المتوكل أحمد
أصول الأحكام الجزء الأول
O [مقدمة المؤلف]
O [الترغيب ms001 في رواية الحديث]
O من كتاب الطهارة
O باب المياه
O [الأخبار الواردة في الآسار]
O 32- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده))(4).
O 49- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه، ms007 فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء))(1).
O [ما ورد في فضل الطهارة]
O ### |||| AUTO من باب الاستنجاء
O لنا: الخبران الأولان يدلان على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وخبر ابن عمر، وخبر عراك(1) لأنه روى عن عائشة مثله يدلان على أنه مكروه غير محرم، وتحتمل الأخبار أن يكون النهي ورد في غير العمران، لأن الفضاء كله موضع للعبادة، وقد نبه على ذلك القاسم [بن إبراهيم] (عليه السلام) بقوله: وهو في الفضاء أشد. وهو قول الشافعي.
O ### |||| AUTO من باب صفة التطهر وما يوجبه
O 85- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فأطهر)) (3).
O وذهب مخالفونا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، واستدلوا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في المضمضة والاستنشاق: ((هما سنة في الوضوء))(2). وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عشر من سنن المرسلين وذكر فيها المضمضة والاستنشاق))، وقد بينا أن السنة تطلق على الفرض لأنه ذكر فيها الختان، واسم السنة مأخوذ من سنن الطريق.
O نظر إليه فلم يخلل لحيته فقال: ((ما بال قوم يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحاء، فإذا نبتت اللحاء ضيعوا الوضوء))(1).
O [ مسح ms013 الرأس]
O [غسل القدمين]
O 111- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما. ثم قال: إن أناسا يزعمون أن هذا يكره، وإني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث(1). ms015
O وما استدل به مخالفونا من قول علي (عليه السلام): ((لا أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء))(2) فمعناه عندنا: إذا أعدت فيه فأثبته على الترتيب، لأنه قال: إذا أتممت، والإتمام: هو الإتيان به على الترتيب، وقد أجمعوا أنه سنة، وليس علي (عليه السلام) يقول ذلك في سنة.
O [في فضل السواك]
O 127- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشر)) (4).
O [المسح على الخفين]
O [ما يوجب الغسل]
O 168- خبر: وعن عمر أنه توعد من ترك الاغتسال منه، فقال: لأن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة(1).
O 179- خبر: وعن طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا(2) من الطيب))(3). فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أعلمه.
O 183- خبر: وعن عائشة مثل هذا.
O [المسح على الجبيرة]
O باب التيمم
O من كتاب الحيض
O من باب النفاس
O ### ||| AUTO من كتاب الصلاة وباب الأذان
O [ من باب المواقيت ]
O [أدلة الجمع بين الصلاتين]
O لنا: وهذا النهي للمختار فأما المضطر فيجوز، للأخبار.
O 317- خبر : وعن سلمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن،فتح الله له اثني عشر بابا من الجنة يدخل من أي باب شاء))(2).
O من باب التوجه والبقاع التي يصلى عليها وإليها
O من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها
O من باب صفة الصلاة وكيفيتها
O 376- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(3).
O قلنا: قد يكون ذلك، مثاله كفارة اليمين، لأن الواحد مخير بين: العتق، والكسوة، والإطعام، والمعدم كفارته معينة، ولا خلاف في أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فلو كانت القراءة فرضا في جميع الركعات لكان المدرك للركوع غير مدرك للركعة، إذ لم يدرك القراءة.
O رأيتموني أصلي))(1). وبالإجماع أنه كان يسلم في آخر الصلاة.
O إن كان معك قرآن))(1).
O لنا: ويرجح هذه الأخبار إجماع المسلمين على إثباتها في كل سورة، وعلى أنها آية من كتاب الله عز وجل في (طس)(2) وعلى أنه يجوز أن يقرأ المصلي ما شاء من القرآن في صلاته مع فاتحة الكتاب.
O 403- خبر: وعن عبدالله بن الحسن، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من صلى ركعتين يقرأ في إحداهما: {تبارك الذي جعل في السماء بروجا}[الفرقان:61] حتى يختم السورة، وفي الركعة الثانية أول سورة المؤمنين حتى يبلغ:{فتبارك الله أحسن الخالقين}[المؤمنون:14] ثم يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده. ثلاث مرات، ومثل ذلك: سبحان الله الأعلى وبحمده في السجود أعطاه الله تعالى كذا وكذا)).
O لنا: أما الآية فلو كان يجب الأخذ بظاهر الأمر فيها لم يجزه إلا أن يقول: ?فسبح باسم ربك العظيم? و?سبح اسم ربك الأعلى..? ولا يقول: سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم، وإنما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسم الله الأخص، وقياسه لو قال إنسان لإنسان: ناد باسم صاحبك لما اقتضى ظاهر الأمر أن ينادي: يا صاحبي، وإنما ينادي باسمه الأخص، وقد قال الله تعالى: ?فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون?[الروم:17]. وقد روي أنه في ms055 المغرب والعشاء والفجر والظهر وهذا يرجح ما نقول به.
O 439- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء أعمى فوقع في بئر، فضحك بعضهم، فأمرهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بإعادة الوضوء والصلاة))(3).
O لنا: هذه الأخبار تدل على نسخ رفع اليدين، وقول الله تعالى: {الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:2] والخشوع في القلب والجوارح، للخبر(2).
O 457- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه كان يقنت في الفجر بهذه الآية: {آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ... ?[البقرة:136] إلى آخر الآية.
O من باب إمامة الصلاة
O على الصحة.
O من باب القول في السهو وسجدتيه
O من باب قضاء الصلاة
O من باب صلاة السفر والخوف
O ### |||| AUTO من باب صلاة الجمعة والعيدين
O دلت هذه الأخبار على جواز تولية المؤمنين لرجل منهم للجمعة إذا انتزحوا عن الإمام.
O ### |||| AUTO من باب صلاة الكسوف والاستسقاء
O [صلاة الاستسقاء]
O كتاب الجنائز
O وباب القول في توجيه الميت
O من باب تكفين الميت وتحنيطه
O من باب الصلاة على الميت
O من باب القول في الدفن
O من كتاب الزكاة
O وباب كيفية وجوب الزكاة
O تدل على ذلك، وذهب الناصر(1) (عليه السلام) الحسن بن علي إلى أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت (عليهم السلام) مجمعون على خلاف ذلك وهو اعتبار الحول.
O [زكاة الدين]
O من باب القول في زكاة الذهب والفضة
O ### |||| AUTO من باب زكاة الماشية
O القاسم (عليه السلام) أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض، وروى عنه يحيى بن الحسين أن في خمس وعشرين ابنة مخاض(1).
O [زكاة البقر]
O باب زكاة ما أخرجت الأرض
O من باب أحكام الأرضين
O من باب زكاة أموال التجارة
O من باب ما يؤخذ من أهل الذمة
O من باب كيفية أخذ الزكاة
O من باب صفة من توضع فيهم الزكاة
O من باب صدقة الفطر
O من كتاب الخمس
O وباب ما يجب فيه الخمس
O من باب قسمة الخمس وذكر من توضع فيه
O من كتاب الصوم
O ### |||| AUTO وباب القول فيه
O من باب ما يستحب ويكره للصائم
O ### |||| AUTO من باب ما يستحب ويكره من الصيام
O كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع))(1).
O من كل شهر ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدهر))(1).
O 983- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل))(2).
O 986- خبر: وعن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان(3).
O 989- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يصوم الاثنين والخميس(1).
O من باب ما يفسد الصيام ms152 وما لا يفسده وما يلزم فيه من الفدية
O من باب صيام النذور والظهار وقتل الخطأ
O من باب قضاء الصيام
O من باب الاعتكاف وذكر ليلة القدر
O من كتاب الحج
O وباب وجوب الحج وذكر فروضه
O من باب الدخول في العمرة والحج
O من باب ما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
O من باب مايجب على المحرم توقيه
O من باب مايجب على المحرم من الكفارات
O من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا
O من باب الحج عن الميت
O من باب القول في المرأة تحيض عند الميقات
O من باب الهدي
O من باب النذر بالحج وما يتعلق به
O من كتاب النكاح ms212
O وباب من يحل أو يحرم نكاحهن
O 1382- خبر: وعن جابر أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)) ولا خلاف في هذا(3).
O [الاختلاف في الكفاءة]
O من باب ما يصح أو يفسد من النكاح
O من باب القول في ذكر الأولياء
O من باب شهادة النكاح
O من باب المهور
O من باب ما يرد به النكاح
O من باب معاشرة الأزواج
O من باب القول في الإماء
O من كتاب الطلاق
O ... وباب صفة الطلاق[وتنوعه] (1)
O من باب ما يقع من الطلاق وما لا يقع
O من باب الحلف بالطلاق
O من باب الرجعة
O من باب العدة
O من كتاب الظهار
O من باب الإيلاء
O من باب اللعان
O من باب النفقات وباب نفقة الزوجات
O من باب نفقة المعسر على قريبه المؤسر
O من باب نفقة الرضيع
O من باب الحضانة
O من باب الرضاع
O الفهارس العامة
O فهرس الآيات القرآنية
O حرف الألف
O حرف الباء
O حرف التاء
O حرف الثاء
O حرف الجيم
O حرف الحاء
O حرف الخاء
O حرف الدال
O حرف الذال
O حرف الراء ms331
O حرف الزاء
O حرف السين
O حرف الشين
O حرف الصاد
O حرف الطاء
O حرف العين
O حرف الغين
O حرف الفاء
O حرف القاف
O حرف الكاف
O حرف اللام
O حرف الميم
O حرف النون
O حرف الهاء
O حرف الواو
O حرف الياء
O ### ||| AUTO من كتاب البيوع
O [النهي عن بيع أمهات الأولاد]
O دل على أن الولادة في ملك سيدها وعلى أن المعتبر الولادة دون العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق ms349 في ملكه أو في ملك غيره.
O الولد وبين الموصى بعتقه، وأما الحجة على مالك فإنه يجوز بيعه في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.
O قلنا: المراد به أن لا يكون ملكا لأحد، لأنه لا مالك له يجيزه، فأشبه ما لم يجزه مالكه، وأيضا فلأن هذا الخبر عام والخبر الذي استدللنا به خاص ومن مذهبنا بناء العام على ms352 الخاص، نقيسه على من أوصى بكل ماله أن الوصية موقوفة إلى إجازة الورثة فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها جاز ثلث المال.
O فقالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. فقالت عائشة: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}[البقرة:275] فدل هذا أنها باعته بأكثر من سعر يومه، لأنه قد عرف عن عائشة أنها تجيز البيع إلى العطاء، فلم يبق إلا أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه مؤجلا، ولا يجوز أن تكون قالت ذلك اجتهادا؛ لأن فيه ذكر إبطال الثواب، ومثل ذلك لا يقال في الاجتهاد.
O دل على ما قلنا.
O إما عبر عن الأشجار بالزرع فيكون معناه لا بأس ببيع الأرض واستثناء شجرها، أو يكون أراد من باع أرضا مع ما فيها من الزرع ثم استثنى شيئا من جملة الزرع، لأن الاستثناء لا يكون إلا فيما لولاه لدخل في جملة المستثنى منه والزرع لا يدخل في بيع الأرض إذا لم يكن مشروطا فيه.
O 1740- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ((نهانا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تلقي الركبان))(3).
O دل على أن اليمين على البيع والشرى مكروهة وإن كانت صادقة.
O دل هذا الخبر على أن رجلا لو اشترى شيئا فتلف عند بائعه قبل التسليم أنه من مال البائع، ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يضمن البائع قيمته. والوجه الخبر، ولأن التسليم من تمام البيع فإذا لم يسلم المبيع فهو من مال البائع واليد له فيه وملكه له لم يزل، وعن السيد أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها))(1).
O من باب خيار البيعين
O من باب شروط البيع
O من باب الرد بالعيب
O من باب استحقاق المبيع
O من باب الصرف
O من ms388 باب السلم
O من كتاب الشفعة
O من باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها
O من باب كيفية أخذ المبيع بالشفعة
O من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد
O من باب الأجرة
O من باب ضمان الأجير
O من باب المزارعة
O من كتاب الشركة
O وباب شركة المفاوضة
O من باب الشركة على غير المفاوضة
O ms406 دل على أن الشريكين لو شرطا الوضيعة على غير رأس المال بطلت الشركة، ولا تصح الشركة في العروض إلا بحصول الملك لكل واحد من الشريكين بأن يشترياها، فإن كانت لأحدهما وأراد الشركة فيها باع صاحبها إلى شريكه ما شاء منها وصحت الشركة، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي ومحمد في هذه الجملة. وقال زفر: لا يجوز التفضيل في الربح وذلك لا معنى له إذا كانا عاملين كلاهما، فإن كان التفضيل في الربح لمن لا عمل له كان ذلك فاسدا.
O من باب المضاربة
O من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك
O من باب القسمة
O من كتاب الرهن وحكم الرهن
O من باب تلف الرهن
O من كتاب الغصوب
O من كتاب الهبات والصدقات
O من باب القول في رجوع الواهب في هبته
O من باب العمرى والرقبى
O من باب السكنى
O من باب الوقف
O باب العارية
O من كتاب العتق
O من باب من أعتق الشقص من مملوكه
O من باب التدبير
O من باب الكتابة
O من باب الولاء
O من كتاب الأيمان والكفارات
O من باب كفارة اليمين
O من كتاب الحدود
O وباب حد الزاني
O من باب القول في حد الزناة
O من باب الشهادة(1) على الزنا
O من باب حد القاذف
O باب في حد شارب الخمر
O من باب حد السارق
O من ms481 باب من يقتل حدا
O من باب التعزير
O من كتاب الديات
O من باب تحديد الدية، وكيفية أخذها
O من باب ما يلزم العاقلة
O من باب القسامة
O من باب ما تضمن به النفس
O من باب القصاص
O من باب جنايات المماليك
O من كتاب الوصايا
O وباب ما تجوز فيه الوصية
O من باب أحكام الوصايا
O من كتاب الفرائض
O من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين
O من باب فرائض الأبوين
O من باب فرائض الأخوة والأخوات
O من باب فرائض الجد والجدات
O من باب القول في العصبة
O من باب ميراث ذوي الأرحام
O من باب القول في ميراث الزوجين
O من باب القول في الإرث على الولاء
O من باب القول في نوادر المواريث
O من باب القول في الذين لا توارث بينهم
O من كتاب القضاء والأحكام
O وباب القول في أدب القاضي
O باب في الشاهد واليمين
O من باب القول في الدعاوى والبينات
O من باب الإقرار
O من باب الشهادات
O من باب الوكالة
O من باب الكفالة
O من باب القول في الصلح
O من باب القول في التفليس
O من باب القول في ضمان الوديعة
O من باب القول في الضوال واللقط
O من كتاب الصيد والذبائح(1)
O وباب القول في صفة الجوارح
O من باب صيد الماء
O من باب ما اصطيد بالرمي
O من باب القول في الذبائح
O من باب القول في الأضاحي
O من باب القول في الأطعمة
O من باب الأشربة
O من باب القول في الملابس
O من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
O من باب محاربة أهل الحرب
O من باب القول في أهل الحرب يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة
O من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
O من باب القول في محاربة أهل البغي
O من باب القول في الغنائم وقسمتها