34) ، وشرح المجامع (ص331) .
(1) في المثل اللانيني : 148 4 046 (2) المنافع ، ص 394 .
فصل 323
(1) القواعد لابن رجب (القاعدة 26 ص 39) : والمغني (ج 10 ص350-351)ه (2) سيأتي ايضاح هذه المسائل مفصلا في كتابنا " النظريه العامة للسوجبات والعقود في الشريعة الاسلامية *.
(1) انظر المادتين 964 و 919 من المجلة، وموافقات الشاطي (ج 3 ص350)، والفتاوى الهندية (ج3 ص 272) ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن االقنمص4230 و 4 وما بعدها): : : : (4) : للمشيوطي(ص 62)، ولابن نجيم (ص39) .
(9) انظر الوجيز للغزالي (ج1 ص 413)" وشرحه فتح العزيز للرافعي مع المجموع:، ج 11 ص334) .
الفضل الثالث: :القصد في الافعال
فصل 329
(1) في الحلبيات ، كما نقله السيوطي في الاشباه والنظائر 4 ص 25ه...
(1) نكره الغزاني في احياء علوم الدين ، ج 3 ص 39..وجعناه جبباه في البخاري (شرح العيني ، ج 43 .صى 988) : ". ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او جدتت به انفسها ما لم تعمل او تكلم : - (2) ذكره السيوطي في الاشباه ، في الموضع المذكور .
فصل 332
(1) زوي في كتب الحديث الستة. وهو اول احاديث البخاري ، وتمامه : فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امزأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه.
(1) وسنعود الى ايضاح هذه القاعدة مفصلا في باب العقود من كتابنا " النظرية لصامة للموجبات والعقود في الشنريعة الاسلامية. .: (2) صحيح مسلم (ج5 ص 47):، وشرخة للنووي (ج 11 ض .117.) (3) ابن نجيم ( في الاشباه ص 121) ثقلا عن : الخلاصة . وقد جاء في ينكتاب فتاح الكرامة في مذهب الشيعة الامامية (جه ص 18) انه يجوز للخديون المعسر الانكار والحلف ، ان خشي الاعتراف ، ويوري وينوي القضاء مع المكنة :
فصل 335
(1) ذكره الامدي في الاحكلم ، ج * ص 91. وذكره بعض الحنفية ، كالموصلي في الاختيار شرج المختارج " ص2540).، بعبارة "انا اقضي بالظاهر والله يتولى الدزائر . وجاء في المهنيب(بج ص 46) بعبارة "احكم بالظاهر والله عز وجل ولى السبرائرن"ه.
(1) جعناها جاء في الفقرة الاخيرة للمادة 362 من قانون الموجباث اللبناني : .. يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفغول على المعنى الذي يبقى معه التص بل مموله* . وجاء بعناها في المثل للاتيني : 4844d 4 6844 26. 2144a 4. 4
فصل 338
(1) الاشبباه لابن: نحيم (ص 44. و 3ه) ، والسيوطي ( صه4 و49)، وشرج:المنار لابن ملك(ص8:ه1 وما بعدها ) .
(2) شرح المتار لابن ملك (ص 164 وما بعذنها) ، وشزج المنهاج للاسنوي لرخ 1 ص 231 وما بعدها*: 2 ة (4). من كتابنا 9 التظرنية العلمة للمق نجنبات والعقود في الشرنيعة: الاسلامية .
فصل 341
(ف) وقد جاء في المجامع ايضا ان "الثابت بدلالة النص اغما يعبر اذا لم يوجد الصريح بخلافه *. انظر شرحه المنافع، ص 313 و 344..
فصل 343
(1) المنافع ، ص 1 .:
(9) قول الشاطي بشأن تفسيز آيات القرآن الكريم ، في الموافقات ب ج 3 (2) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 93) ، ولابن لجيم (92).: :::
فصل 346
(1) المنافع *. ض نههم.
(9) انظر الحداية (ج1 ص 944) .، والاشباه لابن نجيم (ص 44) ،والسيوطي ارص 104) ، وقواعد العز بن عبد السلام (ج* صه)م (2) راجع المحدلية. وقواعدر ابن عبدالصلام في للوضم بالمذ كور (3) الطيزان للشعراني، ج 3 ص 126.
مباديء عامة في البينات
فصل 351
(9) وقتمته : " ولكن اليمين على المدعى عليه * م: رواه مسلم في ضجحه، خ ص0128
(2) سورة يونسي (10:)36.: (3) للسيوطي (ص 106) ، ولاين نجيم (ص63).
(9) كما ذكر تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . راجع شرحه مع حاشية البناني ، ج 3 ص 363.
فصل 355
(1) في الحداية (ج 3 ص 125) : "المدعي من لا يجبر على الخصومة اذ تكها ، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة* م 62f.4d104f 402d 4) في الامثال اللاتينية) 80d 80d 2664 4084ل 0aي 0444d 14 ا:1 (3) وردت في المجامع : "المبينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر واليين لابقاء الاصل* أنظر شرحه المنافع، ص 394.
(1) المادة التامنة . وهي من قواعد الاشباهكما قدمنا (4) هما المادنان الخامسة والعاشرة من المجلة ، وقد مر تفسيرهما (3) المنافع ، ص 349 . ولهذه القاعدة تطبيقات في ابواب اخرى ، كالتقادم غيه.
(9) الاشباه والنظائر لابن نجيم، ص25 .
فصل 359
(9) راجع كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي (جامش الميزان الكبرى) ، ج 4 ص 205.
(1) ولهذه القاعدة فى المذهب الحنفي استثناءات اهمها ماذكره ابن نجيم انه "لو قال القاضي بعد عزله لرجل اخذت منك الفا ودفعتها الى زيد قضيت ج عليك ، فقال الرجل اخذقا ظلما فالصحيح ان القول للقاضي ، مع ان الفعل جادت فكان ينبغي ان يضاف الى اقرب اوقانه وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي" ( عن الاشباه في الموضع المذكور).
(9) . واجع فيها الكتابين الثالث عشر والخامس عشر من المجلة.
فصل 364
) المنافع، ص 331.
فصل 366
(29) نقله السيوطي عن الكامل لابن عدي انظر كتابه الاشباه والنظنائر، . راجع المحلي لابن حزم، ج8 صن 254 4 .: المنافع شرخ المجانع، ص313 ..
(9) داجع الاختيسا شرج المخثار للسوصلي (ج2 ص 20) ، واللبدائسع رج4 ن 204)، وشرح ختصر سيدي خليل لعبد لفه الخرشي ازج من0م 09
(9) راجع المغني لابن قدلمة (ج6 ص 285) ، والمحاى لابن حزم (ج ص 240 و2026 و206) ،واعلام الموقعين رج 3 من 313 و333) (2) في كتاب الوجيز ، انظر شرحه فتح العزيز للرافعي (طبع من شرح هدبب، 113 ص194) :
فصل 371
(1) هذا تعريف المجلة في المادة 1624 : ت (2) قال لوزايل : a0f686 2 2026ل م4ل1و 7 140 و .6084 .) 76م )
فصل 373
(1) في المادتين 153 و 241 منه . وقدكان: المبلغ عشر ليرات عثمانية ذهبا في المادة80 من قانون اصول الميحلكمات الحقوقية العثماني. انظر ايضا المادة 1341 من القانون المدني الفرنسي (2) المادة444.* وهي تجيه اللبينة الشخصية في المواد التجازية وفي الافعال المادية ، وعند وجود بداءة بينه خطية وعند فقدان للبينة الخطية اق استحاله الحصنول: عليها * (3) شرح الكنز للزبلعي ، ج 6 ص 212.
ورة الثور ر) * و13، وسورة النساء ()15: 43 أنظر للخني ارج40 ص وو ، والمحاى ارج صههه). .
(4) رواه البخاري في صحيحه. انظر شرح العيني، ج 13 ص 243 و244.
(9) رواه مالك في الموطأ (شرحه تنوير الحوالك ج 2 ض 108) ، والشافعي ي مسنده ( بهامش الام ج6 ص 156) ، ومسلم في صحيحه (ج6 ص 124)، واحمد بن حنبل واصحاب السنن الاربعة والدارقطني وغيرهم انظر فيل الاوطاو رج 8 ص 285) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 264 وما بعدهتا) وشرح النووي على مسلم (ج12 ص6).
فصل 378
(9) انظر كتاب المقارنات والمقابلات، للسيد محمد حافظ صبري ،المادة051 (9) راجع هذه الامثلة وغيرها في اطروحة الرئيس الاول الدكتور الفرد (d76 ddd1a1d 6d * مابت "البينة السشخصية في القانون العتماني (84 طبع ليون ، 1923، ص 29 -31.
(1) سورة البقرة (2) 482 . .
فصل 381
(1) انظر تفصيل هذه المواضع في تبصرة الحكام ، ج 1 ص 240 .
(9) انظر الديحستا (12 .44 60 .441 4140 .10.147)، ولكودك (2 10 و20 ,2.1) : 0146 1014d /6م dd01مa 14 0460ddd d46 ،3 116 41d قابل ايضا المثل اللانيني : 06م1001 6 0006 6 (2) انظر في ذلك كتاب القانون المدني الفرنسي لبلانيول (ج 3 رقم 1105)، واطروحة الدكتور تابت (ص 110) ، وكتاب الموجبات لبونييه (001da .. 146. 283 20)، وكتاب البينات لبونيه، 68 462 . .2) لمبع بازيس، هح618 ص03 3ومابعدها)ه (5. 024d66 41dd 406 3) كتاب هاريس ، قانون الجزاء) 14 6214/1041 لندن ، 1949، ص36 .
(1) ذكر ms160 ابن وهبان من ذلك احد عشر موضعا في منظومة الوهبانية (طبعت بهامش المحبية ، سنة 1296*، ص 61) ، وزاد ابن جيم موضها آخر ( الاشباه، ص هاه). وذكر علي حيدر (تحت شرج المادة 1825 من المجلة) خمسة عشر موضعا ، نقلا عن ابي السعود . انظر بعض الامثلة من ذلك عند المالكية في تبصرة الحكام ، ج1 ص 231 وما بعدها .
(1) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 19-192.
(1) الطرق الحكمية ، ص020 (2) مر تخريج هذا الحديث .
فصل 387
(1) راجع في كل ذلك الطرق الحكمية (ص 72 و 25-78) ، وكتاب السنن لابي داود السجستاني (مطبعة مصطفى مححد بمصر، ج 3 ص 308 رقم 3602)0 (4) انظر المعارف لابن قتيبة (ص 206) ، وابن خلكان (ج 1 ص 41 -44) .
فصل 389
(1) تبصرة الحكام لاين فرحون ، ج3 ص 21..
فصل 391
(9) انظر بمعناه ايصا المادة 84 من نظام المحلكم الشرعية الصادر بالمرسوم الاشتراعي عدد 241 بتاريخ * تشرين الثاني سنة 1942 .
(1) الاحكام للامدي ، ج 1 ص 151.
فصل 394
(1) بالقرار عدد 82 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1926 ، المنشور في الجريدة الرسيه اللبنانية ، عدد 1952 ، الصادر في اذار سنة 1946 .
(1) حكتاب بونيه المذكور ص 303 وما بعدها .
(1) هذا الامر صدر في 28جادى الاولى سنة 1332 مجريه ، الموافق *نيسابه سنه 10 ماليه وستة1914 ميلاديه ، وغو منسور في الجريدة العاحية عدد ص036
فصل 398
(9) انظر في كل ما ذكرنا : جامع الفصولين (ج 1 ص 16) ، ودرر الحكام شرح غرر الاحكام (ج 2 ص 321) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 89) ، والطرق الحكمية في الموضع المذكور .
فصل 401
(1) الميسوط، ج13 ص 30 . رواه البخاري بلفظ مختلف ، انظر شرحه لعيني ، ج 13 ص 243 و248.
فصل 403
(1) راجع في هذه المسألة المجسوظ للمسرخسي (ج16 ص 119 وج 97 ص29) ، والبدائع (ج9 ص 329 وما بعدها) والام، (ج2 ص ن وما بعدها ، وص140]، والمدونة الكبرى ( ج 13( ص 26) ، والمحلى (ج9 ص 321 وما بعدها) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 2257 ، والوجيز الغزالي (ج 2 ص265) ، والمغني لرج 13 ص 126 وما بعدها) ، واعلام الموقعين (زج3 ص 34) هوبذاية المجتهد (ج 2. ص 386 وما بعدها) ، والطرق الحكمية (ص 112 وما بعدها) .
(1) راجع شرح علي حيدر ، تحت المادة 1442 .
(4) انتقذ بعضهم هذا التفشير:.راجع مثلا كتاب اضول المخحاكنات المدتية 4 ر 4d46 1d0a a 6. بةنا: أليف ففلاشون وتيسيه وموريل ، الطبعة الثالثة ، ج2 رقم 696، وج رقم36.
فصل 407
(9) مخلافا لاجتهاد القضاء الفرنسي ، الذي منع المطالبة بيدلى العطل والضرر في متل هذه الحال . انظر قهاب محكمةا606 المومرج في بوم كانويم الشاني سنة (03,.2091 19،4 زه شاه م زه (2) المنافم، ص35. ..
(9) رواه الدارقطني . انظر المغني ، ج 12 ص124.
فصل 410
فصل 412
(1) انظركتاب كولان وكابيتان ، القانون المدني الفرنسي ، باريس ، 194، ج 3 ص 221.
(9) تفسير الفخر الرازي للآية المذكورة ، ج 4 ص 4ه3 .
فصل 415
(1) المبسوط في الموضع المذكور، والاشباه لابن نجيم (ص 24) ، وزسالة شر العرف لاين عابدين (ض 41 - 42) ، والمنافع (ص 349) .
(1) المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدتية وتقابلهسا بالفرنسية القاعدة المعروفه بان " التصرف المنقول يعادل اأسند * a1166ل 4) 4 4م44 104) (2) تتمة الحديث وللعاهر الحجر*. وقد روي في جميع الكتب المعتبرة انظر صحيح البخاري بشرح الميني (ج 23 ص 269) ، وصحيح مسلم (ج ص 2121.
(9) الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام، ص49 .
ز2) راجغ في كل ذلك : المبسوط (ج 96 ض 128) ، والشزح الكبير شهم ن2 مغ للغني ج 13 نى 91 وةا بعدها )/ والمحلى (ج9 ض 434* ؤمنهناج الطالبلين الاض:3را1) . وكذدلك تربهجع تفيهة مسأله بضصينه الشهيذ المهكوي يهه و الخلف الولقغ باختلاف بالاجوالي والمذاهيم: :: ك: ز شت ص ،بء. م (4) انظر المواد 1644 -1659.
به فهر 2 رن وب: ر (9) انظر تكملة حاثية ابن عابدين (ج 1 ص) ، والقتاوى البزازية رج) بهامش الهندية ج 6 ص 522.) . وفي الامثال اللائينيتما بمعفله : ::.
فصل 422
(9) في اللانينية : 022dar 36dad1df2 1031aه.
(1) المواد 231 و 232 و434 (2) الاختيار شرح المختار للموصلي ، :ج 1 ص 180.. في بيبع حق الطريق و حفى الشرب منفردا خلاف سيأتي تفصيله في غير هذا الموضع . وقد ورد في المجامع ان بيع الحقوق لا يجوز منفردا (المنافع، ص 314) .
(9) ذكرنا هذا المثل الذي استشهدت به المادة على سبيل الايضاح للقاعدة العامة * دون التمرض لما جاء عنه في باقي المذاهب والقوانين م (9) القاعدتان من الاشباء لابن نجيم ، ص 154 -154. والمثل منه ، وهو ذكور ايضا في المادة 1596 من المجلة .
فصل 426
(1) انظر جذا الشان بلاغ نظارة العدلية ، المنشور في "جريدة محاكم"، (9) لابن نجيم ، ص49 .
فصل 428
(1) للسيوطي (ص ) ، ولابن نجيم (ص 82) . وفيه ايضا " يغتفر في اشيء ضمنا مالا يغتفر قصدا*.
6dad104a4ab 310f : 1) المنافع، ص326 موفي المثل اللاتيني) (4) قلنا احيانا ، لان النفقة تتوجب في بعض الاحوال بقطع النظر عن الاستحقاق في الارث . مثاله لو كان لرجل فقير خال وابن عم شقيق اولاب ف في المذهب الحنفي تتوجب النفقة على الاول ms180 دون الثاني مع ان الوارث هو ابن العم لا الخال.
فصل 431
فصل 432
(1) لابن نجيم (ص 93) ، وللسيوطي (ص 102) .
(1) لابن نجيم (ص 47) ، وللمسيوطي (ص 80) .
فصل 435
فصل 436
(1) المتافع ص 310 و 6315.
فصل 438