عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
الأشباه والنظائر
[مقدمة الكتاب]
[الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه]
[المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها]
[المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه]
[الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة]
[الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره]
[قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه]
[الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييز]
[الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء]
[الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص]
[المبحث الرابع: في وقت النية]
[المبحث الخامس: في محل النية]
[المبحث السادس: في شروط النية]
[المبحث السابع: في أمور متفرقة]
[قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص]
[قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ]
[القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك]
[قاعدة: الأصل براءة الذمة]
[قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة]
[قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله]
[قاعدة: الأصل العدم]
[قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن]
[قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم]
[قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم]
[قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة]
[ذكر تعارض الأصل والظاهر]
[فصل: في تعارض الأصلين]
[تذنيب: تعارض الظاهرين]
[فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشك]
[أسباب التخفيف في العبادات وغيرها]
[فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسير]
[القاعدة الرابعة: الضرر يزال]
[القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات]
[القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
[القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر]
[القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
[القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة]
[المبحث الأول: فيما تثبت به العادة]
[المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا]
[فصل: في تعارض العرف مع الشرع]
[فصل: في تعارض العرف مع اللغة]
[تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغة]
[فصل: في تعارض العرف العام والخاص]
[المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط]
[المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
[المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف]
[الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
[القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
[تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
[ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
[فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولا]
[القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
[تفريق الصفقة]
[فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر]
[فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع]
[القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب]
[القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم]
[القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع]
[تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصل]
[القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع]
[القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
[القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
[القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات]
[تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة]
[القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد]
[القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له]
[القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
[القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله]
[فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد]
[القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان]
[القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب]
[القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع]
[القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي]
[القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك]
[القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه]
[القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب]
[القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قول]
[القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا]
[القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر]
[القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل]
[القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها]
[القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب]
[القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه]
[القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط]
[القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه]
[القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
[القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغل]
[القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبر]
[القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه]
[القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرض]
[القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
[القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه]
[القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود]
[القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه]
[القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس]
[القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد]
[القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور]
[القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله]
[القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة]
[الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة]
[القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها]
[القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال]
[القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض]
[القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز]
[القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها]
[القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية]
[القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء]
[القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك]
[القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع]
[القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد]
[القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا]
[القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين]
[القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا]
[القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد]
[القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل]
[تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر]
[تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه]
[القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم]
[القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول]
[القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه]
[القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن]
[القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن]
[الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها]
[القول في الناسي والجاهل والمكره]
[فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في ms205 حنث الناسي والمكره]
[فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمان]
[فرع: صور لا يعذر فيها بالجهل]
[من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل]
[قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه]
[تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهل]
[فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكره]
[ما يباح بالإكراه وما لا يباح]
[ما يتصور فيه الإكراه وما لا]
[ما يحصل به الإكراه]
[أمر السلطان هل يكون إكراها]
[حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان ms218 منزلة الإكراه]
[القول في النائم والمجنون والمغمى عليه]
[فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاة]
[القول في تكليف السكران]
[حد السكر]
[القول في أحكام الصبي]
[ما يحصل به البلوغ]
[القول في أحكام العبد]
[تنبيه: الجناية على العبد]
[حكم إقرار العبد]
[الأموال المتعلقة بالعبد]
[القول في أحكام المبعض]
[فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صور]
[القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر]
[القول في أحكام الخنثى]
[القول في أحكام المتحيرة]
[القول في أحكام الأعمى]
[مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف]
[القول في أحكام الكافر]
[قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى]
[فرع: ما اختص به اليهود والنصارى]
[فرع: لا توارث بين المسلم والكافر]
[القول في أحكام الجان]
[فروع]
[فوائد]
[القول في أحكام المحارم]
[ما يختص به المحرم النسيب من أحكام]
[ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام]
[ما يختص به الأصول فقط من أحكام]
[ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام]
[قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم]
[قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية]
[فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام]
[فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما]
[القول في أحكام الولد]
[تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا]
[القول في أحكام تغييب الحشفة]
[الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح]
[الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا]
[الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها]
[الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل]
[الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة]
[السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة]
[السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور]
[الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح]
[التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء]
[العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة]
[القول في العقود]
[العقود الواقعة بين اثنين على أقسام]
[من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا]
[فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد]
[من العقود ما لا يشترط فيه القبض]
[كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا]
[الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده]
[القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
[القاعدة الثالثة: في وقف العقود]
[القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور]
[القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام]
[القول في الفسوخ]
[قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود]
[القول في الصريح والكناية والتعريض]
[قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره]
[قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح]
[قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح]
[سرد صرائح الأبواب وكناياتها]
[صرائح الخلع]
[صرائح الطلاق]
[صرائح الرجعة وكناياتها]
[صرائح الإيلاء]
[صرائح الظهار]
[صرائح القذف]
[صرائح العتق]
[صرائح التدبير]
[صرائح عقد الأمان]
[صرائح ولاية القضاء]
[القول في الكتابة]
[الاعتماد على الكتابة والخط]
[تنبيه: الكتابة على القرطاس]
[القول في الإشارة]
[قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما]
[القول في الملك]
[فصل: فيما يملك به القرض]
[فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور]
[فصل: الملك في رقبة الموقوف]
[فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء]
[فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت]
[فصل: يملك الصداق بالعقد]
[فصل: ملك الغانمين الغنيمة]
[استقرار الملك في المبيع]
[الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين]
[خاتمة: في ضبط المال والمتمول]
[القول في الدين]
[بيع الدين بالدين]
[ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز]
[الزكاة في الدين]
[ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع]
[ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت]
[فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة]
[القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها]
[ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا]
[ما يجب نقله وما لا يجب]
[الفصل الأول: في التقويم]
[الفصل الثاني: في المضمونات]
[بيان المثلي والمتقوم]
[أقسام المضمونات]
[قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش]
[قاعدة: أسباب الضمان أربعة]
[الكلام في أجرة المثل]
[الكلام في مهر المثل]
[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
[القول في أحكام الذهب والفضة]
[قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة]
[القول في المسكن والخادم]
[كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع]
[القول في الشرط والتعليق]
[قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة]
[قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام]
[قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا]
[قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود]
[قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا]
[قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف]
[الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي]
[الاستثناء المبهم في العقود باطل]
[الاستثناء المستغرق باطل]
[القول في الدور]
[مسائل الدور في العبادات]
[مسألة في أمثلة من الدور الحكمي]
[حد العدالة]
[تمييز الكبائر من الصغائر]
[ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط]
[ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا]
[ما يشترط فيه العدد وما لا]
[تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام]
[القول في الأداء والقضاء والإعادة ms380 والتعجيل]
[قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب]
[قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء]
[قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته]
[ما قدم على وقته من العبادات البدنية]
[القول في الإدراك]
[القول في التحمل]
[القول في الأحكام التعبدية]
[القول في الموالاة]
[قاعدة " ما تعتبر فيه ms390 الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر]
[القول في فروض الكفاية وسننها]
[فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام]
[القول في أحكام السفر]
[ويختص ركوب البحر بأحكام]
[القول في أحكام الحرم]
[القول في أحكام المساجد]
[أحكام يوم الجمعة]
[الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب]
[المياه أقسام]
[المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاة]
[باب السواك]
[باب أسباب الحدث]
[باب الاستنجاء]
[باب الوضوء]
[المواضع التي يستحب فيها الوضوء]
[شروط الوضوء]
[باب مسح الخف]
[باب الغسل]
[باب التيمم]
[باب النجاسات]
[تقسيم النجاسات أقسام]
[ما يعفى عنه من النجاسة أقسام]
[الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو]
[باب الحيض]
[باب الصلاة]
[باب تارك الصلاة]
[باب الأذان]
[باب استقبال القبلة]
[باب صفة الصلاة]
[باب سجود السهو]
[باب صلاة النفل]
[باب صلاة الجمعة]
[الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين]
[باب الإمامة]
[باب صلاة المسافر]
[باب صلاة العيد]
[باب صلاة الاستسقاء]
[باب صلاة الجنازة]
[باب الزكاة]
[باب الصيام]
[باب الحج]
[باب الصيد]
[باب الأطعمة]
[كتاب البيع]
[الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر]
[ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه]
[باب بيع وشرط]
[باب تفريق الصفقة]
[باب الخيار]
[باب الإقالة]
[باب التولية والإشراك]
[باب السلم]
[باب القرض]
[باب الرهن]
[باب الحجر]
[باب الصلح]
[باب الحوالة]
[باب الضمان]
[باب الإبراء]
[باب الشركة]
[باب الوكالة]
[باب الإقرار]
[باب العارية]
[باب الوديعة]
[باب الغصب]
[باب الإجارة]
[باب الهبة]
[كتاب الفرائض]
[فصل في الحقوق الموروثة]
[باب الوصايا]
[كتاب النكاح]
[الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون]
[باب محرمات النكاح]
[باب الصداق]
[باب القسم]
[باب الطلاق]
[باب الإيلاء]
[باب الظهار]
[باب اللعان]
[باب العدد]
[باب الرضاع]
[باب النفقات]
[باب الحضانة]
[كتاب القصاص]
[باب استيفاء القصاص]
[الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية]
[باب الديات]
[باب ms451 العاقلة]
[كتاب الردة]
[باب التعزير]
[باب الجهاد]
[باب القضاء]
[باب الشهادات]
[المواضع التي يجب فيها ذكر السبب]
[الشهادة على فعل النفس]
[باب الدعوى والبيانات]
[مسائل الدعوى بالمجهول]
[قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي]
[قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه]
[قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا]
[قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق]
[قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا]
[قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه]
[من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى]
[قاعدة: في الدعوى على الغائب]
[الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل]
[قاعدة: في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
[ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة]
[ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار]
[من يقبل قوله بلا يمين]
[من يقبل قوله في شيء دون شيء]
[باب الكتابة]
[باب أم الولد]
[باب الولاء]
[الكتاب السادس: في أبواب متشابهة وما افترقت فيه]
[ما افترق فيه اللمس والمس]
[ما افترق فيه الوضوء والغسل]
[ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف]
[ما افترق فيه الرأس والخف]
[ما افترق فيه الغرة والتحجيل]
[ما افترق فيه الوضوء والتيمم]
[ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف]
[ما افترق فيه المني والحيض]
[ما افترق فيه الحيض والنفاس]
[ما افترق فيه الأذان والإقامة]
[ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة]
[ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر]
[ما افترق فيه الإمام والمأموم]
[ما افترق فيه القصر والجمع]
[ما افترق فيه الجمعة والعيد]
[ما افترق فيه العيد والاستسقاء]
[ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي]
[ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها]
[ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز]
[ما افترق فيه التمتع والقران]
[ما افترق فيه حرم مكة والمدينة]
[ما افترق فيه السلم والقرض]
[ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه]
[ما افترق فيه الصلح والبيع]
[ما افترق فيه الهبة والإبراء]
[ما افترق فيه المساقاة والإجارة]
[ما افترق فيه القراض والمساقاة]
[ما افترق فيه الإجارة والجعالة]
[ما افترق فيه الإجارة والبيع]
[ما افترق فيه الزوجة والأمة]
[ما افترق فيه الصداق والمتعة]
[ما افترق فيه النكاح والرجعة]
[ما افترق فيه الطلاق والظهار]
[ما افترق فيه العدة والاستبراء]
[ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب]
[ما افترق فيه جناية النفس والأطراف]
[ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي]
[ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة]
[ما افترق فيه الجزية والهدنة]
[ما افترق فيه ms486 الأضحية والعقيقة]
[ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات]
[ما افترق فيه القضاء والحسبة]
[ما افترق فيه الحكم والتنفيذ]
[ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
[ما افترق فيه الشهادة والرواية]
[ما افترق فيه العتق والوقف]
[ما افترق فيه المدبر وأم الولد]
[الكتاب السابع في نظائر شتى]
[مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان]
[فائدة: الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث ms491 هل يجوز مطلقا أو بشرط]
[قاعدة: الواجب الذي لا يتقدر]
[فائدة: هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين]
[فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام]
[فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر]
[الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق]
[الصور التي وقع فيها إعمال الضدين]
[قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع]
[الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل]
[ضابط ms496 : البدل مع مبدله أقسام]
[فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل]
[المسائل التي يفتى فيها على القديم]
[مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل]