البزازي
الفتاوى البزازية
O الفتاوى البزازية
O حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام شرع أحكام الإسلام ناهج نهج الحلال والحرام (وبعد) فهذا مختصر في بيان تفريعات الأحكام على وجه الإيقان والأحكام جمعه أستاذنا العلامة قدورة العلماء العظام وزبدة الفضلاء الكرام الحائز قصبات السبق في مضمار العلوم الشرعية والأحكام والغائص على غرر الفرائد من بحار شريعة سيد الأنام حافظ الملة والدين محمد بن محمد الكردي عمر الله بدوام أيامه رباع الإسلام وأضحك رياض الشرع ببكاء أقلامه إلى يوم القيام ذاكرا فيه خلاصة نوازل الأيام ومختارات المشايخ الك
O بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها
O فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده في جبه فحسن وإن دخل منزله وصلى بأهله فحسن * وإن دخل في مسجد وأقيم في مسجد آخر لا يخرج من الأول حتى يصلي ولا يترك مسجد حيه وإن فاته التكبير الأول أو ركعة أو ركعتان * لا يبزق فوق البواري ولا تحته في المسجد وإن احتاج بزق فوق البوراي لأن تحته مسجد حكما وحقيقة وفوقه كل دخلة * لا يحمل سراج المسجد إلى البيت ويحمله من البيت إلى المسجد * ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة ويحمل الخل إلى الخمر ولا الخمر إلى الخل ويقود أباه الكافر
O السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا وإذا كان المتروك عليه غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض الخراج كر
O خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * و
O كتاب الصرف PageV06P001 الدراهم المضروبة ثلاثة ثلثاها أو قل منهما صفر لكن الفضة أقل من صفرها وعلى كل حال فالفضة لا تصير مغلوبة بالصفر بل حكم شيئين صفر وفضة فلة بيعت هذه بالفضة الخالصة إن الخالصة أكثر من فضة هذه يجوز وإن أقل أو تساويا أو لم يعلم فسد وفي صورة الجواز لا بد من قبض الفضة والصفر في المجلس وجاز بيع بعضهما ببعض متفاضلا بشرط التقابض والبيع والاستقراض إن عددا فعدد وأن لا تروج بالعد فلا يجوز بالعد إلا إذا كانت بأعيانها فتجوز المبايعة عدا لعدم النزاع ولا يتعين في العقود حتى إذا اشترى بها ش
O بسم الله الرحمن الرحيم