القاضي أحمد بن قاسم العنسي
التاج المذهب لأحكام المذهب
CHECK [مقدمة الكتاب]
CHECK [فصل في تعريف التقليد]
CHECK [فصل شروط المقلد والمجتهد]
CHECK [فصل كل مجتهد مصيب]
CHECK [فصل في التزام مذهب معين وحكم انتقال المقلد]
CHECK [فصل في قبول المقلد الرواية عن الميت والغائب]
CHECK [لا يلزم المقلد طلب الناسخ بعد وجود النص الصريح]
CHECK [فصل لا يقبل المقلد تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب]
CHECK [شروط الفرع والأصل في القياس وكيفية العمل عند تعارض العلل]
O ( وفي جواز تقليد إمامين ) أو أكثر ( فيصير ) المقلد لهما ( حيث يختلفان ) في حكم من الأحكام ( مخيرا بين قوليهما فقط ) لا غيرهما لو كان له قول ثالث في تلك الحادثة ( خلاف ) المختار جواز التزام مذهب إمامين فصاعدا ما لم يؤد إلى اتباع الرخص.
O كتاب الطهارة
O ( باب النجاسات ).
CHECK [فصل في تعريف المتنجس]
O ثم ذكر الإمام عليه السلام كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقوله ( وأما شاقه ) أي شاق الغسل، وهو أنواع ( فالبهائم ونحوها ) من الطيور وغيرها ( والأطفال ) من الآدميين المسلمين الذين لم يبلغوا التحرز من القذرات إذا باشرتها نجاسة فإنها تطهر.
CHECK [فصل تطهير النجس والمتنجس به]
O ### ||| CHECK [فصل فيما ينجس من المياه]
CHECK [فصل فيما يرفع الحدث]
CHECK [حكم تغير الماء بالممازج]
CHECK [مسألة حكم ماء البرك]
CHECK [حكم الماء المتبس بغصب أو متنجس]
CHECK [فرع من تحرى في الماء ثم تغير اجتهاده]
CHECK [فصل يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر]
CHECK [الأحكام ضروب أربعة]
O ( 14 ) ( باب في آداب قضاء الحاجة ).
CHECK [مكرهات قضاء الحاجة]
CHECK [ما يجوز لقاضي الحاجة]
CHECK [ما يجزئ في الاستجمار]
O ( 15 ) ( باب الوضوء ) : ( شروطه ) التي يتوقف وجوبه وصحة فروضه عليها فشروط صحة وجوبه ( التكليف ) قال الإمام : عليه السلام والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا فالمراد به البلوغ والعقل، فلا يجب على الصغير والمجنون إذ لا تكليف عليهما، وإذا لم يجب لم يصح.
CHECK [فصل في فرائض الوضوء]
CHECK [فصل في سنن الوضوء]
CHECK [مندوبات الوضوء]
CHECK [فصل في نواقض الوضوء]
CHECK [فصل لا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين]
O ( 20 ) ( باب الغسل ) ( فصل يوجبه ) أي يوجب الغسل أمور أربعة.
CHECK [فصل فيما يحرم بالحدث الأكبر]
CHECK [حكم مس المصحف وكتابته للمحدث حدث أصغر]
CHECK [فصل على الرجل الممني أن يبول قبل الغسل]
CHECK [فرائض الغسل]
O ( وندبت هيئاته ) أي هيئات الغسل فإذا أراد الجنب الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالإناء إفراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه حتى ينقيه ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب وهذا مبني على أن ثم لزوجة في النجاسة.
CHECK [الاغتسالات المسنونة]
O ### ||| CHECK [فصل في أسباب التيمم]
CHECK [فصل فيما يتيمم به]
CHECK [فرائض التيمم]
CHECK [فصل التيمم للصلوات الخمس]
CHECK [فصل فيمن وجد مالا يكفيه للطهارة وحكم من يضر الماء جميع]
CHECK [فصل يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم]
CHECK [تتيمم الحائض إذا طهرت وعدمت الماء في الميل للوطء]
CHECK [فصل نواقض التيمم]
O ( 29 ) ( باب الحيض ).
CHECK [فصل أقل الحيض]
CHECK [فصل مجيئ الحيض وقت تعذره]
CHECK [فصل فيما يحرم بالحيض]
CHECK [فصل في أحوال المستحاضة]
CHECK [فصل أحكام النفاس]
CHECK [مسألة الطلاق في حال النفاس]
O ( 36 ) كتاب الصلاة.
CHECK [فصل في شرائط صحة الصلاة]
CHECK [فصل في أفضل أماكن الصلاة]
CHECK [باب أوقات الصلاة]
CHECK [فصل على ناقص الصلاة التحري لآخر الأضطرار]
O ### ||| CHECK [شروط الأذان]
CHECK [فصل إقامة المحدث للصلاة]
CHECK [حكم النيابة والبناء في الأذان]
CHECK [فصل ألفاظ الأذان والإقامة]
CHECK [مكروهات الأذان والإقامة]
CHECK [ما يستحب للمؤذن]
O ( 44 ) ( باب صفة الصلاة ) ( هي ثنائية ) كالفجر ( وثلاثية ) كالمغرب ( ورباعية ) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية وثلاثية فحسب، وذلك في السفر.
CHECK [فصل في سنن الصلاة]
CHECK [مندوبات الصلاة]
CHECK [حكم المرأة في الصلاة كالرجل إلا في عشرة أشياء]
CHECK [فصل سقوط الصلاة عن العليل]
CHECK [فصل ما يفسد الصلاة]
CHECK [باب صلاة الجماعة]
CHECK [الأولى بالإمامة]
CHECK [فصل نية الإمامة]
CHECK [فصل في وقوف المؤتم في الصلاة]
CHECK [فصل كيفية إدراك الركعة]
CHECK [فصل لا تفسد الصلاة على مؤتم حيث]
CHECK [فصل متابعة المؤتم لإمامه]
CHECK [فصل في مشاركة المأموم الإمام أو سبقه أو التأخر]
CHECK [شروط بطلان صلاة المؤتم]
CHECK [باب سجود السهو]
CHECK [فصل حكم الشك بعد الفراغ من الصلاة]
CHECK [فصل سجود السهو سجدتان بعد كمال التسليم]
CHECK [فرائض سجود السهو]
CHECK [سنن سجود السهو]
CHECK [تعدد سجود السهو لتعدد السهو]
CHECK [باب قضاء الصلوات الخمس]
O ( ولا يجب الترتيب ) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة إذا كان متوضئا ما لم يخش فوت الحاضرة.
CHECK [فصل فيمن فاتته صلوات كثيرة]
CHECK [باب صلاة الجمعة]
CHECK [شروط الجمعة]
CHECK [مندوبات الخطبة]
CHECK [فصل اختلال شرط من شروط الجمعة قبل الفراغ منها]
CHECK [اتفاق صلوات في وقت واحد]
O وشروط صحة القصر عندنا ثلاثة ( الأول ) يجب القصر ( على من تعدى ميل بلده ) أو إقامته فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده أو إقامته بكلية بدنه.
CHECK [فصل ظن المصلي أن المسافة تقتضي]
CHECK [قصر الصلاة ثم رفض السفر]
CHECK [فصل في بيان الوطن]
O ( 66 ) ( باب صلاة الخوف ).
CHECK [صفة صلاة الخوف]
CHECK [مفسدات صلاة الخوف]
CHECK [فصل إذا اتصلت المدافعة للعدو وخاف فوت]
O ( 68 ) ( باب صلاة العيد ) العيد مأخوذ من عود المسرة لعوده مرة بعد مرة.
CHECK [فصل خطبة العيد]
CHECK [فصل في تكبير أيام التشريق]
CHECK [فرع صفة التكبير]
O ( 71 ) ( باب صلاة الكسوف والخسوف ) قال في الضياء : الخسوف لذهاب كل النور والكسوف لذهاب بعضه.
CHECK [فرع صلاة الكسوف في الوقت الذي تكره الصلاة فيه]
CHECK [صلاة الاستسقاء]
CHECK [فصل المسنون من النفل]
CHECK [فرع حكم صلاة الوتر وعددها]
O ( و) قد ( يخص ) بعض النفل بأثر خاص يرد فيه وذلك ( كصلاة التسبيح ) وصفتها أربع ركعات كل ركعتين بتسليم أو موصولة ويتشهد الأوسط.
CHECK [صلاة الفرقان ومكملات الخمسين]
O ( فرع ) يستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبلها : فإذا دخل وقد حضرت صلاة الجماعة أو دخل، والإمام يخطب يوم الجمعة أو دخل في أحد الأوقات الثلاثة المتقدمة في باب الأوقات لم يصل التحية.
O ( 73 ) كتاب الجنائز.
CHECK [توجيه المحتضر للقبلة والتغميض والتلين]
O ( فرع ) إذا تحرك الحمل قبل الموت وسكن بعده قال الإمام : عليه السلام فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين ( أو ) لاستخراج ( مال علم بقاؤه ) في بطنه ( غالبا ) احترازا من أن يكون ثلث ماله فما دون وابتلعه باختيار قاصدا أن يموت، وهو في بطنه ولا دين عليه يستغرق ماله فإنه في هذه لا يستخرج ؛ لأنه يجري مجرى الوصية.
CHECK [فصل غسل الميت المسلم]
CHECK [غسل الكافر والفاسق والشهيد]
CHECK [ما يكفن فيه الشهيد]
CHECK [فصل صفة الغاسل والميمم للميت]
CHECK [فصل صفة غسل الميت]
CHECK [مندوبات غسل الميت]
CHECK [فصل يكفن الميت من رأس ماله]
O ( فرع ) في كيفية التكفين وصفة الأكفان.
CHECK [فصل الصلاة على الميت]
CHECK [فروض صلاة الجنازة]
CHECK [صلى من يرى أن صلاة الجنازة أربع خلف]
CHECK [فصل صفة القبر]
CHECK [مندوبات التقبير]
CHECK [مكروهات التقبير]
CHECK [فصل التعزية في الميت]
O ( 81 ) كتاب الزكاة هي في اللغة مأخوذة من الزكاء الذي هو الزيادة لما يحصل من الثواب وبركة المال، وإن كانت نقصان جزء منه ولهذا يقال زكا الزرع إذا نما وقيل مأخوذة من التزكية التي هي التطهير لما كانت تطهر صاحبها من المأثم.
O ( 81 ) ( فصل ) الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه كالصلاة والصيام ( تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلئ والدر والياقوت والزمرد والسوائم الثلاث ) وهي الإبل والبقر والغنم ( وما أنبتت الأرض والعسل ) إذا حصل كل ذلك ( من ملك ) لا إذا حصل من مباح فإنه فيه الخمس على ما سيأتي.
CHECK [فصل شروط وجوب الزكاة]
CHECK [فصل سقوط الزكاة ونحوها بالردة]
CHECK [نصاب الزكاة في الذهب والفضة]
CHECK [فصل ملك دون نصاب من أحد الجنسين]
CHECK [فصل قدر النصاب من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات]
CHECK [فصل يصير المال للتجارة بنيتها]
O ( 88 ) ( باب زكاة الإبل ) ( ولا ) يجب ( شيء ) من الزكاة ( فيما دون ) النصاب منها والنصاب منها هو ( خمس من الإبل و) متى بلغت خمسا وجب ( فيها ) شاة تلك الشاة ( جذع ) من ( ضأن ) وهو الذي أتى عليه حول واحد ( أو ثني ) من ( معز ) وهو الذي أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل ( مهما تكرر حولها ) وهي كاملة خمسا ( ثم ) يجب ( كذلك ) أي شاة ( في كل خمس ) من الإبل ( إلى خمس وعشرين و) متى بلغت خمسا وعشرين وجب ( فيها ) بنت مخاض وهي ( ذات حول ) أي لها منذ ولدت حول كامل ( إلى ست وثلاثين وفيها )
O ( 89 ) ( باب زكاة البقر ) ( ولا ) يجب ( شيء ) من الزكاة في بقر الوحش عند أئمة العترة ولا ( فيما دون ثلاثين من البقر ) الأهلية، ولو كانت جواميس، وهي نوع من البقر ومتى بلغت ثلاثين ( و) جب ( فيها ذو حول ذكر أو أنثى ) ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة ( إلى ) أن تبلغ ( أربعين، و) متى بلغت أربعين وجب ( فيها ) مسنة وهي ( ذات حولين إلى ) أن يبلغ ( ستين، و) متى بلغ عددها ستين وجب ( فيها تبيعان ) أو تبيعتان لكل واحد منهما حول ( إلى ) أن يبلغ عددها ( سبعين، و) متى بلغ عددها سبعين وجب ( فيها تبيع ومسنة
O باب زكاة الغنم ) ( ولا ) يجب ( شيء ) من الزكاة ( فيها دون أربعين من الغنم، و) متى بلغت أربعين وجب ( فيها جذع ) من ( ضأن أو أثنى ) من ( معز ) ذكر أو أنثى، وإنما يجوز إخراج المعز عن الضأن والعكس ؛ لأن لفظ الغنم يعمها ولفظ الشاة يتناول واحدتها، ولا يزال ذلك هو الواجب في الأربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد ( إلى مائة وإحدى وعشرين ) ومتى بلغ العدد إلى ذلك وجب ( فيها اثنتان ) أي شاتان ( إلى ) أن ينتهي العدد إلى ( إحدى ومائتين، و) متى بلغ ذلك وجب ( فيها ثلاث ) شياه كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ث
CHECK [زكاة الأوقاص]
O ( 92 ) ( باب زكاة ما أخرجت الأرض ) تجب الزكاة ( في نصاب فصاعدا ) مما أخرجت الأرض إذا ( ضم إحصاده الحول ) من الوقت إلى الوقت يعني إذا كان هذا النصاب أحصد في حول واحد ولو كان دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه الزكاة على الزارع لا على مالك الأرض.
CHECK [النصاب في المكيل مما أخرجت الأرض]
CHECK [جملة النصاب فيما أخرجت الأرض]
CHECK [النصاب في غير المكيل مما أخرجت الأرض]
CHECK [باب ما تصرف فيه الزكاة]
CHECK [ما لا يصير به الفقير غنيا]
O ( ولا يغنى ) الفقير ( بغنى منفقه ) فيحل للفقير أخذ الزكاة ولو كان منفقه الذي تلزمه نفقته غنيا ( إلا الطفل ) والطفلة.
CHECK [تفضيل الإمام بعض الأصناف والأشخاص]
CHECK [فصل في الزكاة للكافر والغني والفاسق]
CHECK [تقديم المضطر من بني هاشم الميتة على الزكاة]
CHECK [فصل ولاية الزكاة]
CHECK [قبول عامل الزكاة الهدية من الرعية]
CHECK [فصل عدم الإمام الذي يقوم بتوزيع الزكاة]
CHECK [إخراج الفضولي للزكاة]
CHECK [التحيل لإسقاط الزكاة]
O ويجوز ( ولا ) يجزي ( الإبراء ) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبرئ.
CHECK [الضيافة للفقير بنية الزكاة]
CHECK [ما أخذه الظالم غصبا لا يعتد به من الزكاة]
CHECK [أخرج العشر عما فيه العشر أو عن ربع العشر]
CHECK [فصل تعجيل الزكاة]
CHECK [صرف الزكاة في غير فقراء البلد مع وجود الفقراء فيها]
CHECK [باب زكاة الفطر]
CHECK [قدر زكاة الفطر]
CHECK [أخراج الدقيق مكان البر]
O ( وإنما تجزي القيمة للعذر ) أي لا يجزي عندنا إخراج قيمة الفطرة مع التمكن من إخراجها طعاما وإنما تجزي للعذر، وهو أن لا يجد الطعام في الميل فحينئذ يجزي إخراج القيمة من نقد أو غيره.
CHECK [الفطرة كالزكاة في الولاية والصرف غالبا]
CHECK [التعجيل في الفطرة]
CHECK [من تسقط عنهم زكاة الفطر]
O كتاب الخمس.
CHECK [فصل مصرف خمس الغنيمة]
CHECK [إخراج الخمس قبل المؤن والغرمات]
CHECK [فصل في الخراج]
CHECK [فصل متى يؤخذ خراج الأرض]
CHECK [فصل ما يؤخذ من أهل الذمة]
CHECK [فصل ولاية الخمس والخراج والمعاملة إلى الإمام]
CHECK [مصرف الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
CHECK [حكم الأرض التي أجلى عنها أهلها بلا إيجاف]
O ( 105 ) ( كتاب الصيام ) : هو في اللغة عبارة عن الإمساك أي إمساك كان وأكثر ما يستعمل في اللغة الإمساك عن الكلام فقط وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.
CHECK [حكم صوم يوم الشك]
CHECK [حكم تجديد النية لصوم كل يوم]
CHECK [وقت نية الصوم]
O ( ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب ) أي إنما يجب الإمساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فمتى غربت جاز الإفطار.
CHECK [ما يدعو به الصائم عند الإفطار]
CHECK [مسألة من طلع عليه الفجر وهو مخالط لأهله أو في فمه]
CHECK [الحجامة والوصال في الصوم]
CHECK [فصل ما يفسد الصوم]
CHECK [كل ما وصل الجوف يفسد الصوم إلا ثلاثة أشياء]
CHECK [كفارة الصوم]
CHECK [فصل الترخيص في الفطر]
CHECK [فصل على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر]
CHECK [زمن قضاء الصوم]
CHECK [من ترك القضاء حتى جاء رمضان]
CHECK [فصل أفطر لعذر مأيوس منه]
CHECK [باب شروط النذر بالصوم]
CHECK [فصل الولاء في صيام النذر]
O ( 113 ) ( باب الاعتكاف ) الاعتكاف في اللغة هو الإقامة والملازمة.
CHECK [شروط صحة الاعتكاف]
CHECK [فصل ما يفسد الاعتكاف]
O ( 115 ) ( فصل ) في صوم التطوع عموما وخصوصا ( وندب ) عندنا ( صوم ) الدهر كله ( غير ) أيام ( العيدين والتشريق ) لورود النهي في هذه الأيام ( نعم ) وإنما يستحب التطوع بالصوم ( لمن لا يضعف به عن ) مندوب أرجح منه ولا عن ( واجب ) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات فإنه لا يندب في حقه بل يكره كراهة حظر.
CHECK [وقت ليلة القدر]
O ( 116 ) كتاب الحج الحج بفتح الحاء وكسرها والفتح أكثر.
CHECK [فصل وجوب الحج بالاستطاعة]
CHECK [بيان الاستطاعة والكفاية]
CHECK [فصل الحج مرة في العمر]
CHECK [فصل الأول من المناسك الإحرام]
CHECK [وقت الإحرام ومكانه]
CHECK [فصل انعقاد الإحرام بالنية]
CHECK [فصل في تعدد محظورات الإحرام وما يلزم في كل نوع]
CHECK [فصل محظورات الحرمين]
CHECK [الثاني من مناسك الحج طواف القدوم]
O ( و) صفة الطواف ( هو ) أن يبتدئ ( من الحجر الأسود ندبا ) لا وجوبا وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن الأسود ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع حكاه النووي في شرح المهذب.
CHECK [مندوبات الطواف]
CHECK [كيفية السعي بين الصفا والمروة]
CHECK [مندوبات السعي]
CHECK [الرابع من مناسك الحج الوقوف بعرفة]
CHECK [مندوبات الوقوف بعرفة]
CHECK [الخامس من مناسك الحج المبيت بمزدلفة]
CHECK [السادس من مناسك الحج المرور بالمشعر الحرام]
CHECK [السابع من مناسك الحج رمي جمرة العقبة]
CHECK [ما يندب في رمي الجمار]
CHECK [الحكمة من رمي الجمار]
CHECK [الثامن من مناسك الحج المبيت بمنى]
CHECK [التاسع من مناسك الحج طواف الزيارة]
CHECK [صفة طواف الوداع]
CHECK [مات الحاج بمكة قبل أن يطوف الوداع]
O ( فرع ) يشتمل على تسع مسائل ( الأولى ) إذا وطئ بعد أن طاف للقدوم قبل الرمي فهو غير مفسد إن لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق بأهله وهي الحيلة وإلا فسد حجه PageV02P113 ( الثانية ) لو طاف للقدوم مرتين سهوا ولم يطف للزيارة فإنه يقع الثاني عن الزيارة PageV02P114 ( الثالثة ) لو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما PageV02P115 ( الرابعة ) لو طاف للقدوم وطاف للوداع ولم يطف للزيارة فأيهما يقع عن طواف الزيارة، يقال يقع طواف الوداع عن طواف الزيارة ويلزم دم لترك الوداع PageV02P116 ( المسأل
CHECK [فصل الطهارة للطواف]
CHECK [فصل فوات الحج بفوات شيئ من مناسكه]
CHECK [فرع الأجير إذا فاته الإحرام أو الوقوف]
CHECK [( باب العمرة )]
O ( 125 ) ( باب ) ( والعمرة ) اعلم أن مناسك العمرة أربعة ( إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ) وهي أركان لها، مرتبة ترتيب صحة ووجوب على هذا الترتيب فلا يجبر أيها دم.
CHECK [ميقات العمرة]
CHECK [مفسدات العمرة]
CHECK [باب التمتع]
CHECK [فصل صفة التمتع]
CHECK [حكم من لم يجد الهدي]
CHECK [باب القارن]
CHECK [شروط القران]
CHECK [فصل صفة القران]
CHECK [فصل مجاوزة الميقات للآفاقي]
CHECK [فصل ما يفسد الإحرام]
CHECK [فصل الإحصار في الحج والعمرة]
CHECK [ما يفعله المحصر]
CHECK [أحصر ولم يجد هديا]
CHECK [فصل في الحج عن الميت والاستئجار له]
O ( فرع ) لو قال الميت للوصي حج عني بنفسك أو حجج عني غيرك عمل به ويقبل قول الوصي وذلك ظاهر فإن قال حج عني أو حجج عني ولم يصرح بالنفس والغير فإن عرف للميت قصد عمل به وإلا فيرجع إلى العرف فإن لم يكن ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر أن من قال حج عني أنه أراد بنفسه ومن قال حجج عني احتمل الأمرين وانصرافه إلى الغير أقرب.
O ( فرع ) إذا حج الوصي بنفسه وأراد العقد الصحيح فإن كانا وصيين عقد أحدهما للآخر وإن كان واحدا عقد له الإمام أو الحاكم ولو مع وجود الورثة البالغين لأنه لا ولاية للوارث مع الوصي.
O ( فرع ) وإذا استأجر الوصي أجيرا يحج عن الميت فإنه يلزمه أن ينشئ من وطن الميت وله أن يستنيب من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه ولو لغير عذر ما لم يعينوا أنه لا ينشئ سواه.
CHECK [فصل شروط المستأجر للحج]
O ( فرع ) وشروط عقد الإجارة للحج أربعة ( الأول ) أن يعين قدر الأجرة لأجل لزوم المسمى وأما الأجزاء فتصح ولو لم يذكر أجرة استحق أجرة المثل ( الثاني ) أن يعين لفظا أو عرفا نوع الحجة.
CHECK [مسقطات أجرة الحج]
CHECK [فصل أفضل أنواع الحج]
CHECK [فصل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو ما]
CHECK [حكم الركوب لمن نذر المشي للحج]
CHECK [مات ناذر الحج بعد التمكن قبل أن يفي]
CHECK [فصل وقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع]
CHECK [مصرف دماء الحج]
O بسم الله الرحمن الرحيم ( 139 ) كتاب النكاح النكاح في اللغة ورد بمعنى الضم والوطء : يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
CHECK [فصل فيمن يجب عليه النكاح]
CHECK [الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي]
O ( فرع ) ومن خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين لم يجز لغيره خطبة أيهن حتى يستكمل أربعا أو يأذن.
CHECK [مسألة النظر إلى جميع الوجه والكفين من المرأة]
O ( 140 ) ( فصل ) في تفصيل من يحرم نكاحه.
CHECK [مسألة النكاح الذي ينعقد على الصغار الرضع لأجل النظر إلى أمهاتهن]
O ( و) أما ما يحرم لغير النسب والرضاع والمصاهرة بل لأجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفا من النساء : " الأولى " ( المخالفة ) له ( في الملة ) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر ولا اليهودية للنصراني ولا العكس، وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين أم مسلما وكافرا ولو كانت المرأة كتابية من اليهود والنصارى فلا يجوز نكاحها.
CHECK [فصل ولي عقد النكاح في الحرة]
CHECK [فرع ولي بنتي الزنى والملاعنة]
CHECK [مسألة الأولياء على أربعة ضروب]
CHECK [فرع ولاية الغائب في غيبته المنقطعة]
CHECK [فصل شروط النكاح]
CHECK [فصل النكاح الموقوف]
CHECK [فصل أتفق عقدا وليين في وقت واحد]
CHECK [فصل في المهر]
O ( مسألة ) من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم فرضه الزوجان أو الزوج ووكيل الزوجة الكبيرة أو غيره وأجازت وكان الفرض قبل الدخول صحت التسمية وكان المهر هو المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى فلو زاد على المسمى شيئا معلوما بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول نصفت الزيادة.
CHECK [فصل سمى للمرأة مهرا أو ذكر معه زيادة]
O ( فرع ) وأما ما يعتاده الناس من إعطاء الزوجة ليلة البناء عليها ويسمى " الصباح " وفي بعض جهات " الرضوى " فإنها تملكه لأنه زيادة في المهر فلو لم يسم لها شيئا لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها إذ قد صيره العرف لازما.
CHECK [مسألة تزوج صغيرة على قميص غير معين قدره فطلبته]
O ( المسألة الأولى ) من المسائل الأربع التي تستحق توفية مهر المثل قوله ( كصغيرة ) أو مجنونة ( سمى لها ) وليها وهو ( غير أبيها دونه ) أي دون مهر المثل فإنها توفى مهر المثل، فإذا كان المزوج لها أباها أو وكيله بمعين لم تستحق توفية PageV02P301 ( المسألة الثانية ) قوله ( أو كبيرة ) سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل ( بدون رضاها ) أي لم ترض بالتسمية فأما النكاح فقد كانت أذنت به فإنها تستحق أن توفى مهر المثل ( ولو ) كان ( أبوها ) هو المسمي لها فإن لها أن تعترض وأما لو رضيت بدون مهر المثل جاز ذلك ولم يكن
CHECK [فصل للزوجة الامتناع عن الوطء حتى يسمى لها مهرا]
CHECK [مسألة أختلاف العلماء في فوائد المهر]
CHECK [فصل ضمان إفضاء الزوجة]
CHECK [أذهبت امرأة بكارة امرأة بأصبعها أو نحوها]
CHECK [فصل عيوب النكاح]
CHECK [مسألة ادعى العيب من الزوجين في صاحبه وأنكر]
CHECK [فرع لمرأة المجذوم أن تمنعه من وطئها بعد رضاها]
CHECK [فصل في الكفاءة وأحكامها]
CHECK [فرع رضي أحد الأولياء بتزوج المرأة من غير]
O ( 152 ) ( فصل ) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما ( وباطله ما لم يصح إجماعا ) أي ما أجمعت الأمة على بطلانه كالنكاح قبل انقضاء العدة المجمع عليها ونحو ذلك، وسواء دخلا عالمين أم جاهلين ( أو ) لا يصح ( في مذهبهما ) أي في مذهب الزوجين ( أو ) لا يصح في مذهب ( أحدهما ) ويدخل فيه ( عالما ) بأنه خلاف مذهبه مثال ذلك أن يكون مذهب الزوجين أن النكاح لا يصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وهما عالمان أن مذهبهما خلاف ذلك أو أحدهما عالم.
O ( 153 ) ( فصل ) في معاشرة الأزواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك.
CHECK [فرع في الجمع بين زوجتين في بيت واحد]
CHECK [فرع طلبها زوجها إلى الخروج معه إلى بلد ولها]
CHECK [فرع طلبها زوجها إلى الخروج معه إلى بلد ولها غرماء]
CHECK [مسألة التسوية بين الزوجات في الوطء]
CHECK [مسألة تغير النطفة في الرحم والعلقة والمضغة بالأدوية]
CHECK [فصل فيما يرتفع به النكاح بين الزوجين]
O ( 155 ) ( فصل ) في أحكام نكاح الذكور من المماليك ( ويصح نكاح العبد ولو ) نكح ( أربعا حرائر ) غير مولاته، فهذا جائز عندنا ولا ينفذ إلا بأحد أمور أربعة : ( الأول ) ( بإذن مالكه المرشد ) فإن لم يأذن له بالنكاح لم يصح نكاحه ونعني بالمالك المرشد البالغ العاقل لا القابض بعد الشراء فلو لم يكن مالكه بالغا عاقلا قابضا بعد الشراء لم يصح نكاح العبد ولو أذن له لأنه لا حكم لإذنه وليس لولي الصغير أن يزوج عبده ولا يأذن له في النكاح إلا لمصلحة فلو عرف أن العبد يأبق إن لم يتزوج وصلاحه ظاهر فله أن يزوجه.
O ( 156 ) ( فصل ) في نكاح الإناث من المماليك ( و) النكاح ( في ) حق ( الأمة ) ينفذ بأحد أمور ثلاثة : ( الأول ) ( بعقد المالك المرشد ) الموافق في الملة الحلال، فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت أم كرهت، وهذا إذا كانت مملوكة خاصة له أو مدبرة.
O ( 157 ) ( فصل ) في أحكام الأمة المزوجة.
O ( 158 ) ( فصل ) في حكم الجمع بين الأختين ونحوهما في الوطء والملك وحكم تدليس الأمة على الزوج وأحكام الاختلاف بين الزوجين.
O ( الاختلاف ) بين الزوجين فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، قال الإمام عليه السلام : ( إذا اختلفا ) فلا يخلو إما أن يختلفا في العقد أو في توابعه : فإن اختلفا في العقد فإما أن يختلفا في ثبوته، أو في فسخه، أو في فساده، هذه ثلاثة أشياء.
CHECK [فرع تنازع رجلان في امرأة]
CHECK [فرع عقد عليها يوم الخميس بعشرين والجمعة بثلاثين وطلبت المهرين معا]
CHECK [فرع عقد النكاح على مهر ثم عقد آخر على مهر]
CHECK [باب استبراء الأمة وما يتعلق به]
CHECK [فصل في حكم وطء الإماء ولحوق النسب لأجله ووجوب الحد وسقوطه]
O ( 161 ) ( فصل ) في أحكام وطء أمة الولد خاصة ( وتستهلك أمة الابن ) وكذا أمة البنت ولو مشتركة بينه وبين الغير ( بالعلوق ) من الأب الحر مع الدعوة ومصادقة الابن بالوطء والعلوق ( فيلزم ) لذلك خمسة أحكام : الإثم لعصيانه بالوطء.
O ( 162 ) فصل في أحكام وطء الأمة المشتركة.
O ( 163 ) ( باب الفراش ) هو عبارة عن لحوق نسب ما تلده المرأة بالواطئ لها بشرائط.
CHECK [فصل متى ثبت الفراش فكل ما ولد قبل ارتفاعه]
O فصل ) في حكم أنكحة الكفار وحكم من أسلم منهم عن زوجات له.
O كتاب الطلاق الطلاق في الأصل مصدر الفعل الثلاثي المجرد، يقال طلقت المرأة طلاقا، واسم لطلق الرجل امرأته تطليقا كالكلام والسلام، ويلاقيه في المعنى الإطلاق والانطلاق لأن في الكل معنى التخلية والإرسال، يقال أطلقت المحبوس إذا خليت سبيله، وأطلقت الدابة إذا خليتها من الرباط وأطلقت سبيلها، وفلان طلق الوجه أي خال من العبوس.
CHECK [الطلاق السني]
CHECK [فرع اختلف الزوجان هل كانت عند الطلاق طاهرا أم]
O ( وبدعيه ما خالفه ) أي والطلاق البدعي هو ما خالف السني بأن يختل فيه أحد الشروط التي تقدمت ( فيأثم ) مع العمد إن طلق طلاقا بدعيا لا لو صادف كأنه يطلق مشروطا فيقع الشرط وهي حائض أو طلقها وهو غائب فانكشفت حائضا عند الطلاق فلا يأثم حيث لم يظن البدعة.
CHECK [مسألة قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله]
CHECK [مسألة قال أنت طالق أو لا أو أنت طالق واحدة]
CHECK [مسألة قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك أو غير]
CHECK [الطلاق الرجعي]
CHECK [مسألة طلق زوجته رجعيا وولدت منه ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق]
CHECK [الطلاق البائن]
CHECK [فرع قال كلما خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق]
CHECK [فصل التعليق في الطلاق]
CHECK [فصل فيما إذا كان الشرط في الطلاق وضع]
CHECK [فرع قال كلما ولدت فأنت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن]
CHECK [مسألة قال إن كان ما في بطنك غلام فأنت طالق]
CHECK [فرع قال إن كان في بطنك غلام فأنت طالق]
CHECK [فرع قال لزوجتيه إن حضتما فأنتما طالقان ثم ادعيا الحيض]
CHECK [مسألة قال لزوجته إن خالفتي نهيي فأنت طالق ثم أمرها بشيء]
CHECK [مسألة قال متى طلقت امرأتي أو كلما طلقتها فهي طالق وكرر]
CHECK [فصل في الطلاق المعلق بوقت]
CHECK [فرع قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد]
CHECK [مسألة تعليق الطلاق بمكان]
CHECK [مسألة كتب أنت طالق ثم استمد بالقلم ثم كتب إذا]
CHECK [مسألة كتب أنت طالق عند وصول كتابي ثم ضاع]
CHECK [فرع قال رجل لزوجته إن لم أحج هذا]
O ( 169 ) ( فصل ) في بيان الحلف بالطلاق، والمراد بالحلف هنا أن يتضمن الكلام حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة كما سيأتي في المركبة من شرط وجزاء أول فصل ( 328 ).
CHECK [مسألة حلف بالطلاق لأفعل كذا مهما قدر على نفسه]
CHECK [مسألة قال أنت طالق إن خرجت إلا أن]
CHECK [مسألة قال أنت طالق إن خرجت بغير رضائي ثم]
CHECK [فرع حلف لا أكل هذه الرمانة أو نحوها غيره فألقيت في]
CHECK [فصل الطلاق يصح من الزوج الذي يصح توليته]
CHECK [قال الزوج جعلت أمر التمليك إليك فقالت طلقت]
O ( فرع ) ومن حلف لا طلق زوجته ثم وكل به حنث لأن الوكيل نائب عنه بخلاف التمليك فإن وكلها فقالت أبنتك صح لا لو قال طلقتك إذ يوصف بالأول دون الثاني، ومهما كانت توليته للغير بتوكيل لا تمليك ( فلا يعتبر ) أن يطلق الوكيل في ( المجلس ) بل له أن يطلق في المجلس وغيره إلا أن يوقت فله ذلك حتى ينتهي الوقت كما يأتي PageV03P047 ( ويصح ) من الموكل ( الرجوع ) عن الوكالة بأن يعزله إما بقول أو فعل نحو أن يقول قد عزلتك أو يتولى الطلاق بنفسه ( قبل الفعل ) للطلاق من الوكيل ( ما لم يحبس ) الموكل التوكيل فإن حبسه لم
CHECK [مسألة من قال لغيره أخبر امرأتي بطلاقها أو]
CHECK [مسألة وصل الزوجة كتاب على لسان الزوج بالطلاق أو رسوله]
O ( 171 ) باب الخلع ( إنما يصح ) بشروط أربعة : ( الأول ) أن يقع ( من زوج مختار أو نائبه ) به ولو هي، وقوله زوج فلا يصح من الأجنبي ولا من زوج قد طلقها من قبل ولو رجعيا إلا بعد المراجعة.
CHECK [فرع انعقاد الخلع بالخطاب]
O ( 172 ) ( فصل ) في بيان قدر عوض الخلع وقد تقدم مقدار أقله أنه ما له قيمة في القيمي وما لا يتسامح بمثله في المثلي، وأما أكثره فإن كان من غير الزوجة فلا حد لأكثره.
CHECK [فرع خالعها على ما يلزمه لها من النفقة ثم ماتت]
CHECK [فرع طلقها على الإبراء من نفقة عدتها]
CHECK [فصل قالت المرأة لزوجها طلقني على ما]
CHECK [مسألة اختلفا فقالت سألتك ثلاثا بألف فأجبتني فقال]
CHECK [مسألة قالت أنت بريء على طلاقي فقال الزوج]
O ( 174 ) ( فصل ) في بيان حكم الخلع ولفظه وعوضه.
CHECK [فرع قال أنت طالق على كذا بهذا اللفظ وقبلت وتصادقا]
CHECK [فرع يثبت في عوض الخلع الخيار في سائر العيوب]
CHECK [فرع أمهرها كبشا غير معين ثم خالعها عليه]
CHECK [مسألة اختلف الزوجان في عوض الخلع]
CHECK [فرع اختلف في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه]
O ( 175 ) ( فصل ) في أحكام تتعلق بالطلاق ( و) هي عشرة ( الأول ) أن ( الطلاق لا يتوقت ) انتهاؤه كالفسخ والعتاق بخلاف الإيلاء والظهار لأن الكفارة ترفعهما، فإذا قال لزوجته أنت طالق شهرا أو سنة طلقت مستمرا، أما لو قال أنت طالق بعد شهر فتطلق بعده ونحو ذلك لأنه يتوقت ابتداؤه.
CHECK [فرع قال أنت طالق أكثر الطلاق أو ملء الأرضين]
CHECK [فرع التحمت السن بعد قلعها والأذن بعد قطعها ثم أوقع الطلاق على]
O ( 176 ) باب العدة العدة بزنة فعلة بكسر الفاء كشدة وسدرة.
CHECK [أقسام العدة]
CHECK [فرع وجبت عليها العدة في ظاهر الشرع وتيقنت]
CHECK [فرع مدة النفاس ليست من العدة]
CHECK [مسألة قال إذا ولدت فأنت طالق ثم ولدت]
CHECK [فرع ادعت المطلقة أنها آيسة وقد انقضت عدتها بالأشهر]
O ( 177 ) ( فصل ) في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن والفرق بينهما ومخالفة أحدهما الآخر : ( و) اعلم أنه يثبت ( في عدة ) الطلاق ( الرجعي ) أحد عشر حكما : ( الأول ) ( الرجعة ) يعني أن لزوجها قبل انقضاء العدة مراجعتها باللفظ أو بغيره من مقدمات الوطء بخلاف البائن فلا رجعة إلا بتجديد نكاح.
O ( 178 ) ( فصل ) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ.
CHECK [فرع المعتدة عن وفاة إذا جاءت بولد بعد الوفاة]
CHECK [مسألة إذا تزوجت المعتدة بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها]
O ( 180 ) ( فصل ) في الرجعة وما يتعلق بها.
CHECK [فصل في ذكر اختلاف الزوجين في الطلاق]
CHECK [فرع كان الزوج مقرا بالطلاق أو الرضاع لكن تشاجرا]
CHECK [فرع أقر بالطلاق البائن أو الرضاع ثم رجع عن إقراره]
CHECK [فرع أقيمت عليه الشهادة حسبة بإقراره بذلك وأنكر هو]
CHECK [فرع أقرت الزوجة بالرضاع بعد مضي عدة الرجعي أو البائن]
CHECK [فرع اختلف الزوج وزوجته في قدر عوض الخلع]
CHECK [فرع أخبر الزوج مخبر بحصول شرط الطلاق أو العتق]
CHECK [فرع أنكرت صحة الرجعة بعد مضي العدة ثم أقرت بصحتها]
CHECK [فرع ادعى الزوج انقضاء العدة بالأشهر لكونها لم تحض]
O باب الظهار هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج، وكان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشارع حكمه إلى تحريمه بعد العود حتى يكفر.
CHECK [مسألة قال أنت علي حرام ونوى به الظهار أو الطلاق]
O ( فصل ) في أحكام الظهار : ( و) اعلم أنه ( يحرم به الوطء و) الاستمتاع من الزوجة ( مقدماته ) يعني مقدمات الوطء وهي التقبيل واللمس والنظر لشهوة منه إليها لا منها إليه فلا يحرم عليها ما لم يؤد نظرها إليه إلى نظره إليها لشهوة فلا يجوز ( حتى يكفر ) بما سيأتي فمتى كفر جاز له وطؤها.
O ( فرع ) لو تعددت الكفارات عن ظهار زوجاته وكفر الأولى بعد إرادة وطء الجميع من غير تعيين فله أن يعينه لإحداهن ولو بالوطء، وإذا تشاجرن قبل التعيين أقرع بينهن ندبا.
O ( 184 ) باب الإيلاء الإيلاء لغة : هو اليمين، وشرعا هو الحلف من الزوجة أربعة أشهر وهو مباح ما لم يقصد الإضرار فليس بمباح.
CHECK [فرع آلى من أحدى زوجاته غير معينة أو معينة والتبست]
CHECK [فرع آلى ثم ظاهر أو العكس]
O ( 185 ) باب اللعان هو لغة الطرد والإبعاد، مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } الآيات.
CHECK [فصل فيما يوجب اللعان]
O ( 186 ) ( فصل ) في بيان من يبتدئ بالمطالبة باللعان وفي بيان غرضه وصفته : أما من له المطالبة فالمطالبة تثبت لكل واحد منهما، وأما غرضه فقد بينه الإمام عليه السلام بقوله ( ويطلبه الزوج ) لأحد غرضين إما ( للنفي ) أي لنفي نسب الولد منه ( و) إما لأجل ( إسقاط الحق ) الثابت بالزوجية من النفقة والكسوة وغير ذلك لأنه إذا طلقها لزمته الحقوق في العدة.
O ( 187 ) باب الحضانة هي بفتح الحاء مأخوذة من الحضن بكسرها وهو ما دون الإبط لضم المحضون إليه.
CHECK [مسألة الحاضنة أولى بالطفلة من زوجها]
O ( 188 ) ( فصل ) في أحكام تتعلق بالحضانة.
CHECK [فصل متى استغنى الصبي بنفسه فالأب أولى بالذكر]
O ( 190 ) ( باب النفقات ) جمع نفقة، مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج.
CHECK [فصل وجوب نفقة الزوجة]
CHECK [فرع أسلمت الذمية وأسلم زوجها وادعت أنها المتقدمة]
CHECK [فرع الخيار للزوجة في النفقة]
CHECK [فرع انقضت عدة الزوجة فعليها رد ما بقي معها من الكسوة للزوج]
O ( فصل ) في نفقة الأقارب، والأرقاء، والبهائم.
CHECK [فرع للولد أبوان معسران ولا يقدر إلا على نفقة]
CHECK [مسألة باع الأب لحاجة ولده غير المكلف]
CHECK [فرع يجب على الموسر إيصال النفقة إلى الفقير القريب]
CHECK [فرع هل يحلب لبن البقر ونحوها من البهائم إذا]
CHECK [مسألة لا يجبر المالك على إصلاح شجرة أو بناء في ملكه]
CHECK [فرع جاء رجل إلى رجل ضيفا وقال آخر أنا أضيفه وسكت الذي جاء إليه]
CHECK [فرع الضيافة المعتادة واجبة لا يجب قضاؤها]
O ( 192 ) ( باب الرضاع ) هو بكسر الراء وفتحها : لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الصبي بشروط.
O ( فصل ) في بيان شروط الرضاع وأحكامه : ( و) اعلم أن ( من ) رضع من امرأة لم يثبت حكم الرضاع إلا بشروط خمسة لا تتم من دونها : ( الأول ) أن يكون اللبن ( وصل جوفه ) أي معدته وهي مستقر طعامه وشرابه وسواء كان في رضعات أو رضعة أو دونهما مهما وصل المعدة ولو تقيأه فلو لم يصل إلا الحلق أو الصدر لم يثبت حكمه ويكفي في ذلك غالب ظن المرضعة.
O ( 193 ) ( فصل ) في بيان ما يثبت به الرضاع وما يترتب عليه من الأحكام فسخا وتحريما ونحوهما.
O ( كتاب البيع ) البيع والشراء هما من أسماء الأضداد : فيطلق الشراء على البيع كقوله تعالى : { وشروه بثمن بخس دراهم } أي باعوه، ويطلق البيع على الشراء كقوله عليه السلام : { لا يبع أحدكم على بيع أخيه } أي لا يشتر، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة إلا أن العرف قد خص البيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات من الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري : وهو إدخال الذات في الملك.
CHECK [فصل في شروط صحة البيع]
CHECK [فصل فيمن يصح منه البيع والشراء]
O ( 196 ) ( فصل ) في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء.
O ( 197 ) ( فصل ) في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما : ( و) اعلم أن المبيع يخالف الثمن في ستة أحكام : ( الأول ) أن ( المبيع ) يجب أن يتعين ( فلا يصح ) أن يكون ( معدوما ) حال العقد وإذا تعين وجب تسليمه بعينه فلو باع شيئا معدوما في ملكه كان البيع فاسدا ( إلا ) في صورتين : " الأولى " ( في السلم ) لأن من شرط المسلم فيه أن يكون معدوما في ملك البائع كما سيأتي تفصيله في بابه " والثانية " ( أو ) كان المبيع معدوما لازما ( في ذمة مشتريه ) نحو أن يمهر زوجته عبدا في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان معدوما
O ( 198 ) ( فصل ) في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء وتأخيرا، وما يجوز بيعه مما يقع فيه بعض إشكال كبيع الهر والفهد إذا كان فيهما أي نفع : ( و) اعلم أنه ( يجوز معاملة الظالم ) وهو من يأخذ أموال الناس ظلما، ونحو الظالم وهو من ملك شيئا من وجه محظور كالبغي وأهل الارتشاء فيجوز معاملتهم مطلقا أي سواء كانت المعاملة ( بيعا وشراء ) أم غيرهما من المعاملات.
O ( ولا ) يصح ولا يجوز عندنا بيع ( أم الولد ) وهي الأمة التي وطئها سيدها فعلقت منه بجنين ووضعته ولو مضغة وادعاه فإذا باعها بعد ذلك ولو جاهلا فإن بيعها باطل ( ولا ) يجوز ولا يصح أيضا بيع ( النجس ) كالدم والميتة والخمر والعذرة وزبل ما لا يؤكل لحمه والدهن المتنجس والكلب ولكن يجوز اقتناؤه وهبته والنذر به والوصية ولا يجوز للبائع استهلاك ثمن المتنجس بل يجب عليه رده للمشتري لأنه في يده مع الجهل كالغصب في جميع وجوهه، ومع العلم كالغصب إلا في الأربعة.
O ( ولا ) يجوز ولا يصح بيع ( ماء الفحل للضراب ) وهو أن يؤجر لإنكاح البهائم لأنه يتضمن بيع منيه وهو معدوم فلذا لا يصح.
O ( ولا ) يجوز عندنا بيع ( أرض مكة ) شرفها الله تعالى والمراد بمكة ما حواه الحرم المحرم، فلا يجوز بيع بقاعها ولا أحجارها ولا أشجارها ولا تجوز إجارتها أيضا، ولكن من سبق إلى مكان فعمره كان أولى به، وإذا جيء بالأحجار والأخشاب من الحل جاز بيعها.
O ( 200 ) ( فصل ) فيما لا يصح بيعه مما يصح تملكه ( ولا يصح ) البيع ( في ملك ) حقير بحيث ( لا قيمة له ) في القيمي أو في مثلي يتسامح به عادة كالحبة والحبتين من الطعام فإن بيع ذلك ونحوه باطل ( أو ) كان له قيمة لكن ( عرض ما منع بيعه ) والعارض المانع للبيع نوعان : نوع يمنع من بيع الملك ( مستمرا ) كأم الولد أو في الأغلب من الأحوال ( كالوقف ) فإن المال إذا وقف لم يصح بيعه أبدا إلا أن يبلغ حدا لا يمكن الانتفاع به فيما قصده الواقف وكذا يصح بيعه إذا خشي تلفه أو فساده أو فساد الموقوف عليه كالمسجد.
CHECK [فرع بيع الأشجار للحطب]
O ( 201 ) ( فصل ) في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما ( وعقد غير ذي الولاية ) وهو من ليس بمالك للمبيع ولا وكيل للمالك ولا ولي له ولا وكيل للمشتري ولا ولي له.
CHECK [فرع باع الفضولي ثم مضت مدة طويلة ثم علم]
CHECK [مسألة أحدث المالك في المبيع شيئا بعد العقد ثم]
O ( 202 ) ( فصل ) ( في كيفية تسليم المبيع ومكانه ووقته وأحكام تتعلق بذلك ) ( واعلم ) أن التسليم في المبيع هو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل ولا مانع.
CHECK [مسألة اشترى رجل حيوانا وتركه عند البائع وشرط له]
CHECK [مسألة قال المشترى للبائع ابعث به إلى مع فلان]
CHECK [مسألة بيع الشريك في الحيوان من غير شريكه]
O باب الشروط المقارنة للعقد هي على ثلاثة أضراب الأول يفسد به العقد، والثاني يصح الشرط ولا يفسد العقد، والثالث يلغو الشرط ويصح العقد، وقد اشتمل هذا الباب على فصلين : أولهما للضرب الأول، وثانيهما للثاني والثالث.
CHECK [الفصل الثاني فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي]
O ( 205 ) ( باب الربويات ) الربا في اللغة هو الزيادة : وأما في الشرع فهو على وجهين منه ما يسمى ربا لأجل الزيادة ومنه لأجل النساء.
O ( ويحرم ) ولا يصح البيع ويكون باطلا في ( خمسة عشر مسألة ) ورد بها النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ( بيع الرطب ) ما دام رطبا ( بالتمر ) الذي قد جف ويبس فإن البيع باطل ( و) لا يجوز بيع ( العنب بالزبيب ونحوهما ) مما لا يعلم التساوي فيهما، وذلك كبيع البر المقلو ببر غير مقلو، أو المبلول باليابس أو الحليب بحليب فيه ماء، أو البر بالدقيق فإن ذلك كله لا يصح ولا يجوز لأن المتقابلين متفقان جنسا وتقديرا ولا يمكن العلم بالتساوي فيهما، وإذا أمكن العلم بالتساوي كبيع الحنطة بالدقيق والمبلول بغير ال
O ( و) " منها " أنه يحرم ( تلقي الجلوبة ) إلى أسواق المسلمين أو الذميين ليشتريها قبل ورودها إلى حيث تباع، أو البيع من الواصلين، وإنما حرم ذلك لأمرين : أحدهما " أن المتلقي يخدع الجالبين، ولهذا لو وقع البيع ثبت للواصل خيار الغرر ولو لم يحصل من المتلقي تغرير.
CHECK [احتكار الماء وقوت الآدمي والبهيمة]
O ( و) " منها " ( التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك ) فمن ملك رقبتين فصاعدا - بينهما رحم محرمة وذلك كأن يملك أخوين أو أما وولدها أو ولدا وخاله أو خالته أو عمته أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يفرق بينهما بأن يبيع أحدهما أو بعضه أو يهبه أو ينذر به أو نحو ذلك بما يخرجه عن ملكه، وسواء أخرج الكبير أم الصغير فإن فعل أثم وكان البيع فاسدا لا أن يبيعهما معا إلى واحد بعقد واحد فيجوز أو يبيعه إلى رحمه أو يبيعه من نفسه، وإلا فلا يجوز ( حتى يبلغ الصغير ) ويفيق المجنون، وسواء بقي للصغير مع المالك الأول رحم
CHECK [بيع النجش]
O ( و) منها ( السوم على السوم ) بعد التراضي قبل أن يقع البيع بينهما كأن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقد، فيقول آخر للبائع : أنا أشتريها منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن، سواء زاد في الثمن أو المبيع أم لا، وسواء كان ذلك سرا أم جهرا فإنه لا يجوز، أما لو كانا متساومين لم يتراضيا بل دفع للبائع ثمنا فامتنع، فجاء الآخر ودفع ثمنا جاز ذلك قبل التراضي، وبعد التراضي لا يجوز إلا في سلعة اليتيم وغلة الوقف، فللغير أن يزيد على ثمن الأول ولو بعد التراضي.
O ( و) ( منها ) ( بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ) فيحرم وإن لم ينطقا بذلك بل كانا مضمرين له، ويجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلا، وكذا نساء إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك معجلا أو مؤجلا، كذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن فإن كانت أكثر حرم، ولا يصح بل يكون باطلا، لأن الزيادة لم تقابلها إلا المهملة فكان ربا.
O ( مسألة في بيع الرجاء ) الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الربا والأقرب أنه على ضربين : ( الأول ) أن يقول : بعت منك بيع رجاء إلى أن آتيك بحقك، أو لم يلفظ بذلك بل هو عرف ظاهر لهم - أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع، سواء رضي المشتري أم كره ولا يراعون في ذلك فسخا ولا إقالة فهذا باطل على المذهب لأنه ربا فلا يطيب للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا من منافعه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها له أو نذر بها عليه لأن ذلك حيلة في الربا فلا حكم له، ويلزمه أجرة المبيع إذا استعمله، ول
O ### ||| CHECK [أسباب الخيارات]
O ( 208 ) ( فصل ).
CHECK [مبطلات خيار الرؤية]
O ( 209 ) ( فصل ).
O ( فرع )، وأما لو وقع الخيار لمدة مجهولة أو لأجنبي مجهول فإن كان حال العقد فلا يصح العقد ولا الشرط، وإن كان بعده صح العقد ولغا الشرط لأن الفساد طارئ.
CHECK [ما يبطل به خيار الشرط]
O ( 210 ) ( فصل ).
O ( و) ( من أحكام شرط الخيار في المبيع ) أن ( الفوائد ) الحادثة ( فيه ) من أصلية وفرعية تكون مستحقة ( لمن استقر له الملك ) من بائع أو مشتر، وأما لو شرطت لغير من استقر له الملك فسد البيع، ولا يقال : إن الإجارة تبطل الخيار من الجانبين إذ المراد أنه لو غصب المبيع أو كان مؤجرا قبل البيع فالأجرة لمن استقر له الملك.
O ( 211 ) ( فصل ).
O ( 212 ) ( فصل ).
CHECK [مسألة استقال البائع في شيء ثم وجد فيه عيبا]
O ( 213 ) ( فصل ).
O ( مسألة ) كل أرش يأخذه المشتري من البائع فهو ما بين القيمتين منسوبا من الثمن.
O ( فائدة ) لو اشترى شاة فسلخها ثم وجد لحمها معيبا فله أن يرد اللحم والأرش وهو ما بين قيمتها حية معيبة، وقيمتها مسلوخة معيبة.
O ( 214 ) ( فصل ).
CHECK [فصل فيما إذا اختلف من لهم الخيار في الرد والرضى في]
O باب ( ما يدخل في المبيع ) تبعا ( و) حكم ( تلفه و) حكم ( استحقاقه ).
O ( 217 ) ( فصل ) في حكم تلف المبيع وحكم استحقاقه.
O بيان استحقاق المبيع قال الإمام عليه السلام ( وإذا استحق ) المبيع أي انكشف أنه ملك لغير البائع وجب على المشتري ( رده لمستحقه ) وإذا علم استحقاقه فلا يجوز له تأخير الرد حتى يحكم به ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن على البائع ولا شيء له على من استحقه، وكذا يجب عليه رد فوائده الأصلية والفرعية إن كان عالما، وإن كان جاهلا طابت له الفرعية - يعني الكراء - فقط كما يأتي لأنه مع الجهل يملك غلتها وعليه الأجرة، وإذا سلم المشتري المبيع لمستحقه فله الرجوع على البائع بالثمن إذا كان التسليم كما بينه الإمام بقوله :
CHECK [فصل في حكم بيع الموصوف]
O ( 219 ) باب البيع غير الصحيح اعلم أن البيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : صحيح، وقد سبق ذكره مع شروطه وأحكامه، وباطل، وفاسد.
CHECK [فصل في فوائد المبيع في العقد الفاسد]
O ( 221 ) باب المأذون ( فصل : ومن أذن ل ) مميزه من ( عبد أو صبيه ) أو من هو وصي عليه ( أو سكت عنه في شراء أي شيء ) من الأشياء حال كونه " عالما " أن التمييز قد عقد، وأن سكوته إجازة وعلم المأذون بذلك الإذن لأنه وكيل والوكيل يشترط علمه ( وصار ) ذلك المميز ( مأذونا ) في ذلك الذي أذن له فيه أو سكت عنه وصار أيضا مأذونا ( في شراء كل شيء ) غير ذلك ( وبيع ما شراه أو عومل ببيعه ) يعني استؤجر عليه بمضاربة أو استئجار.
CHECK [فصل المأذون له في التجارة]
CHECK [فصل ما يرتفع به الإذن للعبد والصبي في البيع والشراء]
O ( 224 ) باب المرابحة ( هي ) عقد يوجب ( نقل المبيع بالثمن الأول ) الذي اشترى به ( وزيادة ) على ذلك، وهي الربح الذي يريد أن يربحه ( ولو ) كانت الزيادة ( من غير جنسه ) يعني من غير جنس الثمن ( أو ) نقل ( بعضه ) يعني بعض المبيع ( بحصته ) من الثمن ( وزيادة ) على تلك الحصة.
O ( 225 ) ( فصل ) في ذكر أحكام المرابحة.
O ( مسألة ) ويجوز بيع المخاسرة كالمرابحة وهي أن يبيع بناقص عن رأس ماله فيقول بعتك كذا على مخاسرة كذا أو برأس مالي ونقصان كذا فيصح، ولو باع إلى البائع منه ما لم يقصد الحيلة للتوصل إلى الربا فلا يصح مع قصد الحيلة كما تقدم.
CHECK [فصل بيع التولية]
O ( 227 ) باب الإقالة الإقالة على جهة الإجمال لا خلاف أنها مشروعة، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته } رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وهو عنده بلفظ { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة }.
CHECK [شروط الإقالة]
O ( 228 ) باب القرض ( اعلم ) أن القرض يستحب عند الحاجة ويجب على المقرض والمستقرض عند خشية التلف أو الضرر حيث للمستقرض مال وإلا وجب سد رمقه، ويحرم حيث يتضمن الربا.
O ( 229 ) ( فصل ) في أحكام القرض وهي خمسة : ( الأول ) أنه ( إنما يملك بالقبض ) من المستقرض إذا كان القبض بإذن المقرض ولا تكفي التخلية.
CHECK [فصل ليس لمن يتعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه]
CHECK [فصل رد عوض القرض]
CHECK [فصل ما يتضيق رده من دون طلب مالكه وما لا يتضيق إلا بالطلب]
O ( 233 ) باب الصرف ( هو بيع مخصوص ) أي هو اسم لبيع الذهب به والفضة بها أو بيع أحدهما بالآخر سبيكة أو نقدا أو مختلفا " واعلم " أنه ( يعتبر فيه ) " العقد " بإيجاب وقبول ويكونان ب ( لفظه ) كصرفت منك هذا بهذا وكذا بكذا والقابل اصطرفت ( أي ألفاظ البيع ) " العامة " المفيدة للتمليك : كبعت أو ملكت أو نحو ذلك كما مر لا الخاصة ببعض البيوعات كالمرابحة والتولية ونحوهما فلا يصح بها الصرف.
CHECK [فصل ومتى انكشف في أحد النقدين رديء]
O ( 236 ) ( فصل ) في بيان مسائل تتعلق بالصرف، فمنها : الجريرة وهي الزيادة في الأقل من المتقابلين زيادة من غير جنسه.
O ( 236 ) باب السلم
O ( 237 ) ( فصل ) : ( ومتى بطل ) السلم ( لفسخ ) بالتراضي ( أو عدم جنس ) المسلم فيه مع المسلم إليه مطلقا ومع غيره في البريد، فإن لهما الفسخ لتعذر التسليم إلا أن يتراضيا على الإنظار حتى يوجد وكذلك لو وجد مع إعسار المسلم إليه.
CHECK [فصل إذا اختلف البيعان]
O بسم الله الرحمن الرحيم ( 239 ) كتاب الشفعة الشفعة على وزن غرفة، هي لغة الضم : من شفعت الشيء أي ضممته إلى مثله، فصار شفعا أي زوجا، والشفع نقيض الوتر يقال : كان وترا فشفعه بآخر، أي قرنه به، ومنه شفع الأذان.
CHECK [فصل تثبت الشفعة في كل عين]
O ( 240 ) ( فصل ) في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تتعلق بذلك ( و) ( جملة ما تبطل به الشفعة اثنا عشر أمرا ) : ( الأول ) : ( تبطل بالتسليم بعد ) صدور ( البيع )، فإذا قال المشتري للشفيع أو لغيره بعد البيع بلفظ يفيد الإبطال سواء أفاد بصريحه أو بالدلالة عليه، فالأول " نحو سلمت لك ما أستحقه من الشفعة أو عفوت عن شفعتي أو أبطلتها أو أسقطتها " والثاني " نحو بع ممن شئت أو لا حاجة لي في المبيع أو لا نقد معي أو الدعاء له نحو بارك الله لك بطلت شفعته إذا قال أي لفظ من هذه الألفاظ بعد البيع لا قبله ولا أو ال
O ( 241 ) ( فصل ) في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل ( و) اعلم أن الشفعة ( لا تبطل بموت المشتري ) وردته ولحوقه وجنونه ( مطلقا ) سواء كان الموت أو نحوه بعد المطالبة له بالشفعة أم قبلها، فيطلب الشفيع إذا كان الورثة صغارا الوصي أو أحد الورثة الكبار بالشفعة ويكفي التسليم من أحدهم ؛ لأن لكل وارث ولاية.
O ( 242 ) ( فصل ) في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع وما يثبت للشفيع وما يجب عليه للمشتري وما يجب له : ( و) اعلم أنه يجوز ( للمشتري قبل الطلب ) من الشفيع بالشفعة ( الانتفاع ) بالمبيع كيف أراد ( والإتلاف ) له بأي وجه إذ هو ملكه ولما يتعلق به حق خاص لأحد، وإن كان قد تعلق به حق عام للشفيع كما قلنا في حدها فلا يمنع التصرف في البيع ( لا بعده ) أي لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف فيه ؛ لأنه قد تعلق به حق خاص للشفيع فيأثم المشتري مع العلم بالطلب إن قطف الثمار التي شملها العقد، أو كان خليطا إلا أن
O ( 243 ) ( فصل ) في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع وأمور تتعلق بذلك : ( وإنما يؤخذ المبيع قسرا ) أي على وجه القهر في حالين : إما ( بعد الحكم ) بالشفعة وبعد تسليم الثمن لا قبله ولو بعد الحكم فلا يؤخذ قسرا ( فهو ) أي المبيع في يد المشتري بعد الحكم ( كالأمانة ) مع صاحبها في أنه يجب على المشتري تسليمه، وله حبسه حتى يسلم له الشفيع الثمن وإلا جاز للشفيع أخذه ولو قسرا، ويؤخذ من حيث وجد ويتصرف فيه قبل قبضه، ولا يرجع الشفيع بما غرم فيه لو استحق ونحو ذلك.
O ( 244 ) كتاب الإجارة الإجارة بكسر الهمزة - وحكي ضمها وفتحها - وهي لغة : اسم للأجرة، وفي الاصطلاح : عقد بإيجاب وقبول واقعا من مثل بيعين على عين لمنفعة، مباحة، مدة معينة، بأجرة معينة.
O ( فصل ) في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها وشروط صحة الإجارة : أما بيان ما يصح تأجيره فالإجارة إنما ( تصح فيما يمكن الانتفاع به ) على وجه يحل في الحال ولو في بعض مدة الإجارة ( مع بقاء عينه ونماء أصله ) قوله " فيما يمكن الانتفاع به " احتراز مما لا نفع فيه نحو فرخ الباز والحمام الصغير ما لم يكن للإيناس، وكذا لو أجر ناظر المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعدها المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوبا من الأجرة لم تصح الإجارة ؛ لأنه عند عقدها غير منتفع به، وقولنا ع
O وأما شروط صحة الإجارة فهي ستة : ( الأول ) قوله : ( وشرط كل مؤجر ) بفتح الجيم صحة ( ولايته ) بملك أو ولاية أو وكالة أو تحصل الإجارة ممن إليه ذلك ؛ لأن هذا شرط في نفوذها وسواء كان جمادا أو حيوانا آدميا أم غير آدمي حرا أم عبدا إلا الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها ؛ لأن الوصية بالمنافع كالإباحة فليس له فيها ملك.
O ( 245 ) ( فصل ) في أحكام إجارة الأعيان ( وإنما تستحق ) أي تستقر ( أجرة الأعيان ) بأحد أمرين إما ( باستيفاء المنافع ) في جميع المدة المضروبة، وإن استوفى البعض لزمه تسليم كراء ( أو التخلية الصحيحة ) بين العين المؤجرة والمستأجر لها في العقد الصحيح وتكفي التخلية، ولو لم يقبض الأجرة بخلاف البيع فلا بد من قبض الثمن.
O ( 446 ) ( فصل ) في أحكام إجارة الحيوان أو الطيارة أو السيارة أو السفينة أو نحوهما للحمل أو الركوب، والفرق بين تعيين الحامل والمحمول أو أحدهما.
O ### ||| AUTO ( 247 ) باب إجارة الآدميين ( فصل ) في بيان الأجير الخاص وأحكامه وهو الذي يعمل لك فقط، والمشترك هو الذي يعمل لك وللناس هذه عبارة أهل المذهب.
O ( 248 ) ( فصل ) في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه، وهو من يعمل لك ولغيرك كأهل الصناعات فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل لا بتسليم نفسه وتصح أجرته بشروط خمسة : ( الأول ) أن تكون أجرته معلومة في كل يوم بدون مقدار العمل أو يعين أجرة كل ذراع.
CHECK [فصل للأجير سواء كان خاصا أو مشتركا الاستنابة لغيره]
O ( 250 ) ( فصل ) : في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة : ( والأجرة ) وفوائدها ( في ) الإجارة ( الصحيحة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك ) في صحة الإبراء منها إذا كانت دينا لا عينا، وصحة الرهن والتضمين بها على جهة اللزوم وإلا فهي تصح بما سيثبت في الذمة، ووجوب الزكاة ولا يتضيق الإخراج إلا بعد القبض.
O ( 251 ) ( فصل ).
O ( 252 ) ( فصل ).
O ( 253 ) ( فصل ).
O ( 254 ) ( فصل ).
O ( 255 ) ( فصل ).
CHECK [بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ إذا برئ ومن لا يبرأ في]
O ( 257 ) باب المزارعة.
CHECK [فصل المغارسة على ضربين]
CHECK [فصل أقسام المساقاة]
CHECK [فصل للمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض ميتة]
O باب الإحياء والتحجر ( فصل ) : ( و) يجوز ( للمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض ) ميتة ولو كان صبيا أو مجنونا ؛ لأن المعتبر في الإحياء والتحجر قصد الفعل فقط ولو بدون إذن الإمام.
O ( فصل ).
O ( 262 ) ( فصل ) : في بيان التحجر وحكمه ( والتحجر ) يثبت ولو زاد على كفاية المتحجر ( بضرب الأعلام في الجوانب ) مع قصد الفعل فمن أراد أن يتحجر أرضا أو شجرا ضرب أعلاما في جوانبها إما بنصب أحجار متفرقة لا مجتمعة فتوجب الملك أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة والجص أو اتخاذ خندق غير قعير أو تعليق أغصان الشجر بعضها إلى بعض فإنه يصير متحجرا لما وراء ذلك فأما نفس الخندق فيملكه بالحفر.
O ( 263 ) باب المضاربة هي مشتقة من الضرب في الأرض بمعنى السفر ؛ لأن التجارة تستلزم السفر غالبا قال تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } أي سافرتم وقيل المضاربة مشتقة من الضرب في مال التجارة وهو التصرف وقيل من الربح ؛ لأن كليهما يضرب له بسهم في الربح، وأهل العراق يسمونها مقارضة، وأهل الحجاز يسمونها القراض وهو القطع وفيها معنى الإجارة والوكالة والشركة.
O ( 264 ) ( فصل ).
O ( 265 ) ( فصل ).
O ( 266 ) ( فصل ).
O ( 267 ) ( فصل ) في أحكام المضاربة الفاسدة ( وفسادها ) على ضربين أصلي وطارئ أما ( الأصلي ) وهو الموجود من حين العقد نحو أن يشترط صاحب المال أو المضارب لنفسه قدرا من الربح أو غير ذلك من وجوه الفساد التي تقدمت فإن مثل هذا الشرط ( يوجب ) للعامل ( أجرة المثل ) على عمله ( مطلقا ) أي سواء كان ثمة ربح أو لا والربح لرب المال والخسر عليه.
O ( فصل ) في بيان حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وحكم الاختلاف بينهما أما حكم الموت فقد بينه الإمام عليه السلام بقوله ( وتبطل ) المضاربة ( ونحوها ) وهو الإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة لا المؤقتة قبل انقضاء الوقت فتصير وصية كما يأتي في العارية : تبطل كلها ( بموت المالك ) لذلك المال أو جنونه أو إغمائه أو ردته مع اللحوق ( فيسلم العامل ) والوكيل والوديع والمستعير والشريك ما في يده إلى الوصي فإن لم يكن فإلى الوارث المكلف الحاضر عنده والمؤنة عليه من ماله فمتى وجد الوصي حضر أو حضر ا
O ( فصل ) : في حكم التباس الأملاك بعضها ببعض.
O كتاب الشركة.
CHECK [فصل حصل في الشركة ما يوجب التفاضل]
CHECK [فصل ما تنفسخ به الشركة بين الشريكين]
O ( 273 ) باب شركة الأملاك.
O ( فصل ) في شركة العلو والسفل.
CHECK [فصل في حكم شركة الحيطان]
CHECK [فصل في حكم الشركة في السكك]
CHECK [فصل في بيان الشركة في الشرب]
O ( 278 ) ( فصل ).
O ( 279 ) باب القسمة هي لغة الإفراز، وشرعا إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الأنصباء في القيميات فالإفراز تمييز كل نصيب إلى حدة والتعديل التقدير واستيفاء المرافق.
CHECK [فصل القسمة في المختلف]
O ( 281 ) ( فصل ) في لزوم القسمة إذا طلبت وبيان كيفيتها : اعلم أن القسمة إذا كان يدخل بها الضرر على جميع الشركاء وطلبها أحدهم فلا يجبر الممتنع منهم ( ولا يجابون ) إليها ( إن عم ضرها ) جميع الشركاء إما لكون المقسوم لا ينقسم كالحيوان الواحد أو تضره القسمة كالسيف والخاتم ونحوه والسفينة والسيارة والحانوت والبيت الصغيرين والحمام والرحى فقسمة ذلك مؤدية إلى ضياع نصيب كل واحد من الشركاء فيما كان ينتفع بالمقسوم قبل قسمته لإبطال نفعه إن كان يمكن كل واحد منهم أن ينتفع بأخشابها في أمر آخر كالأبواب وغيرها ف
O ( 282 ) كتاب الرهن الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال رهن الشيء إذا ثبت ودام.
CHECK [شروط الرهن]
CHECK [فصل في حكم الرهن وفوائده ومؤنه]
CHECK [فصل الانتفاع بالمرهون]
CHECK [فصل في حكم التسليط في الرهن]
CHECK [فصل حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني]
O ( 287 ) كتاب العارية العارية بتشديد الياء وقد تخفف ( وهي ) اسم لما يعار.
CHECK [فصل أحكام العارية]
O ( 289 ) كتاب الهبة هي شاملة للصدقة والهدية.
CHECK [فصل قبول الهبة للصبي والمجنون]
O ( 291 ) ( فصل ) في أحكام الهبة على عوض مشروط أو مضمر أو متواطأ عليه مال أو غرض ( وتصح ) الهبة وكذا النذر ( بعوض ) معلوم أو مجهول من المتهب أو غيره ( مشروط ) أي معقود على ( مال ) أو في حكمه كالمنفعة ( فتكون ) في هذا الوجه ( بيعا ) يتبعها حكمه صحة وفسادا فإذا قال وهبت منك هذه الأرض على هبة هذه فقال وهبت أو قبلت فحكمها حكم البيع وصحت الشفعة فيهما معا.
CHECK [فصل الهبة على غير عوض وحكم صحة الرجوع فيها]
O ( 293 ) ( فصل ) في أحكام الصدقة : ( والصدقة ) في الحكم ( كالهبة ) فيما مر من أحكامها ( إلا ) في ثلاثة أحكام فإن الصدقة تخالف الهبة فيها : ( الأول ) ( في نيابة القبض ) في المجلس قبل الإعراض ( عن القبول ) فالقبول أو القبض في الصدقة كان بخلاف الهبة فلا يكفي القبض فيها في الأصح.
O ( 294 ) ( فصل ) في العمرى، والرقبى، والسكنى.
O كتاب الوقف هو لغة الحبس يقال وقفت كذا أي حبسته، ويقال أوقفته في لغة رديئة، وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به بنية القربة مع بقاء أصله.
CHECK [فصل أركان الوقف]
O ( 296 ) ( فصل ) ( ولا يصح ) أن يحصص الوقف ( مع ذكر المصرف أو قصده إلا ) إذا كان المصرف ( منحصرا ) نحو أن يقول وقفت على زيد وعمر وخالد فإنه يصح الوقف ( ويحصص ) بينهم على قدر رءوسهم إن أطلق أو على قدر حصصهم من نصف وربع ونحو ذلك حيث حصص الواقف ( أو ) لم يذكر الواقف المصرف منحصرا لكنه ذكره ( متضمنا لقربة ) نحو أن يقول على الفقراء أو الضعفاء أو المساكين أو النساء وكذا على المسلمين جملة أو على مسلمي جهة لا ينحصرون أو على المؤمنين صح الوقف لأن الإسلام وجه قربة ( ويصرف ) في الفقراء أو ( في الجنس ) من
O ( 297 ) ( فصل ) في بيان تعيين مصرف الوقف وما يصح الوقف عليه وما يتبع ذلك من المسائل ( ويصح ) الوقف ( على النفس ) إن قصد به التعفف فالقربة محققة في الحال وإن قصد به القربة مطلقا فالقربة مقدرة بانقراضه ووارثه ولا يشترط أن يقصد أن يستغنى به عن تكفف الناس وسواء وقف على نفسه فقط أم داخلا في ضمن غيره ( والفقراء لمن عداه ) يعني من وقف شيئا على الفقراء أو على العلماء أو على المساكين دخل فيه كل فقير أو عالم أو مسكين غير الواقف فلا يدخل معهم في المصرف إذا صار فقيرا لأن المخاطب لا يدخل في خطاب نفسه وإن
O ( 298 ) ( فصل ) في حكم الوقف إذا زال مصرفه ( ويعود ) الوقف وقفا لا ملكا ( للواقف ) المالك إن كان حيا ( أو وارثه ) حيث كان قد مات وعرف وارثه ويكون بينهم على الفرائض وإلا فللفقراء وذلك إما ( بزوال مصرفه ) أي مصرف الوقف كمسجد أو آدمي ولو ذميا ( و) زوال ( وارثه ) أي وارث المصرف ولا فرق بين ما ينتقل بالإرث أو بالوقف والمعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الموقوف أو يوم زوال مصرفه من مسجد ونحوه ( أو ) زوال ( شرطه ) أي شرط المصرف إلا أن يعود كأن يقول على زيد مهما بقي في مكة أو نحوها فإنه متى زال
O ( 299 ) ( فصل ) في بيان الأفعال التي يصير بها الملك وقفا وإن لم يلفظ صاحبها بالتسبيل وبيان شروط المسجد وحكمه : أما الطرف الأول فقد ذكره الإمام عليه السلام بقوله ( ومن فعل في شيء ) من ملكه ( ما ظاهره التسبيل ) أي لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل ( خرج ) بذلك ( عن ملكه ) ظاهرا أو باطنا وصار مع النية المقارنة وقفا ( كنصب جسر ) أو قنطرة على نهر للعبور عليه ( أو تغليق باب في مسجد ) سلسلة لمصابيحه أو تعليق خيط لنور كهربائه أو مد حصير أو نحوه فقد خرج عن ملكه وليس له الرجوع عنه إلا أن ينطق أنه عا
O ( 300 ) ( فصل ) في أحكام المسجد إذا انهدم : ( و) اعلم أنه يجوز ( لكل ) من الناس سواء كان له ولاية أم لا ولو فاسقا ( إعادة ) ذلك ( المنهدم ) فإن كان من مال المعيد فلا يحتاج إلى ولاية كما لو أراد أن يحدث مسجدا ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية وإن كان من مال المسجد فلا بد من أمر ذي الولاية مع وجوده وإن بعد.
O ( 301 ) ( فصل ) : ( وولاية الوقف إلى الواقف ) له لأنه أولى من غيره جزاء لإحسانه.
CHECK [فصل في بيان ما يجوز فعله للمتولي الوقف]
O ( 303 ) ( فصل ) ( ورقبة الوقف النافذ ) وهو الذي لا يكون متوقفا لحصول شرط ولا وقت مستقبل ولا خرج مخرج الوصية فإن رقبة ذلك النافذ ( وفروعه ملك لله تعالى ) كأغصان الشجر الموقوفة التي لا تقطع في العادة ونتاج الحيوان كأسخال الغنم وفلو الفرس مما ينتفع به فهذه تتبع الأصل في الملك لله تعالى " وعلى الجملة " أن ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج البهائم وأصول الشجر وأغصانها التي لا تقطع في العادة فوقف وما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالثمر واللبن والصوف والبيض ونحوه فملك للموقوف عليه.
O كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة، من ودع الشيء يدع إذا سكن، لأنها ساكنة عند المودع، وقيل غير ذلك.
O كتاب الغصب الغصب هو لغة : أخذ الشيء ظلما، وحقيقة الظلم " هو الضرر العاري عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق " والظلم قبيح عقلا والغصب مجمع على تحريمه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقول الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار منها : خبر { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } الحديث ومنها خبر { من ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله من سبع أرضين } رواهما الشيخان، وحقيقة الغصب في الشرع وحكمه وضمانه ( هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينو ) المستولي
O ( 304 ) فصل في بيان أحكام المغصوب وشروط الغصب وما يتعلق بذلك : ( واعلم ) أن المغصوب إما أن يكون منقولا وسيأتي بيانه، أو غير منقول وقد بينه الإمام عليه السلام بقوله : ( فلا يضمن ) الغاصب ( من غير المنقول ) كالعقارات ( إلا ما تلف تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا ) سواء كان المتلف هو أو غيره لا ما زال من يده ولم يتلف وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله : " والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى " يعني فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره، وتلزمه الأجرة لمدة بقاء العي
O ( 306 ) ( فصل ) : في كيفية رد المغصوب إلى مالكه : ( و) اعلم أن المغصوب ( يجب رد عينه ) أي المغصوب ولو نقدا ( ما لم تستهلك ) ولا يجزي الغاصب دفع القيمة عوضا عنه ولا العوض إلا مع الرضى وتكون معاطاة ما لم يعقدا : فإن استهلكت حسا وجب العوض وإن استهلكت حكما فسيأتي تفصيله ( و) يجب على الغاصب أن ( يستفدي ) المغصوب متى خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين : ( أحدهما ) أن يكون المغصوب ( غير النقدين ) وهما الدراهم والدنانير فإن كان نقدا لم يلزم استفداؤه بل يرد مثله ولو وقفا، وأما الفلوس فكسائر القيميات يجب
CHECK [فصل العين المغصوبة إذا غيرها الغاصب]
O ( فصل ) في بيان غرامة الغاصب وما يلزمه للمالك وما لا يلزمه.
O ( فصل ) في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها ( و) اعلم أن الغاصب ( يملك ما اشترى بها ) أي بالعين المغصوبة ولو من المغصوب عليه النقد ( أو ) باعها واشترى ( بثمنها ) شيئا معينا مدفوعا إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها ( نقدين ) من الذهب أو الفضة المضروبين المتعامل بهما ولو مغشوشين وأما الفلوس النافقة فكسائر المثليات في أحكام الغصب فإن باع ذلك الشيء وربح فيه ( و) جب عليه أن ( يتصدق بالربح ) وربح الربح ما تدارج لا ربح رأس المال.
O ( فصل ) فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يصح له الرجوع به وما لا يصح وحكم المصالحة ( و) اعلم أنه يجوز ( للمالك ) ونحوه كالولي والوكيل والموقوف عليه والمستعير والمستأجر والمستثنى للمنافع والموصى له بها - تفريغ ملكه عما شغله به الغاصب وله ( قلع الزرع ) من أرضه ونحوه من غرس وبناء وغيرهما ولو كره الغاصب ( و) له عليه ( أجرته ) أي أجرة ما عمل لذلك القلع إن كان لمثله أجرة ونوى الرجوع عليه وإن لم يمتنع الغاصب ولا غاب ( ولو ) فعل ذلك ( مستقلا ) بغير إذن الحاكم ولا مراضاة الغاصب لأن ولايته في
O ( 311 ) ( فصل ) في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده ( و) اعلم أنه يلزمه ( في تالف المثلي مثله ) جنسا ونوعا وصفة ( إن وجد في ناحيته ) أي في ناحية موضع الغصب وهي البريد في الأصح فيجب رد المثل إلى مالكه والمثلي هو ما ضبطه مكيال أو ميزان وقل التفاوت فيه كالحيوان والأدهان من السمن والسليط وغيرهما والألبان قبل مزجها بالماء والدقيق والبيض والحبوب والبن والصافي، والجوز إن قدر بالوزن لا بالعدد من دون وزن فقيمي وقدر التفاوت المعفو عنه هو نصف العشر فإن زاد فهو قيمي ولو ضبط بمكيال أو ميزان كالقش
O ( 312 ) ( فصل ) في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه وحكمه إذا التبس مالكه وما يتعلق بذلك ( و) إذا كان المغصوب مملوكا لجماعة فتلف وعوضه لا ينقسم وجب أن ( يسقط ) لزوم ( عوض ) ذلك ( التالف ) عن ذمة الغاصب ولا شيء للمصالح ولا بيت المال ( حيث لا قيمة لحصصه لو قسم ) بينهم فأما لو كانت العين باقية وجب أن يردها لهم جميعا لأنه يجب رد عين ما لا قيمة له كما تقدم وكذا من مات وعند غيره له دين وله ورثة كثير بحيث يأتي نصيب كل واحد ما لا قيمة له أو مما يتسامح به فإنه يسقط الدين حيث لا تركة ل
O ( 313 ) كتاب العتق العتق بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي، والأصل فيه - قبل الإجماع - قول الله تعالى : { فتحرير رقبة }، وخبر الصحيحين : { أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج }.
O فصل في بيان من يصح منه الإعتاق ومن يصح عتقه من المماليك، وما يتعلق بذلك ( و) اعلم أن الإعتاق ( يصح من كل مكلف ) مختار أو مكره ونواه ويصح من السكران مميزا كان أم غير مميز ( مالك ) مطلق التصرف ( ) فلا ينفذ من المحجور عليه إلا بإجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين.
O ( 314 ) ( فصل ) في بيان صيغة الإعتاق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ : ( و) اعلم أن العتق ( له ألفاظ وأسباب ) أما ألفاظه فهي على ضربين : صريح وكناية ( فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره ) إنشاء أو خبرا أو إقرارا أو نداء ولو هازلا أو ظنه غير مملوكه أو بعجمي عرفه والذي لا يحتمل غيره هو كل لفظ إذا أطلق لم يحتمل معنى سوى العتق وذلك هو لفظ التحرير والإعتاق.
O ( 315 ) ( فصل ) ( وإذا التبس ) العتيق ( بعد تعيينه في القصد ) أو الإشارة أو اللفظ ( عم ) العتق جميع ( الأشخاص ) الذين أوقعه على أحدهم ( فيسعون بحسب التحويل ) فإن التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد منهما في نصف قيمته يوم الإياس لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة في حال وتسقط عنه في حال، وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته لأنها لزمته في حالين وسقطت في حال وكذا لو كثروا فإن السعاية بحسب التحويل، وإنما تلزمهم السعاية ( إن لم يفرط ) السيد فأما لو فرط في التعيين وحده أن يمضي وقت يمكن فيه التعي
O ( 316 ) ( فصل ) في ذكر بعض مسائل إذا علق العتق بها ( فمن قال ) لعبده ( اخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر ) وأضاف ذلك إلى بعد موته أو عرف من قصده ذلك فليس بشرط حقيقة بل وصية بذلك للورثة تكون الخدمة بينهم على الرءوس ثم باع العبد أو الضيعة ( بطل ) العتق ( ببيعه أحدهما لا للورثة ) فلا يبطل العتق ببيعهم الضيعة لأنه يخدمهم في غيرها ولم تبطل الوصية وأما بيع العبد فلا يصح منهم لأن في عتقه حقا لله تعالى فلا يصح منهم إبطاله ولو رضي بأن يبيعه فليس لهم وكذا الضيعة حيث عرف من قصده خدمتهم فيها.
CHECK [فصل الإعتاق بعوض مشروط]
O ( فصل ) في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك " اعلم " أن من أعتق بعض عبده أو عضوا من أعضائه المتصلة به ولو مجهولا - كأحد أصابعه - سواء كان مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة وجب أن يعتق جميعه لا ما كان مجاورا له كالدم والريق والبول والدمع والعرق فإنه لا يقع العتق بإيقاعه عليه على نحو ما مر في الطلاق.
CHECK [باب التدبير]
CHECK [فصل والتدبير لا تبطله الكتابة]
O باب الكتابة ( 321 ) الكتابة بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعتاقة.
O ( فصل ) : في بيان شروط الكتابة وما يتعلق بذلك.
O ( 322 ) ( فصل ) في بيان ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز وما يوجب رده في الرق وحكمه إذا مات وعليه شيء من مال الكتابة أما إذا مات السيد قام وارثه مقامه في الكتابة، فيعتق بالأداء إلى الوارث البالغ أو وصي القاصر، ( و) أما ما يجوز للمكاتب فعله في عقد الكتابة الصحيحة والفاسدة قبل الفسخ من أحدهما فإنه ( يملك بها ) العبد جميع ( التصرف كالسفر والبيع وإن شرط ) عليه ( تركه ) فلو خشي عليه السيد الإباق فعليه أن يقيم كفيلا بوجهه أو بالمال ( لا التبرع ) فلا يملكه العبد المكاتب وذلك ( كالنكاح ) فإنه لا يجوز
O باب الولاء الولاء هو في اللغة القرب، يقال بينهما ولاء أي قرب في النسب.
O كتاب الأيمان اعلم أن لليمين معنيين لغوي واصطلاحي : أما اللغوي فلفظ اليمين مشترك بين معان : حقيقة في الجارحة والقسم، مجاز في غيرهما.
O ( فصل ) في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به وما لا يجوز.
O ( 326 ) ( فصل ) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها ( وللمحلف على حق ) أو تهمة ( بما له التحليف به نيته ) إن احتملها حقيقة ما أظهره وهذا إذا كان التحليف في المخاصمات فيما يتعلق بالغير بنظر حاكم محق فإن ما ألزم به حق يجب امتثاله فتكون اليمين على ما أظهره الحاكم لها كما حققنا ذلك في الدعاوى لا على ما أبطن الحالف فلا سرقة.
CHECK [فصل المطلق في ا لأيمان]
O ( فصل ) في اليمين المركبة وما يتعلق بها.
CHECK [باب الكفارة]
O ( 330 ) باب النذر النذر له معنيان لغة واصطلاحا : أما في اللغة فهو الإيجاب يعني إلزام النفس أمرا وأما في الشرع فهو أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا من الأمور بالقول فعلا أو تركا لم يلزمه به الشارع.
O ( 331 ) ( باب الضالة واللقطة واللقيط ) اعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بني آدم واللقطة بضم اللام وفتح القاف لغة الشيء الملتقط من الجمادات.
O ( 332 ) ( فصل ) في أحكام الضالة : ( وهي ) في الحكم ( كالوديعة ) السابق ذكرها في فصل ( 304 ) ( إلا في ) أحد عشر حكما : ( الأول ) ( جواز الوضع في المربد ) فإن الضالة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الإمام لحفظ ضوال المسلمين فكل من وجد ضالة وأخذها جاز له أن يصيرها إليه ولا يجب عليه وتبطل بذلك ولايته وتعلف من بيت المال وإذا وجد مالكها خير الإمام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة، واتخاذ المربد مستحب على الإمام وأما الحفظ عليه فواجب بعد مصيرها إليه
O ( 333 ) ( فصل ) في حكم اللقيط - وهو الذكر واللقيطة - وهي الأنثى - من أطفال بني آدم.
O ### ||| AUTO ( 334 ) ( باب الصيد ) ( فصل ) في تفصيل ما يحل من الصيد وهو نوعان بحري وبري.
O ( 335 ) باب الذبح بالكسر ما يذبح من الأنعام وبالفتح الفعل.
O فصل في شرائط الذبح : اعلم أن شرائط التذكية التي يحل معها المذكى خمسة : ( الأول ) ما ( يشرط في الذابح ) وهو ( الإسلام ) " والإحلال " إذا كان المذبوح صيدا ( فقط ) أي فإذا كان الذابح مسلما فلا فرق بين أن يكون رجلا أم امرأة حائضا كانت أم غيرها حرا كان أم عبدا آبقا كان أم غير آبق ختينا كان أم أغلف إذا لم يتركه استخفافا، صغيرا كان - ولو غير مميز - أم كبيرا عدلا كان أم فاسقا.
CHECK [باب الأضحية]
O ( فصل ) ( في بيان وقت الأضحية ) واعلم أن ( وقتها لمن لا تلزمه الصلاة ) رأسا وهي الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في ابتداء وقت الأضحية ( من فجر النحر ) وهو يوم العيد ( إلى آخر ثالثه ) وهو الثاني عشر من ذي الحجة أي يختص بيوم النحر ويومين بعده.
CHECK [فصل بما تصير الأضحية أضحية معتبرة]
O ( 339 ) ( فصل ) في العقيقة ( والعقيقة ) هي ( ما يذبح ) من شاة أو بقرة أو بدنة ويعتبر في سنها وسلامتها وصفتها والتشريك ما يعتبر في الأضحية فتجزي شاة عن ثلاثة ونحو ذلك والجامع التقرب بإراقة الدم.
O ### ||| AUTO ( 340 ) باب الأطعمة والأشربة
CHECK [فصل المباح من أكل الميتة عند الضرورة]
CHECK [فصل يحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة]
O ( 343 ) ( فصل ) في الولائم المندوبة وما يندب في حال الأكل والشرب.
O ( 344 ) ( باب اللباس ) ( مسألة ) : يندب للرجال التجمل في الجيد النظيف من الثياب والبياض أفضل ويكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته ولا لرداءته.
O ( فصل ) في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل ( يحرم على الذكر ) والخنثى ( ويمنع الصغير ) والمجنون ( من لبس الحلي ) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلي.
O ( 345 ) ( فصل ) في بيان ما يجب غض البصر عنه وما يتعلق بذلك ( ويحرم على المكلف ) ولو خنثى ( نظر الأجنبية الحرة ) مسلمة كانت أم كافرة حربية أم ذمية حية أم ميتة، وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة لا ما أبين منها إذ هو كغيره من الجمادات فتجوز النظر إليه ما لم تقترن به شهوة ولا يلزم في الميتة إذ هي مظنة الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان.
O ( 346 ) ( فصل ) : فيما يجب ستره من الجسد، ( ويجب ) على الجنس مع جنسه كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ( ستر المغلظ من غير من ) يجوز ( له الوطء ) وهو الرجل مع زوجه أو أمته الفارغة والمرأة مع زوجها فإنه لا يجب بينهما ستر العورة وإن كان مندوبا ولا تبدي المرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبدي للرجل ( إلا لضرورة ) تدعو إلى كشف العورة، ومن وجوه الضرورة القابلة فقد يجوز لها النظر إلى فرج المرأة فإن لم توجد قابلة أو خنثى جاز للرجل ذلك إذا خشي عليها التلف أو الضرر.
O ( 347 ) ( فصل ) في الاستئذان وهو على وجهين فرض : وهو على الداخل على غير الزوجين والأمة.
O بسم الله الرحمن الرحيم ( 348 ) كتاب الدعاوى الواجب ( على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ) " غالبا " احترازا ممن يدعي حسبة فيما تصح فيه الحسبة فإنه لا يجب عليه بينة كاملة بل يكون هو أحد الشهود، واحترازا ممن لا تجب عليه اليمين مع الإنكار كما يأتي في قوله واليمين على كل منكر بأول
O ( 354 ) ( فصل ) في بيان شروط المدعي وحقيقته والمدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة عليه إن أمكن وشروط صحة الدعوى والحكم الناجز والمشروط : أما شروط المدعي فهي التكليف، والاختيار وصحة تملكه لما يدعيه، وأن يكون لنفسه أو بالوكالة أو بالولاية وكذا المدعى عليه.
O ( 349 ) ( فصل ) ( ومن يثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل وإبراء أو كونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل إلا ببينة ) فلو ادعى رجل على رجل مالا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه بالبينة لكن ادعى فيه حقا أو إسقاطا.
O ( 350 ) ( فصل ) في بيان الدعاوى التي لا تسمع من مدعيها أي لا تقبل ( و) هي أربع ( الأولى ) ( لا تسمع دعوى ) في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستأجرة غير المضمنة إذا ( تقدم ) من المدعي ( ما يكذبها محضا ) مثال ذلك أن يدعي رجل وديعة له أو نحوها فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي في مجلس الإنكار أو بعده بتاريخ متقدم أنه قد ردها وإلا سمعت لجواز إيداع آخر ورد آخر فإن هذه الدعوى لا تسمع ولو أقام البينة في المجلس ولو طلب اليمين لأن جحوده الوديعة من قبل يكذب محض
CHECK [فصل ادعى رجل على غيره شيئا]
CHECK [فصل ومتى كان المدعى فيه في يد المدعى عليه أو]
CHECK [فصل في منكر النسب]
O ( 354 ) ( فصل ) في بيان من تلزمه اليمين وحكم اليمين والنكول وما يرد من الأيمان وما لا يرد ( و) اعلم أن ( اليمين ) الأصلية تجب ( على كل منكر ) ويصح أداؤها مع التراضي ولو في غير محضر الحاكم إذا كان الحق المدعى به مجمعا عليه وإن لا يكن مجمعا عليه أو كان مع المشاجرة فلا يصح أداؤها إلا لدى حاكم أو عند غيره بأمره كأداء الشهادة ولا تجب على الأخرس لتعذر النطق فتسقط عنه كما لو كانت الدعوى على متولي المسجد ونحوه.
O ( فصل ) في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك ( و) اعلم أن ( التحليف إنما هو بالله ) فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق امرأته أو بالمشي إلى بيت الله فإنه لا يجوز أن يحلف بشيء من ذلك إلا مع التراضي فيجوز مع الكراهة وكذا الحاكم لا يجوز أن يحلف على هذا الوجه، هذا مذهب القاسم والهادي والمؤيد بالله وأبي حنيفة.
O كتاب الإقرار هو لغة ضد الإنكار، وحقيقة الإقرار : هو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم.
O ( فصل ) في شروط صحة الإقرار : اعلم أن الإقرار ( إنما يصح ) بشروط خمسة : ( الأول ) : أن يصدر ( من مكلف ) فلا يصح من المجنون والمعتوه والصبي ما لم يكونا مميزين مأذونين في التجارة فيصح إقرارهما فيما أذنا فيه فإن أقر المميز ثم ادعي أنه غير مأذون فالقول قوله مع يمينه ولا يحلف إلا بعد بلوغه ذكره في البحر.
O ( 357 ) ( فصل ) في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء ( ولا يصح ) الإقرار ولا ينفذ ( من مأذون ) عبد أو صبي ( إلا ) أن يقر ( فيما أذن فيه ) فلو أذن له مالكه في التجارة لم يصح الإقرار منه بالعتق والهبة بغير عوض فأما ما أذن فيه فيصح منه الإقرار فيه فيصح الإقرار بالبيع والشراء ونحو ذلك ( ولو أقر ) المأذون ( بإتلاف ) مال لزمه نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك فإنه يلزمه ويكون برقبته وما في يده ( و) لا يصح الإقرار بمال من ( محجور إلا بعد رفعه ) يعني إنما
CHECK [فصل في الإقرار لمعين]
CHECK [فصل شروط الإقرار بالنكاح]
CHECK [فصل من أقر بوارث له أو ابن عم]
CHECK [فصل وإذا قال علي لفلان ونحوه]
CHECK [فصل الإقرار بالمجهول]
O ( 363 ) ( فصل ) في حكم الرجوع عن الإقرار ( و) اعلم أن الإقرار ( لا يصح ) من المقر ( برجوعه عنه ) بحال من الأحوال ( إلا ) أن يكون الإقرار ( في حق الله ) تعالى ( يسقط بالشبهة ) كالإقرار بالزنا وشرب الخمر، وما يوجب القطع في السرقة فإنه يصح الرجوع عن الإقرار بهذه الأشياء، ويسقط الحد في الجميع لا الحق في السرقة فلا يصح الرجوع عنه إلا مع مصادقة المقر له وأما لو كان حقا لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كرقبة الوقف حيث كان لآدمي معين، والزكاة والحرية الأصلية كهذا ابني والطارئة كهذا عتيقي فإنه لا يصح الرجوع
O كتاب الشهادات قال في البستان : اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع : نوع غلظ فيه الشرع وهي الشهادة على الزنا، ونوع توسط فيه وهو الحد والقصاص، ونوع خفف فيه وهي الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف منه وهو ما يتعلق بعورات النساء.
CHECK [فصل تحمل الشهادة]
O ( 366 ) ( فصل ) في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به ( ويشترط ) في أداء الشهادة وصحتها ستة شروط : ( الأول ) أن الشهادة لا يصح أداؤها إلا عند حاكم حكاه في البيان أو عند غيره بأمره كما تقدم في أداء اليمين.
CHECK [فصل من لا تصح شهادتهم]
O ( 368 ) ( فصل ) في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح ( و) اعلم أن ( الجرح والتعديل خبر لا شهادة عند المؤيد ) بالله وأبي حنيفة والفقيه يوسف وأبي طالب واختاره الإمام المهدي وقواه المفتي والإمام شرف الدين وخرج للهادوية من قولهم ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل.
CHECK [فصل في بيان ما يصح فيه الادعاء وما لا يصح وكيفية تحمله]
CHECK [فصل في الحكم بشهادة رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين المدعي]
O ( 371 ) ( فصل ) ( واختلاف الشاهدين ) في شهادتهما تكون في أشياء ( إما في زمان الإخبار كالإقرار ) نحو أن يقول أحدهما أشهد أنه أقر يوم الجمعة والآخر يقول يوم السبت ( أو ) زمان ( الإنشاء ) في العقود وغيرها كالبيع والنكاح والهبة والإبراء نحو أن يشهد أحدهما أنه باع يوم الجمعة ويقول الآخر في شهادته يوم السبت ( أو ) في ( مكانهما ) نحو أن يقول أحدهما أقر في مكان كذا أو باع في مكان كذا ويقول الآخر في مكان آخر ( فلا يضر ) اختلافهما في ذلك كله بل يلزم ما شهد به لاحتمال أن يكون في وقتين أو مجلسين إقراران
CHECK [فصل من ادعى مالين على شخص واحد أو شخصين]
O ( فصل ) في حكم البينتين إذا تعارضتا ( و) اعلم أنه ( إذا تعارض البينتان ) أو اليمينان أو النكولان ( وأمكن استعمالهما لزم ) الاستعمال مثال ذلك أن يدعي رجل أن زيدا أقر أو أوصى أو وهب أو باع له كذا وهو عاقل ويقيم البينة على ذلك فيقول زيد أو وارثه بل فعل ذلك وهو زائل العقل ويقيم البينة فإذا كانتا مضيفتين إلى وقتين أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤقتة فإن الواجب في هذه الصورة أن تحمل البينتان على السلامة ويستعملا معا ويحكم بالصحة ويحمل على أنه اتفق منه عقدان عقد وهو صحيح العقل وعقد وهو زائل ال
O ( 374 ) ( فصل ) في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك ( ومن شهد عند ) حاكم ( عادل ) منصوب من جهة إمام أو نحوه أو من جهة الصلاحية لا محكم ( ثم رجع عنده ) والمراد حيث قال الشهود رجعنا عما شهدنا أو كذبنا، وأما إذا أنكروا الشهادة أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شيء من ذلك ولا يكون رجوعا ولا يجرح الشاهد بالرجوع إلا حيث يقر بتعمد الزور.
O ( 375 ) ( فصل ) في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت ( و) جملتها عشر : ( الأولى ) أن يشهد الشهود أن هذا ابن عم فلان الميت فإنه لا يكفي ذلك حتى ( يكمل النسب بالتدريج ) إلى جد واحد أو جده.
CHECK [فصل الشهادة على نفي]
CHECK [فصل في بيان صحيح طريق تحمل الشهادة]
O كتاب الوكالة بفتح الواو وكسرها.
CHECK [فصل في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله وصيغة]
CHECK [فصل في الوكالة الصحيحة]
O ( 381 ) ( فصل ) في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق أو المقيد وما يضمن وما لا يضمن.
CHECK [فصل من وكل في شيء لا ينفذ تصرفه فيه قبل العلم بالوكالة]
O ( 383 ) ( فصل ) في بيان ما يصح للوكيل توليه، وما لا يصح وحكم التفويض : ( ويصح ) من الوكيل ( أن يتولى طرفي ما لا تعتق به حقوقه ) بالأصالة لا بالإضافة، والطرفان هما الإيجاب والقبول فيصح أن يكون وكيلا للزوج والمزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح وكذا سائر الحقوق التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل من نكاح وقرض ونحوهما ( وضابط ما تقدم ) ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع والإدارة والصلح بالمال تعلقت الحقوق بالوكيل.
O ( فصل ) في بيان حكم الوكيل في العزل : ( و) اعلم أنه ( لا انعزال ) باللفظ ( لوكيل المدافعة ) حيث ( طلبه الخصم ) ولو ( وكيلا ) نحو أن يقول : وكل فلانا في مدافعتي، أو نحو ذلك فوكله ( أو ) لم يطلبه لكنه ( نصب بحضرته ) أي نصب الوكيل بحضرة الخصم ( أو لا ) يكون طلبه الخصم ولا نصب بحضرته ( و) لكنه ( قد خاصم ) بعض الخصومة لم يكن له أن يعزله أيضا، ولا له أن يعزل نفسه في وجه الموكل فقط ( إلا في ) وجه الأصل مع ( وجه الخصم ) الذي خاصمه أو علمه بكتاب أو رسول، وسواء رضي الخصم أم لا فإنه يصح ( و) أما ( في غي
O ( 385 ) ( باب الكفالة ) لها معنيان لغوي واصطلاحي، وأما اللغوي فهو ضم الشيء إلى الشيء، ومنه قوله تعالى { وكفلها زكريا } أي ضمها إليه ؛ وفي الشرع : ضم ذمة فارغة إلى ذمة مشغولة للاستيثاق.
CHECK [فصل إذا ثبتت الكفالة على الكفيل]
O ( 387 ) ( فصل ) في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها ( و) هي ( تسقط ) بوجوه ستة اثنان يختصان بكفالة الوجه وأربعة تعم كفالة المال والوجه.
O ( 388 ) ( فصل ) في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة والباطلة : ( وصحيحها أن يضمن ) لذمة معلومة ( بما قد ثبت في ذمة معلومة ) يتميز كل واحد منهما باسمه ونسبه عن غيره، وإن لم يعرف شخصه نحو أن يقول : أنا ضامن لك أو لفلان الفلاني بالدين الذي قد ثبت في ذمة فلان الفلاني، ويدخل في هذا القيد الضمانة بالوجه ؛ لأنه قد ثبت في ذمة المضمون عنه وجوب الحضور ووجوبه بمقام الحق الثابت المضمون له وكذا الكفالة بالعين المضمونة كمستأجر أو معار مضمن ؛ لأنها إذا كانت مضمونة فوجوب تحصيلها حق ثابت للمضمون له في ذمة الضامن
O ( 389 ) ( فصل ) في حكم الكفيل في الرجوع بما سلمه عن الأصل وحكم من سلم عن غيره شيئا ( و) إذا قال رجل لغيره سلم لفلان كذا سواء قال عني أو لا فسلمه فإنه ( يرجع المأمور ) بما سلمه على من أمره ( بالتسليم مطلقا ) سواء كان كفيلا أم لا وسواء كانت الكفالة صحيحة أم فاسدة أم باطلة فإنه يرجع على من أمره.
O ( 390 ) ( باب الحوالة ) هي بفتح الحاء أفصح من كسرها وهي في اللغة التحول والانتقال وفي الشرع نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الأولى.
CHECK [فصل أحكام تتعلق بالحوالة]
O ( 393 ) ( باب التفليس ) اعلم أن التفليس له معنيان : لغوي وشرعي، أما اللغوي فهو مشتق من الفلوس التي هي أحقر مال الرجل كأنه إذا أفلس منع عن التصرف في ماله إلا في الحقير أو لأنه انتهى إلى حال يقال له فيها ليس له فلس، وأما الشرعي فهو الذي ذكره في الأزهار.
O ( 393 ) ( فصل ) في بيان حكم المشتري إذا أفلس، والمبيع قائم بعينه ( والبائع ) ووارثه ( أولى بما تعذر ثمنه من مبيع ) باعه وقبضه المشتري ثم تعذر عليه تسليم الثمن وخشي على المفلس التلف، والمؤجر ووارثه أولى بالعين المستأجرة إذا أفلس المستأجر عن الأجرة، وأولوية البائع لأخذ المبيع تكون على التراخي، وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء إذ قد خرج عن ملك المشتري، ويكون البائع أولى به ولو قد طلبوه.
O ( 394 ) ( باب الحجر ) هو لغة المنع والتضييق.
O ( 395 ) ( فصل ) في بيان ما يستثنى للمفلس وما يبيعه عليه الحاكم للغرماء : ( و) اعلم أن للحاكم أن ( يبيع عليه ) ماله لقضاء الغرماء وكذا غير المفلس ممن تمرد عن قضاء دينه أو عن نفقة من يجب عليه إنفاقه مع الطلب ممن يستحق ذلك جاز للحاكم مع التمرد أو الغيبة فعل ذلك من بيع ونحوه فلا يختص هذا بالمفلس.
O ( 396 ) ( باب الصلح ) اعلم أن الصلح يصح بين الرجال والنساء البالغين أو المميزين المأذونين وبين المسلمين والكفار ذميين أو غيرهم مهما لم يدخل فيه وجه يمنعه.
O ( 397 ) ( فصل ) في الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الإبراء، والصلح الذي بمعنى البيع ( و) جملة ذلك سبعة أحكام ( الأول ) أن ( ما هو كالإبراء يقيد بالشرط )، ولو مجهولا كالإبراء المحض فيصح أن يقول صالحتك عن المائة الدرهم التي بذمتك بخمسين إن عجلتها إلي أو إن جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا أو إذا جاء غد فقد صالحتك بكذا أو نحو ذلك، ولا يصح الرجوع بالقول قبل حصول الشرط لا بالفعل فيصح إذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل فقط، وأما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول.
O ( 398 ) ( باب الإبراء ) الإبراء في اللغة التنزه من التلبس بالشيء، قال الله تعالى حاكيا في سورة يوسف عنه عليه السلام { وما أبرئ نفسي } أي أحكم بنزاهتها عن القبيح، وفي الشرع إسقاط ما في الذمة من حق أو دين،، وهو على ضربين إبراء عن دين، وإبراء عن عين، والعين إما مضمونة أو غير مضمونة، وقد يكون إبراء عن حق في الذمة كالشفعة، والقصاص.
O ( فصل ) في ذكر أحكام الإبراء ( و) هو أنه لو أخبر رجل ثقة - بكسر الثاء يغلب على الظن صدقه - أن فلانا قد أبرأك من جميع ما له عليك أو نحو ذلك جاز للمخبر أن ( يعمل بخبر العدل في إبراء الغائب ) من دينه الذي عليه لذلك الغائب فيتأخر عن القضاء ولا حرج سواء حصل له ظن بصدقه أم لا حيث المخبر عدلا ما لم يظن كذبه، فإن لم يكن عدلا لم يجز العمل بخبره، وإن حصل له ظن بصدقه.
O ( 400 ) باب الإكراه ( ويجوز بإكراه القادر بالوعيد ) إذا توعده ( بقتل أو قطع عضو ) لا قلع سن ( كل محظور ) فمتى كان الإكراه بهذا الوجه، وهو أن يخشى التلف أو إذهاب حاسة أو قطع عضو أو بعضه، ولو زائدا أو أخذ مال بجحف به مؤثر في نفسه أو ما يؤدي إلى ذلك من الضرب أو الحبس أو الإخراج من البلد إذا كان يؤدي إلى تلف النفس وكان الوعيد صادرا من قادر على فعل ذلك مع ظن صدقه أنه يفعل ما توعد به سواء كان المتوعد سلطانا أو ظالما أو غيره من لص أو قاطع طريق، فإنه يجوز له بهذا الإكراه أن يرتكب ما أكره عليه من المحظ
O ( 401 ) ( باب القضاء ) في اللغة هو : الإحكام، والإتقان، والإلزام، والختم.
O ( 402 ) ( فصل ) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وما يندب له وما يحرم عليه ( و) سيأتي ذكر جميع ذلك إن شاء الله تعالى، أما ما يجب ( عليه ) فذلك أحد عشر أمرا : ( أولها ) ( اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام، والأصوات ) لئلا يتأذى بأصواتهم ؛ لأنه لا يجوز له الحكم مع التأذي بالزحام، والأصوات وإمكان دفعهما، وإذا لم يجز له وجب عليه أن يدفع ذلك بالأعوان.
O ( 403 ) ( فصل ) في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهرا وباطنا وما لا ينفذ إلا ظاهرا فقط ( وحكمه في الإيقاع و) في ( الظنيات ينفذ ظاهرا وباطنا ) فالإيقاع هو ما ابتدأ الحاكم إيقاعه ولم يكن قد حصل من ذي قبل كبيع مال المفلس، فإذا باع الحاكم من ماله شيئا نفذ البيع ظاهرا وباطنا يعني يطيب لمن صارت العين في يده ظاهرا وباطنا ؛ لأنه إذا كان موسرا في الباطن فقد صار متمردا، والحكم عليه جائز، وإن كان معسرا فللحاكم أن يقضي عنه إن امتنع وكالفسخ بين المتلاعنين، ولو كان الزوج كاذبا، فإن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لا الن
O ( 404 ) ( فصل ) ( وينعزل ) القاضي بأحد أمور سبعة ( الأول ) باختلال شرط من شروط القضاء كالعمى، والخرس ونحوهما.
O ( 405 ) ( فصل ) في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه ( و) هو أن نقول : ( لا ينقض ) الحاكم ( حكم ) نفسه ولا حكم ( حاكم ) غيره، ولو من جهة الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب إذا رفع إلى الإمام أو منصوبه، وكان قد وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الإمام أو في زمنه لكن في غير بلد ولايته، فإنه لا ينقضه الإمام ولا حاكمه إذ قد نفذ فلا يجوز نقضه إلا لمخالفة قاطع إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الإمام فائدة.
O كتاب الحدود
O ( 407 ) ( فصل ) في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه : ( و) حقيقة ( الزنا ) الموجب للحد ( وما في حكمه ) هو ( إيلاج فرج ) الذكر وأقله ما يوجب الغسل، ولو لف عليه بخرقة ( في فرج حي محرم )، فإن كان في امرأة فهو الزنى الحقيقي، وإن كان في غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الإيلاج في ( قبل )، وهو موضع الجماع ( أو دبر بلا شبهة ).
CHECK [فصل بيان شروط الإحصان وحد المحصن]
CHECK [فصل في بيان ما يسقط به الحد في الزنا]
O ( 410 ) ( باب حد القذف ) القذف لغة الإلقاء، ومنه قول الله تعالى { بل نقذف بالحق على الباطل } واصطلاحا إلقاء الفاحشة من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شروط ( ومتى ثبت ) على شخص أنه قاذف لغيره فإنه يحد كما يأتي، وهو يثبت ( بشهادة عدلين ) أصلين، ولو عبدين، أو علم الحاكم ( أو إقراره ) أي إقرار القاذف ( ولو مرة ) واحدة حيث كان بالغا عاقلا غير أخرس ولا يعتبر فيه الإسلام والحرية، وهذه الثلاثة شروط القاذف، وأما الشروط التي يثبت بها القذف إذا اجتمعت فهي تسعة : ( الأول ) ( قذف ) " معين " فلو قال لشخصين : أ
O ( 411 ) ( باب حد الشرب ) اعلم أنه لا خلاف في تحريم الخمر، قال في البيان : والخمر على ثلاثة أضرب : ( الأول ) ما كان من عصير العنب والرطب فهذا يفسق شاربه ويكفر مستحله.
O ( 412 ) ( باب حد السارق ) ( فصل ) إنما يقطع بالسرقة وهي أخذ مال الغير المحرم خفية من غير أن يؤتمن، وإنما قلنا هذا ؛ لأنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع.
CHECK [فصل الحرز في السرقة]
CHECK [فصل يقطع بالسرقة الجامعة لشرائطها كف اليد اليمنى من مفصله]
CHECK [حكم المحارب]
CHECK [فصل حقيقة المحارب]
CHECK [فصل القتل حد لعشرة]
O ( 417 ) ( فصل ) في بيان كيفية التعزير ومن يعزر وبما يعزر : ( و) لفظ ( التعزير ) في اللغة من أسماء الأضداد يطلق على التعظيم ومنه قوله تعالى { وتعزروه وتوقروه } ويطلق على الإهانة، وهو المراد هنا، وأمره ( إلى كل ذي ولاية ) من إمام، أو حاكم، أو محتسب، أو من جهة الصلاحية، أو منصوب، ولو من سائر المسلمين.
O ( كتاب الجنايات ) ( فصل ) في بيان من يقتص منه ومن لا.
O ( 419 ) ( فصل ) في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد : ( و) إذا قتلت المرأة رجلا، أو رجالا وجب أن ( تقتل المرأة بالرجل ) إن كان المقتول رجلا واحدا وبالرجال إن كانوا جماعة ( ولا مزيد ) على قتلها به، أو بهم لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها ( و) أما ( في عكسه )، وهو إذا قتل الرجل المرأة قتل بها و( يستوفي ورثته ) أي ورثة الرجل ( نصف الدية ) من ورثة المرأة على رءوسهم من أموالهم لا من مالها، ولا فرق بين الذكر والأنثى بل المال عليهم بالسواء ولا يمكنون من القصاص إلا بعد تسليم نصف الدية،
O ( 420 ) ( فصل ) في بيان حكم قاتل الجماعة، أو الجاني عليهم بغير النفس وما يقدم من القصاص وأحكام تتعلق بذلك.
O ( 421 ) ( فصل ) في ذكر ما يثبت به القتل وما لولي الدم من القاتل ومسائل تتعلق بذلك : ( و) اعلم أنه يثبت ( لولي الدم ) في النفس.
O ( 422 ) ( فصل ) في بيان ما يسقط به القصاص بعد ثبوته وما لا يثبت به القصاص المانع من الأصل وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط : ( و) جملة ما ( يسقط ) به القود أمور ستة : ( الأول ) ( بالعفو عنه ) أي على المقتص منه ( ولو ) صدر العفو ( من أحد الشركاء ) فإنه يسقط بالعفو عنه القصاص وتلزمه الدية للعافي وغيره من ورثة القتيل قال في البحر : " ولا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج الرمية " فإن كان الرامي مقتصا وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل كان قصاصا وإن لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد الع
O ( فصل ) في ذكر صور من الجنايات لا يجب الضمان في بعضها ويجب في بعض وذكر اعتبار حال المجني عليه : قال الإمام عليه السلام ( ولا شيء ) من القود والدية ( في راقي نخلة ) أو نحوها كالجدار أو الدار و( مات بالرؤية ) للمالك مثاله أن يرقى رجل نخلة تعديا منه ليسرق أو نحوه فأشرف عليه مالكها ففزع فسقط فهلك لم يضمنه المالك إذ لا فعل منه يوجب الضمان.
O ( 424 ) ( فصل ) في بيان حقيقة جناية الخطأ ( و) اعلم أن جناية ( الخطأ ) هي ما وقعت على أحد أمور أربعة ( الأول ) ( ما وقع بسبب ) متعد فيه في حق عام من حجر أو نار أو غيرهما ولو تعمد فعل السبب وسيأتي بيان الأسباب وأحكامها إن شاء الله تعالى في فصل ( 427 ) ومن جناية الخطأ أن يخرج الرجال إلى ساحة البلد يضربون الكرة بأقدامهم أو بالصولجان فجنى بعضهم على بعض فإن الدية في النفوس والأعضاء على عواقلهم حيث أرادوا ضرب الكرة فأصابوا غيرهم ؛ لأن ما هذا حاله فليس عدوانا بل خطأ حصل بما هو مباح أو مندوب لأجل الري
O ( فصل ) في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ وذكر بعض صور الخطأ : ( و) اعلم أن الخطأ متى وقع من شخص كان كل ( ما لزم به ) يعني بالخطأ ( فعلى العاقلة ) ضمان أرشه أو ديته ( بشروط ستأتي ) في فصل ( 437 ) مع بيان العاقلة ومن هم.
O ( 426 ) ( فصل ) في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ ( و) اعلم أن جناية ( المباشر مضمون ) على فاعله ( وإن لم يتعد فيه ) يعني في فعله ( فيضمن ) المباشر ( غريقا أمسكه ) يريد إنقاذه فثقل عليه وخشي إن تم الإمساك أن يتلفا معا ( فأرسله ) من يده ( لخشية تلفهما ) معا وإن كان في الأصل محسنا بإرادة إنقاذه ولما خشي على نفسه أرسله في الماء حتى مات فإنه مباشر في هذه الجناية ولا يجوز له أن يستفدي نفسه بقتل غيره ولهذا وجب الضمان للغريق وذلك بالقود للمرسل له وسواء أرسله بعد أن خرج رأسه من الماء
CHECK [فصل في بيان صور من السبب في الجناية]
CHECK [فصل في كفارة قتل الخطأ]
O ( فصل ) في بيان دية المملوك ( و) اعلم أن الواجب ( في ) قتل ( العبد ) يعني المملوك ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد ( ولو قتل جماعة ) أحرارا ذكورا أو إناثا مباشرة أو سراية أو بالانضمام أو عبيدا خطأ أو عمدا أو سقط من العبيد القود بأي وجه في القتل العمد فاللازم فيه ( قيمته ) فقط يوم قتل في موضعه، قال في حاشية السحولي " وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الأنواع ووجوب تسليمها في ثلاث سنين وكونها في الخطأ على العاقلة وإن قلت القيمة " أو كثرت ( ما لم تعد ) في الجناية الواح
O ( 430 ) ( فصل ) في الجناية على الأموال من حيوان وغيره وما يجوز قتله وما لا.
O ( فصل ) في حكم جناية المملوك ( ويخير مالك عبد ) ونحو المالك إذا ( جنى ) العبد على مال أو ( ما لا قصاص فيه ) في النفس كالباضعة والمتلاحمة فيخير المالك ونحوه ( بين ) أمرين : إما ( تسليمه ) يعني العبد بجنايته ( للرق ) ويسترقه ذو الجناية على ماله أو نفسه وإن قل أرشها ولو كان المجني عليه كافرا ( أو ) يسلم المالك ( كل الأرش ) بالغا ما بلغ.
CHECK [فصل في القصاص في المماليك]
O ( 433 ) ( فصل ) في جناية البهائم وغيرها : ( و) اعلم أن الواجب ( على مطلق البهيمة ) والماء والمدفع والبندق والسفينة والطير والقرد والسبع بأن حل وثاقها أو قدح زندها أو أزال مانعها من الخروج أو العدو ضمن ( ما جنت ) على نفس أو مال عقيب الإطلاق ( فورا ) من غير تراخ والمراد بالفور هو الذي لم يتخلل فيه وقوف سواء سارت المعتاد أم زائدا عليه ؛ لأنه أثر فعله فإن تخلل عقيب الشعور بالإطلاق أو في أثناء السير وقوف لم يضمن ما جنت إلا أن يكون ذلك الحيوان عقورا ضمن ولو تراخت بعد الإرسال ( مطلقا ) سواء كان المرس
O باب الديات.
O ( 435 ) ( فصل ) في بيان ما يلزم فيه الدية ( و) اعلم أن الدية ( تلزم في نفس المسلم ) الحر محترم الدم كيف كان صغيرا أم كبيرا كاملا خلقه أم ناقصا كاملا عقله أم ناقصا بعماء أو عور أو جروح أو شلل أو نحو ذلك ( و) في نفس ( الذمي والمجوسي والمعاهد ) والمؤمن ولو كان رسولا من الحربيين إلينا، وتكون الدية في قتل المعاهد لورثته إن كانوا داخلين في العهد وإلا كانت لبيت مال المسلمين.
O ( 436 ) ( فصل ) في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها : ( و) اعلم أنه يلزم ( فيما عدا ذلك ) من الجنايات التي قد ورد الشرع بتقدير أرشها وأقله السمحاق كما مر ففيما عدا ذلك ( حكومة ) و( هي ما رآه الحاكم ) في تلك الجناية فله أن يجبر الجاني على تسليمها مخيرا له بين نقدي الذهب والفضة لا غيرهما وله أن يجبر المجني عليه على القبض.
O ( جدول الديات وأروش الجنايات ).
O ( 437 ) ( فصل ) في بيان من يعقل عن الشخص وما يعقل من الجناية وما تحمله العاقلة ومن عليه الدية إن عدمت وسيذكر الإمام عليه السلام ذلك مرتبا أما شروط العقل فهي سبعة : ( الأول ) قوله : ( ويعقل عن الحر ) الخالص حال الجناية فلا يعقل عن العبد.
O ( 438 ) ( باب القسامة ) والقسامة اشتقاقها من القسم ؛ لأن فيها الأيمان التي يحلفها المدعى عليهم وإنما ( تجب في ) مثل ما تحمله العاقلة وهو ( الموضحة فصاعدا ) في رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة فلا تجب القسامة فيما دون الموضحة بل كسائر الدعاوى في الأموال، ولا يجبر الحاكم من وجب عليهم دعوى القسامة بها إلا ( إن طلبها ) من إليه ولاية تلك الجناية سواء كان ( الوارث ) أم الإمام أم الحاكم أم المجني عليه نفسه حيث لم تفض إلى الموت فتجب بعد الطلب ( ولو ) كان الطالب لها ( نساء ) وهن المستحقات لذلك ( أو عف
O ( 439 ) ( فصل ) في بيان من يثبت فيه القسامة ومن لا ( فمن قتل ) ولو عبدا لم تبلغ قيمته أرش موضحة ووجد ميتا وبه جراحة تقتل غالبا أو نادرا ( أو جرح ) أو خنق ( أو وجد أكثره ) لا نصفه ولو فيه الرأس ( في أي موضع ) كان وجوده سواء كان في دار إسلام أم ذميين أم حربيين مؤمنين أو بيننا وبينهم صلح، ولا بد أن يثبت على وجود القتيل أو أكثره بالبينة أو علم الحاكم وإلا فلا فأما من وجد ميتا أو غريقا بين ماء أو في مدفن أو في بئر أو مترديا من شاهق ولم يكن به أثر القتل بالجرح ونحوه فلا قسامة فيه، ولا دية من بيت ال
CHECK [فصل وجد القتيل في موضع لم يختص بأحد]
CHECK [فصل تؤخذ الدية أينما وجبت وقيمة العبد وإن]
O كتاب الوصايا.
CHECK [فصل في متى تجب الوصية وما يوصى به]
O ( 445 ) ( فصل ).
CHECK [فصل في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا]
CHECK [فصل في ذكر ما يصح الإيصاء به وما عليه ألفاظ الموصي]
O ( 448 ) ( فصل ) في حكم الإيصاء بالأرض، والإيصاء المضاعف، والإيصاء بالمنافع وما في حكمها.
O ( 449 ) ( فصل ).
O ( 450 ) ( فصل ) فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية ( وإنما يتعين وصيا من ) جمع شرطين ( الأول ) أن يكون قد ( عينه الميت ) ولو امرأة بأن قال أنت وصيتي أو أنت وصي أو وصي فلان أو أوصيت إلى فلان أو قم على أولادي بعدي أو نفذ ما أوصيت به أو أنت خليفتي أو اخلفني أو وكلتك بعد موتي أو أنت وكيلي في حياتي وبعد مماتي أو حج عني أو حجج عني أو اقبض ديني أو اقض ديني أو نحو ذلك.
O ( 451 ) ( فصل ) في بيان ما أمره إلى الوصي : ( و) اعلم أن الوصي ( إليه تنفيذ الوصايا ) التي أوصى بها الميت من حج أو عمارة مسجد أو نحوه أو صدقة أو إطعام أو نحو ذلك، وعليه الإيصال إلى الموصى له سواء كان لمعين أم لغير معين كالفقراء وعليه قبض الأعيان وإقباضها من وديعة ونحوها ( و) إليه ( قضاء الديون ) التي على الميت بمعاملة أو نحوها من قرض أو غيره ومن ذلك قضاء الأغرام المعتادة والرفد المعتاد بين أهل البلد والجيران ونحوهم ( و) إليه ( استيفاؤها ) أي استيفاء الديون التي للميت من جنس الديون ومن غير جنسه
O ( 452 ) ( فصل ) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة.
O ( 453 ) ( فصل ) في بيان الأسباب التي يضمن فيها الوصي وبيان أجرته ( ويضمن ) الوصي بأحد أمور أربعة : ( الأول ) ( بالتعدي ) منه بعد قبضه كالوديع يضمن ما جنى أو فرط نحو أن يضعه مع غير ثقة أو في موضع لا يليق لحفظ مثله ومن التعدي الاستعمال لنفسه نحو أن يلبس الثوب ويركب الدابة حيث لم يجر عرف بذلك ولا ظن الرضى فإنه يضمن ولو زال التعدي في الاستعمال.
O ( فصل ) في بيان حكم وصايا الميت حيث لا وصي له : قال الإمام عليه السلام ( فإن لم يكن ) له وصي رأسا ( فلكل وارث ) له نسب أو سبب من ذكر أو أنثى إذا كان مكلفا ثقة أمينا ( ولاية كاملة في التنفيذ ) لما أوصى به ( وفي القضاء ) لما على الميت من دين لله أو لآدمي ( و) في ( الاقتضاء ) لديونه التي عند الغير ولا يصير له ولاية بهذا على أن ينفق على الصغار من الورثة وإنما ذلك للإمام أو الحاكم.
O ( 455 ) ( فصل ) في بيان المندوب من الوصايا وما يلحق الميت بعد موته ( وندبت ) الوصية ( ممن له مال غير مستغرق ) بدين لآدمي أو لله تعالى أن يوصي ( بثلثه ) حيث كان له وارث وإلا فبالكل ( في القرب ) المقربة إلى الله تعالى من حج وصدقة وبناء مسجد ومنهل ومعهد للعلم والإنفاق على طلبته والمعلمين أو نحو ذلك ( ولو ) كانت الوصية هذه ( لوارث ) له دون وارث فإنها مندوبة عند الهادوية ونافذة أجازها باقي الورثة أم لا وهو المختار للمذهب ويعتبر في كونه وارثا أو غير وارث بحال موت الموصي لا بحال الوصية.
O ( 456 ) كتاب السير
O ( فصل ) في حكم الإمامة وشروط القائم بها : اعلم أنه ( يجب شرعا على ) أهل الحل والعقد والنظر من ( المسلمين ) المجتهدين أن يفزعوا إلى البحث والنظر والتفكير فيمن يصلح للرعاية العامة وهي الإمامة إذ لا بد للمجتمع الإسلامي من راع يجمع شمل المسلمين لإقامة الشرع الحنيف، وردع القوي عن الضعيف، وإنصاف المظلومين من الظالمين، وإقامة شعائر الدين، وحماية الإسلام ودفع المعتدين، ثم بعد شوراهم عليه يسألونه الدعوة والقيام بأعبائها، دستوره كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين
O ( 457 ) ( فصل ) فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام : ( و) اعلم أنه يجب ( على من تواترت له دعوته ) أو غلب في ظنه حصول دعوته ( دون كماله ) في الشروط ( أن ينهض ) فورا إلى الداعي للبحث عن حاله في الكمال وعدمه ليعمل بمقتضى ما ينكشف له مما كان يجهله وإلا أثم أن تراخى إلا أن يكون له عذر لم يجب عليه النهوض للبحث ومن العذر أن يخشى على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا.
O ( 458 ) ( فصل ) في بيان ما أمره إلى الإمام دون غيره ( و) اعلم أن ( إليه ) أي الإمام ( وحده ) الولاية في تسعة أمور : ( الأول ) ( إقامة الحدود ) المقدرة ليخرج التعزير فإنه إلى كل ذي ولاية مع عدم الإمام فمن وجب عليه الحد في زنا أو سرقة أو شرب أو قذف أو نحوها فلا يجوز لأحد أن يتولى إقامة حد إلا بولاية صحيحة من إمام حق إلا السيد فله إقامة الحد على عبده مع عدم الإمام.
CHECK [فصل تماد ي الكفار في الباطل بعد أن دعاهم الإمام إلى]
O ( 460 ) ( فصل ) في بيان ما يجوز للإمام ومن يلي من جهته فعله في قتال المشركين للضرورة فقط ولا يجوز في السعة : ( و) اعلم أنه يجوز له أن ( يحرق ) من حاربه ( و) أن ( يغرق ) من أمكنه تغريقه إذا كانوا في سفينة بحرية عند الحرب ( و) أن ( يجنق ) أي يرمي بحجر المنجنيق لأنه في الغابر من الزمن كان من آلات الحرب : أما اليوم فيرميهم بقنابل المدافع وقنابل الطائرات وبقذائف النسافات من السفن البحرية ونحو ذلك من معدات الحرب الحديثة للتدمير والتخريب وغير ذلك.
O ( 461 ) ( فصل ) في بيان ما يغنم من الكفار المحاربين وكيفية قسمة الغنائم بعد أن يأمر الإمام بقسمتها.
O ( 462 ) ( فصل ) في حكم ما تعذر حمله من أموال الغنيمة وغيرها وبيان ما يملكه الكفار علينا ( وما تعذر حمله ) من الأموال ( أحرق ) المراد إتلافه بما أمكن لئلا ينتفع به الكفار ( والحيوان ) لا يحرق إلا ( بعد الذبح ) وإن كان مما لا يؤكل وإنما جاز ذبحه لئلا ينتفع به الكفار.
O ( 463 ) ( فصل ) في أحكام دار الحرب ( و) اعلم أن ( دار الحرب ) هي التي شوكتها لأهل الكفر من غير ذمة ولا جوار كما يأتي فما كان من غير ذلك فهي دار حرب والصلح بين الإمام وأهلها لا يخرجها عن كونها دار حرب بل يحرم الأخذ منها لأجل الصلح فقط.
O ( فصل ) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب ( و) اعلم أن ( من أسلم ) من الحربيين أو دخل في الذمة وهو حال إسلامه ( في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله ) الموجود وولده المجنون حال الإسلام ولو بالغا فلا يجوز للمسلمين إذا استولوا على دار الحرب أن يسبوا طفله وولده المجنون ولا مال طفله المنقول ؛ لأنه قد صار مسلما بإسلام والده وأما أمواله التي في دار الحرب من منقول أو غيره فإنها لا تحصن بإسلامه في دار الإسلام بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار ولو كانت وديعة بدار الحرب
O ( 465 ) ( فصل ) في بيان ماهية الباغي وحكمه.
O ( 466 ) ( فصل ) في بيان حكم الرسل التي تأتي من لدن الكفار المحاربين أو البغاة المسلمين وحكم من وقع له أمان : ( و) اعلم أن ( من ) دخل ليسمع كلام الله والوعظ أو ( أرسل ) إلينا من جهة الكفار فهو آمن وإن لم يصدر له أمان من أحد من المسلمين لكن لا بد من قرينة تدل على أنه رسول إما كتاب استصحبه أو شهادة ولو من واحد على جهة الإخبار أو نحو ذلك مما يدل على صدقه ( أو أمنه قبل نهي الإمام ) لأصحابه عن أن يؤمنوا أحدا ( مكلف ) ولو سكرانا لم يكن لأحد من المسلمين خرم أمانه بالتعدي على ذلك المؤمن سواء كان المؤمن
CHECK [فصل في حكم الصلح مع الكفار والبغاة]
O ( 468 ) ( فصل ) في حكم أسراء أهل الحرب.
CHECK [فصل في حكم الصلح المؤبد مع الكفار]
O ( 470 ) ( فصل ) في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة والبغاة والمحاربين ومتى انقضى عاد عليهم حكمهم قبل العهد.
O ( 471 ) ( فصل ) في تمييز دار الإسلام عن دار الكفر ومتى تجب الهجرة عن دار الكفر والبقاء لمصلحة أو عذر.
O ( 472 ) ( فصل ) في بيان أسباب الردة وحكم المرتد ( و) اعلم أن أسباب ( الردة ) عن الإسلام إلى الكفر أربعة : إما ( باعتقاد ) كفري من مكلف ولو سكرانا كأن يعتقد أن الله تعالى ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله كما زعمته النصارى أو أن عزيرا ابن الله كما زعمته اليهود أو يعتقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما جاء به لا أن يعتقد كذب بعض ما روي عنه.
O ( 473 ) ( فصل ) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
O ( 474 ) ( فصل ) في بيان ما يجب فعله بملك الغير لإزالة المنكر.
O ( 475 ) ( فصل ) في معاملة الظلمة والفساق ( و) اعلم أنه ( يجب إعانة الظالم على إقامة ) واجب ويندب إعانته على إقامة ( معروف ) ؛ لأنه يجب في الواجب ويندب في المندوب ( أو ) أراد الظالم ( إزالة منكر ) فإنه يجب إعانته على إزالته لذلك المنكر ويجوز للظالم الحبس على ذلك، قال في البيان : " ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين وتقييدهم وأن يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله بهم ".
CHECK [خاتمة الكتاب]