غير معروف
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
CHECK [المقدمة والتقليد]
O كتاب الطهارة
O فصل فى أحكام التخلى
O فصل فى الاستنجاء PageV01P012 مسألة 1 : يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، وإن كان الاقوى كفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، والافضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشى ء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا كذلك ، وإن كان الاحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالاقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة
O فصل فى الاستبراء PageV01P013 وكيفيته على الاحوط الاولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به فى الفائدة المزبورة على الاقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شى ء فى المجرى وأن البلل المشتبه نزل
O فصل فى الوضوء
O القول فى شرائط الوضوء
O فصل فى موجبات الوضوء وغاياته
O القول فى أحكام الخلل PageV01P024 مسألة 1 : لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه فى أثناء العمل ، فلو دخل فى الصلاة وشك فى أثنائها فى الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق ، ولو تيقن الطهارة وشك فى الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك فى المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الاقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالاقوى هو البناء على ضدها ، فلو ت
O فصل فى وضوء الجبيرة
O فصل فى الاغسال
O القول فى السبب
O القول فى أحكام الجنب
O القول فى واجبات الغسل
O فصل فى غسل الحيض
O القول فى أحكام الحيض PageV01P043 وهى أمور : منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها ، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهى مس اسم الله تعالى ، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط ، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهى قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين واللبث فى غيرهما ، ووضع شى ء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، ومنها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل وع
O فصل فى الاستحاضة
O فصل فى النفاس PageV01P052 وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لاقله حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولم لم تر دما أصلا ، أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع فى الولادة ، وإن ولدت فى أول النهار فالليلة الاخيرة خارجة ، وأما الليلة الاولى فهى جزء النفاس إن ولدت فيها
O فصل فى غسل الميت PageV01P054 وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا كانت الاغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، وإن كان الاحوط عدم الاكتفاء به ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ، وإن كان الاحوط عدمه ، ولا فرق فى الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره بالظفر ، نع
O فصل فى أحكام الاموات
O القول فى غسل الميت
O القول فى كيفية غسل الميت
O القول فى آداب الغسل PageV01P063 وهى أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة على الاحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها ، أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق فى الغسلين الاولين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وتثليث غسل اليدين
O القول فى تكفين الميت
O القول فى مستحبات الكفن وآداب التكفين
O القول فى الحنوط
O القول فى تشييع الجنازة
O القول فى الصلاة على الميت
O القول فى كيفية صلاة الميت
O القول فى شرائط صلاة الميت
O القول فى آداب الصلاة على الميت
O القول فى الدفن PageV01P076 يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته فى حفيرة من الارض ، فلا يجزي عليه بأن يوضع على سطح الارض فيبنى عليه حتى يوارى ، ولا وضعه فى تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة فى الارض ، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الارض مثلا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ، ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شى ء وجب ، والاحوط كون الحفيرة بحيث تحرث جثته من السباع ، وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الاقوى كفاية مجرد المواراة فى الارض
O القول فى مستحبات الدفن ومكروهاته
O خاتمة تشتمل على مسائل PageV01P081 مسألة 1 : يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلا إلى المشاهد المشرفة ، والاماكن المقدسة ، فلا كراهة فى النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنما يجوز النقل مع الكراهة فى غير المشاهد ، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه ، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز فى غير المشاهد قطعا ، والاحوط الترك فيها مع استلزامه وإيذاء الاحياء ، وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الاسبا
O القول فى الاغسال المندوبة PageV01P086 وهى أقسام : زمانية ومكانية وفعلية : أما الزمانية فكثيرة منها غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة ، حتى قال بعض بوجوبه ، ولكن الاقوى استحبابه ، ووقته من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الاحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للاداء والقضاء ، وأما فى ليلة السبت ففى مشروعية إتيانه تأمل ، لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم
O فصل فى التيمم
O القول فى مسوغاته PageV01P090 مسألة 1 : مسوغات التيمم أمور : منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلا كانت أو وضوء ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفى البرية يكفى الطلب غلوة سهم فى الحزنة وغلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الاربعة مع احتمال وجوده فى الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط فى الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقى الوقت ولم يتعسر .
O القول فيما يتيمم به
O القول فى كيفية التيمم PageV01P097 مسألة 1 : كيفية التيمم مع الاختبار ضرب باطن الكفين بالارض معا دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى وإلى الحاجبين ، والاحوط المسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى ، وليس ما بين الاصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمق فيه ، ولا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الاحوط وإن كا
O القول فيما يعتبر فى التيمم
O القول فى أحكام التيمم
O فصل فى النجاسات
O القول فى النجاسات
O القول فى أحكام النجاسات PageV01P108 مسألة 1 : يشترط فى صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ، حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثنى من النجاسات وما فى حكمها من متنجس بها ، وقليلها ولو مثل رأس الابرة ككثيرها عدا ما استثنى منها ، ويشترط فى صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة فى حال السجود دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها ، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و
O القول فى كيفية التنجيس بها PageV01P110 مسألة 1 : لا ينجس الملاقى لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التى لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقى مع بلة فى أحدهما على وجه تصل منه إلى الاخر ، فلا يكفى مجرد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب فى البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجس إلا ظاهره كالجامد .
O القول فيما يعفى عنه فى الصلاة
O فصل فى المطهرات PageV01P114 وهى أحد عشر : أولها الماء ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم فى فصل المياه ، وقد مر كيفية تطهيره به ، وأما كيفية تطهير غيره به فيكفى فى المطر استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين وبعد التعفير فى الولوغ ، وكذا فى الكر والجاري ، إلا أن الاحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة فى الماء حتى تخرج الماء الداخل ، ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات سوى الاناء المتنجس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ ،
O القول فى الاوانى PageV01P121 مسألة 1 : أوانى الكفار كأوانى غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما فى أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك ، نعم ما كان فى أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذا الكلام فى اللحوم والشحوم التى فى أيديهم بل فى سوقهم فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .
O كتاب الصلاة
O فصل فى مقدمات الصلاة
O المقدمة الاولى
O المقدمة الثانية فى القبلة
O المقدمة الثالثة فى الستر والساتر
O المقدمة الرابعة فى المكان PageV01P134 مسألة 1 : كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة وفى حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الاحوط ، وإنما تبطل الصلاة فى المغصوب إن كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسى لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الاحوط بطلان صلات
O المقدمة الخامسة فى الاذان والاقامة
O المقدمة السادسة PageV01P143 ينبغى للمصلى إحضار قلبه فى تمام الصلاة أقوالها وأفعالها ، فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه ، ومعناه الالتفات التام إليها وإلى ما يقول فيها ، والتوجه الكامل نحو حضرة المعبود جل جلاله ، واستشعار عظمته وجلال هيبته ، وتفريغ قلبه عما عداه ، فيرى نفسه متمثلا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء مخاطبا له مناجيا إياه ، فإذا استشعر ذلك وقع فى قلبه هيبة يهابه ثم يرى نفسه مقصرا فى أداء حقه فيخافه ، ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه ، فيحصل له حالة بين الخوف والرجاء ، وهذه
O فصل فى أفعال الصلاة
O القول فى النية PageV01P144 مسألة 1 : النية عبارة عن قصد الفعل ، ويعتبر فيها التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره ، ولا يجب فيها التلفظ ، لانها أمر قلبى ، كما لا يجب فيها الاخطار أي الحديث الفكري والاحضار بالبال ، بأن يرتب فى فكره وخزانة خياله مثلا أصلى صلاة فلانية امتثالا لامره ، بل يكفى الداعى وهو الارادة الاجمالية المؤثرة فى صدور الفعل المنبعثة عما فى نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهى والغافل ، ويدخل فعله فى فعل الفاعل المختار ، كسائر أفعاله الارادية والاختيارية ، ويكون الباعث والمحرك
O القول فى تكبيرة الاحرام
O القول فى القيام PageV01P150 مسألة 1 : القيام ركن فى تكبيره الاحرام التى تقارنها النية ، وفى الركوع وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به فى هاتين الصورتين عمدا أو سهوا بأن كبر للافتتاح وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى السجود ترك الركوع ، وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته ، والقيام فى غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سهى وقرأ
O القول فى القراءة والذكر
O القول فى الركوع
O القول فى السجود PageV01P160 مسألة 1 : يجب فى كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا فى الركعة الواحدة ، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية ، ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها فى ذلك : منها السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والابهامين ، والمعتبر باطن الكفين ، والاحوط الاستيعاب العرفى ، هذا مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيجزي
O القول فى سجدتى التلاوة والشكر
O القول فى التشهد
O القول فى التسليم
O القول فى الموالاة
O بقى أمران القنوت والتعقيب
O القول فى التعقيب
O القول فى مبطلات الصلاة
O القول فى صلاة الايات
O القول فى الخلل الواقع فى الصلاة PageV01P180 مسألة 1 : من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيها وفى غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها ، ومن أخل بشى ء من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت ، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره ، بل ولا بين كونه موافقا لاجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم فى المخالف بل وفى غير الجزء الركنى لا يخلو من تأمل وإشكال ، ويعتبر فى
O القول فى الشك
O القول فى الشك فى شى ء من أفعال الصلاة
O القول فى الشك فى عدد ركعات الفريضة PageV01P187 مسألة 1 : لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك وأما لو استقر فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية ، وغير مفسد بل له علاج فى صور منها بعد إحراز الاوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الاخيرة ، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالاحوط معه البناء والعمل بالشك ثم الاعادة ، وإن كان الاقوى لزوم الاعادة ومفسديته .
O القول فى الشكوك التى لا اعتبار بها
O القول فى حكم الظن فى أفعال الصلاة وركعاتها
O القول فى ركعات الاحتياط
O القول فى الاجزاء المنسية
O القول فى سجود السهو
O ختام فيه مسائل متفرفة PageV01P200 مسألة 1 : لو شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك فى أنه صلاها أولا فإن كان لم يصل العصر وكان فى الوقت المشترك عدل به إلى الظهر ، وكذا إن كان الوقت المختص بالعصر لو كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلى العصر ويقضى الظهر ، وإلا فالاحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ، وف
O القول فى صلاة القضاء PageV01P207 يجب قضاء الصلوات اليومية التى فاتت فى أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لاجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتى بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه الصبى فى زمان صباه ، والمجنون فى حال جنونه ، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلا فيقضى على الاحوط ، والكافر الاصلى فى حال كفره دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته فى حال ارتداده بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح ، والحائض والنفساء مع استيعاب
O القول فى صلاة الاستئجار PageV01P212 يجوز الاستئجار للنيابة عن الاموات فى قضاء الصلوات كسائر العبادات كما تجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمته ، ويتقرب به ويثاب عليه ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، ولا يحصل له بذلك تقرب إلا إن قصد فى تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى ، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك ، وأما وصول الثواب إلى الاجير كما يظهر من بعض الاخبار فهو لمحض التفضل ، ويجب
O القول فى صلاة العيدين
O القول فى بعض الصلوات المندوبة PageV01P216 فمنها صلاة جعفر بن أبى طالب ( ع ) ، وهى من المستحبات الاكيدة ، ومن المشهورات بين العامة والخاصة ، ومما حباه النبى صلى الله عليه وآله ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له وكرامة عليه ، فعن الصادق عليه السلام أنه ( قال النبى ( ص ) لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر : ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال : بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فأشرف الناس لذلك ، فقال له : إنى أعطيك شيئا إن أنت صنعته فى كل يوم كان خي
O ومنها صلاة الاستسقاء PageV01P218 وهو طلب السقيا ، وهى مستحبة عند غور الانهار وفتور الامطار ، ومنع السماء قطرها لاجل شيوع المعاصى ، وكفران النعم ، ومنع الحقوق ، والتطفيف فى المكيال والميزان ، والظلم ، والغدر ، وترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومنع الزكاة ، والحكم بغير ما أنزل الله ، وغير ذلك مما يوجب غضب الرحمان الموجب لحبس الامطار كما فى الاثر .
O فصل فى صلاة المسافر PageV01P220 يجب القصر على المسافر فى الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الاتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط فى التفصير للمسافر أمور :
O القول فى قواطع السفر
O القول فى أحكام المسافر
O فصل فى صلاة الجماعة PageV01P237 وهى من المستحبات الاكيدة فى جميع الفرائض خصوصا اليومية ، ويتأكد فى الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم ، وليست واجبة بالاصل لا شرعا ولا شرطا إلا فى الجمعة مع الشرائط المذكورة فى محلها ، ولا تشرع فى شى ء من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، وقد مر أن الاحوط فى صلاة العيدين الاتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء .
O القول فى شرائط الجماعة
O القول فى أحكام الجماعة
O القول فى شرائط إمام الجماعة
O البحث فى صلاة الجمعة PageV01P250 مسألة : 1 تجب صلاة الجمعة فى هذه الاعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الاقوى ، لكن الاحوط الاتيان بالظهر بعدها ، وهى ركعتان كالصبح
O القول فى شرائط صلاة الجمعة
O القول فيمن تجب عليه
O القول فى وقتها
O كتاب الصوم
O القول فيما يجب الامساك عنه
O القول فيما يكره للصائم ارتكابه
O القول فيما يترتب على الافطار
O القول فى شرائط صحة الصوم ووجوبه
O القول فى طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
O القول فى قضاء صوم شهر رمضان PageV01P279 لا يجب على الصبى قضاء ما أفطر فى زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطر فى حال العذر ، ولا على الكافر الاصلى قضاء ما أفطر فى حال كفره ، ويجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
O القول فى أقسام الصوم
O القول فى صوم الكفارة
O وأما المندوب منه
O وأما المحظور
O خاتمة فى الاعتكاف
O القول فى الشروط
O القول فى أحكام الاعتكاف
O كتاب الزكاة
O القول فيمن تجب عليه الزكاة
O القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب PageV01P294 مسألة : 1 تجب الزكاة فى الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وفى النقدين : الذهب والفضة ، وفى الغلات الاربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولاتجب فيما عدا هذه التسعة ، وتستحب فى الثمار وغيرها مما أنبتت الارض حتى الاشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، واستحبابها فى الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا فى مال التجارة والخيل الاناث ، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحب فيها ، والكلام فى التسعة المزبورة التى
O الاول فى زكاة الانعام
O القول فى السوم أي الرعى
O القول فى الحول PageV01P298 مسألة : 1 يتحقق الحول بتمام الاحد عشر ، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثانى عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر ، فلا يجوز للمالك التصرف فى النصاب تصرفا معدما لحقهم ، ولو فعل ضمن ، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف فى خلال الشهر الثانى عشر يرجع الملك إلى صاحبه الاول وينقطع الوجوب ، والاقوى احتساب الشهر الثانى عشر من الحول الاول لا الثانى ، وأما الشهر الاحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغي
O القول فى الشرط الاخير
O فى زكاة النقدين
O الفصل الثالث فى زكاة الغلات PageV01P303 وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا فى أربعة أجناس : أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير فى طبعه على ما قيل وكالحنطة فى ملاسته وعدم قشره بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط ، ولا يترك الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب فى غيرها وإن استحبت فى بعض الاشياء كما مر ، وحكم ما تستحب فيه حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك .
O المطلب الاول
O المطلب الثانى PageV01P309 إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الاصح إذا كان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزكوي ، ولو كان باعتبار الاعم منه فبحسابه ، ولو أخذ العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ، ولا يضمن المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج فى أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة ، وإن أخذوا من غيرها فالاحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا كان الظلم شخصيا ، بل عدم
O المطلب الثالث
O القول فى أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
O القول فى أوصاف المستحقين للزكاة PageV01P317 وهى أمور : الاول الايمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فى حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والانثى ولا بين المميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطى منها إذا كان الاب مؤمنا ، ومع عدم إيمانه لا يعطى وإن كانت الام مؤمنة ، ولا تسلم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه
O القول فى بقية أحكام الزكاة
O المقصد الثانى فى زكاة الابدان
O القول فى جنسها
O القول فى قدرها
O القول فى وقت وجوبها PageV01P327 وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والافضل بل الاحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها ، وإن لم يعزلها فالاحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء .
O كتاب الخمس
O القول فيما يجب فيه الخمس
O القول فى قسمته ومستحقيه
O القول فى الانفال PageV01P346 وهى ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبى ( ص ) لرئاسته الالهية ، وهى أمور :
O كتاب الحج
O القول فى شرائط وجوب حجة الاسلام PageV01P348 وهى أمور : أحدها الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبى وإن كان مراهقا ، ولا على المجنون وإن كان إدواريا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال مع مقدماتها غير الحاصلة ، ولو حج الصبى المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والاقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولى وإن وجب الاستئذان فى بعض الصور .
O القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
O القول فى النيابة
O القول فى الوصية بالحج
O القول فى الحج المندوب
O القول فى أقسام العمرة PageV01P380 مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلى وعرضى ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة فى الحج مرة فى العمر ، وهى واجبة فورا كالحج ، ولا يشترط فى وجوبها استطاعة الحج بل تكفى استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
O القول فى أقسام الحج PageV01P381 وهى ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والاول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والاخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الاقوى من مكة ، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، ولو شك فى أن منزله فى الحد أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، ثم أن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم شاء ، وكذا حال شقيقيه ، وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
O القول فى صورة حج التمتع إجمالا PageV01P383 وهى أن يحرم فى أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا ، ويصلى عند مقام إبراهيم ( ع ) ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم ركعتين له ، وإن كان الاقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام ، وهذه صورة عمرة التمتع التى هى أحد جزئى حجه ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة فى وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والافضل إيقاعه يوم التر
O القول فى المواقيت
O القول فى أحكام المواقيت
O القول فى كيفية الاحرام
O القول فى تروك الاحرام PageV01P396 والمحرمات منه أمور : الاول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري ، والاحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفى الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
O القول فى الطواف
O القول فى واجبات الطواف
O القول فى صلاة الطواف
O القول فى السعى
O القول فى التقصير
O القول فى الوقوف بعرفات
O القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
O القول فى واجبات منى
O القول فيما يجب بعد أعمال منى
O القول فى المبيت بمنى
O القول فى رمى الجمار الثلاث
O القول فى الصد والحصر
O كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
O القول فى أقسامهما وكيفية وجوبهما
O القول فى شرائط وجوبهما
O وهى أمور : الاول أن يعرف الامر أو الناهى أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر ، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة فى الحج.
O الشرط الثانى : أن يجوز ويحتمل تأثير الامر أو النهى، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.
O الشرط الثالث : أن يكون العاصى مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب.
O الشرط الرابع : أن لا يكون فى إنكاره مفسدة.
O القول فى مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
O المرتبة الاولى : أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبى عن المنكر، وأنه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض فى الوجه، وكالاعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.
O المرتبة الثانية : الامر والنهى لسانا.
O المرتبة الثالثة : الانكار باليد.
O ختام فيه مسائل
O فصل فى الدفاع
O القول فى القسم الثانى PageV01P454 مسألة 1 : لا إشكال فى أن للانسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.
O كتاب المكاسب والمتاجر
O مقدمة تشتمل على مسائل PageV01P459 مسألة 1 : لا يجوز التكسب بالاعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال فى العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا فى البيع، وأجرة فى الاجارة، وعوضا للعمل فى الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا فى الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد فى العذرة، ويستثنى من ذلك العصير المغلى قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على
O كتاب البيع PageV01P471 مسألة 1 : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغنى بالايجاب عن القبول، كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه فى البيع والشراء أو وكلا ثالثا فيقول : بعث هذا بهذا ، فإن الاقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول، والاقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربى، كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة، كبعت وملكت ونحوهما فى الايجاب، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك فى القبول، والظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع وإن كان أحو
O القول فى شروط البيع
O القول فى شروط العوضين
O القول فى الخيارات
O الاول خيار المجلس
O الثانى خيار الحيوان
O الثالث خيار الشرط PageV01P486 أي الثابت بالاشتراط فى ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لاحدهما أو لثالث ، ولا يتقدر بمدة ، بل هو بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت ، ولابد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد .
O الرابع خيار الغبن PageV01P489 وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن لان المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط ، ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه فى مثل هذه المعاملة ، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف وتختلف المعاملات فى ذلك ، فربما يكون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر مم
O الخامس : خيار التأخير
O السادس خيار الرؤية
O السابع خيار العيب
O القول فى أحكام الخيار
O القول فيما يدخل فى المبيع عند الاطلاق PageV01P498 مسألة 1 : من باع بستانا دخل فيه الارض والشجر والنخل ، وكذا الابنية من سورها وما تعد من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل فى ابتياع الام ما لم يشترط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعا ، وكذلك الحال فى ثمر الشجر ، ولو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصو
O القول فى القبض والتسليم PageV01P500 مسألة 1 : يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجبر ، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم فى زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له ، وكذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض ونحو ذلك مدة معينة
O القول فى النقد والنسيئة
O القول فى الربا PageV01P503 وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، وقد ورد التشديد عليه فى الكتاب العزيز والاخبار الكثيرة حتى ورد فيه فى الخير الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم ، وعن النبى صلى الله عليه وآله فى وصيته لعلى عليه السلام قال : ( يا على الربا سبعون جزء ، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه فى بيت الله الحرام ، وعنه صلى الله عليه وآله ( ومن أكل الربا ملا الله
O القول فى بيع الصرف
O القول فى السلف PageV01P510 ويقال : السلم أيضا ، وهو ابتياع كل مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع المسلم إليه ، وللمبيع المسلم فيه ، وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وكل واحد من البائع والمشتري صالح لان يوجب أو يقبل من الاخر ، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول : بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا ، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت ، وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظى أسلمت أو أسلفت بأن يقول : أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلا فى و
O القول فى المرابحة والمواضعة والتولية PageV01P513 ما يقع من المتعاملين فى مقام البيع والشراء على نحوين : أحدهما أن لا يقع منهما إلا المقاولة وتعيين الثمن والمثمن من دون ملاحظة رأس المال وأن فى هذه المعاملة نفعا للبائع أو خسرانا ، فيوقعان البيع على شى ء معلوم بثمن معلوم ، ويسمى ذلك البيع بالمساومة ، وهو أفضل أنواعه ، وثانيهما أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة ، ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة والمواضعة والتولية ، فالاول البيع برأس المال مع الزيادة ، والثانى البيع
O القول فى بيع الثمار
O القول فى بيع الحيوان PageV01P520 مسألة 1 : كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع ، وأما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه ، نعم لو كان ما لا يؤكل قابلا للتذكية يجوز بيع جلده ، وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم كالفرس والحمار إذا أريد ذبحه لاهابه يجوز بيعه ، وأما إذا كان المقصود منه اللحم والذبح مثل ما يشتريه القصابون ويباع منهم فالظ
O القول فى الاقالة PageV01P521 وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهى جارية فى جميع العقود سوى النكاح ، والاقرب عدم قيام وارثهما مقامهما ، وتقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك فقبل الاخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الاخر ، ولا يعتبر فيها العربية ، والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .
O كتاب الشفعة والصلح والاجارة
O كتاب الصلح
O كتاب الاجارة PageV01P535 وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض ، أو متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بإجارة مقررة ، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الارضاع .
O كتاب الجعالة PageV01P550 وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك ، والامر سهل ، ويقال للملتزم : الجاعل ، ولمن يعمل ذلك العمل : العامل ، وللعوض الجعل والجعلية ، ويفتقر إلى الايجاب ، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام ، وهو أما عام كما إذا قال : من رد دابتى أو خاط ثوبى أو بنى حائطى مثلا فله كذا ، وإما خاص كما إذا قال لشخص إن رددت دابتى مثلا فلك كذا ، ولا يفتقر إلى قبول حتى فى الخاص .
O كتاب العارية
O كتاب الوديعة
O كتاب المضاربة
O كتاب الشركة PageV01P585 وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو حق ، وسببها قد يكون إرثا وقد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا أو صولحا عن حق ، ولها سببان آخران يختصان بالشركة بالاعيان : أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة ، وثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خل من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا واختيارا ، ولها سبب آخر ، وهو تشريك أحدهما الاخر فى ماله ، ويسمى بالتشريك ،
O كتاب المزارعة
O كتاب المساقاة PageV01P604 وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد يحتاج إلى إيجاب كقول صاحب الاصول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبه ذلك ، وقبول نحو قبلت وشبهه ، ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت ، والظاهر كفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولى ، كما تجري فيها المعاطاة على ما مر فى المزارعة ، ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه فيهما ولفلس من غير العامل أن تكون الاصول مملوكة عينا أو منفعة أ
O كتاب الدين والقرض PageV01P608 الدين مال كلى ثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب من الاسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمته به المديون والمدين ، وللاخر الدائن والغريم ، وسببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعا فى السلم ، أو ثمنا فى النسيئة ، أو أجرة فى الاجارة ، أو صداقا فى النكاح ، أو عوضا فى الخلع وغير ذلك أو قهرية كما فى موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض .
O القول فى أحكام الدين
O القول فى القرض
O كتاب الرهن
O كتاب الحجر
O القول فى الصغر
O القول فى السفه
O القول فى المفلس
O القول فى المرض PageV01P635 المريض أن لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف فى ماله بما شاء وكيف شاء ، وينفذ جميع تصرفاته فى جميع ما يملكه إلا إذا أوصى بشى ء من ماله بعد موته ، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث تركته ، كما أن الصحيح أيضا كذلك ، ويأتى تفصيله فى محله إنشاء الله تعالى ، وإما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال فى عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره ، كما أنه لا إشكال فى نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والاجارة بأجرة المثل ونحو ذلك ، وكذا لا إشكال فى جواز انتفاعه بما
O كتاب الضمان
O كتاب الحوالة والكفالة PageV01P641 أما الحوالة فحقيقتها تحويل المديون ما فى ذمته إلى ذمة غيره ، وهى متقومة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون ، والمحتال وهو الدائن ، والمحال عليه ، ويعتبر فيهم البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، وفى المحتال عدم الحجر للفلس ، وكذا فى المحيل إلا على البري ء ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال ، وأما المحال عليه فليس طرفا للعقد وإن قلنا باعتبار قوله ، ويكفى فى الايجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل أحلتك بما فى ذمتى من الدين على فلان وما يفيد معنا
O القول فى الكفالة
O كتاب الوكالة PageV01P648 وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور إليه له حالها ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود ، كقوله وكلتك أو أنت وكيلى فى كذا أو فوضته إليك ونحوها ، بل الظاهر كفاية قوله : بع داري قاصدا به التفويض المذكور فيه ، وقبول بكل ما دل على الرضا به ، بل الظاهر أنه يكفى فيه فعل ما وكل فيه بعد الايجاب ، بل الاقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلك ، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيه من طرف الو
O كتاب الاقرار
O كتاب الهبة
O كتاب الوقف وأخواته PageV01P670 وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، وفيه فضل كثير وثواب جزيل ، ففى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال : " ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها فى حياته فهى تجري بعد موته ، وسنة هدى سنها فهى يعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له " وبمضمونه روايات .
O القول فى الحبس وأخوانه
O القول فى الصدقة
O كتاب الوصية
O كتاب الايمان والنذور
O القول فى اليمين
O القول فى النذر
O القول فى العهد
O كتاب الكفارات
O القول فى أقسامها
O القول فى أحكام الكفارات
O كتاب الصيد والذباحة
O القول فى الصيد
O القول فى الذباحة
O كتاب الاطعمة والاشربة PageV01P762 والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان
O القول فى الحيوان
O القول فى غير الحيوان
O كتاب الغصب
O كتاب إحياء الموات والمشتركات
O القول فى إحياء الموات
O تكملة
O القول فى المشتركات
O كتاب اللقطة
O القول فى لقطة الحيوان
O خاتمة PageV01P846 إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعى فيما يصلحه والدفع عما يضره ويهلكه ويقال له اللقيط يجوز بل يستحب التقاطه وأخذه بل يجب مقدمة أن توقف حفظه عليه لو كان فى معرض التلف ، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله فى شارع أو مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره ، بل وإن كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له ، وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره ، وهو أحق به من غيره إلى أن يبلغ فليس لاحد أن ينتزعه من
O كتاب النكاح
O فصل فى عقد النكاح وأحكامه
O فصل فى أولياء العقد
O القول فى النسب
O القول فى الرضاع
O تنبيه PageV01P886 إذا كان أخوان فى بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الاخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الاخر رضاعا كاملا ، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الاخر ، فتصير من محارمه ، وحل نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها .
O القول فى المصاهرة وما يلحق بها
O القول فى النكاح فى العدة وتكميل العدد
O القول فى الكفر
O القول فى النكاح المنقطع
O القول فى العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس PageV01P906 وهى قسمان ، مشترك ومختص ، أما المشترك فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ، ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فى بعض الاوقات ، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه فى الرجل مطلقا سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده ، نعم فى الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ، وأما فى المرأة ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعد
O فصل فى المهر ويقال له الصداق
O فى الشروط المذكورة فى عقد النكاح
O فصل فى القسم والنشوز والشقاق PageV01P916 لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم ، ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو فى عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة ولا هبة ولا نذر فى مالها إلا بإذنه إلا فى حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كله موكول إلى محله ، وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها كما ورد فى الاخبار ، والتفصيل موكول إلى
O القول فى النشوز
O فصل فى أحكام الاولاد والولادة PageV01P920 مسألة 1 : إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الانزال أو الانزال فى الفرج وحواليه ، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان ، وفى الدخول بلا إنزال إشكال ، ومضى ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، وأن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل ، وفى كونه تسعة أشهر إشكال ، بل الارجح بالنظر أن يكون الاقصى سنة ، فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل فى فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المنى فيه بنحو من الانحاء لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ، وكذا لو
O القول فى أحكام الولادة وما يلحق بها
O فصل فى النفقات
O القول فى نفقة الاقارب
O كتاب الطلاق
O القول فى شروطه
O القول فى الصيغة
O القول فى أقسام الطلاق
O فصل فى عدة الفراق
O القول فى عدة الوفاة
O القول فى عدة وطء الشبهة
O القول فى الرجعة
O كتاب الخلع والمباراة
O كتاب الظهار PageV01P962 الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود كما ستعرف تفصيله .
O كتاب الايلاء
O كتاب اللعان
O كتاب المواريث
O الاول فى موجبات الارث :
O الامر الثانى فى موانع الارث
O الاول الكفر بأصنافه
O الرابع التولد من الزنا
O الخامس من الموانع اللعان
O وها هنا أمور عدت من الموانع ، وفيه تسامح .
O تنبيه
O المقصد الاول فى ميراث الانساب :
O وها هنا أمور :
O وأما اللواحق ففيها فصول :
O الفصل الثانى فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم PageV01P1003 مسألة 1 : لو مات اثنان بينهما توارث فى آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث ، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحدا أو لكل سبب ، فيرث من كل منهما الحى من وراثه حال موته ، وكذا الحال فى موت الاكثر من اثنين .
O الفصل الثالث فى ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
O كتاب القضاء
O القول فى صفات القاضى
O القول فى وظائف القاضى
O القول فى شروط سماع الدعوى
O القول فى الجواب بالاقرار PageV01P1016 مسالة 1 : اذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط الاقرار وحكم الحاكم ألزمه به ، وانفصلت الخصومة ، ويترتب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه الى حاكم اخر وعدم جواز سماع الحاكم دعواه وغير ذلك ، ولو أقر ولم يحكم فهو مأخوذ باقراره فلا يجوز لاحد التصرف فيما عنده اذا أقر به الا باذن المقر له ، وجاز لغيره الزامه ، بل وجب من باب الامر بالمعروف ، وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الاثر على البينة ، وعدم جواز التصرف الا ب
O القول فى الجواب بالانكار
O فروع
O القول فى السكوت
O القول فى أحكام الحلف
O القول فى أحكام اليد
O الفصل الثانى
O كتاب الشهادات
O القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
O القول فى أقسام الحقوق
O القول فى الشهادة على الشهادة
O القول فى اللواحق PageV01P1049 مسألة 1 : يشترط فى قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشى ء الواحد ، فإن اتفقا حكم بهما ، والميزان اتحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنه غصب والاخر بأنه انتزع منه قهرا ، أو قال أحدهما : باع والاخر ملكه بعوض تقبل ، ولو اختلفا فى المعنى لم تقبل فإن شهد أحدهما بالبيع والاخر بإقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد والاخر بأن هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد ، لان الغصب منه أعم من كونه ملكا له .
O كتاب الحدود
O القول فى ما يثبت به
O القول فى الحد
O المقام الثانى فى كيفية إيقاعه
O القول فى اللواحق
O الفصل الثانى فى اللواط والسحق والقيادة
O الفصل الثالث فى حد القذف
O القول فى الموجب
O القول فى القاذف والمقذوف
O القول فى الاحكام
O الفصل الرابع فى حد المسكر
O القول فى أحكامه وبعض اللواحق
O الفصل الخامس فى حد السرقة PageV01P1077 والنظر فيه فى السارق والمسروق وما يثبت به والحد واللواحق
O القول فى المسروق
O القول فيما يثبت به
O القول فى الحد PageV01P1083 مسألة 1 : حد السارق فى المرة الاولى قطع الاصابع الاربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محل المسح ، وإن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت ، ويجرى عليه من بيت المال إن كان فقيرا ، وإن عاد وسرق رابعا ولو فى السجن قتل .
O القول فى اللواحق PageV01P1084 مسألة 1 : لو سرق اثنان نصابا أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كل منهما نصابا فهل يقطع كل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الاشبه الثانى .
O الفصل السادس فى حد المحارب PageV01P1086 مسألة 1 : المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لاخافة الناس وإرادة الافساد فى الارض ، وفى بر كان أو فى بحر ، فى مصر أو غيره ليلا أو نهارا ، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والانثى ، وفى ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إخافته خوف لاحد إشكال بل منع ، نعم لو كان ضعيفا لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق فى بعض الاحيان والاشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه .
O القول فى الارتداد
O القول فى وطء البهيمة والميت
O تتمة فيها أحكام أهل الذمة
O القول فى كمية الجزية
O القول فى شرائط الذمة
O القول فى أحكام الابنية
O وتلحق بالمقام فروع
O كتاب القصاص
O القسم الاول فى قصاص النفس
O القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص
O الثالث القسامة
O الاول فى اللوث PageV01P1117 والمراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعى كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد كذلك فى دار قوم أو فى محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو فى صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة وبالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث ، من غير فرق بين الاسباب المفيدة للظن ، فيحصل اللوث بإخبار الصبى المميز المعتمد عليه والفاسق الموثوق به فى إخباره ، والكافر كذلك ، والمرأة ونحوهم .
O المقصد الثانى فى كمية القسامة
O المقصد الثالث فى أحكامها
O القول فى كيفية الاستيفاء PageV01P1123 مسألة 1 : قتل العمد يوجب القصاص عينا ، ولا يوجب الدية لا عينا ولا تخييرا ، فلو عفا الولى القود يسقط وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجانى نفسه ليس للولى غيرها ، ولو عفا الولى بشرط الدية فللجانى القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلا برضاه ، فلو رضى بها يسقط القود وتثبت الدية ، ولو عفا بشرط الدية صح على الاصح ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا باعطائه ولا يجب على الجانى إعطاء الدية لخلاص نفسه ، وقيل يجب لوجوب
O القسم الثانى فى قصاص ما دون النفس
O وهنا فروع PageV01P1139 الاول : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يدا كاملة صحيحة فللمجنى عليه القصاص ، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجانى ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقها ، وأما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئا ، والاشبه أن له الدية مطلقا ، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدم فهل تقطع يد الجانى بعد أداء دية ما نقص من المجنى عليه أو لا يقتص وعليه الدية أو يقتص ما وجد وفى الباقى الحكومة ؟ وجوه ، والمسألة مشكلة مر نظيرها .
O كتاب الديات
O القول فى أقسام القتل
O القول فى مقادير الديات
O القول فى موجبات الضمان
O المبحث الاول فى المباشر
O المبحث الثانى فى الاسباب
O المبحث الثالث فى تزاحم الموجبات PageV01P1158 مسألة 1 : إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر ، كاجتماع الدافع والحافر ، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكين والدافع ، واجتماع مؤجج النار مع الملقى ، واجتماع البانى لحائط مائل مع مسقطه ، ولو كان المباشر ضعيفا والسبب قويا فالضمان على السبب ، كما لو حفر بئرا فى الشارع وغطاها فدفع غيره ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط فى البئر ، فإن الضمان على الحافر .
O القول فى الجناية على الاطراف
O المقصد الاول فى ديات الاعضاء
O الاول : الشعر PageV01P1159 مسألة 1 : فى شعر رأس الذكر صغيرا كان أو كبيرا كثيفا أو خفيفا الدية كاملة إن لم يثبت ، كما لو صب على رأسه ماء حارا فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان ، وكذا فى اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلا ولم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتا ففى اللحية ثلث الدية على الاقوى وفى شعر الرأس الارش ، وأما الانثى ففى شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ، ولو نبت ففيه مهر نسائها ، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة .
O الثانى : العينان
O الثالث : الانف
O الرابع : الاذن
O الخامس : الشفتان
O السادس : اللسان
O السابع : الاسنان
O الثامن : العنق
O التاسع : اللحيان
O العاشر : اليدان
O الحادي عشر : الاصابع PageV01P1166 مسألة 1 : فى أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا فى أصابع الرجلين وفى كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيره .
O الثانى عشر : الظهر
O الثالث عشر : النخاع
O الرابع عشر : الثديان
O الخامس عشر : الذكر
O السادس عشر : الخصيتان
O السابع عشر : الفرج
O الثامن عشر : الاليان
O التاسع عشر : الرجلان
O العشرون : الاضلاع
O خاتمة وفيها فروع
O المقصد الثانى فى الجناية على المنافع
O المقصد الثالث فى الشجاج والجراح
O هنا مسائل
O الثانى من اللواحق فى العاقلة
O الثالث من اللواحق فى الجناية على الحيوان
O الرابع من اللواحق فى كفارة القتل
O البحث حول المسائل المستحدثة
O ومنها الكمبيالات ( سفته (
O ومنها السرقفلية PageV01P1193 مسألة : 1 استئجار الاعيان المستأجرة دكة كانت أو دارا أو غيرهما لا يوجب حدوث حق للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الاجارة ، وكذا طول مدة بقائه وتجارته فى محل الكسب أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجه النفوس إلى مكسبه لا يوجب شى ء منها حدوث حق له على الاعيان ، فإذا تمت مدة الاجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقى فى المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصبا عاصيا ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية ، كما عليه أجرة مثل
O ومنها أعمال البنوك
O ومنها بطاقات اليانصيب ( بخت آزمائى )
O فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان PageV01P1200 مسألة : 1 لا إشكال فى أن تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمة ككون الملقح أجنبيا أو التلقيح مستلزما للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، فلو فرض أن النطفة خرجت بوجه محلل ولقحها الزوج بزوجته فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرم كما لو لقح الاجنبى أو أخرج المنى بوجه محرم كان الولد ولدهما وإن أثما بارتكاب الحرام .
O ومنها التشريح والترقيع
O ومنها تغيير الجنسية
O ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
O ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما PageV01P1209 مسالة 1 يجوز الصلاة فى الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة ، ولو دخل فى الصلاة مستقبلا فانحرفت الطائرة يمينا أو شمالا فحول المصلى إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة والذكر صحت صلاته وإن انجر التحويل تدريجا إلى مقابل الجهة الاولى ، وأما لو استدبر ثم تحول بطلت صلاته ، فلو صلى فى طائرة مارة على مكة أو الكعبة المكرمة بطلت لعدم إمكان حفظ الاستقبال ، وأما لو طارت حول مكة وحول المصلى تدريجا وجهه إلى القبلة صحت .
O خاتمة