محمد بن رسول البرزنجي
السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت
مقدمة
O وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
O هذا في القنوت المعتاد.
O [أدلة القنوت في الصبح]
O ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
O [حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
O [وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
O وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس الذي عند أحمد والحاكم وغيرهما المار- رخص أحمد في القنوت في الفجر.
O وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت علي في الفجر))، ورواه الشافعي أيضا).
O [أدلة قنوت النازلة]
O [محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
O [قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
O واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
O وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن الحافظ ابن PageV01P083 حجر قال في تخريج العزيز: إن الحاكم روى من حديث إسماعيل عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن بن علي قال: ((علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود .. .. ))، ففيه أنه بعد الركوع، لكن قال: رأيت في الجزء الثاني من أبي بكر الأصفهاني عن الحسن أنه قال في الوتر قبل الركوع. انتهى.
O فصل لفظ القنوت لا يتعين
O فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسجود لتركه، ونحوها، على ما قرروه في قنوت الصبح.
O فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان نص عليه، ويقال: كل رمضان. ويقال: كل السنة وهو المختار.
O فصل في وقت الوتر وجهان:
O فصل [أقل الوتر وأكثره]
O خاتمة [استحباب الجماعة في الوتر بعد التراويح]