جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
O الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
O بسم الله الرحمن الرحيم
O فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن لها إلا المبرز في العلم والفهم، ومن ذلك:
O فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
O فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا ظاهرا ينبئ عن حقد.
O مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان ففيه ثلاث روايات عن أحمد:
O والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم والفطر إلى رأي الإمام: فإن صام وأمر الناس بالصوم وجب، وإن منع منه لم يجز صيامه:
O والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز صيامه نذرا أو كفارة، ونفلا يوافق عادة.
O لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال الصحابة، والمعنى.
O وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
O المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت مع الاشتباه كالصلاة في آخر الوقت، وكالصوم في اليوم الأخير. ولا إشكال في تقدرها بوقت وجوبها، فإن الصوم ممتد من أول اليوم إلى آخره، وليس هو كالصلاة التي يتسع وقتها لأمثالها.
O الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
O المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
O المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب فعلها حين الاشتباه على سبيل الاحتياط.
O احتجوا بأحاديث، منها:
O والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
O وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
O فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: لنا وجهان: