محمد بن علي ابن أبي جمهور الأحسائي
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
[مقدمة المؤلف]
[1] قطب [في تعريف الفقه وموضوعه ومسائله]
[2] قطب [تقسيمات الواجب]
[3] قطب السنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة،
[4] قطب الوقت نفسه قد يكون سببا،
[5] قطب متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما،
[6] قطب البناء على الأصل متعين،
[7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،
[8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،
[9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.
[10] قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا،
[11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،
[12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه،
[13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، ويوجد المراد به.
[14] قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها،
[15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين،
[16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،
[17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،
[18] قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،
[19] قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء اخرى،
[20] قطب التحرز من الرياء واجب،
[21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة
[22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف ووضع، هو نصب الأسباب،
[23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،
[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،
[25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه،
[26] قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا،
[27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،
[28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص،
[29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،
[30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.
[31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،
[32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له،
[33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،
[34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،
[35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،
[36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،
[37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.
[38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة:
[39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، واستحباب انكاحها،
[40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، والخلع، والمبارأة، والفسوخ بأسبابها.
[41] قطب الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع.
[42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد،
[43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،
[44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.
[45] قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،
[46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،