الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي
البدور المضيئة
مقدمة
O (1) السؤال الأول( في أهوال يوم القيامة)
O هل يفزع منها المؤمن وغيره، أم مخصوصة بالمنافق ونحوه؟ إن قلتم بالأول فقد قال تعالى: {وهم من فزع يومئذ آمنون} ، {لا يحزنهم الفزع الأكبر} ، {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون} ، وإن قلتم بالثاني فقد ورد في الأحاديث أن الفزع يعم المؤمن وغيره، بل والأنبياء حتى يجثوا على الركب، ويؤكده قوله تعالى: {ففزع من في السماوات ومن في الأرض} فما الجواب في ذلك بالدليل الواضح؟.
CHECK [السؤال الثاني في محبة المؤمن وكراهة الفاسق]
O قد أوجبوا محبة المؤمنين وكراهة الفاسقين ، وهي معلومة بالضرورة الدينية مع تصريح الحديث أن المحبة من فعل الله لا يعاقب المرء عليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فلا تلمني فيما لا أملك )) ، وقد يحب الإنسان زوجته محبة كاملة مع كونها فاسقة، وقد أوجب الله تعالى معاداة الفاسق وكراهيته وعدم محبته، وقال تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} فكيف الجمع بين ذلك؟.
CHECK [كيف يحسن النهي عن الجبن والبخل والحرص مع أنها غرائز من فعل الله تعالى]
O قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الجبن والجراءة غريزتان يضعهما الله حيث يشاء )) وقول علي عليه السلام: (الجبن والبخل والحرص غرائز شتى) فكيف حسن النهي عنها مع كونها من فعل الله تعالى؟.
CHECK [تبيين البر والعقوق للوالدين الذين ورد الوعد والوعيد عليهما]
O ms04 ما البر والعقوق للوالدين الذين ورد الوعيد عليه بالنار والوعد بالجنة ؟ فظاهر الآية أنه العصيان بأدنى شئ ، ولو بقول أف ، فكيف التفسير الذي به يتبين العقوق الذي هو كبيرة؟ ثم هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا مع كراهة الولد، إن قلتم: نعم، دخل في قوله صلى الله عليه واله وسلم: (( لا يحل مال امرئ مسلم ..الخ )) وإن قلتم لا يأخذ فقد نهرهما وذلك محرم.
CHECK [سؤال في الإمامة]
O *الجواب الخامس:
CHECK [معنى حديث: ((الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر))]
O ورد في الحديث: ((الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر )) ، قوله (ما اجتنبت الكبائر) مشكل لأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر كما ذلك معروف ، فماذا كفرت الصلاة مع أنه لا يتحقق اجتناب الكبائر إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فهما متلازمان ، ثم هل يحاسب على الصغائر أم لا؟ إن قلتم لا يحاسب، فكيف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما من نبي إلا وهو يحاسب يوم القيامة بذنب غيري )) ، ومعلوم أن معاصي الأنبياء صغائر ، وقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} وغير ذلك، وإن قلتم يحاسب فما معنى الحس
CHECK [الكلام في صفات الله تعالى من نحو الصمد والمتفضل ونحوهما]
O ما يقال في صفات الله تعالى من نحو الصمد والمتفضل ونحوهما ؟ إن قلنا لم يزل متفضلا مصمودا لزم قدم المتفضل عليه والصامد لأن صفة الفعل الثابتة بعد أن لم تكن كما ذكره الإمام المرتضي وغيره ، وإن قلنا إن ms11 الله تعالى كان غير متفضل ومصمود فهذا لفظ يوجب الذم ، فما الجواب في هذه وفي نحوها من صفات الفعل الثابتة بعد أن لم تكن كالخالق والرازق والجواد ونحوها؟ وقولنا: إن علم الله تعالى غير متناه، فهل المعلومات غير متناهية كالعلم أم لا؟.
CHECK [سؤال في الوسوسة]
O عن الوسوسة في القلب كيف يتصور ذلك، والحواس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس لا تدرك الشيطان ولا فعله، فتؤدي ذلك إلى القلب كما في نظائرة؟.
CHECK [سؤال في اطلاع الملائكة الكتبة على أعمال القلوب]
O *الجواب التاسع:
CHECK [سؤال في القراءات المتواترة والخلاف في ذلك]
O *الجواب العاشر والله الموفق:
CHECK [سؤال في الموازنة والإحباط]
O *الجواب الحادي عشر:
CHECK [سؤال في الخلود في النار أو الخروج منها]
O *الجواب الثاني عشر عن هذا السؤال:
CHECK [سؤال عن قطعية الإمامة في غير المنصوص عليهم]
O *الجواب الثالث عشر:
CHECK [أن من أعظم المخصصات مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء ومفهوم إنما، فهل المنطوق المنفي والمفهوم المثبت أم العكس]
O *الجواب الرابع عشر:
CHECK [سؤال في المشتقات]
O في قول الجمهور في المعنى الحقيقي الذي وضع له المشتق أنه يشترط بقاؤه كضارب فإذا أطلق ضارب على غير المباشر فمجاز، هل ذلك يعم جميع المشتقات كاسم الفاعل والمفعول والفعل ونحوها أم لا؟ وهل بين الجمهور وغيرهم محل خلاف أم لا؟ وهل اشتراط الجمهور للبقاء يدل على أن اسم الفاعل يدل على الحال كما هو ظاهر تلك العبارة؟ مع أن أهل العربية قد ذكروا أنه لا يدل وضعا على زمن أصلا ، وكيف ينقل صاحب الأساس أن (خالق) ما سيكون حقيقة وفاقا لبعض أهل العربية وأبي هاشم ..الخ؟ ونقل ابن الإمام أنه في المستقبل مجاز بالإتفاق، ف
O من قال زوجتي طالق أو امرأتي طالق وله أربع نسوة، كم يطلق منهن على كلام أهل المذهب؟ وهل ثمة فرق بين هذه الألفاظ في إفادتها العموم وعدم الإفادة أم لا؟.
O وكذلك إذا كان المفهوم مادل عليه اللفظ في غير محل النطق كما حققه بعضهم، أو ما كان أحوالا لغير مذكور كما حققه آخرون وذكروا في حقيقة غير الصريح من المنطوق أنه دلالة الإلتزام المنقسمة إلى دلالة اقتضاء ([103]) وإيماء وإشارة، فحينئذ هذه الثلاثة كما ذكروه غير مقصودة للمتكلم وإنما فهمت منه، فما الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصريح فرقا ظاهرا؟.
CHECK [سؤال في قوله تعالى: ((كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار))]
O *الجواب السابع عشر عن الآية الكريمة:
CHECK [سؤال في قوله تعالى: ((إلا امرأتك)) أنه قرئ في السبع بالرفع والنصب في : امرأتك]
O *والجواب الثامن عشر:
CHECK [عدة أسئلة على ((أرأيتك)) في قوله تعالى ((أرأيتك هذا الذي كرمت علي))]
O *الجواب التاسع عشر:
CHECK [سؤال في الشركة العرفية]
O *الجواب العشرون:
CHECK [قسمة الأرض الثابتة لقوم ولكنها غير متعينة لأي أحد منهم بل شائعة بينهم]
O في أموال بجنب قرية لم تزرع مدة من الزمان للخوف بينهم وبين غيرهم، ثم أرادوا زرعها مع ثبوت يد أهل القرية على المال بالمنع لغيرهم والنسبة إليهم وتعارف أهل جهاتهم أنها لأهل القرية، ثم اختلف أهل القرية على قسمتها بعضهم ادعى أنها تكون قسمة المال على جدودهم الأولين وهم مثلا خمسة أبيات آل فلان وآل فلان.... الخ، وبعضهم قال على عدد رؤوس الذكور إذ بعض الأبيات قد قلوا وبعضهم قد كثروا، وبعضهم قال تكون القسمة على ذكر وأنثى، فكيف تكون القسمة الشرعية هل على الجدود أو على رؤوس المدعين؟، والمدعون هل يدخل البطن
CHECK [إذا وقف شخص مالا وكان له ولغيره هل يصح وقفه جميعا مع سكوت الشركاء أم لا]
O جرت عادة كثير من القبائل بوقف جربة لمسجد أو نحوه، ومن المعلوم أن نصيب أخواته في ذلك الموضع وسكتت الأخوات هل يصح وقفه جميعا ويعاوضن من غيره أم لا يصح إلا في نصيبه؟ مع أن الوقف المشاع مضطرب عند الأكثر ووقف العوام لا شك أنه كذلك ولم ينقل عن أحد القول بعدم الصحة فما المقرر على كلام أهل المذهب؟.
CHECK [هل يجوز أن يباع شيء من وقف المسجد لإصلاح منافعه]
O رجل متول لمسجد فنقض مطاهير الماء وما يتعلق به فانفتح عمل كثير حتى احتاج إلى دراهم ولا غلة للمسجد موجودة تقوم بذلك جميعا والرجل فقير، هل يجوز أن يبيع شيئا مما هو موقوف على المسجد أم لا يجوز؟ فماذا يفعل الناقض وهو غير متعد ولم يجد قرضا ولا غير ذلك؟.
CHECK [ما حكم رفض ولي المرأة تزويجها إلا بتسليم الزوج له مالا]
O إذا صارت عادة أهل البلاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بتسليم دراهم من الزوج للولي مع كونها بالغة وقد نص أهل المذهب أن ذلك رشوة إن امتنع من التزويج إلا بها وقد لعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي ([144])، فما يكون حكم الزوج المعطي إن لم يمكنه التوصل إلى التزويج إلا بذلك؟ فما المخرج في ذلك مع عموم البلوى به؟.
CHECK [الكلام في تسليم المهر مع الطلاق أو الموت إذا كان عرفا جاريا]
O ما جرت به عادة أهل جهات صعدة من كون المهر إنما يسلم مع الطلاق أو الموت عرفا جاريا إلا أشياء معروفة من حلية ونحوها بحيث لو عرف الزوج لزوم تسليم المهر لما تزوج، فهل يعد ذلك من صفات العقد التي يعمل فيها بالعرف؟ فإذا طالبت المرأة بمهرها بعد الدخول فهل يحكم الحاكم بالتسليم أم لا؟ مع أن أهل المذهب قد نصوا أن التأجيل العرفي كاللفظي، ونصوا أن شرط التأجيل أن يكون إلى مدة معلومة، فما المرجح في ذلك على كلام أهل المذهب؟.
CHECK [الكلام في المحاجر]
O ماقولكم في المحاجر وما جرت به عادة أهل الزمان من شرائها بالمال الكثير ثم يتنازعون في ثمن أو يحصل شفيع في المبيع؟ فإن حكم الحاكم بعدم صحة البيع وعدم لزوم الثمن وبإشتراك الناس فيها حصلت الفتنة ولم يقع للحكم تأثير، وإن حكم بالصحة أو بالمنع لمن يريد الإشتراك فهل لذلك وجه شرعي ومساغ مرضي؟ وإن ترك الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم مع المشاحة في ذلك أم لا؟.
CHECK [ما الحكم إذا قالت المرأة: اشتريت منك طلاقي بمهري، فقال: أنت طالق]
O إذا قالت المرأة: (إشتريت منك طلاقي بمهري). فقال: أنت طالق، هل يكون ms61 رجعيا أو خلعا؟ وهل يبرأ من المهر مع المراجعة وعدمها أم لا؟.
CHECK [الكلام في بيع الرجاء]
O ما قولكم رضي الله عنكم في بيع الرجاء المتعارف به مع استكمال شروط البيع ثم بعد انبرامه يرضى المشتري أن البائع إذا أتى بالثمن أنه يرجع له مبيعه بما شرى، والبائع غير منسلخ عن البيع بل راج عوده له، والمشتري غير متيقن بقاء المبيع تحت يده، فهل تحل الغلة للمشتري؟ وهل يفترق الحال بين جعل المدة معلومة أو مجهولة؟، وبين كون الثمن المدفوع القيمة المتعارف بها أو دون ذلك؟ وهل تثبت فيه الشفعة لمن له سبب أم لا؟ وهل هذا الرجاء إقالة وإن لم يكن بلفظها أم فسخ؟.
CHECK [ما حكم امرأة طلقها أو مات زوجها وقد ظهرت عليها أمارات الحمل]
O *الجواب التاسع والعشرون: