يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
فصل 1
1 قسم
في بيان معنى القاعدة الفقهية
المطلب الأول في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
(1) للعراقي (ت684ه) وجهة نظر اعترض بها على القول بأن العلم بالمركبات متوقف على العلم بالمفردات ، عند كلامه على تعريف أصول الفقه . فانظر ما يتعلق برأيه في كتابنا " أصول الفقه - الحد والموضوع والغاية" (ص25) .
الفرع الأول تعريف القواعد
(1) مقدمة محقق القواعد للمقري (105/1) .
(1) هو أبو نصر محمد بن أحمد ين طرخان . من فلاسفة المسلمين المشهورين . منسوب إلى فاراب في بلاد الترك . اشتهر بمباحثه المنطقية وتحقيقاته فيها ، كما عرف بالموسيقى ، ويقال إنه وضع الآلة المسماة بالقانون . استقر به المقام في حلب عند سيف الدولة الحمداني ، وبقي ملازما له حتى توفي في دمشق في أئناء سياحة قام بها إليها ، سنة (339ه) .
- اللوقيين ، أو المشائين . ثم ترك أثينا لأسباب سياسية ، واعتزل حتى مات سنة (322 ق . م) .
(2) " إحصاء العلوم " للفارابي (ص 57) تحقيق د . عثمان أمين .
(1) هو عبيد الله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي الملقب بصدر الشريعة الأصغر من فقهاء الأحناف وأصولييهم وجدلييهم ، إلى جانب كونه محدثا ومفسرا ونحويا ولغويا وأديبا ومنطقيا . توفي سنة (747ه) .
(1) " التوضيح" (20/1) .
- القادري ، المعروف بالنابلسي ، كان شاعرا وأدبيا وعالما شارك في عدد من العلوم . ولد ونشأ في دمشق ، وسافر إلي بلدان كثيرة ، منها بغداد ومصر والحجاز ، ثم استقر في دمشق ، وتوفي فيها سنة (1143ه) .
راجع في ترجمته " الدرر الكافة " (232/3) ، و" شذرات الذهب" (221/6) ، و" الأعلام" (184/4) ، و" معجم المؤلفين" (226/6) .
(1) التلويح (20/1).
(1) هو أبو الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الفيومي الحموي الشافعي . أصله من الغيوم في مصر انتقل أبوه إلى الشام فولد له المترجم في حماة . التي نشأ فيها وتفقه على طائفة من العلماء .
(1) المصدر السابق.
(2) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأصل ، ثم الاسكندري ، ثم القاهري . عالم حنفي عرف بابن الهمام . شارك في عدد من العلوم كالفقه والأصول والتفسير . والفرائض والتصوف والنحو وغيرها.
(1) " التقرير والتحبير" (29/1) .
(1) " حاشية البناني على شرح جمع الجوامع" (22/1) ، و" الدرر اللوامع" (29/1) .
(1) المصدر السابق .
(1) " المعجم الوسيط" .
(1) " حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع " (31/1، 32) و" الآيات (2) المصدر السابق (32/1)، و" الآيات البينات " (46/1) .
- اكثرها قضايا شخصية ، لأن موضوعها ذات الله سبحانه ، مثل الله عالم ، الله واحد ، أو موجود ، أو قديم . ومثل محمد رسول الله ، أو نبي صادق ، وغير ذلك . وقد جزم المحقق محمد بن أسعد الدواني (ت928ه) أن مسائل الكلام ليست بقواعد ، لعدم كونها كلية .
(1) " الهداية" للمرغيناني (174/4) .
الفرع الثاني
(1) انظر " أصول الفقه الحد والموضوع والغاية" (ص55 ، 56) . وننبه هنا إلى أن مدلول كلمة " الفقه" لم يكن واحدا في مختلف العصور ، بل كان مدلوله في مراحله الأولى عاما واسعا، ثم أخذ يضيق تدريجيا ، بحسب تفرع العلوم وتنوعها ، حتى استقر قصره على الأحكام العملية . انظر ذلك في كتابنا " أصول الفقه الحد والموضوع والغاية " (ص56) هامش (2) .
المطلب الثاني تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا على قواعد معينة
(1) انظر هذه المحترزات ، والاعتراضات الموجهة إلى التعريفات والجواب عنها ، في كتابنا "أصول الفقه الحد والموضوع والغاية" (ص 68 - 87) .
الفرع الأول تعريف المقري
(1) هو محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني . ولد في تلمسان لأسرة ميسورة الحال ، فتفرغ للعلم في زمن مبكر ، وارتحل إلى المشرق قاصدا الحج فالتقى في طريقه بعدد من علماء مصر والشام والقدس والحجاز ، تولي القضاء فترة ، ولازم في آخر حياته السلطان أيا عنان المريني . توفي في فاس سنة (758ه) .
(1) "القواعد" (212/1) بتحقيق د . أحمد بن عبد الله بن حميد.
(1) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الخضيري السيوطي . ولد ونشأ في القاهرة وقرأ على جماعة من العلماء كان إماما بارعا في كثير من العلوم . فكان مفسرا ومحدثا وفقيها ونحويا وبلاغيا ولغويا .
(1)، نظرمة التقعيد الفقهي ، (ص 49 ، (5) .
الفرع الثاني تعريف الحموي
(1) " غمز عيون البصائر" (51/1) .
.. (1) هو محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي البعلبكي ، الحنفي ، تولى القضاء في .... بغداد، ثم كانت وفاته في اسطنبول سنة (1224ه) .
" ورسالة في الكلام على ( إذا ) في النحو" راجع في ترجمته " خلاصة الأثر " (287/2) ، و"معجم المؤلفين " (76/5) .
(1) " الموافقات" (52/2).
الفرع الثالث في تعريفات بعض المعاصرين
(1) " المدخل الفقهي" (ص 947 فقرة 556) .
(1) المصدر السابق (ص45) .
(1) " مقدمته في تحقيق القواعد" للمقري (107/1) .
(1) " مقدمة تحقيق القواعد" للمقرى (107/1).
(1)" معقدنه تحقق الممسع المدهب" (28/1) .
المطلب الثالث تعريف علم القوعد الفقهية
(1) هو أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاذاني ، الأندنوسي أصلا ، والمكي مولدا ونشأة . ووفاة. والفاذاني نسبة فادان أو بادان من الأقاليم الأندنوسية . أخذ علومه عن طائفة من علماء الحرمين ودرس في المسجد الحرام . وكانت وفاته في مكة سنة (1410ه) .
(1)" مختصر المنتهى" لابن الحاجب بشرح العضد (18/1) وانظر " أصول الفقه الحد والموضوع والغاية " للمؤلف (ص9) .
في بيان معنى الضوابط الفقهية
(1) " لسان العرب" .
التحرير بشرح التقرير والتحبير" (29/1) .
(1) " تشنيف المسامع" (القسم الثاني ص 919) .
المغرب . فهو مغربي الأصل مالكي المذهب . درس في الأزهر ، وأخذ العلم عن أعلام عصره، ومهر في المعقول والمنقول ، وبرز في الفقه والأصول ، وتصدر للتدريس برواق المغاربة . وقد توفي ستة (1198ه) .
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص504) .
(1) " الأشباه والنظائر " (304/2) .
(1) " فتح القدير" (50/1) ، ول"تبيين الحقائق" 20/10) .
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص449) .
(1) " الأشباه والنظائر" (306/2) .
في بيان معنى المدارك والمآخذ
(1) " معجم مقاييس اللغة" (269/2).
(1) (ص 192).
(1) معجم مقاييس اللخة" (68/1، 69) .
- من مؤلفاته " التنبيه والمهذب في الفقه " ، و"التبصرة في أصول الفقه" ، و"اللمع وشرحه في ن أصول الفقه" ، ولا طبقات الشافعية" .
في بيان معنى الأصول
(1) انظر في ذلك " أصول الفقه الحد والموضوع والغاية" للمؤلف (ص28 - 39) .
(2) " كشاف اصطلاحات الفنون" (ص 123) .
(1) المصدر الساق اصر 144) (2) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي . انتهت إليه رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة . درس في بغداد ، وتفقه عليه كثيرون ، وكانت له اختيارات في الأصول .
(1) هو أبو الليث نصر بن محمد بن نصر السمرقندي الحنفي . الملقب بإمام الهدى . وهو من لماء الحنفية المشهورين قال عنه القرشي " هو الإمام الكبير صاحب الاقوال المفيدة والتصاتيف المشهورة " توفي سنة (373 ه) ، وقيل سنة (393ه) .
في بيان معنى الكليات
(1) " المصباح المنير" ، وقد ذكر في أحكام (كل) أنها لا تستعمل إلا مضافة لفظه أو تقديرا .ا قال الأخفش قوله تعالى {كل يجري ) المعنى كله يجري، كما تقول كل منطلق أي كلهم منطلق .
(1) " التلخيص" (ص78) .
(1) المصدر السابق (ص81، 82) .
- يكون المانع تعلق حق الغير ، فيتوقف على رضاه.
(1) مقدمة محقق الكليات للمقري (ص181 ، 182) .
(1) المصدر السابق ( الكلية 493 ص 352) .
بيان معنى التقاسيم وعلاقتها بالقواعد والضوابط الفقهية
(1) "معجم مقاييس اللغة" (86/5).
(1) انظر في شروط القسمة الثلاثة المذكورة في المتن ، مع اختلاف يسير في الإيجاز أو التفصيل ، المصادر الآتية "المنطق التوجيهي" للدكتور أبي العلاء عفيفي (ص48) وما بعدها ، و" المنطق الصوري والرياضي" للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص82) وما بعدها ، و" المنطق الصوري أسسه ومباحثه" لدكتور علي عبد المعطي محمد والدكتور محمد محمد قاسم (ص148) وما بعدها ، و" المنطق" لدكتور كريم متي (ص44) ، و" أسس المنطق الصوري ومشكلاته" للدكتور محمد علي أبي ربان والدكتور علي عبد المعطي محمد (ص154 ، 155) وننبه إلى أن ما أوردناه من ال
(1)" الاشباء وانظأر 5 (20812) .
(1) " المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية " للدكتور عبد الكريم زيدان (ص 247) .
(1) ألف بعض العلماء في التقاسيم في غير مجال الفقه . ومن آكثر ما ألفوا فيه تقاسيم العلوم، ومن الكتب المؤلفة فيها " تقاسيم الحكمة " للشيخ الرئيس ابن سينا (ت428ه) ، و" التقاسيم والأنواع في الحديث " للحافظ محمد بن حبان البستي ، و" تقسيمات العوامل وعللها " لأبي . القاسم سعيد بن سعد الفارقي (ت391ه) ، و" تقاسيم العلوم وكشف المكتوم " لأبي غالب أحمد ابن عبد الواحد الروياني ، وغيرها .
المبحث السايع بيان معنى الآشباه والنظائر
(1) " لسان العرب" ، و " القاموس المحيط" .
(1) نقل سعد الدين التفتازاني (ت792ه) في "شرحه للعقائد النسفية عن صاحب البداية" من الأشعرية أن الممائلة هي المساواة من جميع الوجوه . وذكر ما أورده أبو المعين من الماتريديه في . "التبصرة " في نقض ذلك ، واحتجاجه بأن النبي قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، وأراد الاستواء في الكيل لاغير ، وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة قال السعد الظاهر أنه لا مخالفة ، لأن مراد الاشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به الممائلة ، كالكيل مثلا .
(1) "الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص7) ونص الكتاب أورده ابن القيم في " أعلام الموقعين " القلده الر العطعة السحية في مصرا وفيه اخحلات في الصقة قلى معال أن عد ورد عوده واشم الفلهم الغهم فيما أنلي اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن او سنة ، ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق..." .
(1) " الأحكام" للآمدي (294/3 ، 295) ، والتفسير المذكور لقياس الشبه هو وجهة نظر بعض الأصوليين ذكرها الآمدي وغيره ، ولم يوافق عليها .
(1) المصدر السابق (ص 452) وما بعدها .
..- من مؤلفاته " المذاكرة في عمل أهل الآخرة " ، و" الاستغناء في الفرق الاستثناء" وغيرها .
(1) " اليرهان في علوم القرآن " للزركشي (102/1) ، و" الاتقان " للسيوطي (185/1)، و"مفتاح السعادة" لطاش كبري زادة (276/2) ، و"أبجد العلوم" لصديق حسن القتوجي (567/2) .
(ص394) .
خاتمة مدى التزام الفقهاء، في مؤلفاتهم في القواعد بالمصطلحات
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص514) .
. (84 .. المتعلقة بالإيجار بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان...14 - (ص136) ، وقوله " قاعدة ما جاز السلم فيه جاز قرضه ومالا فلا " (ص485) . وغير .. ذلك من الأمثلة الكثيرة ، في مؤلفات العلماء .
(1) المصدر السابق (ص81) .
- من مؤلفاته " الأيضاح شرح المفصل " للزمخشري ، " منتهى السول والأمل في علمي الأصول ms066 والجدل " ، و9 مختصر منتهى السول والأمل " وغيرها .
موضوعها ومباحفها
(1) "تحرير القواعد المنطقية " لقطب الدين الرازي (ص17، 18) .
(1) هو شريح بن الحارث الكندي المكنى بأبي أمية . من أشهر القضاة في صدر الإسلام ، ولي قضاء الكوفة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، ثم طلب إعفاءه من ذلك في زمن الحجاج فأعفاه . عرف بالإحسان والكرم ودمائة الخلق ، مع ميل إلى المزاح والدعابة . مات بالكوفة سنة78ه . وقيل غير ذلك .
(1) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي الملقب بزين الدين . من علماء الحنابلة البارزين في القرن الثامن الهجري . كان محدثا ، وفقيها ، وأصوليا ، ومؤرخا . ولد ببغداد وارتحل إلى دمشق مع أبيه ، وهو صغير . وفيها نشأ وتعلم . وأجازه ابن النقيب. وسمع بمصر ومكة . توفي في دمشق سنة (795ه) . ودفن بالباب الصغير.
(1) هو محمد بن محمد بن محمود الحنفي الرومي الملقب بأكمل الدين . من علماء الحنقية البارزين في الفقه والأصول والتفسير والحديث والكلام ، وعدد آخر من العلوم . ولد في ms070 نواحي . بغداد ، ونشأ قيها ، ثم تنقل في البلدان ، قرحل إلى حلب ، ثم القاهرة التي كانت وفاته فيها سنة (786ه).
(1) " الفروق" (3/1) .
(1) " الأشباه والنظائر " (309/1) .
انواع القواعد الفقهية وتقسيماتها
1 - قاعدة الأمور بمقاصدها(1) .
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 92) و" الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص85) و"المجموع المذهب " (375/1) ، و" الأشباه" لابن السبكي (41/1) .
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص136) ، و" الأشباه " لابن نجيم (ص127) .
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص134) ، و9 الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص123)، و"المنثور" (234/1) .
(1) " الأشباه " للسيوطي (ص156) ، و" الأشباه" لابن السبكي (135/1) .
(1) السابق (ص169) ، و" المنثور " (197/3).
(1) المصدر السابق (200/1).
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (180) .
(1) المصدر السابق (ص163) .
(1) " الأشباه والنظائر " لان نجيم (ص 13) ، والمادة (9) من مجلة الأحكام العدلية ، و" فتح القدير " (136/5).
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 93) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص86) ، و"المنثور" (320/2) ، ونص المادة (22) من مجلة الأحكام العدلية ، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص133) .
(1) انظر 9 الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 151) .
(4) . حول المجموع المذهب " (ص 577) وقد اقتصر على ذكر الحديث ، على أنه القاعدة ، ولم يذكر نص القاعدة ، كما ms079 هي في المتن.
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
أ- إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من (1) " الفروق" (352/1) ويمكن ملاحظة شرح هذا المعنى في كتاب سد الذرائع لهشام برهاني (ص156 - 159) .
(1) " القواعد الفقهية" للسيد ميرزا حسن الموسوي اليجنوردي (ص107) .
(1) " القواعد" للمقري - القسم الدراسي (107/1 -108) .
(1) المصدران السابقان .
(1) " سد الذرائع " لهشام برهاني (ص 160- 162) ، وارجع إلى الكتاب المذكور للإطلاع على نماذج آخر.
(2) مقدمة " تخريج الفروع على الأصول للزنجاني " للدكتور محمد سلام مدكور (ص35) .
(1) "سد الذرائع في الشريعة الإسلامية" لمحمد هشام برهاني (ص155) .
(1) بحث أهمية القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان. المنشور في مجلة كلية الدراسات الديلوماسية العدد (11/ ص96) الصادر سنة (1415ه/ 1995م).
الفرق بين القواعد والنظريات الفقهية
(1) " المصباح المنير" مادة " نظر" .
(1) " المعجم الفلسفي " تصنيف جماعة من العلماء (ص 253) نقلا عن كتاب " القواعد الفقهية " للدكتور على الندوي (ص53) .
(1) المصدر السابق (478/2) ولاحظ في الموضع المذكور المعاني الأخر للنظرية ونذكر أن اا الدكتور أبا العلاء عفيفي ذكر في كتاب المنطق التوجيهي " أن كلمة " نظرية تستعمل في معان كثيرة، تستعمل أحيانا كمرادف للفرض العلمي ، كما يقال نظرية التطور ، أو النظرية الذرية ، أو نظرية الجاذبية ، وكلها في الحقيقة فروض لا نظريات ، وتستعمل بمعنى القانون العلمي ، أو بمعنى قضية علمية كلية ، وأحيايا تستعمل بمعنى العلم نفسه ، فيقال نظريات العلم الفلاني أي مادته وتستعمل كلمة " النظري" في مقابل العملي ، فيقال هذا نظري وذاك
(1) "مصادر الحق " للدكتور عبد الرزاق السنهوري (19/6، 20)، (80/1) .
. (1) " النظرية العامة للمعاملات " ، نقلا عن د . أحمد بن عبد الله بن حميد في مقدمة تحقيقه كتاب " القواعد" للمقري (لاحظ (109/1، 110).
- وهو بحث مخطوط ألقي في ندوة التشريع الإسلامي التي أقامتها كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية بمدينة البيضاء الليبية في مايو سنة (1972) .
(1) من الملاحظ أن النظرية" في مباحث علماء الغرب تتسع كثيرا ، فنجدها تطلق عند بعضهم على كل وجهة نظر ، وعلى أي موضوع كان . وقد عد ن . ج كولسون في كتابه " تاريخ التشريع الإسلامي " (ص156) آراء الأصوليين في الاجتهاد نظرية وسماها " النظرية الأصولية" .
(1) ولهذا فعدها نظريات فقهية غير دقيق ، فهي نظريات أصولية ، أو نظريات في مصادر الفقه، وعدم الدقة ليس بعدها نظريات ، بل لإدخالها في نطاق الفقه.
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد القانونية
(1) " المدخل لدراسة القانون" للدكتور أحمد سلامة (ص22) .
(2) " دروس في مقدمة الدراسات القانونية" (ص 17) .
(1) " المدخل لدراسة القانون" (ص 51) وما بعدها .
(1) المادة (461) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م .
(1) المادة (459) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م.
(1) " فلسفة الشريعة " للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي (ص6، 7) .
(1) انظر على سبيل المثال ، لا ms096 الحصر ، القواعد والضوابط الآتية ، مما لا يدخل في موضوع القواعد القانونية 1 - الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها . "الأشباه" للسيوطي (ص163) .
مقدمة في الأركان والشروط
(1) ورد للعلماء كلام عن شروط بعض القواعد ، ككلامهم عن شروط العرف والعادة ، وشروط النية ولكن لم يبحثوا ذلك ضمن حديث عن مقومات القواعد وتمييز أركانها وشروطها ، ثم إن حديثهم هذا كان عن القواعد المفردة ، لا عن القاعدة من حيث هي قاعدة .
(1) "كشف الأسرار " للبخاري (344/3) .
أركان القاعدة
(1) " تحرير القواعد المنطقية" (ص86) بحاشية الجرجاني ، و" شرح تهذيب المنطق بحاشية العطار" (ص116، 117) و"المرشد السليم " (ص96) ، و" مدخل إلى علم المنطق - المنطق التقليدي -" (ص 93) .
(2) " أصول القانون " للدكتور عبد المنعم فرج الصدة (ص13 - 22) ، ودروس في مقدمة الدراسات القانونية للدكتور محمود جمال الدين زكي (ص8 - 27) و" المدخل لدراسة القانون " للدكتور علي محمد بدير (ص23 - 30) .
(1) " أصول القانون " للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك (ص31، 32) ، و" المدخل لدراسة القانون " للدكتور أحمد سلامة (ص62) .
(1) " شرح التهذيب بحاشية العطار" (ص 117) .
شروط القاعدة الفقهية
المطلب الأول شروط أركان القاعدة
الفرع الأول شروط الموضوع
(1) " أصول القانون " للدكتور عبد المنعم فرج الصدة (ص16) ، " ودروس في مقدمة الدراسات القانونية" للدكتور محمود جمال الدين زكي (ص8) .
(1) " معجم مقاييس اللغة" (452/1) .
(1) " أصول القانون" (ص16) ، و" دروس في مقدمة الدراسات القانونية" (ص8) .
الفرع الثاني شروط المحمول ، أو الحكم
(1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص190) .
المطلب الثاني شروط تطبيق القاعدة الفقهية
(1) ومعنى ذلك أنه لا يلزم من زيادة عرض بضاعة ما أن ينخفض سعرها . بل لابد لتحقق . ذلك من تحقق طائفة من الشروط ، منها أ- أن يوجد عدد كبير من الباعة ومن المشترين.
القواعد . وما ذكرناه من الشروط في القاعدتين السابقتين ليس حاصرا ، بل (1) انظر ما يتعلق بالمشقة وضبطها وبعض شروطها في كتابنا " رفع الحرج في الشريعة الاسلامية " ص (423) وما بعدها .
(1) رواه الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . ورواه الدراقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوقا .
(1) انظر " المحصول " (432/2) وقد ورد ذلك في كلام الرازي عن شروط الفرع الذي يجري فيه القياس . ورأينا أنه من الممكن نقله وتطبيقه في المجال الذي ذكرناه فيه .
المطلب الأول - اشتراط أن تكون القاعدة الفقهية قضية حملية موجبة
المطلب الثاني - اشتراط أن تكون القاعدة مصوغة بعبارة موجزة
المطلب الثالث - شتراط أن تكون القاعدة قضية تركيبية
المطلب الأول النصوص الشرعية التي هي نصوص قواعد فقهية
أولا قاعدة الخراج بالضمان(1) .
ثانيا جناية العجماء جبار(4) .
ثالثا البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
رابعا لاضرر ولاضرار.
خامسا ليس لعرق ظالم حق
سادسا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
سابعا إنما الأعمال بالنيات
المطلب الثاني - النصوص الدالة على القواعد بطريق الاجتهاد
1- الحريم له حكم ما هو حريم له (1)
2 - الفرض أفضل من النفل(2)
3 - الميسور لا يسقط بالمعسور(1)
4- اليقين لا يزول بالشك"(1)
5 - الأمور بمقاصدها(1)
6 - الحدود تسقط بالشبهات4)
7 - الشروع في العبادة يوجب إتمامها(2)
8 - ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
9- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(2)
10 - الإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب(2)
11 - الاحتياط أن تجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق ، وما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها(4)
1 - المشقة تجلب التيسير
2 - الضرر يزال
3 - الضرورات تبيح المحظورات(1)
المطلب الأول التخريج عن طريق الاستقراء
1- ما غير الفرض في أوله غيره في آخره(1) .
2 - إن القدرة على الأصل ، أي المبدل ، قبل استيفاء المقصود بالبدل،ينتقل الحكم إلى المبدل(4) .
3 - الأصل عند الشافعي (ت4 20ه) أن كل ما كان طاهرا جاز بيعه ،وما لم يكن طاهرا لم يجز بيعه .
4 - الأصل ، عند علماء الحنفية ، أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال ، جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال(4) .
5 - كل قبول جائزة أن يكون بلفظ قبلت ، وباللفظ المحاكي للفظالإيجاب ، أو المرادف للفظ الإيجاب(1) .
6 - لاشيء مما يصلى على الراحلة واجب.
المطلب الثاني التخريج عن ms134 طريق القياس
المطلب الثالث - التخريج عن طريق الاستصحاب
1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان(2) .
2 - القديم يترك على قدمه(1) .
3 - الضرر لا يكون قديما(5)
4 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجدد
5 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(4) .
المطلب الرابع التخريج عن طريق الاستدلال العقلي
1 - لا حجة مع التناقض . ولكن لا يختل معه حكم حاكم .
2 - من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه(2) .
3 - كل ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه(2) .
4 - كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى(4) وأوردها المقري ms141
5 - الجواز الشرعي ينافي الضمان . وهذه القاعدة هي نص المادة
6 - الأجر والضمان لا يجتمعان.
7 - لا يجتمع الآداء والعصيان(1) .
8 - لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه(2)
9 - إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل . وأصله تكذيب
10 - الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الإنفكاك
11 - الساقط لا يعود .
1 - إذا سقط الأصل سقط الفرع(4)
2 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(4)
3 - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته(2)
4 - الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ، واعتراف بصحته(5)
5 - الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .
7 - من ملك الكل ملك البعض(4) .
2 - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده(4)
3 - المشغول لا يشغل(1) .
4 - شغل المشغول لا يجوز(2) .
5 - فرض المحل مستلزم فرض الحال(3)
6 - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود(4) .
7 - الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه(5) .
المطلب الخامس - التخريج عن طريق الاجتهاد في تحقيق المناط وتنقيحه
2 - ما كان صريحا في بابه ، ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية
3 - العبرة بالغالب والنادر لا حكم له(1) ونصت المادة (42) من مجلة
5 - التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل(7) .
- 7 الحق لثابت من كل وجه ، لا يجوز تأخيره لحق من وجه دون
11 - الأصل الإباحة(2) وقد حدد نطاقها في صياغة أخرى ، وهي
13 - الحقيقة تترك بدلالة العادة(9) .
المطلب السادس التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة
1 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع(1) .
2 - لو تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط(2) .
3 - لو تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر(1) .
4 - لو تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب(2) .
5 - لو تعارض الواجبان يقدم اكدهما(3) .
6 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما(4) .
7 - درء المفاسد أولى من جلب المصالح3 .
8 - لو تعارض الواجب والمسنون ، وضاق الوقت عن المسنون
1 - إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر ، غلبنا جانب الحضر
2 - إذا اجتمع السبب والمباشرة ، أو الغرور والمباشرة ، قدمت
4 - إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ، واختلف موجبهما ، غلبت
الأدلة وبيان الراجح من الآراء
2 - إن تكوين الأحكام الكلية في الاستقراء ، مع أن التتبع لم يكن إلا
المطلب الأول القواعد قبل تدوين الفقه
1 - مما نقل عن عمر بن الخطاب (ت23ه) - رضي الله عنه - .
2 - ومما نقل عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (ت40 ه)(2)
3 - مما نقل عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه - (ت98ه)(1)
1 - فمن العبارات التي وردت على لسان شريح القاضي(ت78ه)
2- ومن العبارات التي وردت على لسان إبراهيم النخعي (ت96 ه)(5)
3 - ومما روي عن الشعبي (ت106 ه)(5)
4 - ومما روي عن الحسن بن يسار (ت110ه)(1)
5 - ومن ذلك قول ابن سيرين (ت110ه)(4)
6 - ومن ذلك ms172 قول عطاء (ت114ه)(1)
7- ومن ذلك قول قتادة (ت118ه)(5)
8- ومن ذلك قول حماد (ت119ه)(4)
المطلب الثاني القواعد في مرحلة تدوين الفقه
المطلب الأول
المطلب الثاني
المطلب الأول تحقيق طائفة من كتب القواعد الفقهية
المطلب الثاني استخلاص القواعد الفقهية من كتب الفقه
المطلب الثالث رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها وترتيبها
المطلب الرابع تخصيص قواعد معينة بالدراسة
المطلب الخامس الدراسات النظرية والتاريخية لعلم القواعد
خاتمة